﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.150
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم فصل واذا صحت الكفالة فتعذر احضار المكفول به لزمه ما عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم

2
00:00:26.550 --> 00:00:51.450
ولانها احد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا صحت الكفالة قدم لنا الفرق بين الكفالة والظمان وان المراد بالكفالة كفالة احضار البدن فاذا احضر الرجل

3
00:00:52.100 --> 00:01:12.400
البدن بدن الرجل الاخر المطلوب سواء سدد ما عليها او لم يسدد واذا لم يحضره في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم اذا لزمت الكفاءة اذا صحت الكفالة

4
00:01:12.850 --> 00:01:42.150
اي ان الرجل جاء وقال انا كفيل بفلان احضره عند الطلب متى ما طلبتموه احظرته او يحددون له يوما يحضره فيه فيلتزم فان احضره  وان لم يحضره فما الحكم  سداد ما علي

5
00:01:43.250 --> 00:02:04.400
وتقدم لنا ان الكفالة لا تصح الا فيما يصح فيه الظمان لا تصح الكفالة فيمن عليه حد شرعي انه لا يمكن ان يستوفى من الكفيل ولا من عليه قصاص لانه لا يمكن ان يستوفى من الكفيل

6
00:02:04.750 --> 00:02:39.300
وانما ما امكن استيفاءه من الكفيل تصح فيه الكفالة واذا صحت الكفالة فتعذر احضار المكفول به الرجل  بعشرة الاف القاضي اراد ايقافه حتى يسدد فجاء الكفيل وقال انا اكفله اكفل الرجل بان يحضره لكم

7
00:02:39.900 --> 00:03:04.600
اليوم الذي تطلبونه فيه وطلب ما احضره شارع سدد او لم يسدد لانه تكفل باحضار الرجل وقد احضره طلب منه احضار الرجل فلم يحضره التفت واذا الرجل قد غادر البلد

8
00:03:05.150 --> 00:03:31.900
ما الذي يلزم لا يؤمر بالسداد من اول وهلة وانما يقال له احضره ويمهل المدة الكافية لاحضاره  مكان اقامة المكفول به ان كان قريب حدد له يوم او حدد له يومان او ثلاثة

9
00:03:32.150 --> 00:03:55.650
وان كان بعيد حدد له ما يناسبه ذهابا وايابا لاجل ان يذهب فيحضره ويحدد له الايام المناسبة فان احضره خلالها برئ وان لم يحضره لزمه ما عليه يقول انا لست بضامن

10
00:03:57.300 --> 00:04:26.400
وانما انا كفيل يقول نعم انت كفيل لو احضرت ما كفلت لكفى ولبرأت ذمتك لكن لما لم تحضره اذا ما دفعت كفالتك فيلزمك ان تسدد ما عليه من حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم

11
00:04:27.000 --> 00:04:51.700
يوسف عليه السلام قال الله جل وعلا عنه انه قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم كفيل بهذا الحمل ندفعه له الزعيم غارم ولانها الغرب احد نوعي الكفالة

12
00:04:52.200 --> 00:05:16.350
الكفالة كفالة احضار الشخص احضار العين ما احظر الشخص ولا احظر العين فيلزمه ما لزمه فوجب الغرم بها كالظمان فان غاب المكفول به امهل كفيله قدر ما يمضي اليه فيعيده

13
00:05:17.050 --> 00:05:42.000
لان ما لزم تسليمه لم يلزم الا بمكان التسليم فان غاب المكفول به يعني المدين طلب فلم يوجد ويقال للكفيل يعطيك مهلة تحضر الرجل هو قد يطلب يقول اعطوني ستة اشهر

14
00:05:43.100 --> 00:06:03.150
وصاحب الحق يقول نعطيك خمسة ايام هو يقول لا يكفيني الا ستة اشهر لانه مسافر في بلد بعيد وصاحب الحق يقول خمسة ايام يوم ذهاب بالطائرة واليوم ويوم الرجوع ويوما تبحث عنه وتأتي به

15
00:06:04.100 --> 00:06:30.500
ويرجع الى اهل النظر سيحددون المدة المناسبة لمثل احضار هذا الرجل من ذلك المكان فان مأمور ان يذهب اليه فيحظره ما دام انه كفيل ما يقول انتظروا حتى يأتي  قال احضره

16
00:06:31.000 --> 00:06:53.200
اذهب اليه واحضره هذه فائدة الكفالة فان تعذر عليه احضاره لزمهما عليه فان مضى زمن الامكان ولم يفعل لزمه ما عليه او بذل العين التي كفل بها فان مضى زمن الامكان

17
00:06:53.500 --> 00:07:18.650
يعني اعطي مهلة في حواره فلم يبالي ولم يذهب ليحضره ولم يسأل عنه ولم يطلبه مضت المدة نقول تعال انت المطلوب الان سدد ما عليك ان كان دينا سدده وان كنت كفلت بعين مثلا فسلم هذه العين او قيمتها

18
00:07:20.100 --> 00:07:44.650
فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى سقطت الكفالة بان الحضور سقط عن المكفول به فبرئ كفيله كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنه فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى

19
00:07:45.400 --> 00:08:13.750
مات المكفول به الرجل وان امهلوا صاحبي وانا كفيل باحضاره قال القاضي نريد ان تحضره يوم الاثنين يوم السبت تحضره يوم الاثنين بعد صلاة الظهر التزم بذلك الرجل اصيب  مات يوم الاحد

20
00:08:14.850 --> 00:08:42.550
ما الذي يلزم الكفيل هل يسدد ما عليه  ما يسدد ما عليه لم لانه ما فرط وهو قد التزم بالاحضار والاحضار الان تعذر بالامكان لو كان مسافر نقول احضره او سدد ما عليه

21
00:08:43.200 --> 00:09:10.800
اختفى نقول احضره او سدد ما عليه رجل مات صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين  الكفين لكن هل يبرأ المكفول به من الدين الذي عليه  في ذمته لكن الكفيل الذي التزم باحضار الرجل

22
00:09:11.200 --> 00:09:40.950
انهما يمكن احضاره الان او تلفت العين بفعل الله تبارك وتعالى مثلا  في بقرة او ناقة او شاة قيل له تحضرها لانها مغصوبة اغتصبها هذا الذي هي بيده وقيل له احضرها قال هي مع غنمي

23
00:09:41.300 --> 00:10:10.650
او مع ابلي ولكن احضرها بعد ثلاثة ايام هذا المدين المطالب بهذه العين قيل له نوقفك حتى تحضر العين المطلوبة جاء قريبه وقال انا كفيل بحضوره واحضار العين كفيل بحضوره ومعه العين يوم الاثنين

24
00:10:12.200 --> 00:10:41.350
فسمح له القاضي بالخروج ما دام وجد الكفيل وجد العين هذه  يوم الاحد بين السبت والاثنين لم يتعدى عليها متعد ولم يفرط فيها مفرط وانما ماتت حتف انفها بدون تسبب او جناية

25
00:10:42.800 --> 00:11:07.300
ما الذي يلزم الكفيل لا يلزمه شيء لانه التزم باحضار العين في حالي وجودها العين تلفت من هي بيده وتلفت عنده بفعل الله جل وعلا هل يبرأ منها لا ما يبرى

26
00:11:08.100 --> 00:11:34.700
في ذمته لانها من الاشياء المضمونة مثلا غصب او عارية لكن الكفيل برع انه تعذر احضار العين بفعل من الله تبارك وتعالى. ما في جناية قد يقول قائل اذا المكفول به يبرأ

27
00:11:35.050 --> 00:11:56.350
ما في جناية نقول لا حتى وان لم يوجد جناية فالمكفول به يلزمه ضمانها لانها مضمونة عليه كما قلنا غاصب والغاصب حتى لو ماتت حتف انفها يلزمه ان يدفع قيمتها

28
00:11:57.550 --> 00:12:24.250
ويحتمل وانما تسقط الكفالة فقط الكفيل ما يلزم ويحتمل الا يسقط ويطالب بما عليه ويحتمل قول اخر احتمال الا تسقط الكفالة يقال انت التزمت باحضار الرجل او احضار هذه العين

29
00:12:24.450 --> 00:12:50.200
والعين مضمونة فكما انها مضمونة على المكفول به فتكون مضمونة عليك لانك لم تحضرها هذا احتمال وما فيه احتمال يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم وان سلم المكفول نفسه او برئ من الحق باداء او ابراء برئ كفيله

30
00:12:52.100 --> 00:13:25.700
لان الحق سقط عن الاصل فبرأ الكفيل كالضمان وان سلم المكفول نفسه  الرجل مكفول على انه يحضر يوم الاثنين بعد الظهر فجاء الرجل المكفول وسلم نفسه ما احضره الكفيل سلم نفسه

31
00:13:26.000 --> 00:13:57.350
بعد الظهر ثم  فهل الكفيل ملزم باحضاره مرة اخرى لا لان الكفيل يقول انا ملتزم باحضاره يوم الاثنين بعد صلاة الظهر الرجل جاء يوم الاثنين قبل صلاة الظهر وجلس بانتظار ان ينظر في قضيته

32
00:13:57.500 --> 00:14:18.800
حتى بعد صلاة الظهر ثم استغفل الحضور وخرج فهل يلزم الكفيل احضاره؟ لا لانه حضر يقول انا ملزم باحضاره يوم الاثنين وقد حضر يقال ما احظرته انت وانما هو حظر؟ يقول نعم. وان كان

33
00:14:19.500 --> 00:14:34.550
هذا مال رجل انتم لكم احضار الرجل احضروه انا او يحضره ابني او يحضره اخي او يحضره هو بنفسه تبرأ ذمتي منه ما دام سلمتكم اياه يوم الاثنين بعد الظهر برئت

34
00:14:35.500 --> 00:14:59.600
ثم هو اذا استقبلهم وهرب او خرج فهم يبحثون عنه والكفيل برئ منه. ما دام انه محدد وان سلم المكفول نفسه او برئ من الحق صورة اخرى الرجل هذا ان يحضره يوم الاثنين بعد صلاة الظهر

35
00:15:01.350 --> 00:15:28.550
صاحب الحق الذي له الحق يوم الاحد اتاه من اتاه من الاخيار وقالوا له هذا الرجل الذي تطالبه انت فقير ومعدم والكفيل يتمكن من حضوره واحضاره لكن ما الفائدة لاحضرته واتعبته وهو ما عنده شيء

36
00:15:30.150 --> 00:15:57.650
وقال اشهدكم انني عفوت عنه اطالبه بشيء فهل يلزم الكفيل بان يحضره يوم الاثنين بعد الظهر  لان المكفول برئ ابرئ والحضور من اجل كونه مشغول الذمة والان لا داعي لحضوره

37
00:15:57.850 --> 00:16:21.950
فيبرأ الكفيل او برئ من الحق او ابرا او برأ من الحق باداء او ابراء. الصورة التي صورناها بابرا المكفول به على انه مطلوب يحظر يوم الاثنين رزقه الله مالا يوم الاحد

38
00:16:22.200 --> 00:16:43.450
سارع وسدد واعطى صاحب الحق حقه وقال ما في حاجة نروح للمحكمة يوم الاثنين فهل يلزم الكفيل ان يحضره يوم الاثنين الى المحكمة لا لان الذمة برأت سدد او سمح بالمبلغ فلا حاجة الى

39
00:16:43.550 --> 00:17:08.200
الاحضار فيكون الكفيل قد برئ من الاحضار برأ كفيله لان الحق سقط عن الاصل فبرئ الكفيل كالضمان. الحق سقط على الاصيل بسداده او ابراء ذمته فمن باب اولى يسقط طلب الحضور من الكفيل

40
00:17:08.950 --> 00:17:32.000
وان ابرأ الكفيل صح كما يصح ابراء الضامن ولا يبرأ المكفول به كالضمان وان ابرئ الكفيل صحا كما يصح ابراء الظامن الرجل التزم بان يحظر هذا الرجل يوم الاثنين بعد الظهر

41
00:17:32.700 --> 00:17:56.400
حق عليه فجاء الكفيل الى صاحب الحق وقال يا اخي انا كفلت لك فلان باني احضره يوم الاثنين بعد الظهر والان اليوم السبت وانا عندي عزم على السفر الى مكة

42
00:17:56.700 --> 00:18:24.900
العمرة فارجوك يا اخي تعفيني من الكفالة. قال انت في حل ما دام انك تي تسافر للعمرة انا سامحتك وادعو لي بخير هل يبرأ المكفول في هذه الحال لا لان الرجل ابرأ الكفيلة فقط ولم يبرئ المكفون ولم يسقط حقه

43
00:18:26.700 --> 00:18:49.750
هذا معنى قوله رحمه الله وان ابرئ الكفيل صحا كما يصح ابراء الظامن ولا يبرأ المكفول به. يعني الدين ما يسقط. ولا يبرأ المدين ما حظر على ما طلب منه يحظر

44
00:18:51.050 --> 00:19:17.700
ولا يلزم الكفيل باحضاره لانه سمح وتنزل عن كفالته وان قال رجل ابرئ الكفيل ابرئ وان قال رجل ابرئ الكفيل  وانا كفيل بمن تكفل به وفيه وجهان احدهما يصح لانه نقل الضمان الى نقل الضمان الى نفسه

45
00:19:18.150 --> 00:19:45.500
كما لو احال الضامن المضمون له على اخر والثاني لا يصح لانه شرط في الكفالة ان يبرئ الكفيل وهو شرط فاسد فمنع صحة العقد وان قال رجل ابرئ الكفيلة وانا كفيل بمن تكفل به

46
00:19:46.700 --> 00:20:21.300
الرجل    فجاء عمرو الى صاحب الحق وقال انت لك حق على فلان وقد كفله اخوه واخوه عرض له عارض يريد سفرا فابرئه من الكفالة وانا كفيل بمن تكفل به فهل يصح

47
00:20:22.750 --> 00:20:45.700
فيه قولا اولا قال يصح لانه قال له ابرئ زيد من الكفالة وانا اتكفل بما تكفل به قالوا هذا مثل ما لو احال الظامن على شخص اخر لا يصح الضامن

48
00:20:46.250 --> 00:21:08.700
الزم بسداد ما التزم به فكتب حوالة على شخص اخر له عليه حق لا حالة يصح وكذلك هذا الرجل يقول ابرئ زيد من الكفالة وانا كفيل بما تكفل به  القول الثاني قالوا لا يصح

49
00:21:10.600 --> 00:21:34.700
لان هذا الالتزام الصادر الكفيل الجديد مبني على طلب اسقاط الكفالة من الاول وهذا شرط غير صحيح يعني التزم بشرط ان تسقط الكفالة عن فلان وانا كفيل به. قالوا كونه يشترط

50
00:21:34.850 --> 00:21:53.550
ان يسقط الكفالة عن فلان هذا شرط غير صحيح فلا يصح وهذه المسائل كثيرا ما تحصل يقول تكفل لك فلان بما باحضار فلان وفلان يريد سفرا. وانا اريد ان تتنازل عنه وانا احضره

51
00:21:54.300 --> 00:22:21.650
هل يصح او لا يصح؟ قولان فصل واذا قال انا كفيل بفلان او بنفسه او بدنه او وجهه صحة الكفالة واذا قال انا كفيل بفلان او بنفسه او بدنه او وجهه

52
00:22:22.050 --> 00:22:49.800
صحة الكفالة يعني فرق بين ان يقول انا كفيل في وجه فلان او كفيل ببدن فلان هذي كفالة صحيحة لو قال انا كفيل بيد فلان خونة كفيل برجل فلان او انا كفيل برأس فلان يقصد شعره شعر رأسه

53
00:22:51.300 --> 00:23:17.200
فهل تصح الكفالة او لا قالوا اذا كانت في جزء مما لا تبقى معه الحياة بفصله وتصح الكفالة لو قال انا كفيل بوجه فلان ما يمكن يحظر وجهه وحده وهو حي

54
00:23:18.150 --> 00:23:47.800
فمعناه انه يحضر بدنه كامل قال انا كفيل ببدن فلان انا كفيل بنفسه انا كفيل بروحه احضره لكم هذه صحيحة لانه لان هذه المسميات ما يمكن ان يحظرها دون بقية اجزاء الجسم والرجل حي

55
00:23:47.900 --> 00:24:05.050
بخلاف ما اذا قال انا كفيل بيده قد يقول قائل ما دام كفيل بيده يقطع يده ويأتي بها والرجل حي يهرب ويقول انا قلت لكم كفيل بيده وهذه يده فهل يصح او لا

56
00:24:05.950 --> 00:24:28.550
وان كفل ببعض جسده فقال القاضي لا يصح لانه كفل ببعض جسده قال انا احضر لكم قدم فلان مثلا فهل تصح هذه الكفالة لا تصح يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله لا تصح

57
00:24:28.650 --> 00:24:47.700
ممكن يبتر قدمه ويحظر هذا القاضي وماذا يستفاد منها يقول انا التزمت لكم بقدمه وهذه هي فلا تصح الكفالة كذا بل لا بد ان يذكرها ببدنه او جسمه او روحه

58
00:24:48.100 --> 00:25:07.650
او رأسه الذي لا يمكن ان ينفصل والرجل حي لا يصح لان ما لا يسري اذا خص به بعض الجسد لم يصحك البيع وقال غيره ان كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه

59
00:25:07.800 --> 00:25:28.800
كالرأس والقلب والظهر صحت لانه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن القاضي ابو يعلى يقول لا تصح بجزء من البدن وقال غيره يفصل ان كان هذا الجزء من البدن ما تستقيم الحياة بدونه مثل قال انا كفيل بقلبه

60
00:25:29.550 --> 00:25:48.550
انا كفيل برأسه انا كفيل برقبته مثلا هذه الاشياء كفالة صحيحة لانه ما يمكن يحظر رقبته الرجل حج ولا يمكن ان يحظر قلبه بدونه بخلاف ما اذا قال انا كفيل بقدمه

61
00:25:48.650 --> 00:26:09.450
وانا كفيل باذنه وانا كفيل برأسه ويقصد شعر رأسه هذي ممكن يحظرها والرجل يهرب فلا تصح الكفالة لانه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فاشبه الوجه وان كفل بغيرها كاليد والرجل

62
00:26:09.650 --> 00:26:30.500
ففيه وجهان احدهما لا يصح بان تسليمه بدون البدن ممكن والثاني يصح لانه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن فاشبه الوجه هنيئا انه لو قال انا كفيل بيده وتصح الكفالة على القول الاخر

63
00:26:30.550 --> 00:26:52.250
لانه معلوم انه لم يطلب منه احضار اليد. وشو استفاد من اليد؟ الا مقصود احضار الكل القول الآخر انها لا تصح لانه ممكن ان يحظر اليد والرجل يهربه ويهرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

64
00:26:52.350 --> 00:26:53.850
وعلى اله وصحبه