﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:32.750
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولكل واحد من الشريكين ان يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواظعة ويقبض المذيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين

2
00:00:33.450 --> 00:00:57.400
ويخاصم فيه ويرد بالعيب في العقد الذي ولي هو او صاحبه ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لان هذا عادة التجار وقد اذن له في التجارة

3
00:00:58.250 --> 00:01:26.650
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا فيما يفعله كل شريك في المال الذي بينهما ما هي الاشياء التي تباح للشريك ان يفعله في الشراكة قال ولكل واحد من الشريكين

4
00:01:27.400 --> 00:01:51.650
ان يبيع يبيع موعد البضاعة والشركة التي بينهما ولا يرجع الى صاحبه يقول سيمة هذه البضاعة كذا هل نبيعها ويقول له صاحبه نعم لا ما يحتاج اذا رأى ان القيمة مناسبة لا

5
00:01:52.550 --> 00:02:18.550
سواء كانت امور كبيرة او امور صغيرة اطعمة او اواني او عقارات اراضي وفلل وعماير ونحوها ما داموا شركاء واشتركوا في هذا العمل فكل واحد يبيع ما يرى ان البيع مناسب

6
00:02:19.650 --> 00:02:46.300
ان يبيع ويشتري كذلك له ان يشتري عرضت سلعة مناسبة يشتريها وليس من حق شريكه ان يقول له لما اشتريت هذه العين؟ ولم تخبرني ولم ترجع الي نرغب فيها قد ارى انها تكون غالية الثمن ونحو ذلك

7
00:02:46.500 --> 00:03:19.050
عليه هذا بل اذا عرضت السلعة وارى انها مناسبة وفي حدود القيمة التي يستطيعان ان يدفعاها من شركتهما وسيأتينا انه لو اشترى بشيء اكثر من الشركة فلا يلزم الشركة وانما يلزمها فيما هو في حدود رأس مالها

8
00:03:19.800 --> 00:03:41.700
ومثلا عندهم رأس المال اشترى عقار بمليون ورأس المال اكثر من ذلك فلا بأس اشترى بخمسة ملايين مثلا ورأس المال مليون. ما يصح يلزمه هو ولا تلزم الشركة كما سيأتينا

9
00:03:42.500 --> 00:04:05.900
لكل واحد من الشريكين ان يبيع ويشتري مساومة مساومة عرظ الشيء سواء كان يريد بيعه او اشتراه يعني شيء معروض في السوق ينادي عليه المساوم فمن حق الشريك ان يشتري مثل هذا

10
00:04:07.050 --> 00:04:33.000
عندهم بضاعة يريدون بيعها من حقه ان يساوم عليها يعني ينادي عليها في السوق هذه المساومة. من يزيد اذا كانت للبيع او من يشتري اذا كان يريدون الشراء مثلا ووجدوها ينادوا عليها بالشراء فيشتريها الاخر

11
00:04:34.550 --> 00:04:57.300
ان يبيع ويشتري مساومة. المساومة العرض والنداء عليها ومرابحة له ان يشتري مرابحة معناه يأتي الى صاحب البضاعة ويقول يا اخي ما يحتاج اني اساومك ولا اتجاذب انا واياك في البيع

12
00:04:57.850 --> 00:05:24.000
وانما اعطيك في كل عشرة ريال ربح شيء اشتريته بعشرين سجلوا علي باثنين وعشرين اشتريته بمئة سجله علي بمئة وعشرة اشتريته بالف سجله علي بمئة بالف ومئة وهكذا يعني يتفقان على الربح

13
00:05:24.400 --> 00:05:52.800
يقول انا ائتمنك وارضى بقولك واصدقك اشتري منك مرابحة. في المئة عشرة في المئة خمسة العشرة ريال في العشرين ريال. وهكذا هذا المرابحة وتولي يعني برأس المال يقول مثلا انا اشتري منك برأس المال

14
00:05:53.150 --> 00:06:11.350
ما ازيدك ولا انقصك وانا اصدقك قل لي بك ما اشتريته وانا ادفع السوق تراجع عن بعد مشتراك لكن انا ارضى بان اشتري منك بنفس السعر الذي اشتريت به. ما احب ان اخسرك

15
00:06:11.350 --> 00:06:37.650
هذا التولية يقول اشتريه منك بنفس القيمة التي اشتريتها هذه البضاعة بها هذه توليعة ومواظعة يقول اشتريها منك مواظعة يعني السوق تغير يا اخي. وانت اشتريت بمئة انا الشيء الذي اشتريته بمئة اشتريك منك بتسعين

16
00:06:38.350 --> 00:07:01.400
الشيء الذي اشتريته بعشرة اشتريه منك بتسعة الشيء الذي اشتريته بالف اشتريه منك بتسع مئة وهكذا هذه مواضعة يعني كأن يكون مثلا السوق تغير كان في ايام الموسم مثلا قيمته مئة لكن انتهى الموسم الان

17
00:07:01.600 --> 00:07:22.050
يأتي الى صاحبه ويقول يا اخي انتهى الموسم وانتهى عز البضاعة والرغبة الناس فيها الان انا اشتري منك  خسارة عشرة في المئة مثلا او اقل او اكثر. هذا يسمى مواظعة

18
00:07:22.100 --> 00:07:43.000
مساومة يعني بيع وشراء وزيادة ونقص. مجاذبة تسعين لا بخمسة وتسعين ثمانين اقل اكثر يعني مساومة مرابحة بتقدير ربح محدد فلا يعنف عليه الشريك الاخر ويقول يا اخي لم تشتري

19
00:07:43.150 --> 00:08:01.700
بمئة تشتري بمئة وعشرة لو قلت له بمئة وخمسة يمكن يبيع عليك انا ما اوافق على انك تشتري بمئة وعشرة يقول اصلا مسموح له بان يشتري مرابحة وتولية بنفس رأس المال

20
00:08:01.950 --> 00:08:22.250
ومواظعة في خسارة محددة يقول انت صدوق عندي وانا اصدقك الشيء الذي اشتريته ايام الموسم بمئة اشتريه من كلام بتسعين يقول نعم انا موافق خسارة عشرة بعد اختلاف آآ السعر وتغير الاسواق ما عندي مانع

21
00:08:23.050 --> 00:08:46.950
الشيء الذي اشتريته مثلا بمئة انا اشتري منك بسبعين بخسارة ثلاثين بالمئة ترضى ولا ما اقبل هذا مواظعة الشريك في هذه الشركة يصح ان يشتري مساومة وان يشتري مرابحة وان يشتري تولية

22
00:08:47.100 --> 00:09:09.100
وان يشتري مواضعة بدون الرجوع الى شريكه الاخر ويقبض المبيع والثمن يقبض المبيع ان كان مشتري ولا يقول له صاحبه لما قبضت المفروض انك تصبر ما تقبض حتى على البضاعة اللي اشتريت

23
00:09:09.200 --> 00:09:26.800
من حقه ان يقبض هل من حقه ان يقبض المبيع؟ ومن حقه ان يقبض الثمن اذا كان هو بايع اذا كان الشريك مشتري يقبض المبيع. وان كان الشريك ولا يرجع الى صاحبه

24
00:09:27.400 --> 00:09:56.800
ويقبضهما يقبض البيع يقبض الثمن في حالة كونه مثلا شرا  يقبل المبيع في حالة كونه باع. يعني يقبض ويقبض ويطالب بالدين من حق الشريك ان يطالب بالدين الذي للشركة ولا يلزم ان يرجع الى

25
00:09:56.800 --> 00:10:16.450
صاحبه فلا يقول هل ترى نطالب فلان؟ او نصبر؟ من باب المشاورة لا بأس لكن ما يقول له صاحبه لما تطالبه وانا ما اذنت لك في المطالبة نقول لا. مأذون له بحسب الاتفاق

26
00:10:17.950 --> 00:10:45.550
ويطالب بالدين ويخاصم فيه يعني لهما مال عند شخص انكره او فلس او يماطل من حق احد الشريكين ان يقدم للمحكمة يطالب من عليه الدين ولا يقول له صاحبه يا اخي لما تقدم للمحكمة؟ ما يجوز لك ان تقدم حتى تستأذن مني

27
00:10:46.500 --> 00:11:07.050
من حقه ان يقدم ولا يقول له انا ما ارضى بمخاصمتك لانك انت صدوق وتظن كل واحد مثلك كل واحد صدوق فانت ما تصلح للمخاصمة انا اذا اردنا ان نخاصم انا اخاصم او ارسل واحد غيرك لانك انت تغلب في المخاصمة

28
00:11:07.100 --> 00:11:33.650
فليس من حقه ذلك بل لكل واحد من الشريكين ان يخاصم لانه عبارة يخاصم عن ما له في الشركة وعن ما هو موكل فيه من مال صاحبه ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه

29
00:11:34.950 --> 00:12:05.750
احدهما اشترى  فوجدها الاخر فيها ظلع فيها عرج فيردها وان لم يكن هو المشتري لانها وحسابه اشترى سيارة احدهما الاخر فحص السيارة ووجد فيها عيب هذي ما نرضى بها. يذهب ويردها بالعيب الذي وجده

30
00:12:05.800 --> 00:12:24.050
ولا يقال له ان المشتري غيرك ما دام انه شريك ويتصرف في ماله من حقه ان يرد بالعيب البضاعة التي اشتراها هو او البضاعة التي اشتراها صاحبه لانهما عبارة شيء

31
00:12:24.100 --> 00:12:52.100
واحد ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه يعني وليه شريكه فيرد به ويحيل ويحتال يحيل اذا كان لهما دين مستقر على شخص واخر يطالبهما بحق يقول اعطيك حوالة على فلان روح خذ حقك الذي عندنا روح

32
00:12:52.100 --> 00:13:10.200
خذه من فلان والشريك من حقه ان يحيل كذلك من حقه ان يحتال يقبل الحوالة. اذا ذهب يطالب بحق لهم مثلا الف ريال عند شخص يقول يا اخي انا ما عندي الان الف ريال لكن لي الف ريال

33
00:13:10.250 --> 00:13:34.600
دين مستقر عند زيد. اعطيك عليه حوالة لا يقبلها يحيل ويحتال الشريك بدون الرجوع الى شريكه الاخر ويستأجر هما في حاجة الى سيارة يستأجران هذه اليومية في حاجة الى مستودع

34
00:13:34.700 --> 00:14:06.250
في حاجة الى عامل في حاجة الى كذا يتخذ الاجراءات اللازمة في الاستئجار. يستأجر السيارة يستأجر المستودع الدار يستأجر الدكان يستأجر ما يحتاجان اليه في تجارتهما هذه وشركه  ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة

35
00:14:07.100 --> 00:14:32.550
يفعل كل شيء مثلا يتصل يكلم بالتلفون مثلا التلفون فيه مصاريف لهم التزامات مثلا يكلم لاجل يمشي بضاعتهم يتصل بالقريب والبعيد عندنا كذا تشتري مثلا يرسل من يعرض البضاعة يعطي واحد امونة البضاعة يقول اذهب بها الى فلان ولك كذا. اذهب بها الى فلان ولك كذا

36
00:14:32.550 --> 00:14:56.400
يعني كل ما هو من مصلحة التجارة فلكل واحد من الشريكين ان يفعلها ولا هيا نرجع الى شريكه الاخر في مطلق الشركة يعني وجود عقل الشركة يجعل له هذه التصرفات كلها

37
00:14:57.100 --> 00:15:15.150
لان هذا عادة التجار ما كان من عادة التجار انهم اذا كانوا شركاء اثنين وواحد مثلا سين منه بضاعة قال انتظر استأذن شريكي لا ان الزبون يروح ويخليه وانما يبيع عليه ويستلم

38
00:15:16.350 --> 00:15:33.950
ولا يقول ما اسلمك البضاعة مثلا حتى استأذن شريكي؟ لا يسلمه البضاعة حتى يستلم القيمة وهكذا لانها جرت العادة ان كل واحد من الشريكين يفعل ذلك فلو ان الاخر عنف صاحبه

39
00:15:33.950 --> 00:15:58.700
فليس من حقه ذلك وقد اذن له في التجارة وهذا من لوازم التجارة وهل لاحدهما ان يبيع نساء  او يبضع او او او يبضع او يودع او يسافر بالمال يخرج على روايتين

40
00:15:59.100 --> 00:16:26.900
احداهما له ذلك لانه عادة التجار ولان المقصود الربح وهو في هذه اكثر والاخرى لا يجوز لان فيه تغريرا بالمال وهل لاحدهما ان يبيع نسا النساء المؤجل يعني هم من عادتهم في محلهم

41
00:16:27.000 --> 00:16:45.800
يبيعون البضاعة يدا بيد يستلمون القيمة هذه البضاعة مثلا بعشرة بعشرة والسلام عشرة جا واحد اخر وقال له انا ما معي عشرة انا اشتري منك هذه البضاعة التي تبيع بعشرة اشتريها باثني عشر ريال

42
00:16:46.050 --> 00:17:10.750
لكن تريد تصبر علي خمسة اشهر ستة اشهر شهر شهرين مؤجل  هل لصاحبه ان يعنفه على هذا ويمنعه ام لا؟ هذا محل خلاف  قال لان هذا فيه خطر عرضة لان يتلف انه ما يسلم

43
00:17:11.250 --> 00:17:28.700
قل لا يا اخي حنا تعودنا في هذا البلد على ان نبيع يدا بيد وعادة الناس اكثرهم يشتري مؤجل تغلبه بريالين مثلا زيادة في القيمة ثم يذهب رأس المال كله. ما يسلمك شيء

44
00:17:30.850 --> 00:17:52.900
فهذا محل خلاف يصح  يصح ينفي زيادة يقول نحن ما اشتركنا الا وش نبحث عنه؟ نبحث عن الزيادة وهذا دفع لنا زيادة عشرين بالمئة مثلا اثنا عشر بدل العشرة فيهم ربح

45
00:17:53.100 --> 00:18:20.200
وحنا نحن نريد هذا قول على انه يصح بيع النسا القول الاخر انه لا يصح وانما يغرمه يصير على حسابه هو على حساب الشريك الذي باع مخالفة لشريكه لان فيه تغرير ومخاطرة بالمال. صحيح فيه مكسب لكن قد يكذب المكسب وراس المال معا

46
00:18:21.750 --> 00:18:49.950
هل يبيع نسا محل خلاف او يبظع يعطيه السلعة يقول هذي بضاعة هذه نقومها مثلا بمئة انت اشتغل بهذه المئة بعها واشتري بدلها وبعها واشتري بدلها قد يأتيه بعد ايام ويقول المئة البضاعة التي ان اشتريت منك بمئة بعتها والان اصبحت مئة وخمسين والحمد لله

47
00:18:51.000 --> 00:19:11.000
وقد يأتيه بعد ايام ويقول البضاعة التي اشتريت منك بمئة قلبتها قلبتها وبعت واشتريت والان ما صفى منها الا خمسين يعني خسرت ويقول فيه مخاطرة ولهذا مثل بيع النسا قالوا في رواية يصح

48
00:19:11.200 --> 00:19:29.050
في ان فيه تحريك للمال الرواية الاخرى لا يصح قال لان في مخاطرة لانه قد يأتيك بعد شهر او شهرين يقول المئة التي اشتريت منك في مائة الان ما صفى منها الا خمسين اربعين ثلاثين راحت خسارات

49
00:19:32.500 --> 00:19:58.800
او يودع هل له ان يودع يودع المال او يودع الدراهم محل خلاف لا يصح لان هذا يحتاج اليه التجار التاجر ما يخزن ماله كله عنده يودع ويعطي احد مثلا ويودعه ويقول خلوه عندك اذا مثلا بعناه ارسلنا لك من يستلمه منك

50
00:19:59.650 --> 00:20:18.150
او مثلا الدراهم معه يودعها في احد المؤسسات مثلا ويحرص على ان لا يدع في مؤسسات الربوية لانهم يستعينون به على الباطل لكن يودعها في مؤسسات ما تعمل بالربا والا لو اودعها في مؤسسات ربوية قد يغرم

51
00:20:18.200 --> 00:20:36.800
لانه يقول هذا على خطر وهذا يعمل بمعصية الله جهارا فما ارضى ان يكون مالي عنده وانت خاطرت حينما وضعت ما لنا عند هذا المرابي وهذا قد يدرك عليه لكن اذا كان مؤسسة غير ربوية

52
00:20:37.150 --> 00:20:52.700
ويقول هذي دراهم كثيرة ما استطيع اضعها في البيت ولا اضعها في الدكان وانما لازم اودعها في احد المؤسسات فهل له ان يودع  له ان يودع لان هذا يحتاجه التجار

53
00:20:53.000 --> 00:21:13.800
وقيل ليس له ان يودع لانها قد تسرق وقد يفلس هذا الذي ودع هذا الشيء وقد يتصرف في هذا المال مثلا فيضيع وقولان او يسافر بالمال هل له ان يسافر بالمال

54
00:21:14.100 --> 00:21:37.950
اتفقوا مثلا كان بيعهم وشراءهم في مكة وتجارتهم في مكة احد الشريكين قيل له مثلا في سوق قايم الان في جدة او قايم في الطايف  اخذ شيء من البضاعة وذهب بها يريد ان ينقلها الى الطائف او الى جدة. هل له ذلك

55
00:21:38.850 --> 00:21:55.200
قولان قيل له ذلك بان قصدها الربح وربما يكون نقلها فيه ربح القول الاخر ليس له ذلك لان في هذا مخاطرة هديتنا في المال قد يسرق منه قد كذا قد كذا يحصل له صوادم

56
00:21:55.700 --> 00:22:17.000
وقالوا المفروض انه على الرواية الاخرى انه ما يسافر به لو سافر به ثم حصل عليه تلف يغرموه لانه خاطر فيه او يسافر بالمال قال هذه الامور معدودة  وبضاعة ووديعة

57
00:22:17.150 --> 00:22:49.650
وسفر بالمال اربع قال يخرج على روايتين احداهما نحو ذلك. والاخرى ليس له ذلك لان في هذا مخاطرة وهل له التوكيل يخرج التوكيل خرج على الروايتين مثلا الرجل يبيع ويشتري وصاحبه يبيع ويشتري مثله

58
00:22:50.850 --> 00:23:22.000
احدهما هل يوكل غيره في البيع اولى كذلك يخرج على روايتين قيل له ذلك بان هذا عادة التجار ان الانسان ما يباشر كل التجارة بنفسه لابد من توكيل يخرج على الروايتين في الوكيل لانه وكيل واذا وكل احدهما فلل الاخر عزله

59
00:23:22.000 --> 00:23:39.100
لانه وكيله خرج التوكيل على الروايتين في هل من حق الوكيل ان يوكل كما تقدم لنا قالوا ليس من حقه ان يوكل اذا كان لم تجري العادة في مثل هذا

60
00:23:41.000 --> 00:23:59.300
ومن حقه ان يوكل اذا نص على التوكيل قيل وقد جعلت له حق توكيل الغير ليس من حقه ان يوكل اذا قيل له وليس لك ان توكل اذا سكت عن هذا

61
00:23:59.450 --> 00:24:20.750
فهل له ان يوكل او لا روايتان وكذلك هذا الذي الشريك في البضاعة والتجارة هل له ان يوكل هؤلاء هل له ان يوكل او لا؟ على روايتين احدهما له ان يوكل لانهم مستفيدون

62
00:24:22.000 --> 00:24:44.500
اوليس له ان يوكل لانه عرضة للنقص وروايتان مبنية على حل للوكيل ان يوكل لان هنا الشريك وكيل في ما لي صاحبه. فهل له ان يوكل او لا؟ وكل هذه الامور اذا لم ينص على

63
00:24:45.200 --> 00:25:07.500
اباحتها او منعها. اما اذا وص على منعها فليس له ذلك او نص على جوازها فله ذلك وهل له التوكيل؟ يخرج على روايتين في الوكيل لانه وكيل واذا واذا وكل احدهما

64
00:25:07.550 --> 00:25:37.450
فللآخر عزله لانه وكيله اذا وكل احدهما شخصا ما فهل للاخر عزل هذا الوكيل الجواب نعم مثلا زيد وعمرو شركاء وكل شخص ثم سافر مثلا فجاء عمرو واطلع على تصرفات الوكيل غير مناسبة

65
00:25:38.150 --> 00:25:58.200
فذهب الى المحكمة بحكم الشراكة او كتابة العدل واصدر بالغاء وكالة شريكه لفلان. له ذلك لانه يبي يتصرف في ماله فيقول هذا غير صالح للتوكيل صاحبي اغتر به وانا لا ارضى بوكالته فانا اعزله

66
00:25:58.400 --> 00:26:27.900
فله عزله سواء كان هو الموكل له او صاحبه هو الموكل  وهل له ان يرهنا ويرتهن فيه وجهان احدهما له ذلك لان الرهن يراد للايفاء والارتهان للاستيفاء وهو يملكهما سيملك ما ما يراد لهما

67
00:26:28.850 --> 00:27:01.050
والثاني لا يجوز لان فيه خطر وهل لاحد الشريكين ان يرهن مال من اموال الشركة وهل لاحد الشريكين ان يقبل شيئا يأخذه رهنا قال فيه وجهان الاول نحو ذلك اشترى شيء مثلا

68
00:27:01.250 --> 00:27:23.500
وما دفع القيمة وطالب البائع بالرهن اعطاه شيء من اموال الشركة قال خذ هذا ارهنه حتى نسدد يقول له ذلك لان هذا من اعمال التجارة وما طالب ذاك بالرهن الا لاجل الاستيفاء

69
00:27:24.100 --> 00:27:46.700
ومن حق الشريك ان يوفي فهذا من باب اتخاذ الاجراءات اللازمة للوفاء ساعة هو بضاعة وقال وقال المشتري مثلا ما عندي ما انقذك الان لكن ان شاء الله غدا بعد صلاة الظهر ان شاء الله اجيب لك القيمة

70
00:27:46.800 --> 00:28:07.850
قال لا يا اخي اخشى ان تسافر اعطني رهن فهل للشريك ان يأخذ الراهن؟ نعم على الوجه الاول له ذلك. لان هذا من باب تمكين التمكن والاستفاء فله ان يأخذ الراهب

71
00:28:09.150 --> 00:28:30.550
والقول الاخر ليس له ان يرهن وليس له ان يرتهن لانه قد يقول له صاحبه يا اخي انت رهنت هذه الارض ونحن نرغب في بيعها اليوم او غدا واذا رهنتها حبستها

72
00:28:30.800 --> 00:28:52.550
ما استطعنا ان نتصرف فيها فهل له ذلك ايه الوجهان او يرتهن هو مثلا باع شيئا ما واعطاه صاحبه رهن هل لشريكة ان يمنع يقول لا يا اخي ما نقبل نبي القيمة

73
00:28:53.500 --> 00:29:08.850
يعطينا شيء مثلا نرعنه يشغلنا ويتعبنا وماذا نستفيد من اذا رهنا مثلا جنيهات ذهب ولا نحو ذلك ولا مصاغ وش نستفيد؟ لا صكينا عليه عندنا بالصندوق. نبي دراهم نتصرف فيها

74
00:29:09.950 --> 00:29:32.700
فهل لصاحبه ان يمنعه من الارتهان نعم رواية الوجه الاخر انه ليس له ان يرهن شيئا من مال الشركة وليس له ان يرتهن شيئا من قيم اموال الشركة  وفي الاقالة وجهان

75
00:29:33.450 --> 00:29:59.050
اصحهما انه يملكها لانها ان كانت بعيدا فقد اذن فيه وان كانت فسخا فسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب وهل له الاقالة الشريك له حق الاقالة للبيع والشراء

76
00:29:59.250 --> 00:30:22.300
يقول فيه وجهان احدهما له ذلك احدهما له ذلك والاخر ليس له ذلك وما المحظور من هذا وهذا قال له الاطالة لانها لا تخلو الاقالة. ان كانت بيع نفس القيمة

77
00:30:22.700 --> 00:30:45.350
فقد جعل له وان كانت فسحة فالفسق احيانا يكون فيه مصلحة في احد الشريكين ارضا مثلا بمليون ريال المشتري حسب وفكر كان يتوقع انه يستطيع التسديد ما فك ما قدر

78
00:30:46.000 --> 00:31:20.700
جاء لصاحبه وقال يا اخي  من هذه الارض فقال الله عثرتك يوم القيامة قد يقول عقلتك ثقلتك فهل لصاحبه ان يعنف عليه على الوجهين قيل له ذلك لم يقل كيف يا اخي تقيله؟ حنا بعناه عليه بمليون

79
00:31:21.000 --> 00:31:50.200
ولو نادينا عليها بالسوق الان ما تساوي الا تسع مئة وخسرتنا باقالتك لفلان خسرتنا مئة الف  ولذا قيل ليس له الاقالة القول الاخر الوجه الاخر له الاقالة يقول يا اخي مثلا له انا ما اكلته الا حينما رأيت انه ما يستطيع التشديد

80
00:31:50.800 --> 00:32:12.550
وارضنا خير لنا من ذمته انا عقلت لمصلحتي ومصلحتك ما عقلت لمصلحته هو لانه ذهب ليحضر القيمة فجاء وقال ما حصلت قيمة  فلو امتنعت عن الاقالة اصبحت القيمة في ذمته وذمته ما تساوي شيء

81
00:32:13.700 --> 00:32:34.850
الاقالة في مصلحتي ومصلحتك على هذا القول انه حق الاقالة لان الاقالة في مصلحة الشركة القول الاخر الوجه الاخر ليس له حق الاقالة. لانه قد يكون في الاقالة خسارة على الشركة. مثل الصورة الاولى. قال يا اخي انت بعت عليه مئة الف مليون

82
00:32:34.850 --> 00:32:51.600
لو نادينا عليها بالسوق ما تساوي الا ان تسميها. خسرتنا مئة الف باقالتك لفلان وانا يا اخي ما جعلتك هنا لاجل تحتسب جعلتك هنا لشريك الليلة لاجل تحتسب وتبحث عن الاجر. لا حنا نريد مكسب

83
00:32:52.950 --> 00:33:15.100
وقد جاء في الحديث من اقال مسلما فقال الله عثرته يوم القيامة تستحب الاقالة وهي احسان وقد يكون في هذا الاحسان مصلحة للشركة لان المقال اذا كان ما يستطيع التسديد

84
00:33:15.400 --> 00:33:41.000
قد يكون فيه ظياع لرأس المال كله  وفي الاقالة وجهان اصحها انه يملكها. يعني يملك احد الشريكين اقالة المشتري او البائع. نعم لانها ان كانت بيعا فقد اذن فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله في الاقالة هل هي او فسق

85
00:33:42.650 --> 00:34:05.650
البيع ان كانت بيع على القول بانها بيع  اذن له في البيع وان كانت فسخا فالفسخ احيانا يكون من مصلحة الشركة فله ذلك وان كانت فسخا فسخ البيع المضر من مصلحة التجارة

86
00:34:05.950 --> 00:34:27.050
فملكه كالرد بالعيب والاخر وان كانت فسخا ففسخ البيع المضر البيع مضر يعني فسخ هذا من المصلحة لانه يقول مثلا تبقى هذه الارض له ونحن ومالنا في ذمته ما عنده شيء

87
00:34:27.350 --> 00:34:56.800
ارضنا خير لنا من ذمته ملكه الرد بالعيب مثل ما النا احد الشريكين يرد بالعيب وكذلك يفسخ ويقيل والاخر يملكها لانها فسخ فلا تدخل في الاذن في التجارة. الوجه الاخر قال ما يملك الفسخ الاقالة. لما؟ قال لان الفسخ

88
00:34:56.800 --> 00:35:19.450
يدخل في الاقالة ما يدخل في البيع ولا في الشراكة  قد يكون احسان فقط واللي قال احسان وشريكان اشتركا طلبا للربح والمال. ولم يشتركا احتسابا الوجه الاخر لا يملكها لانها فسخ

89
00:35:19.650 --> 00:35:40.900
فلا تدخل في الاذن بالتجارة. مثل التنازل عن بعظ الشيء والامور التي ليس فيها ربح للشركة كما سيأتينا ان شاء الله والله اعلم  على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين