﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.450
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا علق الكفالة والضمان على شرط او وقتها فقال انا كفيل بفلان شهرا

2
00:00:27.900 --> 00:00:49.250
او ان قدم الحاج او ان قدم الحاج او زيد فانا كفيل بفلان او ظامن ما عليه فقال القاضي لا يصح لانه اثبات حق لادمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع

3
00:00:50.150 --> 00:01:18.050
وقال ابو الخطاب والشريف والشريف ابو جعفر يصح لانه ضمان او كفالة وصح تعليقه على شرط كضمان العهدة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا علق الكفالة والله مانا على شرط

4
00:01:18.750 --> 00:01:46.650
او وقتهما علق الكفالة على شرط او الضمان علقه على شرط او وقت الكفالة او وقت الظمان فما حكم ذلك؟ فهل يصح او لا يصح قال القاضي ابو يعلى لا يصح

5
00:01:47.400 --> 00:02:20.150
وقال ابو الخطاب والشريف ابو جعفر يصح ما صفة هذا نعم علق الكفالة على شرط قال مثلا انا كفيل في احضار فلان اذا قدم زيد او انا كفيل باحضار فلان

6
00:02:20.250 --> 00:02:46.750
اذا قدم الحاج هذا علقه على شرط كأن لسان حاله يقول انا ما استطيع احظر زيد احضر المكفول هذا الا ان قدم زيد او ان قدم الحاج لان مع الحاج شخص يستطيع

7
00:02:46.900 --> 00:03:07.300
ان يتحكم به ويسيطر عليه ويساعدني عليه فان لم يقدم زيد فلا فلا كفالة هل تصح هذه الكفالة او لا او يقول انا ضامن لما على زيد اذا قدم عمرو

8
00:03:08.200 --> 00:03:30.650
اذا قدم عمرو فانا استطيع اخذ من زيد الحق الذي عليه وسدد لكن ان لم يقدم عمرو مثلا ما لي حيلة على شيء  ما يعطي الحق صاحبة انا ما استطيع اكفله ولا اضمن ما علي

9
00:03:31.400 --> 00:04:00.550
هذا التعليق على شرط التعليق التوقيت بالوقت قال انا كفيل باحضار زيد خلال هذا الاسبوع من اليوم الجمعة الى يوم الجمعة القادم فان لم تطلبوه خلال هذه الفترة يعني كان طلبكم اياه بعد الجمعة القادمة فلا. ما علي منه

10
00:04:01.600 --> 00:04:27.250
يقول مثلا انا اسافر يقول زيد يسافر المكفول انا استطيع احضره لكم خلال هذه الفترة اسبوع خلال شهر خلال ستة اشهر وهكذا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا علق الكفالة يقول احضر فلان

11
00:04:27.800 --> 00:04:54.000
او علق الضمان اضمن ما على فلان على شرط يعني ان قدم زيد هذا شرط ها هوما انا اكفله خلال اسبوع خلال شهر انا اضمن ما عليه خلال اسبوع انا اضمن ما عليه خلال شهر

12
00:04:54.500 --> 00:05:17.050
اما اذا زاد عن هذا ولم تطلبوا منه شي ما ما استطيع اربطه طوال السنة او اكثر من هذا اكفلوه شهر الكفاءة المؤقتة اكفلوه مثلا خلال شهر صفر اذا طلبتوه خلال شهر سفر انا احضره

13
00:05:17.300 --> 00:05:38.050
لكن ما احتجتوا خلال شهر صفر انا ما استطيع اربط نفسي هنا عندكم انا اسافر هو كذلك يسافر في طلب الرزق فانا ما استطيع احضروا بعد سفر انا استطيع اتحكم فيه امنعه من السفر او اوقفه او كذا خلال شهر سفر واما ما زاد فلا

14
00:05:38.600 --> 00:06:07.900
فهذا الكفالة او الظمان المؤقت او المعلق على شروط انا كفيل بفلان شهرا هذا مؤقت او ان قدم الحاج او قدم زيد هذا معلق بشرط انا كفيل به او ضامن ما عليه. فقال القاضي ابو يعلى رحمه الله

15
00:06:08.800 --> 00:06:28.350
لا يصح لانه اثبات حق لادمي فلم يجز ذلك كالبيع بان حقوق الادميين مبنية على المشاحة ما يصح تقول انا اكفله خلال اسبوع طيب تأخر عن الاسبوع ما تكفله يضيع الحق

16
00:06:29.500 --> 00:06:43.550
انت تكفله مثلا ان قدم زيد افرز زيد ما قدم تواطئتم انتم وزيد على ان زيد ما يخدم. ما يجي ولا يكون حينئذ كفال ولا ضمان فيكون في تضييع لصاحب الحق

17
00:06:44.550 --> 00:07:02.750
المكفول لا هو المظمون له تظييع لحقه لا يصح يقول هذا لا بد ان يكون الكفاء والظمان مستمر حتى يتم التسديد او يتم الاحضار اذا كان الكفال باحضاره حتى تحضره

18
00:07:02.800 --> 00:07:20.650
واذا احضرته وان سدد ولا حبسناه حتى يسدد لكن نحن نمهله اسبوع او شهر او كذا ليلتفئ يتلفت ويجمع ما عليه وهكذا نمهله وبعد الشهر تحضره فان لم تحضره سدد انت ما عليه

19
00:07:20.700 --> 00:07:45.000
ان احضرته برئت ذمتك ونحن نتولاه قال القاضي لا يصح لانه اثبات حق لادمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع ما تقول مثلا في البيع انا اشتري وادفع لكم الثمن خلال شهر فان تم الشهر ولم يتم ولم ادفع ما تم بيع

20
00:07:45.500 --> 00:08:12.750
هذا ما يصح وقال ابو الخطاب والشريف ابو جعفر من ائمة الحنابلة يصح لانه ضمان او كفالة وصح تعليقه على شرط يقول يصح لانه ضمان وكفالة والحق ما يضيع الحق على المطالب به اصلا

21
00:08:12.850 --> 00:08:34.350
لكن هذا فيه مهلة وفيه مصلحة للمكفول مثلا نحن قبضنا على المدين واوقفه القاضي وقال له سدد والا حبسناك قال ما عندي ما اسدد الان وعندي اموال تحتاج الى تصفية

22
00:08:35.750 --> 00:08:56.100
فاذا حبستني ما سددت وما صفيت ما عندي امهلوا لي شهر فنقول من يكفلك فيأتي اخر فيقول انا اكفله لمدة شهر اما بعد الشهر ما تعطل انا له ونقول هذا فيه مصلحة

23
00:08:57.050 --> 00:09:15.550
وافرض انه بعد الشهر ما سدد مثلا الحق ما يضيع. لانه في ذمة الرجل واذا احضره للقاضي بعد تمام الشهر خلاص يبرى وينتهي ويبقى الحق عليه اما ان يسدد واما ان يسجن

24
00:09:16.400 --> 00:09:42.900
وقول ابي الخطاب والشريف ابو جعفر حسن لان فيه مصلحة فيه مصلحة يقول انا استطيع احضره واسيطر عليه واوقفه في البلد وامنعه من السفر والزمه بتصفية امواله خلال شهر بعد الشهر ما ما تلزمونني به

25
00:09:43.450 --> 00:10:03.350
يعني انا اسافر ولا هو يسافر وفي هذا مصلحة لصاحب الحق ومصلحة للمكفول يعطى فرصة لتصفية لانه ضمان وكفالة ما هذا بيع ويعلى رحمه الله يقول هذا بيع والبيع المعلق ما يصح

26
00:10:03.750 --> 00:10:25.250
نقول لا هذا ليس ببيع وانما هو كفالة. والحق على المدين ما يضيع بانتهاء مدة الكفالة او انتهاء مدة الظمان ما يظيع الحق ثابت لانه ضمان او كفالة وصح تعليقه على شرط

27
00:10:25.450 --> 00:10:57.300
العهدة العهدة البيع فيه عهدة يصح ضمان العهدة انت مثلا معك كتاب تعرظه في السوق هذا الكتاب ثمين. وغالي  زادت قيمته والشراه شخص استقر الثمن عليه فيقول تعال يا اخي

28
00:10:57.550 --> 00:11:14.600
انا اخشى ان هالكتابة ان سرقته من مكتبة ما وجئت به الى السوق فانا ادفع لك الان اربع مئة ريال او الف ريال او اقل او اكثر قيمة الكتاب فاذا به بعد يومين او ثلاثة يأتي واحد ويأخذه من يدي. ويقول ابحث عن صاحبك هذا كتابي

29
00:11:16.250 --> 00:11:35.800
واحضر لي شخص يوما عهدة المبيع يضمن العهدة يعني البيع تم ونقد القيمة تم والسلام الكتابي تم كل شيء على ما يرام لكن المشتري يقول اخشى ان الكتاب هذا ما هو بلك

30
00:11:36.850 --> 00:11:52.900
الكتاب لغيرك وانت اخذته وجئت به وعرضته في السوق والكتاب مثمن ودفعنا لك فيه الف ريال بينما هو اللي مثله عشرين ريال ونحن دفعنا لهذا الكتاب لكونه مثمن ونفيس دفعنا لك الف

31
00:11:53.050 --> 00:12:10.000
لكن يا اخي اريد من يضمن العهدة الكتاب ما فيه عيب ولا فيه شيء زين لكن نخشى ان يأتي اخ شخص اخر يأخذه. نقول نعم هذا معقول هذا هذا استدل به

32
00:12:10.050 --> 00:12:31.100
اه ابو الخطاب والشريف على ان ظمان المؤقت مثل ظمان العهدة سواء بسواء يقول اريد ضامن يضمن على ان الكتاب كتابك وهذا الظمان ما يخالف يكون يضمن العهدة على انه ان تبين شخص

33
00:12:31.300 --> 00:12:50.900
يقول الكتاب كتابي واذا به يسدد الكتاب هذا ضمان العهدة او مثل مثل ما اذا اشترى سيارة وقال السيارة الان يا اخي مظهرها حسن ومناسبة ولا عيب فيها انا ما يظهر لي فيها عيب

34
00:12:51.350 --> 00:13:10.650
لكن نريد ان نعرضها على الفحص الذي يميزها تمييز دقيق والفحص اليوم الجمعة ما فيه عمل مثلا ولابد ننتظر الى السبت والسبت قد يعطونا موعد بعد ذلك يومين او ثلاثة

35
00:13:11.150 --> 00:13:32.650
فانا اريد من شخص يوما العهدة ان هذه السيارة سليمة من العيوب فاذا خرجت بالفحص انها سليمة من العيوب فالقيمة وصلتك وانتهينا وتم الشراء واذا تبين ان ان السيارة فيها عيوب هالحين في الظاهر ما يظهر لنا شيء

36
00:13:32.850 --> 00:13:55.100
لكن الفحص هو اللي بينها والفحص يحتاج الى ايام وهذا ما يقال له ضمان العهدة يعني الشرا تم ونقد القيمة تم ولا شيء مطلوب. الا اننا نخشى ان السيارة فيها عيب او نخشى ان السيارة مطلوبة او

37
00:13:55.100 --> 00:14:13.550
ونخشى ان السيارة مثلا عليها في المرور مخالفات واشياء لا نريد من يضمن العهدة على انه ان تبين شيء من هذا فهو يسدد مثلا اشتريت السيارة بخمسة الاف او عشرة الاف سيارة ضعيفة

38
00:14:14.050 --> 00:14:31.450
ونعرف انها ما يهمنا مثلا فيها خراب فيها كذا فيها كذا الى اخره. لكن اخشى انها مطالبة في حقوق اخرى اكثر من هذا المبلغ انا ما عندي استعداد اسلم المطالبات السابقة. اريد من يضمن العهدة

39
00:14:31.550 --> 00:14:58.050
هذا ما يعبر عنه العلماء بظمان العهدة يعني انه ان وجد شيء ما بعض العيوب الخفية او نحو ذلك هذا ضمان العهدة. وابو الخطاب والشريف يقولان الظمان المؤقت والظمان على والكفالة المؤقتة والكفالة على شرط شبيهة بظمان وكفالة العهدة

40
00:14:58.800 --> 00:15:24.400
وعلى هذا لو قال كفلت بفلان على اني ان جئت به والا فانا كفيل بفلان او ضامن ما عليه صحفي ما عدا صحفي ما عندهما ولم يصح عند القاضي لان الاول مؤقت والثاني معلق على شرط

41
00:15:25.950 --> 00:15:46.550
فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على اني ان جئت به وقت كذا كما قال في المغني ان جئت به لان في توقيت على اني ان جئت به وقت كذا

42
00:15:47.200 --> 00:16:18.550
والا فانا كفيل بفلان او ضامن ما عليه هذي فيها توقيت وفيها  تعليق فيها توقيت وفيها شرط تعليق وهي ما قال عنه صح فيهما يعني في الامرين عندهما منهم ابو الخطاب والشريف

43
00:16:19.450 --> 00:16:47.200
ولم يصح عند القاضي لان الاول مؤقت الاول ما هو كفلت بفلان على اني ان جئت به وقت كذا ان جئت به وقت كذا هذا مؤقت والا فانا كفيل بفلان هذا شرط. يعني ان لم اتي بهذا فانا اجيب الثاني

44
00:16:47.700 --> 00:17:16.950
مما جئت به خلال الشهر انا احضر لكم ولده او اخوه او نحو ذلك هذا توقيت وشرط توقيت بالتحديد فان لم يتم في الوقت تعليق على احضار الاخر صح فيهما يعني في الامرين عندهما عند ابي الخطاب والشريف

45
00:17:18.750 --> 00:17:38.750
ولم يصح عند القاضي ابي يعلى. لم لان الاول مؤقت قوله على اني ان جئت به يعني وقت كذا والثاني معلق يعني ان لم اتي به احضرت لكم فلان وفلان

46
00:17:39.250 --> 00:18:08.650
الاول مؤقت والثاني معلق على شرط فصل وتصح وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان دين الظامن وتصح الكفالة في بدن الكفيل كما يصح الضمان امان دين الظامن. تقدم لنا

47
00:18:09.250 --> 00:18:33.950
ان الظامن يصح ان يطلب عليه الظمان لان علق هذه الكفالة ببدن الكفيل كظمان ما على الظامن الضامن تقدم في باب الضمان بقي على شخص ما قيمة فقلت له احضر لي ضامن

48
00:18:35.000 --> 00:18:54.900
يضمن اني احضرت المبلغ خلال اسبوع والا يحظره اطالبه به هو قال نعم هذا اخي يضمن علي قال انت واخوك اريد ضامن يضمن على اخيك اني اذا طالبته وما سددني يسدد

49
00:18:55.300 --> 00:19:21.800
اريد واحد من غيركم يضمن على الضامن هذا صحيح وتقدم كذلك هنا تصح الكفالة ببدن مهو بالمدين ببدن الكفيل بدم الكفيل الشخص عند القاضي مطلوب منه امر من الامور فقال له القاضي

50
00:19:22.450 --> 00:19:52.200
نوقفك او تحظى لنا كفيل يحضرك لنا غدا السبت والاحد التفت فوجد اخاه وقال هذا اخي يكفلني او هذا ابي يكفلني او هذا جاري يكفلني اي واحد من المسلمين فسجل القاضي

51
00:19:52.400 --> 00:20:11.700
ان فلان يكفله ثم قال القاضي اريد كفيل على الكفيل اخشى انك انت واخوك او انت وابوك او انت وجارك تذهبان معا ما نجد احد يسدد الحق وحقوق العباد مبنية على المشاحة

52
00:20:11.900 --> 00:20:33.200
واجب القاضي ان يستقصي لصاحب الحق لا يتساهل اذا اتاه صاحب الحق قال الرجل مكفول يجي هالحين هو كفيله فاذا به هو وكفيله غادر المكان وهذا راعي البلد القاضي يقول اذا لم يثق بالكفيل يقول اريد كفيلا على الكفيل

53
00:20:33.950 --> 00:21:01.850
فيصح هذا هذا معنى قول المعلم رحمه الله وتصح الكفالة ببدن الكفيل يطلب القاضي كفيل يكفل من الكفيل يكفل الكفيل انه يحضر كما يصح ما يصح  كما يصح ضمان دين الظامن

54
00:21:03.850 --> 00:21:36.550
وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان وتجوز الكفالة حالة ومؤجلة يجوز الكفالة حالة ومؤجلة يقول مثلا حال يعني اريد انا ما اطلقك مثلا هو قبض عليه بعد صلاة الفجر مثلا ومطلوب ان يحضر عند القاضي

55
00:21:36.650 --> 00:22:00.100
فيقول له القابض عليه من قبل ولي الامر ما نطلقك حتى تحضرنا كفيل يكفلك يكفل حضورك اليوم انك تحظر عند القاظي في المحكمة وهذي كفالة حالة حالة يعني في الوقت الحاضر

56
00:22:00.500 --> 00:22:26.950
يكفل حضورك في الوقت الحاضر كفالة مؤجلة يقول مثلا نريد شخص يكفل حضورك بعد شهر لان القاضي باجازة او القاضي عنده قضايا متوالية ولا يتمكن من نظر قضيتكم الان فنحن طلبنا تحديد جلسة مثلا

57
00:22:27.150 --> 00:22:46.600
لنا القاضي الجلسة في شهر واحد واحد ربيع الاول يعني بعد شهر وهذه الكفالة ما نريدك تحضر الشخص الان ولا بعد اسبوع ولا بعد عشرين يوم وانما تحضره يوم واحد ربيع الاول

58
00:22:47.550 --> 00:23:17.300
هذه تسمى مؤجلة تصح الكفالة حاضرة وتصح الكفالة مؤجلة مثلا يقول انت تكفل او تضمن فلان انه يسدد اليوم او غدا. هذي حالة او تكفل فلان انه يحظر عندنا للتسديد

59
00:23:17.500 --> 00:23:32.350
بعد شهر بعد شهرين يقول مثلا اتركوني اصفي ما عندي من اموال. وهذا يحتاج الى وقت قال له القاضي كم يكفيك؟ قال يكفيني ثلاثة اشهر سفر وربيع اول وربيع الثاني

60
00:23:32.900 --> 00:23:52.450
وان شاء الله في اول جمادى الاولى احظر واسدد فيقول له القاضي احضر لنا كفيل يحظرك في يوم واحد جمادى الاولى هذي مؤجلة يروح الرجل ينطلق ويبيع ويشتري ويوري التجارة ويصرف

61
00:23:52.650 --> 00:24:16.850
ثم في هذا الوقت يحظره ولا تجوز الى اجل مجهول ولا تجوز الى اجل مجهول. نعم. لما لانه حق لادمي فلم يجز الى اجل مجهول كالبيع ولا تجوز الى اجل مجهول

62
00:24:18.150 --> 00:24:45.050
ما تجوز الكفالة الى اجل مجهول مثلا يقول انا اكفله مثلا بعد فترة او بعد زمن او بعد توفر كذا  بعد وجود التمر بعد وجود العنب هذا زمن مجهول ما يصلح

63
00:24:45.950 --> 00:25:10.000
لابد ان تكون الكفالة محددة لان في حق لادمي واذا كان الاجل مجهول قد يضيع حق الادمي ولابد ان يكون في وقت معلوم. الكفالة في وقت معلوم وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بيعه

64
00:25:10.700 --> 00:25:42.550
في مكان بعينه وتجوز الكفالة مطلقة يقول مطلوب منك تحضر فلان وهذا كفالة مطلقة اذا حظره في مكان ما مناسب صحة او يقول مطلوب منك تحظر فلان في المحكمة يوم كذا

65
00:25:43.600 --> 00:26:12.300
لو حذره الشرطة او في الامارة ما كفى لانها محدد الاحضار في المحكمة هدده وتجوز الكفالة مطلقة تحظر فلان ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه تحظره في المحكمة تحظره في ميناء جدة مثلا

66
00:26:13.050 --> 00:26:39.750
تحظره لدى المحكمة في المدينة مطلوب في المدينة والان في مكة ويقال له ما نطلقك؟ نرسلك للمحكمة في المدينة يقول انا مرتبط باعمال هنا واصفي وكذا وكذا فيقال احضر لنا كفيل انه يحضرك في المحكمة في محكمة المدينة يوم خمسة وعشرين صفر مثلا

67
00:26:40.650 --> 00:27:05.700
لو حظره في مكة ما صح ما كفى لازم يحظره في المكان المحدد الذي اتفق عليه مقيدة بالتسليم في مكان بعينه نعم فان اطلق ففي اي موضع احضره وسلمه اليه على وجه لا ظرر عليه

68
00:27:05.850 --> 00:27:25.000
فان اطلق قيل المطلوب انك تحضر فلان لا بأس انا التزم باحضار فلان ان شاء الله وما قيل له تحضره في مكان كذا ولا في مكان كذا ولا في مكان كذا

69
00:27:25.700 --> 00:27:48.600
الكلام هذا في مكة ثم تحدد الوقت فذهب يبحث عن صاحبه فوجده في ميناء جدة يريد السفر وقالوا استلموها استلموها الان هذا هو يقال له النظر في المحكمة محكمة مكة مثلا

70
00:27:49.650 --> 00:28:16.400
كيف نستلمه؟ هذا تسلمنا فلان انا اسلمكم اياه هذا هو وانا ما استطيع اوصله الى مكة انه الان لو تركته بيسافر فانتم هذا هو فان كان لا ظرر ازمته وان كان هناك ظرر على المكفول له

71
00:28:16.850 --> 00:28:42.150
ما تبرأ ذمته يكون احيانا يسلمه للغريم ميناء جدة مثلا يقول ما استطيع ما انا اريد سلم مثلا للمحكمة في مكة وهذا على المستلم ضرر في هذا لكن اذا التسليم للشرطة

72
00:28:42.600 --> 00:29:07.800
او لجهة حكومية يكفي لانهم يستطيعون يتحكمون فيه ويودونه حتى يوصلونه للمحكمة لا ضرر لكن اذا كان التسليم للمكفول له عليه ضرر في هذا وان كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه

73
00:29:08.600 --> 00:29:27.650
لم يبرأ بتسليمه لو كان هو ذهب يبحث عنه وصاحب الحق يبحث عنه ثم وجده في جدة او في المدينة او كذا قال هذا هو هذا هو السلم هو يقول للمكفول له عليه ظرر في هذا ولا يستطيع

74
00:29:28.150 --> 00:29:57.850
اما اذا سلمه لجهة تتمكن من السيطرة عليه بلاء. ما حل قياسا قياسا على من سلم المسلم وكذا لو سلمه قبل المحل الكفيل شعر ان المكفول يريد السفر وهو قد كفله والتزم باحضاره مثلا

75
00:29:58.150 --> 00:30:26.100
يوم السبت تسعة وعشرين صفر فوجده يوم الخميس سبعة وعشرين صفر وقال هذا الذي التزمت باحضاره يوم السبت خذوه الان هذا قبل المحل ولا بعده يقول انا عجلت بدل ما يسلمه السبت يسلمه الان الخميس

76
00:30:27.100 --> 00:30:44.650
هل يبرأ لا ما يبغى لانه يقول سلمتني يوم الخميس يوم الخميس ما في دوام ولا اتمكن من اخذ حقي وبعدين ينطلق ويروح يخليهم انا اريد منك هنسلم في وقت اتمكن من اخذ حقي

77
00:30:44.900 --> 00:31:01.100
هذا معنى قوله وكذا اذا سلمه قبل المحل سلمه قبل المحل ما يبرأ. يقول انا سلمتك اياه يوم الخميس اليوم الخميس ماذا اعمل فيه ما في دوام ما في محكمة

78
00:31:02.250 --> 00:31:24.850
لابد تسلمني اياه في وقت نكون عند القاضي يأخذ حقي القاضي والا يحبسه انا ما استطيع اتحكم فيه قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله او غير مكانه يقول لم يبرأ

79
00:31:25.250 --> 00:31:47.050
اذا سلمه قبل محله او في غير مكانه مثل دين السلام بين السلم تقدم لنا انه اذا كان اذا قدمه قبل محله صح الا ان كان على صاحب المال ظرر

80
00:31:48.400 --> 00:32:12.900
ومثلنا في ذلك الوقت قلنا مثلا اذا اشترى منه رطب وقال المحل الوقت مثلا سلمني اياه في واحد رمضان في مكة فاحضر هذا التمر الرطب مثلا احضره في خمسة شعبان

81
00:32:13.350 --> 00:32:37.950
قال يا اخي خذ تمرك كل الرطب الان سلمتك قبل المحل بخمسة وعشرين يوم الاتفاق على واحد رمضان والان استلمه قبل خمسة وعشرين يوم خمسة شعبان اذا لم يكن عليه ظرر كأن يكون اي بضاعة مثلا ويصلح يستلمها في هذا او في هذا صح

82
00:32:38.850 --> 00:33:06.900
لكن مثل تمر وكان المحل رمظان مثلا لا هذا مراعى يقول يا اخي انا اعرضه في السوق الان في شعبان ما يشرع التمر التمر يكون سوقه ونفاقه في رمضان واذا استلمتها الان منك يلزم لي تخزين وحفظ وكذا وكذا ونفقات مالية ما لا يا اخي خله عندك وسلم نية وفي رمظان

83
00:33:06.900 --> 00:33:30.750
طبعا وكذلك هنا المكفول اذا سلمه قبل محله ولا ضررا  فان كان هناك ظرر في الاستلام لم يبرأ كدين السلام بين السلم اذا استلمه قبل محله مثلا ولا ظرر يكون مثلا اشترى منه قماش

84
00:33:31.350 --> 00:34:02.150
وقماش مثلا يعرضه في رجب او شعبان او كذا كل واحد وقدمه قبل شهر يكون يبرأ ويلزم صاحب الحق ان يستلم لكن اذا كان هناك فرق وميزة للايام والاشهر فلا يبرأ ولا يصح ولا يلزم باستلامه. كما مثلنا بالتمر مثلا يقول انا لو عرضت التمر في شعبان في اول

85
00:34:02.150 --> 00:34:29.850
يمكن الكيلو بريالين وثلاثة فاذا كان اول رمظان الناس يقبلون كلهم يشترون تمر لاجل الافطار يمكن ابيع الكيلو بخمسة ولا اقبله منك؟ يقول نعم معقول هذا له حق  الكفاء تسليمه قبل محله اذا لم يكن ظرر صح فان كان هناك ظرر فلا يصح

86
00:34:30.100 --> 00:34:52.450
ولا يبرأ السلم اذا سلمه قبل محله ولا ظرر صح والى كان هناك ضرر فلا يلزم استلامه لوجود الظرر عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

87
00:34:52.500 --> 00:34:55.850
وعلى اله وصحبه اجمعين