﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:26.450 --> 00:00:55.200
فصل اذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لانه قبل لانه قبل العقد لغيره فوجب ان ينتقل الملك الى ذلك الغير كما لو تزوج لغيره ويثبت الثمن في ذمته اصلا وفي ذمة الوكيل تبعا

3
00:00:55.650 --> 00:01:35.700
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل هذا في انتقال المبيع من البائع للمشتري والمشتري الان اثنان وكيل في الشراء باشر الشراء من البائع وموكل

4
00:01:35.750 --> 00:02:15.700
له الشراء اذا اشترى الوكيل بعد الشراء لمن يكون الملك بالنسبة للبايع انتقل عنه وبالنسبة للموكل الى الان ما علم عن شيء والمباشر للشراء هو الوكيل وليس له شيء اذا لمن يكون ملك العين

5
00:02:17.400 --> 00:02:49.850
يقول للموكل علم بالشراء او لم يعلم لانه وكل في الشراء فاشترى الوكيل فانتقل الملك من البائع الى المشتري والمشتري في الحقيقة هو الموكل قال كما لو تزوج لغيره شخص

6
00:02:51.000 --> 00:03:27.650
وكل اخر يتولى قبول النكاح نيابة عنه من قبل ولي المرأة الفلانية في مكان بعيد فعقد الولي بحضور الوكيل وقال الولي مثلا زوجت موكلك ابنتي فلانة او اختي فلانة او ابنة اخي

7
00:03:27.950 --> 00:04:02.000
فيقول الاخر الحاضر قبلت هذا الزواج لموكلي لمن يكون الزواج هل يصح ان تكشف لهذا الوكيل اخواني يخلو بها؟ لا يقبل لمن للموكل وكذلك السلعة المشترات تنتقل من ملك البايع

8
00:04:03.100 --> 00:04:19.900
الى ملك الموكل لا لا لملك الوكيل. لان الوكيل واسطة فقط وليس له ملك ولا يصح ان تبقى العين لا في ملك هذا ولا في ملك هذا لابد ان يكون لها مالك

9
00:04:20.950 --> 00:04:44.000
اذا اشتر لموكله ثبت الملك للموكل لانه قبل العقد للغير. يعني العين المباعة قبل العقد تكون للبايع الى الان ما انتقلت من ملكه فوجب ان ينتقل الملك الى ذلك الغير يعني الذي هو المشتري

10
00:04:44.950 --> 00:05:09.800
كما لو تزوج لغيره يصح ان يتزوج لغيره يكون الاب مثلا في المكان الذي فيه ولي الزوجة فيقول الابن وهو بعيد عن ابيه وكلتك يا ابي تقبل عني الزواج وكلتك يا اخي. وكلتك يا عمي

11
00:05:10.050 --> 00:05:33.250
وكلتك يا جاري. اي واحد من المسلمين يصح ان يوكله فيقبل العقد فيقول الزواج لمن للموكل البعيد والوكيل الحاظر حسب الحال ان كان محرما لهذه المرأة بعد العقد فهو على ذلك كالاب مثلا

12
00:05:34.050 --> 00:06:01.300
اذا عقد عليها لابنه حينئذ تخرج وتسلم على والدي زوجها اما اذا كان المتولي لطرف العقد اجنبي منها فهو يقبل العقد لموكله ولا يصح ان يكون محرما للمرأة ولا يخلو بها لانه اجنبي منها

13
00:06:03.550 --> 00:06:29.650
ويثبتوا ويثبت الثمن في ذمته اصلا وفي ذمة الوكيل تبعا ويثبت الثمن في ذمته. ذمة من؟ الوكيل؟ لا ما له شي ولا في ذمة شيء انما في ذمته تبع يثبت الثمن في ذمة الموكل

14
00:06:31.950 --> 00:06:53.100
يلزم ان يدفع الثمن فهو الاصيل وفي ذمة الوكيل تبعا من حق البايع ان يطالب الوكيل يقول انا بعت عليك انت وكيل عن فلان فانا ما اعرف فلان اعرفك انت

15
00:06:53.800 --> 00:07:24.900
ومن حقه ان يطالب الموكل يقول انا بعت على موكلك كذا   وللبايع وللبائع مطالبة من شاء منهما الظمان في احد الوجهين. وللبائع مطالبة من شاء منهما. يعني البائع السلعة بالف او اقل او اكثر

16
00:07:25.050 --> 00:07:54.900
يطالب بهذا الثمن الوكيل ومن حقه ان يطالب الموكل باعها فيذهب ويترك الوكيل لانه يعرف الوكيل مثلا انه مماطل فيذهب الى الموكل ويقول بعت على موكلك كذا وكذا تنقد للثمن وقدره كذا فمن حقه ان يطالبه ويدفع الموكل الثمن

17
00:07:55.600 --> 00:08:20.250
الضمان في احد الوجهين كالضمان تقدم لنا انه من حق صاحب الحق الدين ان يطالب الظامن او يطالب المظمون عنه  وفي الاخر لا يثبت الا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره

18
00:08:20.500 --> 00:08:44.100
وفي الوجه الاخر في هذا التصرف لا يثبت الا في ذمة الموكل ما يثبت في ذمة الوكيل لان الوكيل ما له شيء انما يثبت في ذمة الموكل فيطالب الموكل ويقول انا بعت على موكلك كذا وكذا فانقدني الثمن

19
00:08:44.500 --> 00:09:11.750
فان دفع الثمن  وليس له وليس له مطالبة غيره. وليس للبايع مطالبة غير الموكل بالثمن فلا يطالب نعم فان دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على الوكيل فتلف في يده

20
00:09:11.800 --> 00:09:37.450
فلا شيء عليه لانه امين وللبائع؟ وللبائع المطالبة بالثمن لانه دين له فاشبه سائر ديونه فان دفع الثمن من هو الذي دفع الثمن دفع الثمن المشتري الموكل او الوكيل كلاهما

21
00:09:37.750 --> 00:10:04.800
اي واحد منهم دفع الثمن فان دفع الثمن فوجد به البائع عيب اه دفع احدهما ثمن السلعة فوجد به عيبا فرده على من؟ على الوكيل لانه وكيل في الشراء فرده عليه

22
00:10:05.850 --> 00:10:32.750
فتلف في يده يد الوكيل فلا شيء عليه لا شيء على الوكيل ولا شيء على البائع وانما يكون تلفه على حساب الموكل لانه امين الذي هو الوكيل امين ايضاح هذا

23
00:10:33.900 --> 00:11:13.450
الرجل  سيارة بمئات جنيه فذهب البايع للموكل الذي هو المشتري حقيقة وقال بعت سيارتي على وكيلك بمائة جنيه اياها قال حاضر فقام الموكل وفتح خزينته واخرج صرة وعد منها مئة جنيه

24
00:11:15.700 --> 00:11:43.650
وقال خذ هذا حقك مئة جنيه فاخذها البائع وذهب بها الى الصيرفي فوجد فيها غش وجد فيها صفر او نحاس اكثر من العادة وعلى ان الجنيهات مثلا عيار اربعة وعشرين ذهب خالص

25
00:11:45.050 --> 00:12:12.300
فلما نقدها الصيرفي وجدها عيار واحد وعشرين وقال البائع ما اقبل انا بعت بجنيهات صحيحة لا معيبة ما بعت بشيء معيد هذه الجنيهات معيبة فذهب ليردها فوجد الوكيل ما وجد الذي اعطاه الجنيهات وجد وكيله

26
00:12:13.150 --> 00:12:44.300
فقال خذ يا اخي انت وكيل فلان وفلان نقدني مئة جنيه وجدت هذه الجنيهات معيبة فخذها فاخذها الوكيل ليبدلها بجنيهات عيار واحد وعشرين. عيار اربعة وعشرين. ذهب خالص اخذها الوكيل فتلفت في يده. من دون تعد ولا تفريط

27
00:12:45.500 --> 00:13:00.650
الوكيل اخذها من اجل ان يردها على صاحبها لكنها تلفت من يده بدون ان يكون هناك تعدي ولا تفريط. اما اذا كان تعدي فهو ظامن او يكون فيه تفريط فهو ضامن

28
00:13:01.200 --> 00:13:28.500
لكن لا تعد ولا تفريط فتاليفات على من تتلف ذاك يقول انا نقضت مئة جنيه ردوها علي واعطيكم بدلها فيقول البايع انا سلمتها لوكيلك ويقول الوكيل نعم انا استلمت لكن تلفت وكادت نفسي تذهب معها

29
00:13:28.600 --> 00:14:02.650
لكن الله سلمني وعلى من تذهب تذهب على الموكل  لان المبايع ليست لاحد لانها ما هي ليست بذهبه الذي باع به مغشوشة وسلمها لامين الموكل الذي وكيله وتلفت في يده من نون تعد ولا تفريط فتذهب على الموكل

30
00:14:03.500 --> 00:14:26.350
فان دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على من؟ على الوكيل فتلف في يد الوكيل تلف كله فلا شيء عليه. يعني لا شيء على الوكيل اما ذاك اصلا ما عليه شيء لانه ردها

31
00:14:28.100 --> 00:14:55.950
لانه امين. الوكيل امين ما دام ما تعدى ولا فرط فلا تذهب عليه وللبائع المطالبة بالثمن لانه ما استلم سلعته التي هي مئة جنيه سليمة ما استلمها الى الان وللبائع المطالبة بالثمن لانه دين له

32
00:14:56.550 --> 00:15:21.100
ومن حقه يطالب به فاشبه سائر ديونه. ما يقال له اعد علينا الذهب الذي اعطيناك حتى نعطيك ذهبا خالصا. لا يقول انا وددته على الوكيل فاشبه سائر  نعم وللوكيل المطالبة به

33
00:15:21.300 --> 00:15:44.250
لانه نائب للمالك فيه وللوكيل هذا الذي ضاعت معه الدراهم وتلفت الجنيهات له ان يطالب موكله بالجنيهات السليمة يقول انا اشتريت لك وانت سلمت البائع شيئا مغشوش ما برأت ذمتك

34
00:15:44.400 --> 00:16:07.750
وانا برئت ذمتي لان الرجل يطالبني انا ما استطيع امر بالسوق الذي هو فيه. كل ما مررت ناداني يا فلان تعال ادفع الدراهم ادفع الجنيهات فانا اطالبك يعني الوكيل يطالب موكله بان يعطيه قيمة السلعة حتى يبرأ منها

35
00:16:08.500 --> 00:16:30.000
وللوكيل المطالبة به الذي هو الثمن بانه نائب للمالك فيه نائب للمالك من هو المالك المالك البايع لانه هو اللي اصبح الان يملك هذه الجنيهات فهو نائبه لانه كان هو المشتري اصلا الاول

36
00:16:30.250 --> 00:17:03.350
فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها لانه اذن في التصرف فملك كل واحد منهما ابطاله كالاذن في اكل طعامه. هذا بيان صفة وحكم عقد الوكالة الوكالة

37
00:17:03.400 --> 00:17:39.800
في شيء يسمى عقد لازم وشيء يسمى عقد جائز عقد لازم يقول وقفت هذه العرض مسجدا يصلى فيه لله تبارك وتعالى الصلوات الخمس وقفت هذه الارظ مدرسة لطلبة العلم ثم بعد يوم او يومين يقول لا عدلت

38
00:17:40.350 --> 00:18:10.950
هل يسوغ له ذلك لا لان الوقف عقد لازم يقول بعت عليك هذه الارض بالف ريال قال الاخر اشتريت وتفرقا فبعد يوم او يومين يقول ما بعت لا صاح علي

39
00:18:11.400 --> 00:18:29.900
اولادي وزوجتي قالوا كيف تبيع الارض ونحن في امس الحاجة اليها ما بعت يقول بعت حصل الايجاب والقبول حصل الايجاب منك والقبول مني وتفرقنا على هذا يقول لا انا ما صار بيع

40
00:18:30.200 --> 00:18:50.650
هل يملك يقول ما صار بيع؟ لا. البيع لازم البيع عقد  الا تطلب منه بالمعروف الاقالة تقول يا اخي اقلني اقال الله عثرتك يقول اقلتك. هذا حسن اما ان تقول

41
00:18:50.750 --> 00:19:09.000
بعدما تم الايجاب والقبول تقول لا ترى ما صار بيع. ما دام ما دفعت الثمن ما صار بيع اقول لا البيع وجب وانت من حقك ان تطالب بالثمن اما ان تقول لكونك ما سلمت للثمن ما صار بيع لا البيع صار

42
00:19:10.850 --> 00:19:39.950
والبيع عقد لازم الوكالة عقد جائز انا وكلت شخص لامر هام وقلت له انت وكيلي وهذا صك من كتابة العدل بالوكالة الساعة سبع صباحا ان شاء الله يكون في كذا

43
00:19:41.100 --> 00:20:08.250
وتجري كذا وكذا بموجب هذه الوكالة فقبل الوكالة واخذ الصك معه فانتظرته الساعة سبع ثمان تسع عشر سألت عنه قال هو نايم فغضبت وقلت انا فسخت الوكالة واشدت على الفسخ

44
00:20:08.500 --> 00:20:33.050
هل من حقك نعم لانك تريده ان يبادر في اداء هذه المهمة فتثاقل وتساهل وظيع فقلت هذا شيء اوله لابد ان اخره اسوأ من هذا ففسخت الوكالة. فطالبك يقول له ما يصير تفسخ الوكالة انت وكلتني

45
00:20:34.400 --> 00:20:57.450
ويلزم ان تترك الوكالة لي فذهبت حينما فسقت الوكالة من زيد ووكلت عمرو فجاء زيد يطالبك بمضمون الوكالة يقول انا الوكيل انا الاول انا الاصيل فنقول الوكالة عقد جائز من حقه

46
00:20:57.550 --> 00:21:25.100
ان يفسخها متى شاء كذلك الوكيل الموكل اعطاه الوكالة وبدأ بعد كل ساعة يتصل ماذا عملت ذهبت ما ذهبت اشتريت بعت الى اخره قال هذا ازعجني واعطاني هذه الوكالة واشغلني

47
00:21:26.200 --> 00:21:42.900
كل ساعة وهو متصل لا لا افسخ الوكالة اشهد فلان وفلان بانني فسخت وكالة زيد ولن اعمل له شيء هل يلزمه ان يمضي فيها؟ لا بان الوكالة عقد جائز من الطرفين

48
00:21:44.100 --> 00:22:13.650
الموكل متى شاء يفسخها والوكيل نفسه متى شاء يفسخها لانها عقل فعندنا عقود جائزة وعندنا عقود لازمة والوكالة والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها لانه اذن في التصرف

49
00:22:14.050 --> 00:22:35.700
فملك كل واحد منهما ابطاله. لانه اذن في التصرف فملك الموكل ابطال هذا التصرف وملك الوكيل ابطال هذا التصرف  كالاذن في اكل طعامه. كالاذن في اكل طعامه. اذا قال لك كل

50
00:22:36.300 --> 00:23:01.500
الكل هل يجب عليك ان تأكل  فهو اذا يعني اباحة لك ان تأكل ان شئت ان تأكل فكل وان شئت ان لا تأكل فلا يلزمك ثم لما اذن تعادل وسحب الطعام من بين يديك

51
00:23:01.800 --> 00:23:25.900
هل يجبر على تركه لا هذا اذن اباحة ان شاء استمر على هذا الاذن وان شاء الغى هذا الاذن وان اذن لوكيله في توكيل اخر فهما وكيلان للموكل لا ينعزل لا ينعزل احدهما بعزل الاخر

52
00:23:26.450 --> 00:23:58.550
ولا يملك الاول عزل الثاني وان اذن لوكيله في توكيل اخر اذن لي وكيله الوكيل الرسمي جيد فقال له الموكل وكل معك عمرو وكل معك امر كانه شك في صاحبه الاول

53
00:23:59.050 --> 00:24:19.700
اراد ان يكون معه اخر حتى يرفع الشك اتهمه في شيء ما فخشي ان يتمادى فقال وكل معك فلان اذنت لك في توكيل فلان معك. ما هو بعنك معك يعني يقول وكيل معك اخر

54
00:24:21.650 --> 00:24:48.550
فهما وكلان للموكل. يعني الاول وكيل الاول والوكيل الذي اذن في توكيله كلاهما وكيلان للموكل لا ينعزل احدهما بعدل الاخر الموكل كانه مطمئن الى الوكيل الاول فما احب ان يعزله

55
00:24:49.250 --> 00:25:14.550
يخشى ان يذهب بماله فقال له انت محل ثقتي لكن وكل معك فلان يشتغل وبنية انه اذا وكل فلان وعمل شهرا او اقل او اكثر العجل الاول واكتفى بالثاني لكن يريد ان يكون الثاني على اطلاع

56
00:25:14.750 --> 00:25:35.750
على الحسابات وعلى الاعمال وعلى كل شيء مع الاول لانه لو اظهر له عدم الاطمئنان لربما خانه اكثر وقال اريد ان اضع معه اخر يكون وكيل معه يطلع على كل الحسابات ثم اذا اطمأننت ان الاخر

57
00:25:37.000 --> 00:26:01.800
فهم الحسابات كاملة اعزل الاول فهما وكيلان للموكل لا ينعزل احدهما بعدل الاخر. الاثنين وكيلان للاول للاصل الموكل ولا يملك الاول عزل الثاني لو توقع الوكيل الاول قال هذا يمكن باتشر يحل محلي

58
00:26:03.150 --> 00:26:26.300
فانا اعزلها الان هل يملك عزله لا ما يملك لان وكالته جاءت من الاصل من الموكل ولا يملك عزله ولا يملك الاول الوكيل الاول عزل الوكيل الثاني لانه ليس هو الذي وضعه وانما وظعه بامر الموكل الاول

59
00:26:26.400 --> 00:26:51.750
وجعله وكيلا معه لانه ليس بوكيله. فهو ليس بوكيل للوكيل. وانما وكيل عن الموكل الاول وكيل ثاني نعم وان اذن لوكيله في توكيل اخر فهما وكيلان للموكل لا ينعزل احدهما بعزل الاخر

60
00:26:51.900 --> 00:27:17.450
ولا يملك الاول عزل الثاني لانه ليس بوكيله نعم. وان اذن له في توكيله عن نفسه والثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة الاول وعزله له بانه لانه فرعه فثبت فيه ذلك

61
00:27:17.550 --> 00:27:42.950
كالوكيل مع موكله وان اذن له في توكيله عن نفسه الصورة الاولى قال وكل فلان اذنت لك في توكيل فلان معك الوكيل الاول ما يملك عدل الوكيل الثاني لانه صار معه مثله

62
00:27:43.900 --> 00:28:10.250
هذه الصورة ان اذن له في توكيله عن نفسه الوكيل جاء الى الموكل وقال يا اخي العمل هذا شاق وانا ما استطيع اقوم بهذه الشغلة قال اذنت لك ان توكل عنك

63
00:28:11.250 --> 00:28:41.550
ان توكل عنك توكل شخصا عنه ثم انه خشي منه ان ينسخه وبدأ الوكيل الاخير الجديد يتقرب الى الموكل الاول ويطلعه على امور كثيرة فخشي الوكيل الاول ان ينسخه الوكيل الثاني

64
00:28:41.600 --> 00:29:03.850
فاراد عزله. هل يعزله؟ نعم. له ذلك انه يقول انا وكلتك عني فانا الان الحمد لله. اقوم بالعمل بنفسي انا وكلتك حينما اصبت بوعكة او وكلتك ايام الامتحانات او وكلتك كذا في وقت ما

65
00:29:04.000 --> 00:29:27.100
وكلتك لاني كنت مشغول عندي مريض في عمل ما الان عزلتك. ينعزل؟ نعم لانه وكيل عنه بخلاف الاول فهو ما يملك عزله لانه وكيل معه الوكيل معه ما يملك عزله. الوكيل عنه يملك عزله. يقول انا وكلتك

66
00:29:27.550 --> 00:29:49.500
لاني كنت في امتحان وما استطيع ان اذهب واراجع الدوائر الحكومية وكذا فوكلتك عندي الان انا تفرغت وانتهيت فانا اعزلك فمن حقه ان يعزله وهذا معنى قوله وان اذن له في توكيله عن نفسه

67
00:29:50.850 --> 00:30:13.650
الثاني وكيل الوكيل ليس وكيل للموكل وانما هو وكيل للوكيل ينعزل ببطلان وكانت الاول لان بطلان وكانت الاول تبطل بامور كثيرة فليس محصور بطلانها على عزل الموكل لا عدل الموكل

68
00:30:14.500 --> 00:30:39.100
يبطل الوكالة موت الموكل يبطل الموكالة. جنون الموكل يبطل الوكالة اه مرض الموكل وكونه في حال غيبوبة ما يستطيع التصرف يبطل الوكالة فسق الموكل اذا كانت في امور تحتاج الى عدالة مثل ولاية النكاح

69
00:30:39.600 --> 00:31:07.750
اليوم الوكالة وكانت الاول وعزله له اذا عزل او بطلت وكالته يعني تبطل وكالة اذا كان عن الاول باحد امرين اما بطلان وكانت الوكيل الاول او بعزل الوكيل الاول له

70
00:31:07.800 --> 00:31:34.350
نعم لانه فرعه فثبت فيه ذلك. يعني ثبت له ان يعزله. وثبت له اذا عزل هو ان ينعزل وكيله. كذلك من باب اولى الوكيل مع موكله. مثل الوكيل تبطل وكالته بفقدان

71
00:31:34.700 --> 00:31:56.400
التصرف من الموكل الوكيل الاول تبطل وكالته بامور كثيرة اذا مات الموكل بطلت الوكالة انا الان الرجل يوكل شخص في التصرف في البيع والشراء وكذا الى اخره ثم يأتيه خبر ان موكله مات يبيع

72
00:31:56.400 --> 00:32:13.700
اشتري لا يتوقف ما له وكالة الان يقول انا استمر وكيل عن الورثة نقول انتظر حتى يعطيك الورثة وكالة ثم الان خلاص بطلت وكالتك اتاه خبر ان موكله في حال غيبوبة

73
00:32:14.300 --> 00:32:36.250
بطلت وكالته اتاه خبر ان موكله جنة اصبح مجنون لا عقل له بطلت وكالته اتاه خبر ان موكله فسق في امور تحتاج الى العدالة والا البيع والشراء قد يسوغ بيع وشراء الفاسق

74
00:32:37.300 --> 00:33:02.850
لكن امور تحتاج الى عدالة كأن يكون وكيل اولي في تزويج امرأة ولي في تزويج امرأة فوكل عنه واحد الولي هذا تبين فسقه هل تستمر وكالة وكيلة؟ لا وهكذا كالوكيل موكله نعم

75
00:33:03.150 --> 00:33:33.900
وللموكل عزله وحده. وللموكل عزله وحده يعني يملك ان يعزل الاول وحده ويثبت الاخير  لانه متصرف له فملك عزله كالاول له ان في وللموكل عزله وحده يصح في عدل وحده ان تكون الوكيل الثاني

76
00:33:34.300 --> 00:33:55.600
ان تكون في الوكيل عن الوكيل يقول ان توكلت فلان وانا ما ارظاه ولا ارضاه يكون وكيلا عنك في وكالتك عني. فيذهب ويعزل الوكيل يقول ما ارضاه. الرجل هذا اعرفه ليس بثقة

77
00:33:56.400 --> 00:34:15.600
لانه متصرف له. يعني هو وكيل عن الوكيل لكن الوكيل يتصرف عن موكله. وهذا يتصرف عن الوكيل. فالتصرف يعود اذا الى الموكل الاول فيقول الرجل الذي ليس بثقة انا لا ارضاه وكيلا عني

78
00:34:17.550 --> 00:34:33.101
فملك عزله كالاول مثل الوكيل الاول اذا اراد عزله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين