﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.550
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وان وكله في شراء موصوف لم يجز ان يشتري معيبا

2
00:00:23.750 --> 00:00:57.400
بان اطلاق البيع يقتضي السلامة ولذلك يرد بالعيب قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل  بالتوكيل في بيان ما يلزم الوكيل اذا وكل في امر ما وان وكله في شراء موصوف. موصوف

3
00:00:57.850 --> 00:01:36.700
يقابلها كلمة معين وكله في شراء موصوف يعني ما قصد شيئا معينا ذات معينة وانما قصد ذات موصوفة مثلا يقول اشتر لي شاة لبون فيها لبن اشتر لي ناقة عشرا. اشتر لي بيتا في مكة

4
00:01:37.950 --> 00:02:13.850
هذي كلها موصوفة اشتر لي سيارة صفتها كذا وكذا هذا موصوف بخلاف ما اذا قال اشتري لي شاة فلان هذه معينة اشتر لي ناقة زيد هذي معينة اشتر لي بيت فلان في مكة

5
00:02:14.900 --> 00:02:44.400
انه معروض للبيع فاشتره لي وكله في شراء هذا البيت المعين وكلمة موصوف يقابلها المعين فرق بين ان يوكله في شراء موصوف يشتري اي عين تنطبق عليه هذه الصفة في مكة في اي حي من احياء مكة

6
00:02:45.450 --> 00:03:11.100
اشتر لي بيت فلان لانه معروض للبيع ما يجوز له ان يشتري بيت غيره بيت فلان قال وان وكله في شراء موصوف لم يجز ان يشتري معيبا الوكيل وكل في شراء

7
00:03:11.650 --> 00:03:42.400
بيت في مكة بيوت مكة باسعار متقاربة معروفة لكن هذا البيت فيه عيب فيه جار سوء مؤذي فيه شقوق في الجدار فيه انخفاض في الارضية في هبوط  ويحتاج الى اصلاح

8
00:03:43.350 --> 00:04:10.300
وجده الوكيل بسعر مناسب فاشترى فهل يسوق له ذلك لا لم يجوز له ان يشتري معي لانه مكنه في بيت ليسكنه وكله في شراء ناقة عشرا فوجد ناقة عشرا الا انها تضلع

9
00:04:11.350 --> 00:04:36.000
عرجاء او عمياء او لا تبصر بكلتا بكلتي عينيها وانما تبصر بعين واحدة هذي معيبة في شعب ناقة لا تلحق الابل ولا تمشي مع الابل ظعيفة هذي فيها عيب ما يجوز له ان يشتري معيبا

10
00:04:36.600 --> 00:04:57.150
وكله في شراء ارض اشترى ارض منخفضة في هذا الحي اخفض موقع في الارض في الحي هذا عيب تجتمع فيه السيول والامطار والمياه التي تخرج من الجيران تجتمع في هذه البقعة

11
00:04:58.000 --> 00:05:21.800
هذا عيب يقول لم يجز ان يشتري معيبا لان اطلاق البيع يقتضي السلامة يقول الموكل انا ما قلت لك ابحث لي عن ارخص ارض او ارخص ناقة ولو فيها عيب لا انا قلت لك اشتر لي ناقة عشراء

12
00:05:22.350 --> 00:05:42.050
انا اريد استفيد منها وتفيدني والمعيبة ما تصلح انا قلت لك اشتر لي ارظ مناسبة اشتريت لي ارضا معيبة ما يصلح لم يجز له ان يشتري معيبا لان الاصل السلامة

13
00:05:42.500 --> 00:06:06.750
فيما طلب شراؤه ولذلك يرد بالعيب يعني لو اشترى الانسان شيء ما يدري عن عيبه ثم تبين له انه معي بيرده وهذا اشترى شي يعلم عن عيبه يعلم انه بعيد

14
00:06:07.300 --> 00:06:36.450
فاشتراه فلا يلزم الموكل ما يجوز له ذلك  فان اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل لانه مخالف له اشترى معيبا يعلم عيبه يعلم الوكيل ان هذه العين معيبة فاشتراها من اجل رخصها

15
00:06:37.200 --> 00:06:58.150
ثم ان الموكل قال انا ما اريد هذه المعيبة والبائع قال انا بعت وانتهيت واستلمت القيمة من تلزم الزم الوكيل لانه اشترى شيء معي بيعلم عيبا لو كان لا يعلم عيبا قلنا رده

16
00:06:59.000 --> 00:07:25.400
المعيب يرد ولا يجوز للمسلم ان يبيع معيبا لا يبين عيبه يحرم عليه ذلك لانه اذا باء معيب وجحد عيبه اعتبر غش اخاه المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وفي رواية من غشنا فليس منا

17
00:07:26.300 --> 00:07:58.900
ما يجوز له ان يغش قد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما يحرم على المسلم يقول اشتريته بمئة وقد اشتراه بتسعين

18
00:07:59.050 --> 00:08:18.350
لاجل ان يبيعه بمئة وخمسة او مئة وعشرة يحرم عليه ذلك اما ان لا يبين ما اشتراه به والا يبينه حقيقة ما يلزم ان يبين ما اشتراه به لكن اذا بينه فيلزم ان يصدق

19
00:08:18.600 --> 00:08:38.650
ما يقول اشتريته بمئة وقد اشتراه بتسعين انخدع المشتري يقول ما دام مشتريه من وسط السوق وامام الناس بمئة انا ازيد خمسة اريل بينما هم من السوق بتسعين هذا كذب

20
00:08:39.250 --> 00:09:03.300
فان صدقا وبينا العيوب وبين كل ما يحتاج الى البيان بورك لهما في بيعهما. صار البيع مبارك وان كذبا وكتم العيوب وكذب في القيمة موحيقت بركة بيعهما. صار ممحوق البركة لا خير فيه

21
00:09:03.850 --> 00:09:26.600
فان اشترى معيبا يعلم عيبه بايع مسلم حقا قال يا اخي هذه الناقة لا تبصر الا بعين يا اخي هذه السيارة فيها كذا وكذا من العيوب يا اخي هذه الارض لاحظ فيها هذا العيب

22
00:09:27.150 --> 00:09:47.200
ملاصقة لجار سو هذه الارض فيها كذا فيها انخفاض فيها هبوط في تربتها وارضها فيها عيب ولذا انا انقص من القيمة امثالها السليمة مئة وانا ابيع عليك الان بثمانين. قال انا قبلت

23
00:09:48.300 --> 00:10:11.250
واشترى ما يعلم عيبه الموكل ما يريد شيء معيب بذي القيمة يريد شيء سليم فلا يلزم الموكل حينئذ فان اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل ما صار الشرا هذا للموكل لمن يكون

24
00:10:11.650 --> 00:10:38.450
الوكيل يلزمه لم يقع للموكل لانه مخالف له  كذا فالعصر ان يكون سليم فاذا اشترى معي فهو مخالف لما وصاه ووكله عليه  وان لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه

25
00:10:39.700 --> 00:11:01.400
وان علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده بان الرد لحقه فسقط برضاه وان لم يعلم العيب البيع صحيح اذا لم يعلم العيب يعني اشترى ناقة لا تبصر الا بعين

26
00:11:02.000 --> 00:11:24.700
او ناقة لا تسير مع الابل او اشترى ارض معيبة ولكن ما يعلم بالعيب البيع باطل؟ لا ما هو باطل البيع صحيح ولكنه موقوف البيع صحيح لانه كثير المبايعات مثلا يشتري الانسان شيء

27
00:11:25.100 --> 00:11:44.400
فيه عيب وهو ما يدري فنقول البيع باطل لا البيع صحيح. لكن اذا تبين البيع العيب هذا فيكون المشتري بالخيار البيع صحيح لكن المشتري بالخيار البيع صحيح كما لو اشترى لنفسه

28
00:11:44.600 --> 00:12:09.450
لان الوكيل يشتري لموكله او يشتري لنفسه فهو قد يخدع احيانا يباع عليه شيء معيب ولا يبين العيب البيع باطل لا مهو باطل صحيح لكنه موقف كما لو اشترى لنفسه. فان علم الموكل فرضي به

29
00:12:09.600 --> 00:12:39.600
فليس للوكيل رد عالم الموكل العيب فرظي قال لا مانع لدي هذه الارض فيها هبوط ولا شك ان قيمتها الان رخيصة فانا اقبلها بعيبها لانه ما صارت بهذا الرخص الا لو ان فيها عيب لكن ما خفي علينا العيب والان ظهر

30
00:12:40.000 --> 00:13:02.250
تبين لنا وانا قابلها قال الموكل انا قابل هذه الارض بعيبها هذه الدار بعيبها هذه الناقة بعيبها هذه القطيفة بعيبها اي شيء فهل للوكيل ان يردها؟ لا لانه ليس له حق هو

31
00:13:02.800 --> 00:13:21.300
الحق للموكل وما دام انه رضي بها ان الموكل يعرف الاسعار ويعرف القيم فجاءه الوكيل وقال له اشتريت لك هذه الارض بثمانين اخي رخيصة هذه الارض بثمانين اكيد ان فيها شي

32
00:13:21.900 --> 00:13:40.300
ما باع عليك بثمانين الا وفيها عيب فبحث وتأكد واستقصى فوجد العيب وقال انا راظي فيها لان لو بحثنا عن ارض في موقعها وكذا سليمة من العيوب ما نجدها الا بمئة وعشرين

33
00:13:40.550 --> 00:14:00.500
وهذي بثمانين رخيصة. فانا اقابلها بعيبها قال الوكيل لا ما دام غشنا فانا اردها عليه قل لا يا اخي ما تردها علي ما دام انه صاحب الملك وصاحب الدراهم الذي دفعها راضي بهذه السلعة فهو

34
00:14:00.600 --> 00:14:22.300
ادرى بنفسه فليس للوكيل الرد اذا رضي الموكل لانه رضي بهذا لانه يعرف الاسعار فعرف انه ما بيعت بهذا السعر الا لعيب فيها فان علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده

35
00:14:22.600 --> 00:14:49.450
لان الرد لحقه لحق من حق الموكل وسقط ما هو الذي سقط؟ الرد برضاه رضا من رضا الموكل نعم وللوكيل الرد قبل علمه لانها ظلامة حصلت بعقده فملك دفعها كالمشتري لنفسه

36
00:14:49.650 --> 00:15:18.850
وللوكيل الرد قبل علمه الوكيل موكل في الشراء واشترى سلعة بموجب ما وكل واشتاق هذه السلعة فتبين له فيها عيب فهل له ان يردها قبل ان صاحبه؟ نعم له لانه موكل في شراء سليم

37
00:15:19.700 --> 00:15:40.100
ويقول استحي اذهب الى موكلي واقول له اشتريت لك هذه الناقة المعيبة او اشتريت لك هذه الارض المعيبة لا يا اخي ما اريدها ولا ولا اريد افتظح مع صاحبي لان صاحبي اعتمد علي في النظر

38
00:15:41.100 --> 00:15:59.500
وما يمكن ان اشتري له شيء معي فردها من حقه لانه موكل بشراء السليم فغش بهذا العيب فاراد الرد قد يقول المشتري يا اخي ما دمت اشتريت لفلان فلان سمح

39
00:15:59.550 --> 00:16:22.050
وحبيب واكيد انك اذا قلت له اشتريت هذه اشتريت هذه الارض بكذا يقبلها عليه اول يقول لا يا اخي انا استحي ان اتي فلان واقول له اشتريت لك هذه الارض وترى فيها عيب. او اشتريت لك هذه الناقة وفيها عيب لا يا اخي. انا المسؤول ما هو بهو

40
00:16:22.850 --> 00:16:40.000
انا الذي اجريت العقد معك فانا لا اريد هذا العقد عقد ابتدأ بالغش من قبلك. تعلم العيب وجحدته عني. ولا اخبرتني الا بعد ما اطلعت انا عليه انا لن اقبلها

41
00:16:40.300 --> 00:16:59.500
يقول اعرضها على موكلك اقول لا ما اعرظها على موكلي هذا البيع الذي فيه عيب لا اريده. من حقه لان الغش واخفاء العيب ظلامه  سلامة الما على المشتري بواسطة من

42
00:17:00.100 --> 00:17:23.800
والوكيل فيقول انا ما ارضى اكون سبب لموكلي في قبوله شيئا معيبا فملك دفعها كالمشتري لنفسه هو وكيل من حقه ان يرد اذا اشترى شيء معيب شرع لنفسه مثل ذلك لو اشترى لموكله

43
00:17:24.100 --> 00:17:43.050
ولا يلزمه التأخير لانه حق تعجل له ولا يلزمه التأخير. لو قال له البائع انتظر يا اخي اسأل صاحبك قال لا يا اخي لن انتظر لان صاحبي اخشى ان يجامل

44
00:17:43.350 --> 00:18:03.200
ويستحي مني او يستحي منك ويأخذ الشيء على قضاضة ويأخذ الشيء وهو لا يريده. وانا لا اريد ان احرجه او اشتري له معيب. انا ارده ما انتظر ماذا يقول لي. يا اخي يقول انتظر يوم يومين يمكن يقبلها صاحبك

45
00:18:03.600 --> 00:18:24.550
اقول اه لن اقبل لن انتظر لان صاحبي يستحي وربما جاملني او جاملك واخذ المعيب وهو لا يريده. انا اردها من الان فلا يلزمه الانتظار وله ان يرضى به وهي سقوط خياره

46
00:18:24.700 --> 00:18:44.500
وله ان يرضى به ويسقط هو يعني يسقط هو خياره. يقول انا اشتريت هذا المعيب وانت اخفيت عني العيب هداك الله ولكني عثرت عليه. الان انا اسامحك وانا قابل هذا المعيب

47
00:18:44.550 --> 00:19:05.400
واسقطت خياري يكون موقوف على اجازة ذاك. له ان يسقط خياره. نعم فاذا حضر الموكل فرضي به استقر العقد. نعم وان اختار الرد فله ذلك لان الشراء له ولم يرضى بالعيب

48
00:19:06.350 --> 00:19:37.250
فاذا حضر الموكل استقر العقد اذا اشترى شيئا لا يعلم عيبه ثم تبين للمشتري الوكيل العيب وقال قبلته بعيبه العقد صحيح وقال اسقطت خيالي في الرد العقد صحيح ولا خيار له

49
00:19:37.650 --> 00:20:04.150
ثم يكون موقوف على اجازة صاحبه الذي اشترى له فاذا حضر الموكل ورضي استقر العقد يعني صار العقد ملزم وثابت وان اختار الرد فله ذلك اختار الرد قال الخيار لي ما هو بلي زيد ولا لعمرو ولا للوكيل

50
00:20:04.450 --> 00:20:26.650
الوكيل ما يلزمني بشيء معيب وانت ايها البايع اعلمك الوكيل بانه اشترى لي فليس له خيار هو وان لي لخيار وان اختار الرد فله ذلك. لان الشراء له لان الوكيل قال ان اشتري لمحمد

51
00:20:27.250 --> 00:20:52.900
لكن انا رضيت بهذا العيب ما يخالف ويكون ثبوت العقد واستقراره بعد موافقة محمد نعم ان الشرع له ولم يرظى بالعيب ما يلزم بالعيب. نعم فان انكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله

52
00:20:53.450 --> 00:21:26.500
ويرد المبيع على الوكيل في احد الوجهين انكر البائع كون الشراء للموكل القول  البائع يقول انت ايها الوكيل اللي تزعم الوكالة ما ذكرت لي انك موكل من فلان ولا انك وكيل وانما اشتريت لنفسك

53
00:21:26.750 --> 00:21:51.450
ورضيت بالعقد واخترت اسقاط خيارك لكن بعد هذا ندمت انت ثم احتلت علي لان المبيع ليس لك انك وكيل. والحقيقة انك انت الاصلي لكن ادعيت وزعمت الوكالة انا ما اعترف انها لفلان انا بايع عليك انت

54
00:21:52.350 --> 00:22:14.150
وعلمي على ان لك انت لكن الان تريد الاحتيال علي يقول انا اشتريت لفلان وفلان ما قبل. انا ما ارضى ولا بينة وانكر ان يكون الشراء لغيرك. الشراء لك وانت ما ذكرت لي وقت العقد

55
00:22:14.200 --> 00:22:33.300
انك تشتري لفلان وانما سمت مني وبعت عليك في وسط السوق وانت اسقطت خيارك في في العيب هذا وعلمت ونحن في السوق واسقطت خيارك. الان بعد يوم او يومين تأتيني وتقول الموكل ما رضي؟ انا ما اعترف بالموكل

56
00:22:33.950 --> 00:22:52.550
فالقول قول من؟ قول البايع لانه منكر. منكر له علم بالوكالة ربما كان ادعى هذه الوكالة حيلة من الوكيل اللي يزعم الوكالة حيلة منه لانه ربما يكون رضي بالعيب اول

57
00:22:52.800 --> 00:23:17.700
ثم ندم ثم ادعى انه وكيل حتى يرد المعيب والقول قوله قول من قول البايع لانهما يعترف بوكيل. ولا يعترف بان هناك وكيل واصلي يقول انا بعت على الاصلي عليك انت ايها الذي انت الذي اشتريت مني وانت تزعمنك وكيلا ما ادري

58
00:23:17.800 --> 00:23:38.200
عندي خبر انك وكيل اذا ذاك صاحب الذي اشتري الشيء له يقول انا ما اقبل واعيب والذي باع يقول انت ايها المشتري مني قبلت الشيب عيبه فانا ما اقبل رده الي. من يلزم به

59
00:23:38.850 --> 00:24:02.950
الوكيل لان هو الذي فرط وما ذكر اسم موكله عند الشراء ما يلزمه هو لانه اسقط حقه في الرد وما ذكر موكل والموكل الحقيقي يقول ما اقبل شيء معي من يلزم بهذا

60
00:24:03.100 --> 00:24:41.800
الوكيل ويرد المبيع على الوكيل في احد الوجهين لانه المعيب ومنعه الرد لرضاه به لانه هو الذي ابتاع المعيب ورضي بالمعين ولم يذكر اسما وذكرا لموكله وكأنه اشترى لنفسه الرد يكون عليه هو يتبرأ منها

61
00:24:42.050 --> 00:24:59.250
من اشتريت له يقول انا ما ارضى بالمعيب ويتبرأ منها من باعها يقول انا بعت عليك وانت رضيت بها معيبة. فما اقبل ان تردها علي يلزم بها الوكيل في احد الوجهين

62
00:24:59.550 --> 00:25:29.250
والثاني والثاني ليس له الرد عليه لانه غير البائع وللمشتري ارش العيب لانه فات الرد به من غير رضاه والثاني ليس له الرد ليس للموكل  لانه غير البائع ما يرد على الوكيل لان الوكيل وكيل

63
00:25:29.750 --> 00:25:56.800
لا بايع ولا مشتري لا بايع ولا مالك للشراء ما يلزمه الرد من يكون له؟ يكون للموكل وهذا العيب يأخذ ارشة ما يضيع حق المسلم يقال يأخذ عرشه لان الوكيل ربما لا يكون عنده المبلغ هذا

64
00:25:57.700 --> 00:26:20.750
ولا يتحمل شرع مثل هذا ولا يريده وانما اخطأ في التصرف ويتحمل الموكل شيء من الخطأ اللي ما توكل مثل هذا الذي لا يحسن التصرف يلزمك  الشراء ولك ارش العيب

65
00:26:21.200 --> 00:26:42.100
والثاني ليس له والثاني ليس له الرد عليه. عليه على الوكيل  لانه غير البائع. غير البائع ليس بائع ولا مشتري. وانما هو وكيل وربما يكون اشترى بملايين بناء على الوكالة وهو لا يملك مثل هذا الشيء

66
00:26:42.850 --> 00:27:04.600
ولا يستطيع ان يتصرف مثل هذا التصرف وانما يتصرف عن موكله والموكل يكون اخطأ في بعض الشيء حيث وكل انسان ما يحسن التصرف فيتحمل خطاه انت الذي وكلته فتتحمل شيء من الخطأ يلزمك ما شراه لك

67
00:27:04.650 --> 00:27:28.500
ولك ارش العيب من البايع الاول  وللمشتري ارش العيب لانه فات الرد به من غير رضاه فان تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل لانه الزمه المبيعة فان تعذر العرش من البائع

68
00:27:28.650 --> 00:27:53.100
البايع باع واستلم الثمن وغادر البلاد ولا يدرى اين هو فتبين ان المبيع معيب وقال الموكل انا ارضى به بعيبه. لكن اريد العرش ما يمكن ادفع القيمة مثل قيمة السليم

69
00:27:53.950 --> 00:28:20.100
ويرجع الى اهل النظر فيقرروا عرش العيب فيدفعه من الوكيل بانه بتصرفه حصل الخطأ وان قال البائع موكلك قد علم بالعيب فرضي به والقول قول الوكيل مع يمينه انه لا يعلم ذلك لان الاصل عدمه

70
00:28:20.950 --> 00:28:45.400
وان قال البايع البائع موجود قد علم بالعيب يعني الوكيل يقول انا ارده فقال البائع انا اعلم ان من وكلك رضي بالعيب رضي بالعيب والوكيل يقول لا يا اخي ما رضي بالعيب وانا يستحي ان اذكر له العيب

71
00:28:46.200 --> 00:29:11.000
استحي ان اذكر له العيب فالقول قول من قول وكيل لانه منكر كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله القول قول المنكر لان الاصل عدم هذا الشيء القول قول المنكر. وغالبا ما يقال القول قول المنكر بيمينه

72
00:29:11.200 --> 00:29:31.500
لان الاخر ما يستطيع الاثبات عليه فان استطاع الاثبات فالاثبات مقدم اليمين على من انكر القول قول الوكيل مع يمينه انه لا يعلم ذلك. يعني ان الموكل لا يعلم بالعيب

73
00:29:31.750 --> 00:29:59.650
لان الاصل عدمه. الاصل عدم العدم العيب الاصل البراءة فان قال اخر اخر فان قال اخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه التأخير فان قال البائع الرد لا ترد الان يا اخي. انت اشتريت الان وسلمت القيمة

74
00:29:59.900 --> 00:30:23.350
وانتظر يوم يومين يمكن صاحبك  قال لا ما اريد هذا فمن حقه من حقه ان يرد لانه يقول انا استحي ان احرج صاحبي في شراء معي  فان اقهر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره

75
00:30:23.400 --> 00:30:48.350
ذكره القاضي فان قبل من البائع واخر الرد وانتظر جواب موكله موكله لا يسقط خياره اذا علم بالعيب فان رضي به فبها وان لم يعلم به فله الرد  ذكره القاضي لانه لم يرضى به

76
00:30:48.900 --> 00:31:15.600
ويحتمل ان يسقط لتركه الرد مع امكانه ويحتمل ان يسقط الرد لان المشتري الذي باشر الشراء رضي بالعيب فلا ترد السلعة بعد رضا المشتري العيب وان رده فقال الموكل قد كنت رضيته معيبا فصدقه البائع

77
00:31:15.650 --> 00:31:41.250
ان بنى على عزل الوكيل قبل علمه لان هذا كذلك فان رده يعني الوكيل رد البيع رد البيع ثم قال الموكل كأن السوق ارتفع  والوكيل رد السلعة. لانه اشتراها بمئة

78
00:31:41.650 --> 00:32:09.550
وبعيبها هذا يكون عيب ثم لما علم الموكل بالشراء والعيب قال انا رضيت به بعيبه قال الوكيل انا رددته لانهما عيب فانا رددته  الموكل انه راض بالعيب والوكيل قال انا رددت

79
00:32:10.200 --> 00:32:38.450
البايع فرح برد المعيب لانه اصبح بدل من كونه باعوا بمئة يمكن يبيعه بمئة وخمسين والعيب هذا بسيط فتحمله المشتري قال اريده والوكيل هو الذي رد قبل ان يعلم عن رغبة الموكل

80
00:32:39.400 --> 00:33:09.300
فما حكم هذا الرد هذا فيه تفصيل يرجع فيه الى عزل الوكيل قبل علمه وللعلماء فيه قولان اذا عزل الوكيل وتصرف بعد العزل وقبل علمه فبعض العلماء يقول يجوز لانه موكل وعنده وكالة شرعية

81
00:33:09.650 --> 00:33:35.250
وعزل وهو لا يعلم. فباع واشترى بناء على الوكالة وقد يترتب عليها امور كثيرة وانتقال عين من شخص الى شخص الى شخص البيع لازم وتصرف الوكيل قبل علمه ملزم القول الاخر يقول تصرف الوكيل بعد عزله في غير محله

82
00:33:35.750 --> 00:33:59.500
لانه لا مالك ولا وكيل شرعي لا يرد وفي المسألة قولان والقاضي باجتهاده يرفع الخلاف اذا اجتهد وان انكره البائع فالقول قوله انه لا يعلم ذلك وان وكله في شراء ثوابته

83
00:33:59.850 --> 00:34:36.850
وانكره البايع القول قوله انه لا يعلم ذلك انكره البايع انكر علم الموكل بالعيب القول قوله لانه منكر اذا لم يوجد بينة انه لا يعلم ذلك فالقول قوله وانكره البائع فالقول قوله قول من؟ قول البايع

84
00:34:37.250 --> 00:35:02.200
انه لا يعلم ان الموكل رضي بالعيب لان البائع ربما يكون بائعه مرة اخرى على شخص اخر باكثر من القيمة الاولة فهو يريد ذلك فالقول قول المنكر انه لا يعلم ان المشترى له الاصلي الموكل رظي بالعيب

85
00:35:03.600 --> 00:35:11.950
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين