﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:37.950
فرطت فيها يقول يلزمك ظمانها لان يدك يد غاصب شخص فجاء شخص واخذ المئة واخفاها وقال الرجل سرقت مني المئة الاضمنها نقول انتظر اخر اعطي مئة ريال يحفظها فحفظها في الصندوق في صندوق الحديد

2
00:00:39.350 --> 00:01:05.100
لكن تسلط السراق على الصندوق واخذوه بما فيه. بما فيه من هذه الامانة المئة ريال فهل يضمن الذي وضع المئة في طيات الكتب والذي وضع المئة في الصندوق الحديد ام لا ضمانة على واحد منهم لان كل واحد منهم امين

3
00:01:05.600 --> 00:01:26.400
ام هناك ضمان على واحد دون الاخر وهو كذلك احدهما يضمن والاخر لا يضمن الذي وضعها في صندوق الحديد لا يضمن لانه ما فرط ولا تساهل ولكن الصندوق بما فيه سرق

4
00:01:27.050 --> 00:01:45.700
فلا ضمان عليه والاخر وضعها بين الكتب وجاء شخص اخر واخذها نقول له انت مفرط المئة ريال ما توضع بين الكتب او الف ريال ما يوضع بين الكتب عليك ومالها

5
00:01:48.150 --> 00:02:11.750
يقول رحمه الله والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط الذي وضع مئة ريال او الف ريال او خمسين الف ريال في المكتبة يعتبر مفرط ويضمنها

6
00:02:12.300 --> 00:02:32.850
والذي وضع مئة الف ريال في الصندوق واقفل عليها وسرق الصندوق بما فيه ليلا لا ضمان عليه. لانه وضع مئة الف في المكان المناسب لها بما تحفظ فيه الدراهم لكن سرقت

7
00:02:32.900 --> 00:02:57.750
مع صندوقها ولا ضمان عليه لانه لم يفرط وهكذا في كثير من الاشياء من لم يفرط لا ضمان عليه. ومن فرط يوما فاذا وضع الامانة في المكان اللائق بها المناسب لها ثم سرقت

8
00:02:57.950 --> 00:03:22.250
ولا ضمان عليه وان وضع الامانة في مكان لا يليق بمثلها في شدة الزحام مثلا وكثرة الناس وضع خمسين الف في جيبه وداخل على الزحام. هذا مفرط اذا سرقت يوما

9
00:03:23.300 --> 00:03:50.250
لانه تساهل فيها والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك والقول قوله. قول من قول الوكيل يقول انا اخذت منك خمسين الف صحيح لاجل يسلمها لفلان وبحثت عن فلان فما وجدته

10
00:03:51.400 --> 00:04:09.950
فباتت عندي ووضعتها في الصندوق صندوق الحديد فسرق الصندوق بما فيه الخمسين الالف فهل يظمن؟ لا القول قوله اذا قال اني ما فرت يقبل قوله لان هذا لا يعلم الا من طريقه

11
00:04:10.450 --> 00:04:33.400
فان كان هناك شبهة او شك يحلف اليمين مؤكدة والقول قوله في الرد. من تلف وعدم تفريط وخيانة يخبر هو يقول اني ما فرطت ولا خنت ولا اخفيتها وانما سرقت مني نعم

12
00:04:34.150 --> 00:05:02.150
والقول قوله في الرد ان كان متطوعا لانه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمسلم. والقول قوله في الرد اذا كان متطوعا القول قوله في الرد اعطي الامانة فحفظها ثم جاء صاحبها وقال اعطه اياها فاعطاه اياها

13
00:05:02.500 --> 00:05:22.300
ثم نسي الرجل وجاء بعدها خمسة اشهر او ستة اشهر قال انا امنت عندك الف ريال امانة عندك فاعطني اياه. قال يا اخي اعطيتك اياه قبل شهرين قبل ثلاثة اشهر. قبل خمسة اشهر. قال لا ما اعطيتني

14
00:05:23.800 --> 00:05:51.100
فترافع اليك فالقول قول الوكيل في ادعائه الرد اذا كان متبرعا متطوعا هذا الحفظ وهذا العمل اما اذا كان غير متبرع انما اخذ هذا باجرة فالقول فلا يقبل قوله حينئذ

15
00:05:51.500 --> 00:06:24.400
بين من يقول مثلا اجر لي هذا البيت فاجره واشترط عليه  في هذا التأجير يقول انا اؤجر بيتك لكن اخذ عليك سعي لا بأس الاخر قال له اجر لي هذا البيت قال نعم اجره لك لا ولا اخذ منك شيء

16
00:06:26.150 --> 00:06:57.800
انت رجل صالح وفيك خير وانا احب ان اخدمك واؤجر بيتك ولن اخذ سعي ثم استلم كل واحد من هذين الاجرة خمسين الف استلمها فجاء صاحب البيت يطالب بالاجرة يطالب الوكيل يقول اعطني الاجرة التي اجرت بها البيت

17
00:06:58.550 --> 00:07:20.050
قال له المتطوع رددتها عليك انا اخذتها وسلمتها لك قبل فترة. لكن انت نسيت انا اعطيتك اياها وانت مشغول في امر من الامور فما انتبهت لها الاخر الذي اخذ السعي

18
00:07:20.150 --> 00:07:43.400
قال مثله قال انا رددت عطيتك الاجرة قبل خمسة اشهر او قبل ستة اشهر سلمتك الاجرة لكن انت نسيت لاني اعطيتك اياها وانت في حال شغل فما انتبهت لها احدهما نقبل قوله والاخر ما نقبل قوله في الرد

19
00:07:43.550 --> 00:08:09.800
والعطاء الذي اخذ الاجرة متبرعا وادعى تسليمها لصاحبها لا يقبل قوله لانه ما السلامة لصالح نفسه ما لهم مصلحة في هذا الا قضاء حاجة اخيه الاخر الذي استلم الاجرة واخذ السعي ما نقبل قوله في قولهن انه ادى الاجرة ولو دفع الاجرة

20
00:08:10.050 --> 00:08:32.800
لانه قبض العجرة لصالح نفسه لاجل يأخذ السعي يأخذ اثنين ونصف في المئة ونقول له يلزمك ان تثبت انك سلمت الخمسين الالف ولا تدفعها مرة اخرى فرق بين المتبرع المتطوع وبين من اخذها

21
00:08:32.900 --> 00:09:02.300
وله سعي فيها  والقول قوله والقول قوله فيما يدعيه من تلف والقول قوله في الرد والقول قوله في الرد ان كان  لانه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع مثل المودع يعني مثل الامين. اذا قال رددت الامانة يقبل قوله. نعم

22
00:09:03.750 --> 00:09:30.600
وان كان بجعل ففيه وجهان احدهما يقبل قوله. صاحب السعي هذا في المسألة وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين حتى وان اخذ المال وكان له مصلحة فهو مؤتمن عليه  احدهما يقبل قوله لانه امين اشبه المودع

23
00:09:31.100 --> 00:09:58.350
والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفع نفسه اشبه المستعير واشبه المستعير فالمستعير قبض الحاجة لحاجة نفسه فلا يقبل قوله في الرد  وان قال بعثوا وقبظت الثمن في يدي ففيه وجها ذكرناهما في الرهن

24
00:09:58.500 --> 00:10:26.450
وان قال السلعة التي اعطيتني وقبضت الثمن واقفلت على الثمن في الصندوق فسرق فهل يقبل قوله او لا يقول فيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين ومؤتمن على هذا الشيء

25
00:10:26.700 --> 00:10:48.750
والقول الاخر لا يقبل قوله لانه ادعى التلف فهو مقر بدخول المبلغ عليه ودع التلف فلا بد من البينة وان اختلفا في اصل الوكالة فالقول قول من ينكرها لان الاصل عدمها

26
00:10:49.250 --> 00:11:19.400
وان اختلفا في اصل الوكالة اعطاه السيارة وقال له مثلا بعها او جاب السيارة ووظعها في المعرظ وذهب ولم يقل بعها فجاء صاحب المعرظ وباع السيارة هذه جاء صاحب السيارة يريد سيارته

27
00:11:19.450 --> 00:11:42.200
فقال لصاحب المعرض اين السيارة؟ قال بعتها قال هذي سيارتي انا وضعتها عندك هنا في المعرظ لاني منتدى وخمسة ايام عشرة ايام وقلت كونها في المعرظ عاما واطمئن لقلبي فما اردت ان تبيعها؟ قال لا انت وكلتني في بيعها

28
00:11:43.200 --> 00:12:06.950
قال ما وكلتك انا ما استغني عنها هذه سيارتي لكني اريد سفر قصير فوظعتها في المعرظ لحفظها صاحب المعرض يدعي الوكالة وصاحب السيارة يدعي عدم الوكالة والسيارة بيعت الان والقول قول من

29
00:12:08.300 --> 00:12:34.250
قول مدعي عدم الوكالة لان الاصل عدم الشيء الاصل عدم الوكالة الا بشيء بين فاذا كل القول قول منكر الوكالة فما الحكم هل يكون البيع صحيح لا البيع باطل ويلزم ان تعاد السيارة

30
00:12:34.850 --> 00:12:57.450
يا رجاء من اخذ السيارة بالثمن الذي دفعه لصاحب المعرظ لان الذي باع السيارة ليس بمالك ولا وكيل ما له صفة في البيع البيع باطل حين اذ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله

31
00:12:57.650 --> 00:13:27.200
وان اختلفا في عصر الوكالة يقول وكلتني يقول ما وكلتك والقول قول من ينكرها صاحب السيارة يقول ما وكلتك والاصل عدم الوكالة ولو كانت الوكالة موجودة لكان لها اثر اما خطاب والا وكان من كاتب العدل والا شهود يشهدون ان

32
00:13:27.950 --> 00:13:48.200
ان فلانا وكل فلان في بيع سيارته. ما دام لا هذا ولا هذا فالاصل عدم الوكالة  لان الاصل عدمها. نعم وان اختلفا في دفع المال الى الوكيل فالقول قوله لذلك

33
00:13:49.550 --> 00:14:16.150
وان اختلفا يعني البايع مثلا والمشتري اختلف في دفع المال الى الوكيل اللي عليه الثمن يقول دفعت المال. واللي له الثمن يقول ما دفعت شيئا فالقول قول منكر الدفع لانه هو الاصل. لان الاصل ان الانسان اذا دفع شيء

34
00:14:16.200 --> 00:14:46.250
يشهد عليه ما يتركه  الاصل عدم الدفع والذي ينكر الدفع الاصل معه فان انكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده لم يقبل لان خيانته ثبتت بجحده فان انكره

35
00:14:46.300 --> 00:15:15.900
ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده لم يقبل منه جاء مثلا صاحب العين التي عند فلان وقال اعطني اياها قال ما عندي لك شي قال امنتك كذا امانة عندك

36
00:15:17.700 --> 00:15:42.250
وسافرت والان رجعت فاريدها قال ابد ما اعطيتني شيء ولا اعرف ان عندي لك اي شيء هنا انكر توقع ان هذا الانكار ما ينفعه ففكر في حجة اخرى قال الامين

37
00:15:42.700 --> 00:16:05.400
ما يسأل عما اؤتمن عليه انا امين فقال نعم انت اعطيتني كذا وبعتها لك ووضعتها في الصندوق عندي وسرقت من الصندوق قال يا سبحان الله امس تقول ما عندي لك شي

38
00:16:06.000 --> 00:16:33.400
ابدا واليوم تقول عندي وبعتها وقبضت ثمنها ووظعته في الصندوق احد قوليك كذب فبانت عليك الخيانة قولك الاول هو الصحيح فادعائك الان كذب. وان كان ادعائك الان فانت انكرتني في الاول

39
00:16:33.900 --> 00:16:53.600
وانت ظهرت عليك اثار الخيانة. لا يقبل منه لا هذا ولا هذا ويلزم بدفع الثمن فان انكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده قال تلف عندي او قال رددته عليك قبل اسبوع

40
00:16:53.600 --> 00:17:19.250
فلا يقبل قوله لانه ظهرت منه اثار الخيانة وكذلك الحكم في المودع وكذلك الحكم في المودع اذا انكر الوديعة ثم بعد هذا رأى ان الانكار ما ينفعه قال ادعي تلفها

41
00:17:20.000 --> 00:17:39.650
وقال تلفت بدون تعد مني ولا تفريط نقول لا ينفعك هذا لانك انك انك انك انك انك انكرت في الاول ثم ادعيت التلف بلا تعد ولا تفريط فانت الان تثبت على نفسك الخيانة فعليك رد المودع رد الوديعة

42
00:17:39.850 --> 00:18:08.150
وان اقام بدعواه ببينة ففيه وجهان احدهما تقبل لانها شهدت بما لو اقر به لثبت وقبلت كما لو لو لم ينكر والثاني والثاني لا تقبل لانه مكذب لها بجحده فان كان جحوده

43
00:18:10.550 --> 00:18:35.000
وان اقام على ما ادعاه بينة وفي الاول انكر ثم ادعى التلف بعد هذا واحذر بينة على التلف وفي المسألة وجهان احدهما لا يقبل قوله حتى لو لو ادعى البينة

44
00:18:35.100 --> 00:19:02.200
البينة نعم لم نقول لانه اول مكذب للبينة هو نفسه مكذب للبينة في قوله ما عندي لك شيء ثم اعترف ودع التلف فما نقبل قوله ولا نقبل بينته القول الاخر انها تقبل البينة لانه لو اقامها وحدها قبل الانكار

45
00:19:02.450 --> 00:19:21.250
لقبلت ولا صحت فهي بينة تثبت تلف هذه الامانة وقد تقدم او قلنا اذا كان في المسألة وجهان او قولان ونحوهما ما حكم الحاكم يرفع الخلاف اذا ترافع الى الحاكم

46
00:19:22.450 --> 00:19:44.900
نعم. فان كان جحوده فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لانه لم ينكر القبض فيجوز ان يريد لا يستحق علي شيئا لتلفه او رده

47
00:19:45.550 --> 00:20:07.900
فان كان جحوده الجحد لا يخلو ان يقول ما امنتني شيء ما اودعتني شيء ما وضعت عندي شيء هذا نوع النوع الاخر من انواع الجحود يقول ما في ذمتي لك شيء

48
00:20:09.100 --> 00:20:35.800
ما ودعتني شيء ثم يعترف بعد هذا هذا ما يقبل منه لانه انكر اول الامر ثم اعترف اما اذا قال ما في ذمتي لك شيء فهذا قد يقبل قوله لانه يقول ما في ذمتي لك شيء لانها تلفت عندي بدون تعد ولا تفريط

49
00:20:37.800 --> 00:20:56.300
ويصلح ان يفسر ما في ذمتي لك شيء يعني اني ما فرطت ولا تساهلت وانما سرقت بدون تعد ولا لا تفريط وان اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا

50
00:20:56.550 --> 00:21:21.150
فقال بل في بيع هذا او قال وكلتني في بيعة في بيعة بعشرين قال بل بثلاثين او قال وكلتني في بيعة نسيئة قال بل نقدا فالقول قول الموكل لانه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل

51
00:21:22.150 --> 00:21:48.050
فاشبه ما لو انكر اصل الوكالة وان اختلفا في صفة الوكالة الاول اختلفا في اصل الوكالة يقول وكلتني وقال الاخر ما وكلتك فالقول قول منكر الوكالة كما اتقدم في موضوع السيارة الذي وظعها في المعرظ وذهب

52
00:21:48.600 --> 00:22:06.450
فجاء فوجد صاحب المعرظ باعها. وقال انك وكلتني في بيعها. قال صاحب السيارة ابدا ما وكلتك في بيعها وانما وظعتها عندك فالقول قول منكر الوكالة. هنا اختلفا لا في اصل الوكالة

53
00:22:06.750 --> 00:22:26.100
وانما في صفة الوكالة فرق بين هذه وتلك وليس بينهما فرق في الحكم قال وكلتني في بيع هذه السيارة فبعتها. قال لا ما وكلتك في بيع هذه السيارة وكلتك في بيع الجيب هذا

54
00:22:26.300 --> 00:22:49.350
وما بعت الجيب والسيارة ذيك سيارتي ما وكلتك في بيعها قال وكلتك على انك تبيعها بعشرة الاف ما قلت لك بعها فقط واتبعها اذا ساوت عشرة الاف وانت بعتها بخمسة الاف ما وكلتك انا في بيعها بخمسة الاف

55
00:22:50.650 --> 00:23:11.050
قال مدعي الوكالة ان توكلتني ان ابيعها الاجل نسيئة او بالتقسيط بعتها لك بعشرة الاف كل شهر الف والله يا اخي وماذا استفيد من كل شهر الف فروع سيارتي ولا استفيد شيئا. انا اريد بيعها نقد

56
00:23:11.350 --> 00:23:27.750
انا قلت لك بعها نقد من اجل ان تبيعها بعشرة الاف وظع عليها خمسة الاف واشتري سيارة بدالها اما اذا بعتها بعشرة الاف مؤجلة مقصطة كل شهر يأتيني الف يذهب علي مع مصروف البيت

57
00:23:27.800 --> 00:23:48.850
وانا استفيد شيئا اختلفا في هذه الصفة في صفة الوكالة يقول مثلا وكلتني في بيع هذه السيارة قال اوكلتك ببيع سيارة اخرى قال وكلتني ابيعها لك بعشرين. قال لا يا اخي وكلتك ان تبيعها بثلاثين. اذا جابت ثلاثين ولا لا تبيعها

58
00:23:50.450 --> 00:24:05.550
قال وكلتني ان ابيعها بالتقسيط. قال لا يا اخي ما وكلتك بالتقسيط انا وكلتك ان تبيعها نقد لاجل استفيد من هذا النقد واظع عليه ما تيسر واشتري به سيارة اخرى

59
00:24:06.700 --> 00:24:36.200
اختلفا في ماذا؟ في صفة الوكالة لا في اصلها فالقول قول الموكل  لان الاصل معه لانه اصلا ما اجاز البيع الا لهذه العين عين اخرى ما وكل فيها او ما اجاز البيع الا بثلاثين. وقد بيعت بعشرين وهو خسران

60
00:24:38.350 --> 00:25:09.850
او ما اجاز البيع الا بنقد. والوكيل باعها نسيئة مؤجل المدعي وجود الاذن في البيع خلاف منكرة فالموكل منكر لهذه الصفة التي يدعيها الوكيل فالقول قولا طيب ما الفائدة اذا قلنا القول قول منكر الصفة

61
00:25:10.900 --> 00:25:32.650
في موضوع السيارة التي بيعت وهو لم يوكله في بيعة ترجع في موضوع السيارة التي بيعت بعشرين وقد وكله في بيعه بثلاثين ترجع ما تم البيع في بيع السيارة الذي وكله ببيعها نقدا فباعها نسيئة ترجع

62
00:25:33.450 --> 00:25:59.450
يعني فائدة هذا الخلاف ان البيع حينئذ يكون باطلا البيع غير صحيح ترجع العين لصاحبها. ولا يقل ذاك انا اشتريت العين وهي ملكي. نقول من باعها عليك لم يوكل بالبيع على هذه الصفة

63
00:26:00.150 --> 00:26:17.700
ولانهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله اختلفا في صفة قول الموكل الموكل قال انا قلت لك كذا يا اخي ولكن يقول لا ما قلت لي كذا ايهما اغبط

64
00:26:18.000 --> 00:26:38.250
في الغالب الذي يقول قلت لك وهو يقول قلت لك وينكر قول صاحبه القول قوله حينئذ لانه يقول قلت لك ان جاب الثلاثين فبعها وانت بعتها بعشرين فرق انا ما اريد بيعها بعشرين

65
00:26:38.700 --> 00:27:02.500
وهكذا نعم فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق اختلف الزوجان في صفة الطلاق هذه كثيرا ما تقع تقول الزوجة طلق ثلاثة الزوج يقول ابدا ما طلقت الا طلقة واحدة

66
00:27:03.850 --> 00:27:20.450
كلاهما معترف بالطلاق لكن الزوجة تقول طلق ثلاث تريد الخلاص منه ولا تريد له رجوع والرجل يقول لا ما طلقت الا واحدة القول قول من من هو الذي بيده الطلاق

67
00:27:21.000 --> 00:27:41.700
الزوج ولا يؤاخذ الا بما يعترف به اذا لم يكن هناك شهود اما اذا كان عند المرأة شهود تقول طلق ثلاث وعندنا فلان وفلان يسمع يؤخذ بهذا لان الشهادة تثبت

68
00:27:42.050 --> 00:28:00.050
لكن اذا كانوا وحدهما وهي تقول طلقت بالثلاث ويقول ما طلقت الا طلقة واحدة ومن المعلوم انه اذا كان الطلاق بالثلاث ما له رجعة واذا كان طلقة واحدة له الرجعة

69
00:28:00.750 --> 00:28:30.800
فهي تريد الخلاص منه وهو يريد امساكها والقول قول من قول منكر الثلاثة لانه هو المؤاخذ بهذا الشيء فهو لا يؤخذ الا بما اقر به يقينا واما الغير فلا يؤخذ كلامه على صاحبه الا اذا كان بشهود

70
00:28:31.800 --> 00:28:49.800
لان المنكر يكتفى منه بتصديقه في اليمين لان الكلام صادر منه والطلاق ما يحلف عليه لكن هذا في الاموال واما الطلاق ما يحلف عليه ما يقال له احلف انك ما طلقتها الا بواحدة لا

71
00:28:51.100 --> 00:29:11.750
واذا اختلف الزوج والزوجة في صفة الطلاق فلا يثبت عند القاضي الا ما اقر به الزوج اذا لم يكن هناك شهود اما اذا كان هناك شهود قول الشهود يقبل ونص احمد

72
00:29:11.800 --> 00:29:40.450
للمضارب على ان القول قوله والوكيل في معناه نص الامام احمد على ان المظارب القول قوله لان اغلب المضاربة ما يعلم عنها الا من طريقة وهو صاحب الاختصاص فيقبل قول المضارب اذا اختلف هو وصاحبه

73
00:29:41.000 --> 00:30:03.250
هذا قول للامام احمد رحمه الله يعني يكون مثلا مظارب يقول انا اتفقت واياك على ان الربح بيننا مناصفة وصاحب المال يقول لا يا اخي لك عشرين بالمئة ولي ثمانين او لك ثلاثين بالمئة سبعين وهكذا

74
00:30:03.450 --> 00:30:23.950
والمضارب الذي هو العامل يقول لا العمل في خطر يا اخي وتعب واسفار ومشقة ونكد بعد عن الاهل فانا اتفقت واياك على ان نصيبي في المضاربة من الربح النصف ولك النصف

75
00:30:24.050 --> 00:30:43.850
الامام احمد رحمه الله قول عنه يقول يقبل قول المظارب في هذا قال والوكيل مثله في هذه الاشياء وان كان المظارب قبظ المال لحظ نفسه فيقبل قوله وكذلك قوله في رد المال

76
00:30:44.250 --> 00:31:03.750
وفي تلف المال وفي الامور الاخرى لان المظارب قد يأتي ويقول تلف المال وينكر رب المال يقول لا ما تلف يقول يقبل قول المظارب لانه لا يعلم عن تلف المال الا من طريقه

77
00:31:03.800 --> 00:31:30.150
وسيأتي الكلام على المضاربة في باب الشركة ان شاء الله  والوكيل في معناه لانه امين في التصرف فكان القول قوله في صفته قوله فكان القول قوله في صفته يعني صفتي الوكالة

78
00:31:30.200 --> 00:31:51.650
انها كذا بيع نسيئة او او حاظر او بيع بثلاثين وذاك يقول باربعين ونحو ذلك يعني قول الوكيل مقبول في هذا رواية عن الامام احمد رحمه الله  كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه

79
00:31:52.050 --> 00:32:12.850
كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه. من يقبل قوله؟ قال يقبل قول الوكيل مثل المضارب نعم. وان قال اشتريت هذا لك بعشرة قال بل بخمسة الحكم فيه كذلك

80
00:32:12.900 --> 00:32:38.150
وان قال اشتريته لك هذا بعشرة. قال بل اشتريته بخمسة فمثل ما تقدم فيه الخلاف على الاخير ان القول قول الوكيل. لانه هو الذي نقد الثمن. وعلى القول الاخر ان القول قول الموكل

81
00:32:38.150 --> 00:33:09.200
لانهما يعترف له الا بالخمسة فقط وان قال اشتريت هذه الجارية لك باذنك بعشرة فانكر الاذن في شرائها فالقول قول الموكل سيحلف ويبطل البيع ان كان بعين المال ويرد الجارية على البائع ان صدق الوكيل في انه وكيل. وصدق

82
00:33:09.300 --> 00:33:31.200
ان صدق الوكيل في انه وكيل وين عنكرة؟ وان انكر ان الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله وتبقى الجارية في يده ولا تحل له. لانها ليست ملكا له

83
00:33:32.550 --> 00:33:57.800
فان اراد استحلالها اشتراها اشتراها ممن هي له في الباطن فان ابى بيعها استحب للحاكم ان يرفق به. ان يرفق به لبيعه اياها ولا يجبر لانه عقد مرادات فان ابى

84
00:33:57.950 --> 00:34:21.050
فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها فاقرب الوجوه فيها ان يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها. لان الحاكم باعها في وفاء دينه نعم فان قال صاحبها

85
00:34:21.500 --> 00:34:46.200
ان كانت لي فقد بعتكها بعشرين قال القاضي لا يصح لانه بيع معلق على شرط ويحتمل ان يصح. لان هذا شرط واقع يعلمانه فلا يصير جعله شرطا كما لو قال ان كانت جارية فقد بعتكها

86
00:34:46.550 --> 00:35:17.050
انتبه لها هذه مسألة فيها بيع الجارية واستحلالها ونحو ذلك وهي فيها شيء من التعقيد لكنها بالانتباه اه تظهر يقول وان قال اشتريت هذه الجارية لك باذنك بعشرة فانكر الاذن في شرائها فالقول قول من

87
00:35:17.400 --> 00:35:42.250
قول الموكل جاء الرجل وقال لصاحبه ان توكلتني في سرى جارية فهذه وجدتها تباع بالسوق اشتريتها لك ابدا ما وكلتك في شراء جارية ولا رغبة لي في الجارية وانا فكرت في هذا

88
00:35:42.450 --> 00:36:07.550
وانما اعطيتك انا خمسة الالاف التي عندك لتشتري بها لي ناقة  وانت اشتريت بها جارية انكر شراء الجارية له. القول قول من قول منكر الوكالة لانه يقول ما وكلتك بشراء الجارية

89
00:36:09.100 --> 00:36:34.650
فالقول قول منكر الجارية منكر الشرا هذه الجارية يذهب الوكيل الى من اشتراها منه ويقول رفظ صاحبي ان يقبلها بخمسة الاف. اعطنا الخمسة الاف التي اعطيتك هذا لا يخلو من امرين

90
00:36:34.700 --> 00:36:56.450
اما ان يصدقه انه وكيل وان صاحبه رفظ لا يرد عليه الخمسة ويأخذ الجارية وهذه تنتهي بهذا الحد لكن المشكلة اذا رفض ذاك قال ما اعرف انك وكيل ولا بعت عليك انك وكيل وانما بعتها عليك

91
00:36:56.750 --> 00:37:25.750
بخمسة الاف ولن اعيد لك الخمسة الالاف الوكيل يطالبه من وكله بخمسة الاف التي دفعها وبايع الجارية رفض ان يقبلها. ماذا يصنع نقول اولا البيع بطل بيعة الجارية لان الرجل اشتراها بخمسة الاف لغيره

92
00:37:26.500 --> 00:37:53.150
وليست له ويلزمه ان يعيد الخمسة الالاف التي اشترى بها الجالية تبقى بيد من هي دي الوكيل هل للوكيل ان يستمتع بها لا ولم لانه لم يشتريها لنفسه وهو باقراره انه شره لغيره. فلا يجوز له ان يستمتع بجارية لغيره

93
00:37:54.450 --> 00:38:16.150
بائع الجارية رفض ان يقبلها يقول لاني بعتها عليك وانتهيت والموكل يقول ما وكلتك في شراء الجارية والوكيل بيد هذه الجارية ولا يدري ما يصنع بها لا يصح ان يتملكها ولا ان يستمتع بها لانه لم يشترها لنفسه

94
00:38:16.950 --> 00:38:40.850
والموكل رفض قبولها والبايع رفض قبولها لانه يقول بعتها عليك ولا اعلمنك وكيل والا اذا علم انه وكيل ورفضها الموكل يلزمه قبولها فماذا يعمل بها دفع قيمتها هو بقيت في يده ليست ملكه

95
00:38:41.950 --> 00:39:01.350
ودفع القيمة وليست ملكه لانه ما شراها لنفسه قال يبيعها عليه الحاكم او يشتريها ممن هي بيدها الاول لا ذاك ما رضي يبيعه عليه والحاكم قال لا ما ابي عليك جارية بيدك

96
00:39:02.250 --> 00:39:21.300
انا ما ادري وش حقيقة الامر ولا ادري على ماذا تنازعتم ولن ادخل في بيع لا اعلمه قال اذا يعرض على الحاكم ان يبيعها على غيره ويوفي بها الدين الذي لزم

97
00:39:21.500 --> 00:39:42.800
ودفع الوكيل قيمتها لموكله ولا يجبر الحاكم ببيعها وقد تبقى لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا ولا يصح لمن هي بيده ان يستمتع منها بشيء لانها ليست ملكه. ولا يجوز الاستمتاع باي

98
00:39:42.800 --> 00:40:10.600
امرأة الا باحد امرين وهما عقد نكاح او ملك يمين ولا عقب نكاحنا لانها جارية ولا ملك يمين لانه لم يشترها لنفسه واما في قوله ان الذي باعها يقول ان بعتها عليك ان كانت في ملكي قال هذا يحتمل قبوله ويحتمل لا يقبل

99
00:40:11.150 --> 00:40:32.600
لان هذا البيع مشروط ان كانت بعتها عليك ان كانت وهو لا يدري قال ويحتمل الصحة لانهما يعلمان حقيقة الامر والمراد استحلال البيع يعني يكون هذا الذي اشتراها تكون في ملكه وله

100
00:40:32.750 --> 00:40:41.400
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين