﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:37.900
الى ذمة المحال عليه تعريفها هي نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهي اركانها اربعة محيل ومحال ومحال عليه ومحال به محيل وهو الرجل الاول الذي يحيل بالحق الذي عليه

2
00:00:38.300 --> 00:01:07.400
والمحال هو الذي يحال على اخر والمحال عليه هو الذي يطلب منه دفع المبلغ للمحال والمحال به هو الدين الذي على الاول انتقل الى انصار على الاخير على المحال عليه

3
00:01:08.900 --> 00:01:47.050
وهي نقل الدين من ذمة المحيط الى ذمة المحال عليه ايضاح هذا المثال عندك لعمرو عشرة ريالات وعند زيد لك عشرة ريالات فاحلت امرا بالحق الذي له عليك الى يستلم منه

4
00:01:47.100 --> 00:02:20.000
ما لك عليه  انتقل الدين من كونه عليك لعمرو الى انصار على جيد لعمرو نقل الدين من ذمة المحيل انت الذي احلت  الى ذمة المحال عليه لانك مطلوب انت عشرة ريالات

5
00:02:20.500 --> 00:02:56.700
وانت طالب عشرة ريالات عند شخص اخر فاحلت بالدين الذي عليك الذي صاحب الحق احلته الى من لك عليه الدين  وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه وهي عقد ارفاق عقد القصد منه الارفاق

6
00:02:57.100 --> 00:03:31.050
ما القصد منه الربح  ولا القصد منه المطالبة ولا القصد منه الزيادة ولا النقص ولا القصد منه المغابنة ما في مغابنة ولا مماكسة زيادة ونقص ولا فيه ربح من احدهما للاخر. وانما هو استيفاء الحق

7
00:03:31.350 --> 00:04:02.950
من ذمة ونقله الى ذمة اخرى وهي عقد انفاق منفردا بنفسه يعني ليس بيع ولا قرض ولا سلم ولا اجارة بل هو عقد منفرد بنفسه يعني حوالة البيع شيء والحوالة شيء اخر

8
00:04:04.100 --> 00:04:33.950
الحوالة شيء والقرض شيء اخر الحوالة شيء والسلام شيء اخر هذا معنى قوله رحمه الله منفرد بنفسه. يعني هو عقد مقصود به الارفاق ايش معنى الارفاق اي ان صاحب الحق الذي يطالبك

9
00:04:34.550 --> 00:05:06.150
رفق بك فقبل منك الاحالة على الاخر ليأخذ الحق منه تكون المطالبة من شخص لشخص فقط بخلاف الحال قبل الاحالة هو يطالبك وانت تطالب الاخر فهي ففيه مطالبتان فاذا احلته

10
00:05:07.550 --> 00:05:34.850
سقطت واحدة من المطالبة وهذا الارفاق قد يكون مثلا الثلاثة في مكة يأتي اليك يريد الحق وتقول ما عندي شيء الان امهلني اذهب الى مني عليه حق ليسلمني اياه ثم تذهب اليه فلا تجد صاحبك

11
00:05:35.250 --> 00:05:58.200
او تجده ولا تجد المبلغ عنده ثم تعود ثم يأتيك صاحبك الاول ويقول سلمني حقي وتقول حقي عند زيد انا اطالبه ومتى ما سلمني اعطيتك تقول المطالبة فاذا جاءك في المرة الاولى

12
00:05:58.400 --> 00:06:27.200
اول ما يأتيك تقول يا اخي عندي لك عشرة وجيد عنده لي عشرة انا احيلك بالدين الذي علي على زيد بالدين الذي لي عليه وتكون المطالبة من صاحبك لزيد مباشرة وان تستريح

13
00:06:28.550 --> 00:06:53.000
تبرأ ذمتك لانك احلت بالحق الذي عليك. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهي عقد وارفاق يعني مقصود به الرفق مقصود به التجمل على من عليه الحق بابراء ذمته ومطالبة الاخر

14
00:06:53.300 --> 00:07:12.050
بدل ما تكثر المطالبات والتردد منك ومنه على هو يتردد عليك وانت تتردد على صاحبك الذي لك الحق عنده يكون مطالبة من طرف واحد. هو يذهب الى صاحبك ويستلم الحق

15
00:07:12.550 --> 00:07:39.250
هذا معنى قوله عقد ارفاق منفرد بنفسه اي انه بشروطه واركانه ليس بيع ولا اجارة ولا سلام ولا قرض ولا مداينة بيع مؤجل ولا شيء من هذا كله وانما هو حوالة

16
00:07:40.050 --> 00:08:10.350
منفرد بنفسه نعم وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست ليست بيعا بدليل بيع ليست بيعة ليست بيع ولا اجارة ولا قرض ولا سلام وانما هي عقد حوالة يعني انت ما بعت عليه العشرة الذي اه التي لك على زيد بالعشرة التي عليك ما في بيع

17
00:08:11.350 --> 00:08:39.200
وانما هي عقد ارفاق حوالة باسمها منفردة باسمها بدليل جوازها في الدين بالدين. بدليل جواز بيعها بدليل جوازها في الدين بالدين البيع ما يجوز بيع الدين بالدين الحوالة يجوز زيد يطالبك بعشرة

18
00:08:39.400 --> 00:09:01.250
احلته الى امر بالعشرة التي لك عند عمرو هذه حوالة جائزة لكن لو بعت العشرة التي لك على زيد بمبلغ هو يطالبك به عمرو ما صح هذا لان بيع الدين بالدين لا يجوز. نعم

19
00:09:02.150 --> 00:09:26.950
وجواز التفرق قبل القبض. وجواز التفرق قبل القبض فيما كان نقدا بنقد مثلا الصرف مثلا صرف عشرة بعشرة يلزم القبض في المجلس ولا يجوز التفرق قبل القبض هذي حوالة يجوز فيها التفرق تعطيه ورقة

20
00:09:27.350 --> 00:09:46.750
لصاحبك التي تعلمه بحقك ويستلم منه وربما لا يستلم منه الا بعد ايام انت تعطيه الحوالة اليوم وربما لا يستلم منه الا بعد فترة فلا يلزم فيها القبض في المجلس. نعم

21
00:09:47.300 --> 00:10:21.150
واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص واختصاصها بالجنس الواحد يعني انها تصح يعني في الجنس الواحد ذهب بذهب بفضة بر ببر شعير بشعير يعني انها تختص الحوالة ما تحيل من يطالبك بمئة صاع من البر

22
00:10:21.350 --> 00:10:46.050
على من تطالبه بمئتي صاع من الشعير؟ لا لابد ان اتحاد الدينين المبلغ الذي يطالبك به صاحبك مع المبلغ الذي تطالب به صاحبك انت الاخر اختصاصها بالجنس الواحد يعني ما تحيل

23
00:10:46.900 --> 00:11:09.800
من يطالبك بفضة على من تطالبه بذهب هذه ليست بحوالة ولا تجوز شخص يطالبك بمئة ريال  يقول له عند عمر لي جنيه ذهب احيلك عليه خذ منه جنيه. نقول لا يجوز هذا

24
00:11:10.500 --> 00:11:34.000
لانها تختص بالجنس يطالبك هو بفضة فتحيله على من تطالبه بذهب ما يجوز وكذلك العكس اذا كان يطالبك بجنيه  ولك ثلاث مئة ريال عند عمرو تقول يا اخي انت تطالبني بجنيه ذهب

25
00:11:35.100 --> 00:12:02.600
انا احيلك على عمرو لاني اطالبه بثلاث مئة ريال يقول ما يصح هذا لانك احلت على غير الجنس ويلزم في الحوالة ان تكون جنس المحال  من جنس الدين الذي لك على المحال عليه

26
00:12:03.050 --> 00:12:31.250
واختصار الصها بالجنس هذه الادلة على انها عقد ارفاق وليست بيعا منفرد بنفسه لا ليس دينا ولا قرضا ولا اي نوع من انواع المعاملة بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض

27
00:12:31.800 --> 00:12:57.950
واختصاصها بالجنس الواحد. انها تختص بالجنس الواحد في الاحالة ان تحيل على من عنده لك نفس الجنس نعم واسم خاص واسم واسم معطوف على ما قبله. واختصاصها بكذا وكذا. واسم خاص يعني هي مختصة

28
00:12:57.950 --> 00:13:21.000
هذا الاسم الحوالة ولا يصح ان تسمى بغير هذا الاسم الا من باب التساهل تقول توكيل او نحو ذلك. نعم فلا يدخلها خيار فلا يدخلها خيار لا يدخلها الخيار انت مثلا

29
00:13:22.300 --> 00:13:47.900
جاءك شخص يطالبك بمئة وقلت له يا اخي انا ما عندي الان مئة لكن زيد عنده لي مئة ريال انا اعطيك حوالة عليه نطالبه بها فقبل الحوالة واخذها وهو في المجلس

30
00:13:48.450 --> 00:14:12.150
ثم بدا له قال لا يا اخي انا علمت ان زيد مماطل علمت ان زيد لا يسلم الحق صاحبه بسهولة علمت ان زيد  ما اقبل الحوالة انحن في خيار المجلس نقول لا ما فيها خيار

31
00:14:12.800 --> 00:14:31.000
حالك يلزمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم اذا ثبت انه غير مالي نعم فانت لك عذر لكن ملي ما جربته لا بد من الملاءة

32
00:14:31.300 --> 00:14:56.650
لكن اذا احيل على غير مليء لا ما يقبل  فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه ليست في معنى البيع. نعم بقولها لكونها لم تبني على المغامرة. تبنى لم تبنى على المغابنة. لو لكونها لم تبنى على المغامرة

33
00:14:56.650 --> 00:15:20.100
من المعلوم ان البيع مبني على المغابنة يعني انك تحاول ان تغلب صاحبك وصاحبك يحاول ان يغلبك وفيها اخذ ورد ويقول لك بعشرة تقول لا يا اخي بثمانية يقول لا انا ما اشتريته بثمانية تقول اذا بثمانية ونصف. يقول لا

34
00:15:20.550 --> 00:15:40.500
اقول بتسعة اذا هذي المغابنة يعني تزيد انت وهو يحاول منك الزيادة او ينقص لك في السعر قليل حتى تتفقا الحوالة ما بنيت على المغابنة ما فيها عشرة ريالات بعشرة ريالات

35
00:15:40.650 --> 00:16:05.650
مئة ريال مئة ريال حوالة ما فيها غبن ولا فيها اخذ ورد ولا فيها زيادة ولا نقص  والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع متفق عليه

36
00:16:05.750 --> 00:16:26.200
والاصل فيها اي في الحوالة ان لها اصل في الشرع ليست من السلاح الباعة ونحو ذلك. وانما لها اصل في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هذا تحذير

37
00:16:27.050 --> 00:16:49.200
للغني اذا عليه حق الا يماطل صاحب الحق وان ماطله فذلك ظلم. والظلم محرم. والله جل وعلا يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا تظالموا

38
00:16:50.050 --> 00:17:15.100
فانت مثلا تطالب زيد بمئة ريال وهو قادر على السداد اتيت اليه بعد الظهر مثلا وقال عد الي بعد المغرب فاتيته بعد المغرب فقال غدا الصباح تعال الي اتيته في الصباح قال بعد يومين او ثلاثة

39
00:17:15.350 --> 00:17:36.350
هو قادر على السداد لكن يريد ان يؤخرك هذا مطل وهو ظلم منه لك اذا كان قادر على السداد. اما اذا كان غير قادر على السداد فهو كما قال الله جل وعلا وان كان ذو عسرة

40
00:17:36.350 --> 00:18:00.550
نظيرات الى ميسرة امهله امهله ولا تشق عليه ورحم الله سمحا عبدا سمحا اذا باعه وسمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى يعني يطالب مكة اذا اخر الحق وهو قادر عليه فذلك ظلم

41
00:18:01.200 --> 00:18:24.700
اذا كان غير قادر فهو معذور مطل الغني ظلم. والشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني اذا قال لك صاحبك حقك الذي عندي مئة ريال احيلك بها على زيد وزيد ملي

42
00:18:26.000 --> 00:18:48.200
عليه ان يتبع يعني يقبل يقبل الحوالة ولا يمتنع واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وقررها واجازها جمهور العلماء في الجملة واذا اتبع احدكم على ملي يعني بهذا الشرط قد يكون غير مليء

43
00:18:48.600 --> 00:19:13.400
والملاءة هي ان يسدد الحق الذي عليه بسهولة وعدم كلفة ولا احراج وقد وليست الملاءة الغنى وانما قد يكون المرء غني وليس بملي فمثلا المماطل ليس بملي وان كان غني

44
00:19:14.700 --> 00:19:37.700
الوالد ليس بمالي بالنسبة لولده لانه اذا احالك شخص مثلا بمبلغ على والدك فمن حقك ان ترفض وان كان والدك يسلم المبلغ لكن تقول انا استحي من ابي اطالبه انت يا اخي خذ حقك واعطني حقي

45
00:19:38.450 --> 00:20:00.700
ويعتبر الاحالة على الوالد غير الوالد غير ما لي بالنسبة للرجل كذلك الوالي والامير ومن لا تستطيع مطالبته او تستحي من مطالبته. يعتبر غير مليء. قال لك مثلا عندي لك مئة ريال

46
00:20:00.700 --> 00:20:22.800
قال اريد ان احيلك على الامير تقول لها يا اخي الامير ما استطيع الوصول اليه واذا وصلت اليه قد يؤخر حقي ولا استطيع مطالبته ويعتبر غير ملي فالمناعة تختلف من شخص الى شخص

47
00:20:23.900 --> 00:20:46.750
واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. يعني فليقبل الحوالة عليه بهذا الشرط. شرط المناعة لانه كونه مثلا غير مليء يتعبك وقد يضيع حقك ولا ظرر ولا ظرار  ولا تصح الا بشروط اربعة

48
00:20:47.200 --> 00:21:16.500
ما تصح الحوالة وتعتبر حوالة وينتقل الزين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه الا بشروط اربعة اذا اكتملت الشروط الاربعة صحت الحوالة. والا رجع على صاحبه ما تصح وسنعرف هذه الاربعة ان شاء الله بالاستقراء. اليوم ناخذ الاول منها

49
00:21:16.550 --> 00:21:41.950
ونعرف البقية فيما بعد ان شاء الله نعم احدها ان يحيل على ان يحيل على دين مستقر لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا احدها احد هذه الشروط الاربعة ان يحيل على دين مستقر

50
00:21:42.550 --> 00:22:06.200
مستقر اين حال شخصا على من ليس عليه دين فلا تعتبر هذه احالة لانك احلته على من لا تطالبه بشيء وبشرط ان يكون الدين مستقر فان كان الدين غير مستقر

51
00:22:07.100 --> 00:22:35.950
مثل دين السلم عرظة للفسخ مثل دين الكتابة مثل دين المهر قبل الدخول كل هذه تعتبر ديون غير مستقرة. ما يصح الاحالة عليها يعتبر الدين مستقر فمثلا الرجل عقد على امرأة

52
00:22:37.100 --> 00:23:00.150
عقد ما دخل بها واتفقوا على ان المهر الف ريال هل تحيل المرأة على هذا الحق الذي لها على هذا الزوج الذي عقد عليها ما تحيل بان حقها لم يستقر بعد. لم

53
00:23:00.450 --> 00:23:30.800
لانه ما حصل الدخول وعرضة للفسخ ما دام ما حصل الدخول ما استقر الدين الزوج يحيل زوجته بعد العقد عليها بمهرها على اخر يجوز لان الدين لان المحال مستقر لكن يجوز لانه يجوز ان ينقذ لها. يعقد عليها وينقد لها الف ريال

54
00:23:31.400 --> 00:23:56.300
قبل الدخول فله ان يحيلها على اخر لكن هي لا تحيل عليه بهذا المبلغ لان الحق لها ما استقر السيد له نجوم على المكاتب فهل يحيل السيد على النجم الحال على المكاتب

55
00:23:56.550 --> 00:24:25.950
لأ لان الدين الذي على المكاتب ما هو مستقر عرضة لان يعجز المكاتب نفسه ولا يكون هناك دين يقول عجزت ما انا مسدد يعول رقيقا السيد ما يحيل على المكاتب بنجم من نجوم الكتابة. لان الدين غير مستقر

56
00:24:26.050 --> 00:24:53.200
وسيأتي لهذا امثلة كثيرة نعم لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا. لان مقتضاها الزام المحال عليه  الزوجة ما تملك الزام زوجها بدفع المهر قبل الدخول. ما يلزم لها الا بالدخول

57
00:24:53.850 --> 00:25:17.550
ان سلمه قبل الدخول من نفسه فحسن لكن ما تملك ان تحيل عليه لانه ما استقر. عرضة للفسخ ولم ولا يستقر الا بالدخول. نعم ولا يثبت ذلك هو فيما هو بعوض بعرض السقوط

58
00:25:18.050 --> 00:25:38.950
ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط. يعني يعرض له السقوط مثل دين الكتابة ومثل مهر المرأة ما دام ما حصل دخول فهو عرظة للسقوط نعم ولا يعتبر استقرار المحال به

59
00:25:39.200 --> 00:26:05.250
ولا يعتبر استقرار المحال به المحال به ما يعتبر استقراره وانما يعتبر استقرار المحال عليه يعني انت ما تحيل على دين لك لم يستقر لكن انت تحيل بالدين الذي عليك

60
00:26:05.900 --> 00:26:28.550
تحيل بالدين الذي عليك وان لم يستقر انت تحيل بالدين الذي عليك غير مستقر لكن ما تحيل على شخص اخر له عليك دين غير مستقر يوضح هذا مثل احالة المرأة واحالة الرجل

61
00:26:29.700 --> 00:26:49.250
الرجل يحيل امرأته بمهرها على من له عليه دين. يصح لانه يصح ان ينقدها المهر عقد عليها يسلمها المهر لا يصح ان يحيلها على من له عليه دين يقول لها

62
00:26:49.800 --> 00:27:13.050
تم العقد بيننا على الف ريال. خذي حوالة استلمي حقك من فلان لان عنده ولي دين لا تصح الاحالة هذه لكن المرأة تقول عقد علي فلان ساعطيك يا اخي احالة علي تستلم

63
00:27:13.350 --> 00:27:37.050
المهر منه فقل لا لانك انت بالنسبة لك الى الان ما استقر الدين لك الا بالدخول وما حصل وهو احالك بدين عليه لم يستقر الاحالة بدين عليك لم يستقر جائزة

64
00:27:38.050 --> 00:28:02.250
الاحالة منك على دين لم يستقر لا يجوز اظبط الفرق بينهما باحالة الرجل واحالة المرأة الرجل يحيل بالمهر الذي تم العقد عليه. على اخر يجوز. نقول المهر ما استقر. نقول ما في مانع

65
00:28:03.150 --> 00:28:24.100
لانه يجوز ان ينقده عقد عليها ينقد لها المهر الف ريال  المرأة ما تحيل بمهرها الذي لها على زيد ما دام ما حصل الدخول عقدوا نقول هذه ما تصح الاحالة

66
00:28:24.750 --> 00:28:49.700
لانه ما حصل الدخول ما استقر الدين انت احلتي على دين لم يستقر حصل الدخول صبيحة الزواج احالت اخاها او قريبها على زوجها يستلم مهرها صح لان الدين استقر بالدخول

67
00:28:51.200 --> 00:29:16.050
الاحالة بدين لم يستقر  لانه يجوز ان ينقده الاحالة على دين لم يستقر ما يصح لانه ما يصح المطالبة به ما دام ما استقر ما تصح المطالبة به ولا يعتبروه

68
00:29:16.600 --> 00:29:41.150
ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز اداء غير المستقر ولا يعتبر استقرار المحال به يعني الدين الذي هو المهر على الرجل بعد العقد به حال زوجته التي عقد عليها على شخص اخر تستلم مهرها يصح

69
00:29:41.950 --> 00:30:08.550
ان لم يستقر لانه احال ما عليه وان لم يستقر فانه يجوز ان ينقضها المبلغ فيجوز ان يحيلها على شخص اخر بجواز اداء غير المستقر الرجل يسلم المهر وان كان غير مستقر. فيجوز ان يحيل به. نعم

70
00:30:09.400 --> 00:30:37.750
فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. فلا تجوز الاحالة بدين السلم انت مثلا حصل بينك وبين شخص ما مبايعة بالسلام  اشتريت منه مائة صاع من البر في كذا ريال وسلمت الريالات

71
00:30:37.900 --> 00:31:05.750
وبقي في ذمته مئة صاع حل وقت السلم تحيل بمائة الصاع هذه لا لان دين السلم عرظة للسقوط اهلته بمئة صاع من البر مثلا ذهب اليه قال ما وجد البر هذه السنة ما زرعناه

72
00:31:07.900 --> 00:31:28.400
كما تستطيع مطالبته لان السلم عرضة للسقوط اذا لم يوجد ولا يستعاض عنه بغيره ما تستطيع تقول ما دام ما تستطيع تسلم البر سلمني شعير سلمني ارز سلمني هذا ما يجوز

73
00:31:28.700 --> 00:31:56.900
السلم ما يصرف الى غيره كما يجوز الاحالة على دين السلام ولا يجوز الاحالة به شخص عليه دين سلام فاحال هو اخر فقال صاحبه على اخر عنده ما يجوز لان دين السلم

74
00:31:57.000 --> 00:32:18.800
من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره وعرضة للسقوط فلا يحال به ولا يحال عليه الذي عليه دين السلام ما يحيله صاحبه على اخر والذي له دين السلام ما يحيل اخر لاستلامه

75
00:32:18.950 --> 00:32:36.850
نعم ولا تجوز الاحالة لانه لا تجوز المعارضة عنه. دين السلم ما تجوز المعاوضة عنه. ان وجد بها ونعمة والا فلصاحب الدين رأس ما له فمثلا انت اسلمت عند شخص

76
00:32:37.100 --> 00:33:03.150
مبلغ مئة صاع على انه يسلمك اياها في شهر ذي القعدة مثلا اتيت اليه في ذي القعدة فلم تجد عنده  المتفق عليه يجوز ان تأخذ بدل البر شعير لا يجوز ان تأخذ بدل البر مثلا تمر؟ لا

77
00:33:04.250 --> 00:33:28.500
يجوز ان تبيع هذه على اخر؟ لا لك البر الذي اسلمت فيه فان لم يوجد فلك دراهمك الاولة  يفسخ ويسقط السلم دراهمك الاولة لا زيادة ولا نقص ولذا لا يجوز الاحالة

78
00:33:28.650 --> 00:33:50.650
بالسلم ولا عليه  لانه لا تجوز المعاوضة عنه به ولا عنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه يعني سواء انت احلت على دين لك او احالك الذي عليه الدين على اخر

79
00:33:50.700 --> 00:34:10.950
لا يجوز لا هذا ولا هذا. نعم ولو احال الزوج على على الزوج وزوجته قبل الدخول بصداقها صحة ولو احال الزوج زوجته بصداقها قبل الدخول صح. لانه يصح ان ينقدها اياه

80
00:34:11.500 --> 00:34:35.300
يسلمها اياه قبل الدخول لا يصح يحيلها نعم وان احالت المرأة به عليه لم يصح وان حالت هي اخاها او اباها او غيرهما على الزوج يستلم المهر حوالة ما هو صح. لانه ما استقر لها

81
00:34:35.850 --> 00:34:58.750
عرضة للسقوط فهو دينها غير مستقر. وهو يجوز ان يحيلها لانه يجوز ان يحيل دين الذي لم يستقر ولا يجوز ان يحيل على الدين الذي لم يستقر يجوز ان يحيل بالدين الذي لم يستقر

82
00:34:59.200 --> 00:35:25.950
كاحالة الرجل امرأته بصداقها ولا يجوز العكس لانه لا يجوز الاحالة على دين لم يستقر لانه غير مستقر وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صحة وان احال المشتري

83
00:35:26.300 --> 00:36:08.300
البائعة بثمن المبيع مدة الخيار صح اظبط هذه وعكسها انتبه لها انت اشتريت من شخص شعيرا بالف ريال وشردت الخيار لمدة ثلاثة ايام الخيار لمدة ثلاثة ايام هل يجوز ان تحيل انت

84
00:36:09.250 --> 00:36:40.700
بقيمة الجمل على شخص اخر تحيل المشتري يصح هل يجوز ان يحيل عليك بالثمن هو لا يصح مثل صدق المرأة رواحها اشتريت الجمل بالف ريال واشترطت الخيار ثلاثة ايام يوم الجمعة

85
00:36:40.850 --> 00:37:08.650
ويوم السبت ويوم الاحد الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس من يوم الاحد انتهى الخيار قال لك يا اخي اعطني الجمل فقلت له نعم احيلك بقيمة الجمل على شخص اخر

86
00:37:09.250 --> 00:37:40.200
عنده ليدين الف ريال فاحلته عليه هل يصح يصح لانه يصح ان تسلم الالف الان من جيبك فانت احلت بدين عليك لم يستقر هذا واضح طالبك بقيمة الجمل فقلت يا اخي خذ هذه حوالة على زيد عنده لالف ريال يسلمك اياه

87
00:37:40.700 --> 00:38:06.150
ذهب الى زيد واستلم الالف ريال. مدة الخيار باقية الان. لا حرج عكسها الاحالة على قيمة الجمل لا تصح هذا الذي اشتريت منه الجمل بالف ريال واشترطت الخيار ثلاثة ايام

88
00:38:06.700 --> 00:38:33.100
استحيا منك ما سلمك الجمل يقول سلمني عالثمن يا اخي استحيا منك فذهب غير بعيد وقال لاخر تعال عندي لك الف ريال احيلك على زيد الذي اشترى الجمل مني. اذهب اليه

89
00:38:33.150 --> 00:39:05.550
واستلم الالف ريال. لا وكالة احالة هل تصح لأ لانه هو احال عليك بدين لم يستقر لان الخيار ما انتهى فاحال عليك بحق عليك لم يستقر فلا تصح الحوالة انت احلت بقيمة الجمل

90
00:39:05.950 --> 00:39:25.150
على دين لك مستقر يصح لانه يصح منك ان تنقض قيمة الجمل وتقول له خذ يا اخي قيمة الجمل الف ريال وانا بالخيار لمدة ثلاثة ايام فان صلحت الجمل فبها ونعمة وان لم يصلح تعيد لي الالف وخذ وتأخذ جملك

91
00:39:25.500 --> 00:39:52.550
العكس ما يصح هو ما يحيل عليك لان الدين الذي له عليك قيمة الجمل ما استقر متى يستقر اذا تمت مدة الخيار فانت تحيل بدين عليك لم يستقر هذا جائز لانه يصح ان تسلم

92
00:39:53.800 --> 00:40:24.050
يحال عليك بدين عليك لم يستقر لا يصح نعم واين حالة وان احال البائع به عليه وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح وان احال البائع به عليه لم يصح لذلك

93
00:40:24.200 --> 00:40:44.650
وان حال البائع البائع احال عليك مثل ما صورنا انه استحيا منك ان يقول عطني قيمة الجمال فذهب غير بعيد وحول عليك شخصا اخر ما يصح لان دينه الذي له عليك

94
00:40:44.850 --> 00:41:15.100
لم يستقر بعد وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه الصح وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صحا وان احال سيده به عليه لم يصح المكاتب عرفنا من هو المكاتب

95
00:41:15.250 --> 00:41:42.900
الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ على اقساط يقول المكاتب الرقيق يا سيدي انا اشتري نفسي والشرع يتشوف لهذا الله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لان الشرع يتشوف الى الحرية

96
00:41:43.450 --> 00:42:09.750
من كون الرقيق يستمر رقيق يقال اشتري نفسك ويشتري نفسه مثلا بعشرة الاف كل شهر يسلم الف ريال خلال عشرة اشهر يعتق مثلا الاحالة المكاتب حال سيده بقسط من الاقساط

97
00:42:10.400 --> 00:42:34.550
على اخر لان المكاتب يشتغل ويعمل له اجرة على زيد قال يا سيدي عندي لك القسط هذا الف ريال وزيد عنده لي الف ريال مستقر. انا احيلك به عليه احيلك بالالف الذي لك علي

98
00:42:34.600 --> 00:43:00.750
على زيد هل يصح يصح لان دين المكاتب الذي علا زيد مستقر احال على دين مستقر العكس السيد جاءه شخص يطالبه بالف ريال وقال نعم عندي لك الف ريال لكن الان ما بيدي شيء

99
00:43:01.350 --> 00:43:27.750
مكاتب فلان حل عليه قسط احيلك عليه نعرف ان الاحالة تختلف عن الوكالة اذا وكله بالاستلام صح لكن احاله احالة هل تصح لا لان الاحالة على دين لم يستقر دين الكتابة ما يستقر

100
00:43:28.650 --> 00:43:59.000
نعم اقرأ وان احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة بان حكمه حكم الاحرار. لا اول اول. وان حال المكاتب وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح وان احال سيده به عليه لم يصح يعني المحيل السيد احال على المكاتب ما يصح

101
00:43:59.350 --> 00:44:32.750
المكاتب احال السيد يصح. نعم احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صحة لان حكمه حكم الاحرار في المداينات وان احيل على المكاتب المكاتب احال عليه اثنان المكاتب احال عليه سيده بقسط الكتابة. هل تصح

102
00:44:32.950 --> 00:45:06.200
قلنا لا تصح جيد احال عمرا بدين له على المكاتب في المبايعات المكاتب عنده دكان عنده تجارة يشتغل الذي يطالبه بالمبلغ احال عليه دين عليه. هل يصح؟ يصح لان المكاتب في ذمته لهذا الرجل دين مستقر

103
00:45:06.900 --> 00:45:29.300
ليس كل دين على المكاتب ما استقر لا فهو في ذمته لزيد دين مستقر يسلمه بذمته لسيده قسط الكتابة ما استقر فرق بين ان يحيل السيد على المكاتب. هذا لا يصح

104
00:45:30.300 --> 00:46:04.100
يحيل صاحب حق على المكاتب بحق له عليه صح لانه احال عليه بدين مستقر لان حكم المكاتب حكم الاحرار بالنسبة للمداينات. البيع والشراء يطالب بما عليه من حقوق ويجب عليه ان يسلم. لكن اقساط الكتابة ما يجب عليه ان يسلم. ان سلم بطيب خاطر منه ولا يعود رقيق

105
00:46:04.100 --> 00:46:29.450
كما كان المكاتب مثلا سلم تسعة اقساط وما بقي عليه الا قسط واحد ويتحرر فكر في نفسه اذا تحرر اين يذهب؟ اين يعمل عنده اولاد عنده كذا ما يستطيع ان يقوم بنفسه

106
00:46:29.850 --> 00:46:57.050
يعلن عجزه عن القسط العاشر فيرجع رقيقا كما كان لكن عليه دين لاخر ما يستطيع يعلن عجزه يسلم رغم انفه لانه حق لادمي مقابل شيء مقابل حرية فرق بينهما لان حكمه حكم الاحرار في المداينات

107
00:46:57.250 --> 00:47:06.350
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين