﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.200
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وليس له ان يكاتب رقيقة ولا يزوجه ولا يعتقه بمال

2
00:00:24.350 --> 00:00:57.250
ولا يقرض ولا يحابي لان ذلك ليس بتجارة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي فيما لا يجوز للشريك في شركة العنان ان يفعله الشركة يشترك اثنان في رأس ماليهما

3
00:00:58.100 --> 00:01:25.350
يتاجران به من كل واحد منهما مبلغ وكل واحد منهما يعمل لكل واحد منهما ان يعمل في هذه الشركة في التجارة السائغة ما جرت عادت التجار ان يفعلوه له ان يفعله

4
00:01:26.700 --> 00:02:00.450
لكن ما ليس من عادة التجار ان يفعلوه ولا يقصد من ورائه الربح المادي المالي فليس للشريك ان يفعله لان الهدف من الشركة الربح وحصول الربح للشريكين وليس الهدف في مثل هذه الشركة

5
00:02:00.550 --> 00:02:40.700
طلب الاجر يطلب المسلم الاجر بماله الخاص واما بمال شريكه فلا لذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس له ان يكاتب الرقيق لان مكاتبة الرقيق يقصد بها الثواب والله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

6
00:02:41.500 --> 00:03:17.250
والمكاتبة والكتابة ودين الكتابة هو ان يعتق السيد رقيقه على مال يدفعه نجوما يقول مثلا اذا سلمتني عشرة الاف مقسطة على عشرين شهرا مثلا كل شهر خمس مئة ريال فانت حر

7
00:03:17.850 --> 00:03:53.400
هذا مكاتب يقول له تعتق اذا سلمتني كذا وكذا مقسطة على كذا وكذا شهرا هذي الكتابة هل للشريك اذا كانت الشركة هذه فيها ارقاء لحساب الشركة وجاء احد الارقة الى احد الشركاء وقال له كاتبني جزاك الله خيرا

8
00:03:54.300 --> 00:04:17.150
ادفع لكم مبلغا اعتق بعد تسديده هل للشريك ان يفعله؟ لا ان هذا ما هو مقصود فيه الربح المادي والتجارة وانما هذا ربح اخروي افعله من مالك لا تفعله من مالك ومال شريكك

9
00:04:18.500 --> 00:04:43.700
لانه لابد بالمال المصروف لوجه الله تعالى ان يقترن بنية نية الثواب انت مثلا صرفت مئة ريال من مال الشركة لك منها خمسون نويت الصدقة لوجه الله لشريكك له خمسون

10
00:04:44.650 --> 00:05:11.100
ما نوى ولا علم فما يسوق لك ان تفعل ذلك الا في الزكاة الواجبة او اذا اتفقتما على ان كل واحد يتصدق بمقدار كذا مثلا اقترن بالنية وليس له ان يكاتب الرقيق

11
00:05:11.800 --> 00:05:41.850
يعني الشريك في التجارة ليس له ان يكاتب الرقيق اذا كانت الشركة فيها ارقا ولا يزوجه ليس للشريك ان يزوج الرقيق الذي يعمل في الشركة لانه لا مصلحة للشركة في تزويج الرقيق

12
00:05:42.050 --> 00:06:04.600
وربما يكون على الشركة ظرر يحتاج الى مهر ويحتاج الى زيادة نفقة ويتعلق به حقوق الزوجية والشركة تريده ان يصرف وقته كله في العمل للشركة والتجارة فليس له كذلك ان يزوجه

13
00:06:06.600 --> 00:06:39.700
وليس له ان يعتقه كذلك لو ان احد الشركاء مثلا اراد ان يعتق رقيقا ملك للشركة هل له ان يعتقه لا لان العتق يقصد به ثواب الله جل وعلا ولا مصلحة للشركة في العتق

14
00:06:40.250 --> 00:06:58.400
ولا مصلحة مادية ثم مثل ما تقدم انه يحتاج الى نية والشريك هذا ما يملك الرقيق كله وانما يملك نصفه واحتسب في النصح لكن من احتسب في عتق النصف الاخر

15
00:06:58.500 --> 00:07:31.400
لا احد فاذا فعل شيئا من هذا فيكون على حسابه هو ان اعتق قوم عليها انزوج فعلى نفقته ان كاتب قوم عليه او الزم بان يحظر بدله ولا يعتقه  يعني مثل نوع الكتابة مثلا

16
00:07:32.000 --> 00:07:52.650
يأتيه مثلا شخص ويقول اعتق رقيقك هذا وادفع لك مئة الف فليس له ان يعتقه حتى وان كان على مال لا يعتقه بدون مال ولا يعتقه على مال كذلك ولا يقرض

17
00:07:53.600 --> 00:08:16.800
ليس للشريك ان يقرض لان القرض يقصد به التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا والشركة والعمل بين الشريكين مقصودا به الربح فمثلا اذا كان رأس ماء للشركة عشرة الاف

18
00:08:17.950 --> 00:08:37.300
احد الشريكين جاءه قريب له وقال اقرضني الف والاخر قال اقرضني خمسة الاف والاخر قال اقرضني الفين ذهب مال الشركة وليس له ان يقرض من مال الشركة وانما يقرظ من ماله هو

19
00:08:37.950 --> 00:08:38.650
