﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:34.050
واله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث ان يكون بمال معلوم على مال معلوم لانه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنعها قول المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث

2
00:00:34.400 --> 00:01:10.750
اي من شروط صحة الحوالة وقد تقدم لنا ان صحة الحوالة تتوقف على اربعة شروط تقدم لنا شرطان وهنا ان يحيل على دين مستقر فان كان المحال عليه ما في ذمته غير مستقر

3
00:01:11.150 --> 00:01:48.300
فلا تصح الحوالة به وعرفنا من هذا ان الرجل يصح ان يحيل في مهر امرأته بعد العقد فاذا عقد عليها احالها على من شاء لتستلم منه مهرها او يستلمه وليها

4
00:01:50.000 --> 00:02:29.000
ولا يصح ان تحيل المرأة رجلا اخر على زوجها قبل الدخول ويصح بعد الدخول لان قبل الدخول ما استقر لها الدين على زوجها وهو يحيل بالمهر لانه يصح ان ينقده

5
00:02:29.900 --> 00:03:02.750
نقدا ويصح ان يحيل به وهي لا تحيل على زوجها الذي عقد عليها استلام المهر لان مهرها لم يستقروا بعد. متى يستقر بعد الدخول بالدخول يستقر الشرط الثاني تماثل الحقين

6
00:03:04.350 --> 00:03:41.950
شخص يطالبك بدراهم ريالات سعودية احلته على شخص تطالبه انت في مثلها يصح واذا كان يطالبك بريالات سعودية كما يصح ان تحيله على من عنده لك جنيهات مصرية دينار او غير ذلك من العملات

7
00:03:42.250 --> 00:04:19.100
لابد ان يكون الدينان الحقان متماثلين عنده لك تمر تحيل عليه بتمر ولا تحيل عليه بقمح والذي عنده لك تمر تماثل الحقين الذي لك والذي عليك عند الحوالة الشرط الثالث

8
00:04:19.800 --> 00:04:50.650
ان يكون ان تكون الحوالة  معلوم على مال معلوم ماذا نفهم من هذا لابد ان تكون الحوالة بشيء محدد هل يصح ان تقول يأتيك شخص يطالبك بحق وتقول لي حق عند فلان

9
00:04:50.700 --> 00:05:19.000
فاذهب فخذه هو يطالبك بحق يعني غير معلوم وتضحي له على شخص تقول اذهب الى فلان عنده لي حق فاستلمه ما يصح لانه غير معلوم بل لابد ان يكون الدين الذي عليك معلوم

10
00:05:19.600 --> 00:05:47.800
قدره مئة ريال ولك دين على اخر فتحيله عليه بمئة ريال ولا يلزم ان يكون كل ما عنده لك يسلمه لمن حولته لا المهم ان يكون الذي عليك نفس الذي تحيل به وبقدره وعدده يكون معلوما

11
00:05:50.000 --> 00:06:12.050
يقول مثلا يأتيك شخص يقول عندك لي ثمن كذا ثمن مبيع تقول فلان من الناس عنده لي ثمن مبيع اذهب وخذه هل يصح لا ثمن مبيع ما ثمن مبيعي يصح ان يكون ريال ويصح ان يكون مليون

12
00:06:13.550 --> 00:06:48.150
يقول عندك لي مئة ريال تقول فلان عنده لي مئة ريال احيلك عليه  الثالث ان تكون بمال معلوم لا مجهول لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل يعني لابد يسلم. يسلم ماذا؟ قلت عنده لي حق

13
00:06:48.300 --> 00:07:19.200
اذهب فخذه الحق يشمل من ريال الى ما لا نهاية له والتماثل قد يكون عنده لك حق زرع وانت احلته بحق عليك ماشية لابد ان يكون متماثل اذا كان عليك ماشية فتحيله على من له عندك ماشية

14
00:07:22.000 --> 00:07:56.700
والجهالة تمنعها تمنع التماثل اذا جهل الشيء  من باب اولى ما يكون هناك تماثل بينهما. نعم ولا تصح فيما لا يصح السلام فيه لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف. ولا تصح الحوالة

15
00:07:57.850 --> 00:08:29.450
فيما لا يصح السلام فيه تقدم لنا في باب السلم انه لا يصح في كل ما يصح بيعه السلم لازم ان يكون منضبطا لان الشرع يتشوف الى عدم الخلاف وعدم الشجار

16
00:08:30.100 --> 00:09:00.000
وعدم التنازع والاختلاف واختلاف المبيع يورث اختلاف المتبايعين فيما بعد يعطيه شي صغير يقول لا انا اريد كبير ويحصل التنازع فما الذي يحسم التنازع ان يكون منضبط ان يكون منضبط باوصافه

17
00:09:01.100 --> 00:09:24.100
ما يقول مثلا للسلم ابيع عليك مائة صاع من البر بمئتي ريال سلم مئتي ريال الان ومئة الصاع عند الحصاد هل يصح ان يقول مئة صاع من البر فقط لا

18
00:09:25.900 --> 00:09:55.050
البر يتفاوت منه ما يساوي قيمته مثلا الصاع بعشرة ريالات ومنه ما يكون صاعه مثلا بثلاثة ريالات وبريالين فلابد ان يكون الشيء منضبط بوصف دقيق ولذا قال ولا تصح فيما لا يصح السلام فيه

19
00:09:55.250 --> 00:10:28.650
تقدم في باب السلم يقول ولا يصح فيما لا ينضبط الجواهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها لانها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها ولا يمكن تقديرها ببيظ العصفور ونحوه لان

20
00:10:28.650 --> 00:10:56.700
انه يختلف حتى بيض العصفور يختلف وكذلك لا يصح الحوالة في هذه الاشياء التي هي عرظة للجهالة وعدم الانضباط وما لا يصح السلام فيه لماذا منع خشية الخلاف يكون الرجل

21
00:10:56.900 --> 00:11:26.100
معه قطعة  يبيعه يصح يعرضها ويبيعها بمئة بالف بمئة الالاف بالف الف الى اخره لكن هل يسلم في قطعة زمرد لا قطعة الزمر ما تنضبط يعني كان في السابق الاشياء تؤخذ اصيلة

22
00:11:26.400 --> 00:11:48.750
ليست مصوغة المصوغة الان يصح السلم فيها لانها معروفة ومقدرة ما تزيد ولا تنقص ونوعها ينضبط لكن مثل الاحجار الكريمة التي آآ تؤخذ بطبيعتها من الارض او من البحار ونحوها تختلف اختلافا كبيرا

23
00:11:49.500 --> 00:12:15.350
فما يصح السلف فيها فكذلك لا تصح الحوالة فيها يقول مثلا عندي لك عشر حبات من اللؤلؤ عند فلان لي عشر حبات من اللؤلؤ اذهب فقد احلتك عليه بها. هل يصح

24
00:12:16.000 --> 00:12:50.750
يقول في تفصيل ان كانت مما ينظبط مثل اللؤلؤ الصناعي اليوم مثلا هذا ينضبط يقول تصح الحوالة انا منعنا السلم والحوالة لعدم الانضباط فلما امكن الانضباط صح واما ان كانت من الاشياء التي هي بطبيعتها بحالها فلا تصح الاحالة فيها لانها غير منضبطة

25
00:12:50.750 --> 00:13:13.350
حبات اللؤلؤ مثلا تكون كبيرة وتكون صغيرة وكن مدورة وتكون مستطيلة وتكون مظيئة وتكون اه معتمة ونحو ذلك تختلف اختلافا كبيرا فلا يصح الحوالة فيها. يعني لا يصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه

26
00:13:15.900 --> 00:13:50.150
لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته في الاتلاف اشياء اذا اتلفت وجبت على متلفها في ذمته واشياء اذا اتلفت وجبت على متلفها بقيمتها لان المثل لا ينضبط شخص

27
00:13:52.000 --> 00:14:22.200
مثلا معه قطعة ذهب مئة جرام من الذهب معروفة عند الناس فاخذها شخص من يده بالقوة ورماها في البحر جاء صاحب الذهب يطالب يقول اخذ مني قطعة ذهب مئة جرام من الذهب ورماها في البحر

28
00:14:23.550 --> 00:14:55.700
انا اطالبه يقول له لماذا تطالب؟ يقول اطالب بمثلها اطالب لها نقول من حقك لانها موجودة في السوق بكثرة مئة جرام من الذهب معروفة من حقه ان يطالب بمثلها فنقول للذي رماها اشتر له ولا احضر له مئة جرام من الذهب مثل التي رميتها في

29
00:14:55.700 --> 00:15:32.850
واضح هذه مثلية مع شخص  على وشك الولادة جاء شخص اخر وتعدى عليه وذبح فجاء صاحب الشاة يطالب يقول اريد شاة مثل شاتي سن هكذا على وشك الولادة  لحملها كذا

30
00:15:33.500 --> 00:15:58.200
هذا ما ينضبط تختلف من حيث كثرة اللبن وقلته ومن حيث اه ما في بطنها واحد او اثنين او ثلاثة هذه ليست مثلية فنقول يعرفها الناس كم قيمة شاة فلان حينما ذبحها فلان

31
00:15:59.400 --> 00:16:26.550
يقولون قيمتها سبع مئة ريال يقول يلزمك الذي تعدى على الشاة ان تدفع القيمة ولا نلزمه بشاة مثلها لانها لا تنظبط وهذا معنى قول المعلم رحمه الله وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة

32
00:16:26.900 --> 00:16:48.200
وانما اه ولا تصح فيما لا يصح السلام فيه لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلال  الشيء الذي لا ينضبط اذا اتلف يجب قيمته والشيء الذي ينضبط يجب مثله في الذمة

33
00:16:48.550 --> 00:17:11.200
كما مثلنا في قطعة الذهب مئة جرام. هذي مظبوطة ومعروفة مثلية يحظر مثلها ويسلمها له تتفاوت يسأل اهل الصنف كم تساوي الشاة بهذه الصفة؟ يقولون تساوي كذا نقول ادفع قيمتها

34
00:17:12.800 --> 00:17:36.000
نعم وتصح وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف. وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف يعني يصح الحوالة في كل ما يثبت مثله الدراهم والدنانير

35
00:17:36.300 --> 00:18:09.500
والاواني والاطعمة المعروفة البر والشعير والتمر والزبيب والملح والفرش وغيرها تصح الحوالة في الفرش المعروفة لانها متساوية يقال مثلا احاله على شخص بعشر بطانيات ماركة كذا مقاس كذا معروفة لان هذه لو تلفت بيد متلف

36
00:18:10.000 --> 00:18:41.300
ما الذي يلزمه مثلها يلزمه مثلها. الشيء الذي ينضبط يلزم مثله والشيء الذي لا ينضبط يلزم  وتصح في من الاثمان والحبوب والادهان وفيما يصح السلام فيه غير ذلك المزروع والمعدود وجها

37
00:18:43.000 --> 00:19:19.500
وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان. يعني الدراهم والدنانير والدولارات والجنيهات والدراهم وغيرها  والحبوب القمح والشعير والارز التمور ونحوها. بل موصوفة والادهان الزيوت ونحوها  مياه دهن بقر دهن ابل ونحو ذلك

38
00:19:19.650 --> 00:19:43.700
هذه يصح الحوالة فيها لانها تنضبط وفيما يصح السلم فيه غير ذلك يعني غير هذه الاشياء من المعدودات مئة ذراع من القماش مثلا اذا كان هذا القماش معلوم موصوف صفة جيدة

39
00:19:43.950 --> 00:20:07.550
ما يختلف مثل في الوقت الحاضر مثلا لو اسلم في مائة من التيترو ماركة كذا او من الداوبلين ماركة كذا هذا معروف يلا ابد وكذلك اذا احاله اذا كان له

40
00:20:08.000 --> 00:20:38.550
على شخص مائة طول من التترو مثلا فحال شخصا عليه بها صح. لانها منضبطة ومعلومة بماركتها وصفتها وطولها وعرضها  احدهما لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه ولهذا لا في هذه الروايتان احداهما لا تصح الحوالة بها لانها غير منضبطة

41
00:20:38.700 --> 00:21:00.150
والعد وحدهما يكفي نعم ولهذا لا يضمن بمثله لان هذه الاشياء غير المنضبطة لا تظمن بمثلها وانما تظمن قيمتها والشيء الذي يضمن بقيمته ما يصح الحوالة به لانه غير منضبط

42
00:21:01.000 --> 00:21:28.950
والثاني تصح لانه يثبت في الذمة والثانية يصح لانه يمكن ظبطه احيانا لان الانواع تختلف اشياء يمكن ظبطها بالصفة واشياء لا يمكن ضبطها بالصفة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين