﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.600
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ومن ملك التصرف لنفسه جاز له ان يتوكل فيه ومن لا فلا

2
00:00:26.300 --> 00:00:52.000
هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يجوز للمرء ان يتوكل فيه وما لا يجوز له ان يتوكل فيه قال ما جاز له التصرف فيه لنفسه جاز له ان يتوكل فيه

3
00:00:52.400 --> 00:01:28.300
ان يكون وكيلا غن غيره ومثلا للمرء ان يشتري لنفسه له ان يتوكل عن غيره في الشراء له ان يعقد عقد الزواج لنفسه الرجل له ان يتوكل عن غيره في قبول عقد الزواج

4
00:01:29.900 --> 00:01:58.900
ليس له ان يعقد لنفسه فلا يجوز ان يتوكل فيه عن غيره المرأة لا يجوز ان تعقد لنفسها الزواج فلا يجوز ان تتوكل عن غيرها في قبول عقد الزواج لها ان تتوكل في

5
00:01:59.850 --> 00:02:30.500
طلاق نفس غيرها كما ان لها ان تكون وكيلة في طلاق نفسها  ان تكون وكيل لطلاق نفسها فتكون وكيلة في طلاق غيرها كما سيأتي. نعم فلا يجوز توكيل الفاسقين ويجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح

6
00:02:30.800 --> 00:03:10.550
ولا يجوز في الايجاب لانه يجوز ان يقبل النكاح لنفسه فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز بالايجاب الفاسق ليس له ان يزوج ابنته ولا اخته لانه فاسق الم تجعل له الولاية لانه غير مأمول

7
00:03:12.350 --> 00:03:40.700
ان يزوجها بالفاسق مثله فحرم من ولاية النكاح هل يجوز ان يكون وكيلا في قبول عقد النكاح نعم هل يجوز ان يكون وكيلا في تزويج اخت فلان او بنت فلان لا

8
00:03:41.450 --> 00:04:23.600
وذلك ان الفاسق يصح ان يتزوج لنفسه لا يصح ان يقبل الزواج لنفسها يصح ان يقبل الزواج لغيره انت مثلا وكلت اخاك الفاسق في ان يقبل لك عقد النكاح من ولي فلانة

9
00:04:24.500 --> 00:04:54.050
يصح هذا انت وكلت اخاك الفاسق في تزويج ابنتك من فلان هل يصح؟ لا يصح ان توكله في قبول عقد النكاح لك ولا يصح ان توكله في ايجاب النكاح لابنتك وموليتك

10
00:04:55.200 --> 00:05:19.200
لانه هو نفسه لا يصح ان يزوج ابنته ولا اخته فلا يصح ان يكون وليا في النكاح عن غيره ويصح ان يقبل الزواج لنفسه وان كان فاسق فيصح ان يقبل النكاح عن غيره

11
00:05:21.200 --> 00:06:02.550
لان هناك فرق بين الايجاب والقبول الايجاب عطا والقبول اخذ الفاسق يصح منه القبول ولا يصح منه العطاء لانه قد يعطي من لا يستحق والفاسق لا ولاية له على موليته

12
00:06:03.400 --> 00:06:32.950
بالتزويج لم لانه غير مأمون وغير ثقة ويخشى منه ان يغشها فيدفعها ويعطيها لفاسق مثله لكن هل يصح له قبول الزواج لنفسه نعم لانه في حاجة الى الزواج ولا يحرم من الزواج لفسخه

13
00:06:34.150 --> 00:06:56.350
لكن يحرم من الولاية فيجوز لك ان توكل الفاسق في ان يقبل لك عقد النكاح لانه يجوز له ان يقبل ذلك لنفسه ولا يجوز لك ان توكله في ايجاب النكاح. الايجاب

14
00:06:56.500 --> 00:07:20.900
لابنتك او موليتك انه غير مأمون على ابنته ولا موليته فكذلك لا يصح ان يكون وكيلا عنك في ولايتك على ابنتك وموليتك وقال القاضي لا يجوز فيهما بان من لا يجوز ان يكون وكيلا في ايجابه

15
00:07:20.950 --> 00:07:45.450
لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة وقال القاضي رحمه الله لا يجوز فيهما لا يجوز ان يكون وليا في الايجاب ولا يجوز ان يكون طرفا في القبول لانه ما دام ما يصح الايجاب منه فيقول القبول مثله

16
00:07:45.850 --> 00:08:04.250
نقول ويرحمك الله بينهما فرق ولا يقاس على المرأة يقال كما ان المرأة لا يصح منها الاجاب لا يصح منها القبول لا الفاسق في حاجة الى الزواج وربما يكون الزواج سببا

17
00:08:04.550 --> 00:08:23.500
في صلاحه واستقامته ويحس ويرغب على الزواج بخلاف التجويج فهو ليس بحاجة اليه وليس له ويتولاه من هو اوثق منه وهو ولاية على الغير ولا يصح ان يكون له ولاية على الغير

18
00:08:25.950 --> 00:08:55.050
ويجوز توكيل المرأة في الطلاق لانه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها ويجوز توكيل المرأة في الطلاق لانه يجوز توكيلها في طلاق نفسها لا يجوز كذلك في غيرها لان قلنا من جاز له ان يتولى هذا لنفسه جاز ان يتولاه لغيره

19
00:08:56.450 --> 00:09:21.100
والمرأة يجوز ان تتولى الطلاق لنفسها بتوكيل من زوجها. مثلا يقول الزوج انا اريد سفرا ولا ادري مدة سفري هذا شهر او سنة او عشر سنين او اكثر ولكن انا موكلك في طلاق نفسك اذا اردت الطلاق

20
00:09:22.650 --> 00:09:41.750
فيجوز هذا فمثلا اذا اثبت هذا بوكالة شرعية ثابتة ما لا مجال للشك فيها تذهب بها الى القاضي وتقول وكلني زوجي في طلاق نفسي واني الان مطلقة لنفسي من عصمة زوجي فلان

21
00:09:42.950 --> 00:10:04.650
ما يثبت الطلاق فتعتد العدة الشرعية وتتزوج انه وكيلة شرعية في الطلاق يصح ان تكون المرأة وكيلة في الطلاق طلاق غيرها. الرجل يريد سفرا ويوكل امه او يوكل اخته او يوكل بنته

22
00:10:05.150 --> 00:10:34.200
او يوكل اي امرأة من النساء يقول هذه زوجتي هم واولادي اذا شعرتم منها بعدم الصبر في غيبتي فطلقيها واكتبي بهذا وكالة شرعية فاذا رأت هذه الوكيلة ان الزوجة ضاق زرعها بغيبة زوجها ورغبت في الطلاق

23
00:10:34.300 --> 00:10:58.550
اذهب الى القاضي وتثبت طلاق هذه المرأة من زوجها بموجب الوكالة ويصح ان تكون المرأة وكيلة في الطلاق كما انها تكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يصح ان تكون وكيلة في الزواج لانه لا يصح منها ان تزوج نفسها

24
00:10:58.700 --> 00:11:20.350
لان الطلاق اخف من موضوع التزويج ان التزويج يحتاج الى فكر ويحتاج الى نظر ويحتاج الى اختيار وقد تغلب على رأيها ويكون رأيها ضعيف وتستجلبها الاغراءات غير صحيحة فلم يجعل لها حظ

25
00:11:20.400 --> 00:11:37.250
ولا نصيب في زواج نفسها الا بالاختيار الزوج. مثلا تقول هذا اريده وهذا لا اريده. لكن ما تزوج نفسها لكن الطلاق لها ان تطلق نفسها اذا رأى الزوج انها اهلا لهذا ووكلها

26
00:11:37.600 --> 00:11:58.900
كان يريد سفرا طويلا ويخشى ان لا تصبر فيجعل لها الامر. يقول اذا اخترت الطلاق فانت وكيلة عني فطلق نفسك فلها ذلك ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل الا باذن سيدهما

27
00:12:00.050 --> 00:12:26.500
ولا الصبي الا باذن وليه وان كان مأذونا له في التجارة ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل الا باذن سيده يعني لا يكون هو وكيلا الا باذن سيده ولا يصدر وكالة الا باذن سيده

28
00:12:27.650 --> 00:12:47.850
لانه حتى وان كان مأذون لهم في التجارة فالتجارة غير التوكيل ويقول سيده انا اذنت لك تتاجر لكن ما اذنت لك توكل ولا اذنت لك تتوكل عن فلان لا ما اريد لا هذا ولا هذا

29
00:12:48.500 --> 00:13:08.750
وكذلك الصبي الصبي يأذن له وليه في ان يتاجر تجارة محدودة حتى يختبره لا يجوز له ان يتوكل هو عن غيره ولا يجوز له ان يوكل غيره الا باذن من وليه الذي يتولى

30
00:13:08.750 --> 00:13:36.500
وان كان مأذونا له في التجارة لان التوكل والتوكيل كلها تختلف عن التجارة لان التوكل ليس من التجارة فلا يحصل ولا يحصل الاذن فيه الا بالاذن فيها   وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الاذن

31
00:13:36.650 --> 00:14:01.050
وبكل قول او فعل دل على القبول مثل ان يأذن له في بيع شيء فيبيعه وتصح الوكالة في كل لفظ دل على الاذن يقول وكلتك في بيع بيتي فوضتك في بيع بيتي

32
00:14:02.000 --> 00:14:23.800
جعلت لك بيع بيتي اعتمدت عليك في التصرف في بيتي ونحو ذلك من الالفاظ اي لفظ يعني ما يلزم ان يأتي بكلمة وكلتك او انت وكيلي مثل بعض الالفاظ الشرعية التي لازم ان يؤتى بها نطقا

33
00:14:24.300 --> 00:14:54.550
بموضوع الطلاق مثلا وبكل قول او فعل يدل على القبول. القبول يصح بالقول ويصح بالفعل واما التوكيل الوكالة فلا بد من القول بلفظ يعني ما يكفي فيه الاشارة الا اذا قامت الاشارة مقام القول كاشارة الاخرس

34
00:14:56.050 --> 00:15:23.550
اشارة الاخرس الاخرس مثلا ما يستطيع يقول وهو محتاج الى التوكيل فتقوم اشارته مقام لفظه ونطقه ولهذا جعل توكيل الاخرس هنا في هذه البلاد حرسها الله بيد القضاة لاجل زيادة التثبت

35
00:15:24.950 --> 00:15:57.150
والقاضي يسمع من شاهديه الذين يفهمان اشارته ويحضر مع الاخرس مثلا اثنان يفهمان اشارته هو يشر ما ينطق ويقول مثلا يفهمان اشارة انه طلق زوجته القاضي يثبت الطلاق يفهمان من اشارته هذا انه تبرع

36
00:15:57.650 --> 00:16:20.300
في ارضه هذه وقف مسجد يسجل القاضي تبرعه يفهمان من اشارته انه وكل زيد في قبول عقد النكاح منه من امرأة بعيدة يصح هذا وهكذا وتوكيل الاخرس باشارته يقوم مقام لفظه

37
00:16:20.400 --> 00:16:47.900
واما غير الاخرس فلابد في التوكيل من  واما قبول الوكالة فيصح بالنطق وبالفعل مثلا يقول وكلتك في بيع بيتي الكائن في كذا فيسكت ما يحصل منه يقول قبلت او يقول ان شاء الله او نحو ذلك يسكت

38
00:16:49.050 --> 00:17:23.200
ثم يعرضه للبيع نقول عرظه اياه للبيع قبول للوكالة القبول يصح بالفعل ويصح بالقول واما التوكيل فلا بد من القول لمن يستطيع ذلك ويصح الوكالة وتصح الوكالة وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الاذن

39
00:17:23.350 --> 00:17:49.250
وبكل قول او فعل دل على القبول مثل ان يأذن له في بيع شيء فيبيعه ويجوز القبول على الفور والتراخي حتى القبول ما يلزم ان يكون مباشرة يقول وكلتك في بيع بيتي فيسكت ولا يعرضه

40
00:17:51.600 --> 00:18:16.900
وبعد سنة يقول قبلت توكيل فلان في بيع بيته وانا الان اعرضه للبيع وما رد الوكالة سابقا لكن ما قبل ما اظهر القبول لا بالقول ولا بالفعل ثم اظهر القبول بعد سنة بالقول

41
00:18:17.450 --> 00:18:35.000
بالفعل يصح لانه ما يلزم مثل الايجاب والقبول في البيع مثلا وفي التزويج لازم يكون هذا بعد هذا هذا يقول بعتك وذاك يقول قبلت واشتريت وهذا يقول زوجتك وهذا يقول قبلت هذا النكاح

42
00:18:35.200 --> 00:19:01.000
وهذا التزويج هذا يلزم فيه ان يكون مباشرة لكن في التوكيل يجوز ان يكون القبول متراخيا عن الايجاب  ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو ان يبلغه ان فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت

43
00:19:01.150 --> 00:19:25.750
لانه ابن في التصرف فجاز ذلك فيه كالاذن في الطعام الاذن في الطعام  الاكل من طعامه هذا ما يلزم مثلا ان يقول الذي اذن له قبلت هذه الاذن او يباشر الاكل على طول مباشرة يصح فيه التراخي

44
00:19:26.150 --> 00:19:46.100
مثلا يقول انا اذنت لمن اراد ان يأخذ من ثمر بستاني ما يأكله فكل من جاء مثلا فقد اذن له في الاكل. ولا يلزم ان يقول قبلت هذا الاذن او قبلت هذه العطاء

45
00:19:48.300 --> 00:20:12.050
ويجوز تعليقها على شرط نحو ان يقول اذا قدم الحاج فانت وكيلي في كذا او فبع ثوبي ويجوز تعليق الوكالة على شرط يقول اذا اتاك الخبر انني تزوجت فسر لي بيت

46
00:20:12.250 --> 00:20:34.150
لو اشترى له البيت قبل الزواج هل يصح  لانه ما وكل يقول اذا قدم الحاج سيارتي هذه لو باعها قبل قدوم الحاج يصح؟ لا انه ما ادين له في بيعه الا بعد قدوم الحاج

47
00:20:34.500 --> 00:20:53.650
وقد يكون له هدف في هذا يكون له سيارة مع الحاج مثلا ولا يريد ان تباع سيارته الحالية حتى تصل السيارة المسافرة وهكذا وانت وكيلي في كذا او فبع بيتي الذي في كذا مثلا يقول له مثلا

48
00:20:53.800 --> 00:21:16.350
اذا دخل شهر رمظان بيتي الواقع في مكان كذا تعلق الوكالة بدخول شهر رمظان. لانه ما يريد ان يبيع البيت قبل رمظان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

49
00:21:16.700 --> 00:21:19.000
وعلى اله وصحبه