﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  واذا قال المدين لغريمه قد احلت بدينك فلانا فانكر والقول قوله مع يمينه

2
00:00:29.350 --> 00:01:07.550
قول المؤلف رحمه الله تعالى الحوالات والانكار فيها يقول اصل اذا قال المدين لغريمه شخص عليه دين  يعني قال المدين لزيد قد احلت بدينك فلانا لان جيت يأتي لعمرو ويقول اعطني حقي

3
00:01:08.450 --> 00:01:37.350
فيقول الحق الذي عندي لك احلت علي فلان وسلمته اياه صاحب الحق يطالب به والمدين يقول سلمت الحق من احلته الي يقول يدعي انها برئت ذمته فانكر يقول ما احلت اليك احد

4
00:01:38.550 --> 00:02:13.750
وحقي عندك القول قول من قوله مع يمينه قولا المحيل قول صاحب الحق لان الاصل بقاء الدين على ما كان عليه والتحويل والاحالة عارظة ونظرا لكون الاصل معه غلب جانبه

5
00:02:14.350 --> 00:02:42.500
فطلب منه اليمين ليكفي الدعوة والنساء وغالبا اليمين تكون مع من جانبه اقوى اذا لم توجد بينة اذا ادعى شخص على شخص مثلا قلنا للمدعي بينتك قال ما عندي بينة

6
00:02:44.900 --> 00:03:07.150
ما عنده بينة ايهما اقوى الان عندنا؟ المدعي ولا المدعى عليه المدعى عليه اقوى لان الاصل البراءة فنقول كون جانبك اقوى احلف بان ما عندك لزيد كذا هذا فيه حق الديون كلها

7
00:03:07.800 --> 00:03:35.250
مثال يعني لان اليمين ممن جانبه اقوى اذا كان جانبه اقوى طلب منه اليمين فتبرأ ذمته كذلك هنا صاحب الحق يقول اعطني حقي يا اخي المدينة الغريم يقول انت احلت علي فلانا

8
00:03:35.850 --> 00:03:59.950
واعطيته اياه يقول لا يا اخي ما احلت عليك احد ما فيه بينة لمن ادعى سداد الدين. ما في بينة ايهم جانب اقوى المحينا اللي ادعي انه محيل وصاحب الحق

9
00:04:00.300 --> 00:04:22.750
الاصل ان حقه باق في ذمة الرجل فنقول له احلف بانك ما احلت عليه احدا فيحلف فيأخذ الحق اذا قال المدين لغريمه من هو الغريم الذي عليه الحق الغريم الذي له الحق

10
00:04:23.700 --> 00:04:55.100
قد احلت بدينك فلانا يقول حولت علي فلان واعطيته حقه فانكر من الذي انكر الغريب الذي هو صاحب الحق فالقول قوله مع يمينه نعم فان اقام المدين بينة بذلك جمعت ليسقط عنه حق المحيل

11
00:04:57.100 --> 00:05:32.800
فان اقام المدين بينة لذلك سمعت لان البينة تبرأ الرجل من الحق الذي عليه ليسقط عنه حق المحيل. الغريم الاول صاحب الحق دعاء المدين انه حيل عليه وانكر الغريم يعني صاحب الحق

12
00:05:34.500 --> 00:05:56.900
ولا يخلو ان كان عند المدين بينة فتسمع لان بينته تثبت براءة ذمته قال ما عندي بينة. جاءني شخص وقال انا محال اليك من قبل فلان بالف ريال سلمني اياه

13
00:05:57.450 --> 00:06:28.950
فقمت وسلمت الالف يقول العصر عدم الاحالة يحلف الغريم بانه ما احال عليك شخص  وتسلمه حقه نعم اين قام المدين بينة بذلك؟ يعني انه سلم وانه محال سمعت ليسقط عنه حق المحيل

14
00:06:30.000 --> 00:06:52.800
فان كانت بحالها ادعى اجنبي على المدين ان رب الدين احاله به فانكره فاقام الاجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب لان البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين اليه

15
00:06:54.850 --> 00:07:27.050
فان كانت بحالها ادعى اجنبي على المدين ان رب الدين احاله به الحوالة يعني الدين على المدين جاء شخص في المثال الاول في الصورة الاولى المدين والغريب اختلفا هذه جاء معهم الشخص الثالث

16
00:07:27.500 --> 00:07:52.950
الواسطة الوسط ادعى شخص لا مدين ولا داعن وانما هو قال انا محال وادعى اجنبي على المدين ان رب الدين احاله به جاء شخص الى المدين وقال عندك الف ريال لزيد

17
00:07:53.800 --> 00:08:21.150
وقد احالني عليك به فسلمني اياه هذا هو الاجنبي فانكره من الذي انكر المحال عليه الذي هو المدين قال ما اعطى ما ارسل لي شيء وليس معك مستند كما اسلمك الف بمجرد قولك

18
00:08:24.250 --> 00:08:48.900
فانكره قال ماذا تريد مني اثبت حقي عليك قالوا اريد بينة احضر البينة ان فلانا احالك بالحق الذي عندي له واسلمك اياه لكن بمجرد قولك لا فاقام الاجنبي بينة احذر

19
00:08:49.150 --> 00:09:17.700
معه اثنين شهود يشهدون بان صاحب الحق حال هذا الرجل بالحق الذي له علي على فلان على هذا المدين ثبتت في حقه وحق الغوائب لان البينة يقضى بها على الغائب

20
00:09:18.600 --> 00:09:46.950
ولزم دفع الدين اليه يقضى بها اذا احضر بينة وشهدت البينة بالاحالة لزم المحال عليه الدفع لان البينة تثبت ان هذا محال وثبتت البينة في حق الغائب الذي هو المحيل

21
00:09:47.850 --> 00:10:14.600
لان البينة تسمع في حق الغائب وهو على دعواه اذا جاء مثل ما لو ادعى شخص على غائب في قضية ما حالة قال اندعي على فلان بكذا فلان غائب ما جاء

22
00:10:15.150 --> 00:10:35.900
كتب له بلغ ما جاء من حق القاضي ان يقول للمدعي احضر بينتك صاحب شاهدين  شهدوا بان لهذا الحاضر هذا الرجل الغائب الف ريال. من حق القاضي ان يحكم بالبينة

23
00:10:36.250 --> 00:11:02.750
على من؟ على الغائب لان البينة تسمع في حق الغائب ثم اذا جاء الغائب وبين نفسه ان شاء ان يدافع عن حقه من حقه ان يتقدم للمحكمة ويجرح الشهود او يبين انه قد سلم او نحو ذلك لكن اذا شهدت البينة اول الامر عند القاضي فمن حق

24
00:11:02.750 --> 00:11:29.150
القاضي ان يحكم بها البينة يحكم بها للحاضر وفي حق الغائب. يعني بينة على الغائب اقام الاجنبي من هو الاجنبي هذا؟ هو المحال بينة ثبت في حقه يعني ثبت في حقه الحق له

25
00:11:29.350 --> 00:11:58.100
انه يأخذه وحق الغائب لان البينة يقضى بها على الغائب ولزم من المحال عليه المدين ولزم دفع الدين اليه الى المدعي الحوالة  وان لم تكن له بينة واعترف المدين له بصحة دعواه

26
00:11:58.150 --> 00:12:24.450
ففيه وجهان واذا قال المحال عليه البينة يا اخي ان فلاننا حالك قال ما تصدقني انا صادق وتعرفني بالصدق وليس عندي بينة انا واثق باني اذا بلغتك بالاحالة انك تقبل

27
00:12:25.650 --> 00:12:52.250
وما اشهدت على الاحالة بناء على انك تعرفني انني لن ادعي الاحالة وانا ما احلت فالمحال عليها الان بين امرين ان سلم ربما يأتيه ذاك ويطالب بالتسليم مرة ثانية فيلزمه

28
00:12:53.900 --> 00:13:26.100
وان رفظ يكون رد هذا المحال وهو ثقة قال ففيه وجهان احدهما يلزمه الدفع اليه لم يقولون لانه لا يكذبه ويعرف عدالته وصدقه ويلزم ان يدفع له احيل الى ايه

29
00:13:26.550 --> 00:13:50.500
وهو يعرف انه صادق فيسلمه هذا وجه الوجه الاخر قال لا يا اخي ما نلزمه بالدفع ثم يأتيه المحيل بعد يومين او ثلاثة ويقول سلم مرة اخرى لانه لو جاء المحيل لحكمنا على المدين ان يسلم الحق

30
00:13:50.650 --> 00:14:11.150
انه انكر مثل ما في المسألة الاولى وقال يحتمل وجهين الوجه الاول انه ما دام صدقه فيلزمه ان يدفع له الوجه الثاني ان من حقه ان يحتاط لنفسه. يقول يا اخي انت صدوق عندي

31
00:14:11.650 --> 00:14:25.600
لكن اخشى اعطيك ثم يأتيني صاحبي بعد اسبوع او بعد شهر او بعد سنة ويطالبني بالمبلغ وانت ما احضرت لي بينة فهو في حل قال انا اصدقه لكن ما استطيع اعطيك

32
00:14:26.650 --> 00:14:44.950
خوفا اني ادفع مرتين كما يقوله كثير من الناس مثلا يقول لو جبت لي ورقة منه او احضرت معك شاهدين علشان اذا طالبني الي ان في الحق عن نفسي لكن لا ورقة ولا شهود

33
00:14:45.650 --> 00:15:04.250
تسلمك اليوم ثم يأتي صاحبي بعد شهر ويطالبني مرة اخرى واسلم لو طالبه سلم وفيه وجهان احدهما يلزمه الدفع اليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه لانه بتصديقه اياه اعترف ان الحق

34
00:15:04.250 --> 00:15:30.850
انتقل من ذاك الاذان وانتقال دينه اليه فاشبه ما لو قامت بينة والثاني  والثاني والثاني لا يلزمه الدفع اليه لانه لا يأمن انكار المحيل ورجوعه عليه وكان له الاحتياط في تخليص نفسه

35
00:15:31.100 --> 00:15:55.300
لو ادعى الوكالة كما نودع الوكالة قال يا اخي احضر لي على ان فلان وكلاك نعم فان دفعه اليه ثم انكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فاخذ منه لم يرجع المحال عليه على المحتال

36
00:15:55.350 --> 00:16:20.600
لانه معترف له انه استوفى حقه. وانما المحيل ظلمه اذا صدق صاحبه ودفع له ما يدعي انه حوالة فاستلمه وذهب جاء الاول الغريم الاول صاحب العقال يا اخي حقي قال حيلت علي فلان

37
00:16:21.350 --> 00:16:39.600
قال ما احلتهما اعرفه قلنا للذي سلم الحق بينتك انك سلمت قال ما عندي بينة انا صدقت الرجل واعطيته ما ظننت ان هذا سيعود الي نقول للمدعي احلف بانك ما احلت شخصا ما

38
00:16:39.650 --> 00:17:06.400
يحلف انه معه حال يسلم مرة اخرى ولهذا ينبغي الاحتياط في موضوع الحقوق وخاصة الحقوق المالية الله جل وعلا يقول واشهدوا اذا تبايعتم اذا اردت تسلم اشهد اذا اردت اذا بعت اشهد اذا اشتريت اشهد

39
00:17:08.450 --> 00:17:30.850
لان الانسان عروة للنسيان او التناسي بعض الناس ينسى وما سمي الانسان الا لنفسه ينسى نسيان وبعضهم يتناسى يقول ما دام ما في شهود ولا شيء اخذ الحق مرتين حلف

40
00:17:32.250 --> 00:17:54.950
يسلم مرة اخرى وهل يرجع الى من سلمه في المرة الاولى؟ لا ما يرجع ما يرجع لانه صدقه بان الحق ان صار له فيدفع مرتين بناء على تساهله لانه في المرة الاولى

41
00:17:55.350 --> 00:18:17.000
سلم الحق لصاحبه احالة وفي المرة الثانية يدعي ان الدائن الغريم ظلمه اخذ منه مرة اخرى المرة الاولى التي سلمت حوالة. والمرة الثانية ظلما وهذا المظلوم لا يرجع على الاخر اذا ظلم

42
00:18:17.350 --> 00:18:49.950
لانه سلمه وهو متيقن ان الحق له ما سلمه تبرعا فان دفعه الي ثم انكر المحيل الحوالة وحلف كما في المسألة الاولى ورجع على المحال عليه فاخذ منه لم يرجع على المحال عليه

43
00:18:50.350 --> 00:19:09.650
لم يرجع المحال عليه على المحتال. ما رجع على الوسط على الاوسط لانه سلمه حال تسليمه وهو يعتقد انه سلمه حقا له نعم وان انكر المدين الحوالة ان بنى على الوجهين

44
00:19:10.650 --> 00:19:36.650
ان قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين على الانكار. وتكون على العلم لانها على نفي فعل الغير فان انكر المدين هنا المحال عليه الحوالة انبنى على الوجهين على الوجهين السابقين

45
00:19:37.500 --> 00:20:02.250
اذا قلنا اذا صدقه يلزمه يقول حينئذ يحلف فان انكر وان انكر المدين لحوالا ان بنى على الوجهين ان قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار يعني تصديقه لزمته اليمين. نقول له احلف

46
00:20:02.900 --> 00:20:32.300
المدين اذا انكر وامتنع نقول احلف بانك ما تعلم ان زيدا حول عمرا عليك بالمبلغ  وان لم يحلف الزم بالدفع ان قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار فيلزمه الدفع اذا امتنع عن اليمين كذلك لان الامتناع عن اليمين

47
00:20:32.400 --> 00:20:57.650
مثل الاقرار بالشيء ويلزمه دفعه لزمته اليمين على الانكار وتكون على العلم لانها على نفي فعل الغير وان قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار لم تلزمه اليمين انتبه لها المدين

48
00:20:58.800 --> 00:21:32.400
جاءه المحال قال انا محال عليك من قبل زيد بالف ريال فقال ما اعترف لك لان زيد ما بلغني بانه احالك وما جاءني تبليغ منه بهذا فانا لا اعطيك فترافعا

49
00:21:32.500 --> 00:21:58.100
اليك وتقول عندي ان المرأة اذا اقر فيه وجهان من حقه ان يسلم ومن حقه ان يمتنع فاذا قلنا وجب عليه التسليم نقول حلفه بانه لا يعرف ان زيدا حوله

50
00:21:59.000 --> 00:22:25.600
حلف بريء وان لم يحلف الزم بدفع الحوالة وعلى الوجه الاخر انه لا يلزمه التسليم حتى لو صدقه فلا يحلف والتحليف هنا قال على نفي العلم لان الايمان اللي يتعلق

51
00:22:25.650 --> 00:22:56.200
الشخص نفسه يلزم ان يحلف على نفي المدعى به واذا كان على غيره فهو يحلف على نفي العلم اليمين على نفي العلم ويمين على نفي الشيء انت ندعي على زيد

52
00:22:56.600 --> 00:23:22.000
الف ريال انكر زيد قلنا لك احضر البينة. تقول ما عندي بينة نقول لك يمينه هذه اليمين على ماذا على نفي الشيء انت حينما تحلف يقول والله ما عندي لفلان كذا

53
00:23:24.100 --> 00:23:56.650
احلف على نفي الشيء بانه ليس عندك شيء نفي العلم جاء شخص اليك وقال لك اني اطالب والدك المتوفى بالف ريال يقول يا اخي والدي رحمه الله توفي وقد كتب كل ما عليه

54
00:23:58.500 --> 00:24:21.250
وبين فان كان عندك بينة على الالف عند والدي سددناك واذا لم يكن عندك بينة فلا يا اخي لان المال مال قصر الان انا البالغ منهم والباقي كلهم قصر كما يسعني ان اعطيك من مال اخوتي القصر الف ريال

55
00:24:21.500 --> 00:24:44.600
الا ببينة حضر البينة وخذ المبلغ قال ما عندي بينة انا وثقت بابيك وابوك ثقة وصدوق كنت كعازم بانه لن يحصل انكار كما اشدت عليه قال ابي مثل ما ذكرت والحمد لله. لكنه مات الان

56
00:24:44.700 --> 00:25:05.300
والمال اصبح الان للقصر ما هو لي هنا حضرت ابينة سلمتك وان لم تحضر بينة فانا ممكن انا احلف لك ماذا تحلف انت ايها الوارث تحلف انك لا تعلم ان فلانا يطالب اباك بكذا

57
00:25:05.700 --> 00:25:30.450
ما تحلف ان فلان ما يطالب ابوك بكذا لانك ما تدري عن الحقيقة وانما تحلف هذه السمة اليمين على نفي العلم اليمين على نفي العلم. مثل حلف الوارس الوارث يحلف على نفي العلم. لا يحلف على نفي الدين لانه ما يدري

58
00:25:32.450 --> 00:25:56.350
يقول والله لا اعلم انك تطالب ابي بشيء ابي الف ريال ولا ابي اقل ولا ابي اكثر ما اعرف فهذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى ان قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين على الانكار

59
00:25:57.550 --> 00:26:20.850
وتكون على العلم لانها على نفي فعل الغير ما تعلم في موظوع الحوالة تقول ما اعلم والله ما اعلم ان فلانا احالك علي بشيء وان قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار لم تلزمه اليمين مع الانكار. ما اذا انكر ما يقال احلف

60
00:26:21.400 --> 00:26:45.400
اذا قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار فلا يلزمه اليمين مع الانكار على الوجهين السابقين من فائدتها لانه اذا نكل عن اليمين ما يلزم بالدفع اليمين الذي لا يلزم بمقتضاها مقتضى ما تنفيه ما يحلف عليها يحلف على شيء

61
00:26:45.450 --> 00:27:08.350
اذا لم يحلف الزم به ولهذا قالوا لا يحلف في حقوق الله تعالى لا يحلف في حقوق الله تعالى لانه لو رفض اليمين ابا اليمين ما نلزمه بمقتضى الدعوة حق من حقوق الله مثل الزكاة

62
00:27:10.400 --> 00:27:35.100
ما يقال تعال احلف بانك اديت الزكاة لا لان الزكاة حق من حقوق الله لو نكل عن اليمين مثلا ما يلزم بدفع الزكاة مرة اخرى وان قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار وليس للمحتال الرجوع على المحيل

63
00:27:35.250 --> 00:28:07.150
لاعترافه ببراءة ذمته اكتفى من حقه  اعترافه بانه محال انت تطالب زيد بالف فاحالك على عمرو الالف فجئت الى عمرو فما صدقك عمرو نرجع الى زيد لا لان مشيك وخطاك وتوجهك الى

64
00:28:07.800 --> 00:28:31.900
المدين اعتراف منك بان الاول برئت ذمته من دينك انت اذا رجعت اليك كذبت نفسك وانما عليك ان تثبت حقك عند المدين. اذا اثبت حقك عند المدين اخذته والا ذهب عليك لانك معترف ان ذمة الاول

65
00:28:31.900 --> 00:28:57.650
منك لان الحوالة كما تقدم لنا اذا صحت نقلت الحق من المحيط الى المحال عليه فالمحيل تبرأ ذمته فبرئ الذمة فما يعود الدين عليه مرة اخرى  ويسأل المحيل فان صدق المحتال ثبتت الحوالة

66
00:28:57.900 --> 00:29:23.400
لان رضا المحال عليه غير معتبر وان كذبه حلف له وسقط وسقطت الحوالة وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته مثل ما وضح ويسأل المحين يسأل المحيل يقال هل احلت فلانا

67
00:29:25.800 --> 00:29:52.350
فان صدق المحتال قال نعم حولته ثبتت الحوالة ثبتت الحوالة على المحال عليه يعتبر يلزمه ان يسلم رضي او لم يرظى يؤمر بالتسليم ما دام المحيل يقول احلت والمحال يقول انا محال عليك فيلزمه ان يسلم

68
00:29:52.700 --> 00:30:24.550
نعم وان كذبه حلف له وسقطت الحوالة ان كذبه قال ما احلته حلف له يحلف يحلف المحيل بانك ما احلت فلانا بكذا وتسقط الحوالة حينئذ فلا يكون حينئذ حوالة ولا يطالب المحال المدين بشيء

69
00:30:25.050 --> 00:30:50.250
وانك للمحال عليه عن اليمين وقضي عليه واستوفى منه ثم انكر المحيل الحوالة فله ان يستوفي من المحال عليه لانه معترف له بالالف مدع ان المحتال ظلمه وانك للمحال عليه

70
00:30:50.650 --> 00:31:24.250
عن اليمين يعني طولب باليمين بانه يحلف انه لم يحال عليه شخص بكذا لم يحال عليه فهل يلزم  الدفع اذا نكل لان من توجهت عليه اليمين ونكل عنها الزم بما يراد اثباته كما في المدعي والمدعى عليه مثلا المدعى عليه توجهت عليه اليمين

71
00:31:24.250 --> 00:31:48.550
عن اليمين. الا يلزم بالدين يلزم فكذا اذا نكل المحال عليه عن اليمين معناه انه يعرف انه محال عليه ولذا ابى ان يحلف فيلزم بمقتضى الحوالة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

72
00:31:48.600 --> 00:31:51.550
وعلى اله وصحبه اجمعين