﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.150
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح مع اتفاق الصنائع واختلافها لانهما اتفاق في لانهما اتفقا في مكتب واحد

2
00:00:26.350 --> 00:00:55.300
كما لو اتفقت الصنائع قول المؤلف رحمه الله تعالى وتصح مع اتفاق الصنائع واختلافها ما هي التي تصح شركة الابدان تقدم لنا ان الشركة انواع شركة العنان وهنيئا يشترك اثنان

3
00:00:55.900 --> 00:01:25.650
فيما ليهما وبدنيهما يشتغل يعملان ببدنيهما وباموالهما والربح بينهما على ما شرط ويجوز ان يكون الربح لاحدهما اكثر من الاخر لان الربح ناتج عن العمل وقد يكون عمل احدهما اكثر او اهم

4
00:01:25.800 --> 00:01:59.850
من عمل الاخر النوع الثاني شركة الابدان ما الفرق بينهما تلك شركة في المال والبدن المال والعمل وهذه شركة  العمل وليس لهما مال وليس عندهما مال يجتمع اثنان يشتركان في عملهما في البناء

5
00:02:00.150 --> 00:02:35.650
في التلييس في السباكة في التجارة الحمالة في اي شيء ما بابدانهما وليس لهما مال قال وتصح يعني شركة الابدان مع اتفاق الصنائع واختلافها يصح اتفاق الصنائع مهندس ومهندس يفتحان مكتب للهندسة

6
00:02:36.700 --> 00:03:08.700
شباك وسباك يعملان في السباكة بنى مع بناء يعملان ويتفقان في البناء يأخذان العمارة بنا ويعملان فيها هذا اتفاق الصنائع واختلافها اختلاف الصنائع مثلا شباك وكهربائي بنا ومليس مهندس وبناء

7
00:03:09.450 --> 00:03:36.250
ونحو ذلك هذي اختلفت الصنائع لكنهم اتفقا على العمل معا يأخذان العمارة مثلا هذا اختصاصه البناء وهذا اختصاصه التلييس هذا اختصاص الكهرباء وهذا اختصاص السباكة يعملان مثلا في التخطيط هذا مقاول وهذا مهندس

8
00:03:37.500 --> 00:04:03.650
لانهما اتفقا في مكسب واحد يا عليم اكسب هذا العمل الذي يعملانه بابدانهما كما لو اتفقت الصنائع يعني سيان. بنا مع بناء او بناء مع مليص كهربائي مع كهربائي شركا او كهربائي مع سباك

9
00:04:04.300 --> 00:04:35.050
كما لو اتفقت الصنائع نعم وقال ابو الخطاب لا تصحوا مع اختلافها لان الشركة تقتضي ان ما يتقبله احدهما. ان ما يتقبله احدهم يلزم صاحبه ولا يمكن ان يلزمه عمل صناعة لا يحسنها

10
00:04:35.550 --> 00:05:01.950
وقال ابو الخطاب من ائمة الحنابلة رحمه الله لا تصح مع اختلافهما يقول لا تصح الشركة بين بناء ومليص لا تصح الشركة بين كهربائي وسباك لا تصح الشركة بين مهندس ومقاول

11
00:05:02.150 --> 00:05:36.150
لما يرحمك الله قال لان الشركة تقتضي ان ما يتقبله احدهما يلزم صاحبه يقول رحمه الله الشركة مبنية على ان ما يتقبله احدهما يعني يلتزم به يقوم به الاخر ولا يمكن ان يلزمه عمل صناعة لا يحسنها

12
00:05:36.600 --> 00:06:03.850
يقول مثلا سباك وكهربائي اشترك اذا اخذ مقاولة مثلا اخذا سباكه ثمان السباك منهم المختص بالسباكة تعطل لسبب من الاسباب او سافر يلزم الكهرباء ان يقوم به. وهل يصح ان نلزم الكهرباء عملا لا يحسنه

13
00:06:04.250 --> 00:06:24.500
نقول نعم يرحمك الله يصح نقول للكهرباء مثلا احذروا سباك على حسابك ويقوم بهذا العمل ونقول للسباك اذا سافر الكهربائي مثلا احظر كهربائي يقوم بهذا العمل لان هذا العمل يلزمك

14
00:06:24.900 --> 00:06:43.250
انت التزمت به انت وصاحبك وصاحبك سافر او مرض او مات او هرب يلزمك ان تقوم به وتأخذ اجرته ونلزمه بالعمل الذي التزم به سواء كان يحسنه او لا يحسنه

15
00:06:43.750 --> 00:07:03.350
وهذا سائر وجاري بين المسلمين. المقاول مثلا يلتزم ببناء هذه العمارة وهو لا يحسن شيئا من افرادها لا يحسن البنا ولا التلييس ولا السباكة ولا الكهرباء ولا غير ذلك. وانما هو يحظر المعلمين

16
00:07:03.550 --> 00:07:24.550
وكذلك اذا اشترك السباك والكهربائي وتعطل احدهما بسبب المرظ او الموت او السفر او نحو ذلك ان الاخر يلتزم بمن التزم به. سواء كان يحسن هذه الصنعة او لا يحسنها فيحظر

17
00:07:24.550 --> 00:07:53.250
من يحسنها نعم فصل والربح بينهما على ما شرطا من مساواة او تفاضل لانهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل والربح بينهما على ما شرطا. في كل انواع الشركة. الربح على ما شرطا

18
00:07:53.500 --> 00:08:22.600
لانه يشترك المبتدئ بالعمل ويشترك المجيد للعمل فمن مصلحتهما الاشتراك كل واحد منهم يستفيد من الاخر ولا يلزم ان يكون دخلهما وربحهما سواء لا فمثلا يشترك الدهان مع المليص المليث مثلا سعر المتر بخمسة وعشرة

19
00:08:22.700 --> 00:08:42.350
والدهان سعر المتر بريال وريال ونصف ونحو ذلك يشتركان وهذا يشتغل شغلته وهذا يشتغل شغلته والربح بينهما على ما شرطا. يعني ما يقسم الله من ربح بينهما يكون لهذا ثلاثين بالمئة

20
00:08:42.350 --> 00:09:04.900
ولهذا سبعين في المئة قولي هذا ثمانين بالمئة ولهذا عشرين بالمئة او لهذا اربعين بالمئة وهذا ستين بالمئة وهكذا فالربح بينهما على ما شرطا وقد يكون مثلا كلهم في صنعة واحدة سباك مع سباك لكن

21
00:09:04.900 --> 00:09:31.700
سباك يعمل الاشياء الدقيقة والصعبة والاخر يعمل الاشياء اليسيرة والسهلة وهو في مبدأ امره فمن مصلحتهما الاشتراك ويكون لكل واحد ربحه على قدر نتاجه على حسب ما يشترطان. ولا يقال انهم شركاء ويلزم ان يستووا في الربح لا. ما يلزم

22
00:09:32.000 --> 00:09:53.250
لان هذا مثلا يوميته قد يشتغل باليومية مئة وخمسين مئتين. وهذا يشتغل باليومية بثلاثين ريال واربعين ريال بينهما يشتركان فيتفقان على ان لهذا مثلا له ستون في المئة من ما يقسم الله من

23
00:09:53.250 --> 00:10:17.450
اجرة عمل ولهذا اربعون في المئة مما يقسم الله من الاجرة وهكذا ونربح بينهما والربح بينهما على ما شرطا من مساواة او تفاضل. من مساواة لك خمسين بالمئة ولي خمسين بالمئة مثلا. او تفاضل يتميز احدهما عن الاخر

24
00:10:17.450 --> 00:10:43.500
نعم لانهما يستحقان بالعمل. يستحقان بالعمل وعملهما ليس سواء والعمل يتفاضل فجاز ان يكون الربح متفاضلا. كذلك جاز ان يكون الربح متفاضل فمصلحتهما الاتفاق ولو تفاضل الربح لان هذا معلم من قديم

25
00:10:43.850 --> 00:11:08.400
وهذا بدائي من مصلحتهما ان يتفقا في العمل ويكون لهذا مثلا سبعون ولهذا ثلاثون ونحو ذلك. نعم وما لزم احدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة لان ذلك لا يدخل في الشركة

26
00:11:08.450 --> 00:11:41.950
وما لزم احدهما ان كان بغير تعد ولا تفريط فهو عليهما معا التلف والخسارة والسرقة ونحو ذلك هذه يشتركان فيها لكن اذا كان ناتج عن سوء عمل او السوق مثلا اه بالمادة مثلا قصر فيها

27
00:11:42.700 --> 00:12:07.750
او تساهل او كلف من لا يحسن فهو يتحمله وحده فمثلا اشترك السباك والكهربائي في العمل واتفقا على ان للسباك مثلا اربعين بالمئة وللكهرباء ستون بالمئة ثم عند تسليم العمل لوحظ خلل في السباكة

28
00:12:08.650 --> 00:12:35.550
خلل السباكة هذا لا يخلو ان كان ناتج عن جهل السباك او عدم مبالاته ويحسن لكنه ما اهتم كثير او كسر شيئا بيده ولو بدون قصد مثلا او كلف من لا يحسن العمل

29
00:12:36.000 --> 00:12:57.100
فعمل على خلاف الاصول فلا يلزم الشريكين. يقول الكهربائي انا قمت بما كلفت به خير قيام وهذا صاحبي تساهل وفرط فيكون على المتساهل الخسارة ما ينتج عن عمله نتيجة تساهل

30
00:12:58.150 --> 00:13:18.250
او تفريط او عدم مبالاة يلزم المفرط اما اذا كان لزمهما من غير تعد ولا تفريط. مثلا اشتروا المواد فسرق من مواد السباكة شيء ولم يسرق من مواد الكهرباء شيء

31
00:13:19.450 --> 00:13:39.750
فلا يغرم السباك ما ما سرق من مواده لانه ما فرط اذا كان مقفل عليها وادى ما يجب نحوها فلا يلزمه والخلل لا يخلو ان كان ناتج عن تعد من احدهما

32
00:13:40.250 --> 00:14:13.300
او تفريط منه فان ذلك عليه ولا يلزم شريكه وان كان لزم من غير تعد منه ولا تفريط فانه يكون عليهما معا ولكل واحد منهما طلب الاجرة ولكل واحد منهما طلب الاجرة. يعني من حق السباك ان يطلب اجرته واجرة شريكه الكهربائي

33
00:14:13.650 --> 00:14:32.800
ومن حق الكهرباء ان يطلب اجرته واجرة شريكه السباك لانه اتفقوا على ان يقوموا بهذا العمل فتفرغ احدهما للمطالبة فيجب ان تسلم له الاجرة للاثنين معا ما دام ان صاحب

34
00:14:32.800 --> 00:14:57.000
العمل عرف انهما شركاء  وللمستأجر دفعها الى ايهما شاء. وللمستأجر دفعها الى ايهما شاء. اتيا اتيا الاثنان يطالبانه كل واحد جاءه في وقت واحد جاه بعد الظهر والاخر جاه بعد العصر

35
00:14:57.750 --> 00:15:15.400
فرغب ان يعطيها الاجرة لمن جاء بعد العصر فلا بأس عليه. ولا يطالبه الاول بشيء يقول انا جئتك قبل اخي ما ليتني الاجرة فالزمك بان تسلمني نصيبي لا ما دام علم انهما شركا

36
00:15:15.450 --> 00:15:43.950
فيسلمها لاحد الشريكين شاء. نعم وان تلفت في يد احدهما بغير تفريط. فلا ضمان عليه لانه وكيل. وان تلفت. يعني  احدهما جاء لصاحب العمل وطالبه بالاجرة فاعطاه الاجرة حجرة الاثنين معا

37
00:15:44.100 --> 00:16:10.200
ثم انها تلفت بيد احدهما فلا يخلو ان كان هذا التلف بتفريط او تعدي فانه يلزمه وحدة وان كان هذا التلف بدون تعد ولا تفريط منه الاجرة تذهب على الاثنين معا

38
00:16:10.350 --> 00:16:32.000
ايضاح ذلك استلم الاجرة ووضعها في جيبه مثلا ودخل في زحام شديد فلما خرج من الزحام ما وجد معه شيء هذا مفرط لان الدراهم ما يدخل بها في الجيب في اماكن الزحام

39
00:16:33.000 --> 00:16:58.700
لانه تساهل في وضعها في جيبه ودخول الزحام استلم الاجرة مثلا خمسين الف ودخل بيته ووضعها في رف في المجلس او في الصالة او في مدخل البيت مثلا فلما اراد الخروج ليأخذ الدراهم ليعطي صاحبه نصيبه ما وجدها

40
00:16:59.000 --> 00:17:20.900
ذهبت عليهما هل تذهب على الاثنين؟ لا تذهب يغرمها الذي اخذها ووضعها في المجلس او في الصالة لان الدراهم خمسين الف ما توضع في الرف هكذا وهذا مفرط. ما تعدى ولكن مفرط

41
00:17:21.700 --> 00:17:48.700
اخذ الاجرة مثلا خمسين الف ووضعها في الصندوق واقفل عليها الصندوق صندوق الحديد وصندوق الحديد داخل الغرفة  عدا عليها متعد ليلا ودخل وكسر باب الغرفة واخذ الصندوق بكامله او كسر الصندوق واخذ ما به

42
00:17:49.650 --> 00:18:09.350
ثم جاء شريكه بعد يوم او يومين يريد نصيبه. فاخبره بالواقع فهل يغرمه نصيبه في هذه الحال؟ لا. ما يغرمه لانه ما تعدى ولا فرط حفظها فيما يحفظ به مثلها

43
00:18:09.750 --> 00:18:37.300
وظعها في حرز مثلها فسرقت ايوا الحرش هل هلم عليه وذلك ان التعدي والتفريط يختلف باختلاف الاماكن واختلاف المواضع واختلاف احوال الناس والامان عندهم وهكذا فاذا كان وضعها في غير ما توضع فيه

44
00:18:37.450 --> 00:19:02.200
وقد تعدى وفرت واذا كان لم يضعها في وضعها فيما يناسب لمثلها فلا لوم عليه. استلم الاجرة مثلا  قال صاحب العمل ما عندي دراهم. وانما اعطيت هذه الشاة عن خمس مئة ريال

45
00:19:02.750 --> 00:19:26.200
واستلمها فاخذها احد الشريكين ووظعها في حظيرة داخل الحوش فلما جاء في الصباح ما وجدها وجدها سرقت فهل يضمن لا ما يضمن لان الحظيرة هي حرز الغنم هي حرز الغنم

46
00:19:26.250 --> 00:19:45.500
الغنم ما توضع في الصناديق ولا توضع في الغرف الداخلية وتقفل عليها وانما توضع في الحظائر فاذا وضع الشيء في حرز مثله وتلف فلا لوم عليه. وان وظعه في غير محرز مثله

47
00:19:45.850 --> 00:20:21.400
وتلف فيعتبر مفرط فعليه الظمان وهذا معنى قوله رحمه الله وان تلفت يعني الاجرة بعد استلامها في يد احدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لانه وكيل عن صاحبه استلم ماله لنفسه ومال صاحبه وهو وكيل عنه. والوكيل اذا لم يتعدى

48
00:20:21.450 --> 00:20:53.750
ولم يفرط فلا ضمان عليه نعم فصل وان عمل احدهما وان عمل وان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما لحديث ابن مسعود حين جاء سعد باسيرين واخفق الاخران وان عمل احدهما دون صاحبه

49
00:20:54.700 --> 00:21:27.100
الكسب بينهما لو انهم الاثنين اتفقوا على الشراكة وكلاهما بناء احدهما يبني الخميس والجمعة وايام الاسبوع كلها والاخر ما يأتي الا بعض الايام وحصلت الاجرة فهل يأخذ الذي يداوم على العمل زيادة؟ لا

50
00:21:27.500 --> 00:21:55.650
ما يستحق زيادة عما اتفق عليه الكسب بينهما وانما من حقه ان يلزم صاحبه ان يعمل مثله او ان يضع بدله من يعمل عمله ان احدهما مرض والاخر يشتغل يقول مثلا الصحيح للمريض اجعل معي من يعمل مثل عملك يا اخي حتى نسير في العمل والا نفض الشراكة

51
00:21:57.050 --> 00:22:18.500
وان عمل وان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما لحديث ابن مسعود حين جاء سعد باسيرين واخفق الاخران. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما اشترك هو وسعد وعمار

52
00:22:18.750 --> 00:22:37.650
في معي غنماني في بدر فجاء سعد رضي الله عنه باسيرين ولم يأت ابن مسعود ولا عمار بشيء فاشتركا فيما جاء به سعد وان ترك احد. او مثلا اشتركا في ان يلتقط الكمأة

53
00:22:38.100 --> 00:23:03.800
او يجني شيئا من البرق احدهما جنى الشيء الكثير والاخر ما حصل شيء في المجني بينهما ولا يقال هذا له كسبه ما دام اشترك فهم يشتركان في كسبهما. نعم وان ترك احدهما العمل لعجز او غيره

54
00:23:04.000 --> 00:23:27.650
فللآخر مطالبته بالعمل او باقامة من يعمل عنه او يفسخ وان ترك احدهما العمل لمرض او انشغال بتمريظ شخص او سافر او نحو ذلك فلشريكه ان يطالبه يقول ضع اعمل معي

55
00:23:28.350 --> 00:23:46.600
قال ما استطيع ان اعمل انا مريض يقول اذا اجعل معي من يعمل مثل عملك ما عمل له ان يفسخ الشراكة. ولو انهما اتفقا على ان الشراكة بينهما لمدة سنة

56
00:23:46.900 --> 00:24:07.600
ولم يمظ الا ستة اشهر اذا توقف احدهما عن العمل فمن احق الاخر ان يفسخ الشراكة بان الشركة عقد جائز وليس بعقد لازم متى ما وجد ما يبرر الفسخ فللآخر فلاحدهما

57
00:24:07.600 --> 00:24:26.750
فسخها ان لم يطاوعه الاخر بان يضع مثل من يعمل عملا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين