﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.400
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وليس له التصرف الا على الاحتياط الوكيل لانه وكيل رب المال

2
00:00:27.000 --> 00:00:56.850
الا ان له شراء المعيب قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وليس له التصرف الا على الاحتياط هذا الفصل في بيان ما يسوق للمضارب ان يفعله وما لا يسوغ له

3
00:00:57.650 --> 00:01:29.250
وليس له الظمير يعود الى المضارب العامل ليس له التصرف الا على الاحتياط يعني يهتم العمل هذا ولا يعمل الاشياء التي فيها مخاطرة وان كان فيها ربح اكثر فمثلا اذا كان هناك طريقان

4
00:01:30.150 --> 00:02:02.900
فريق امن وطريق  ونفقة الامن اكثر ونفقة المخوف او الربح المتوقع منه ان سلم اكثر النفقة اقل والربح اكثر فهل له ان يسلك الطريق المخوف ليتحرى الربح الاكثر؟ لا ليس له ذلك

5
00:02:03.600 --> 00:02:26.750
وان شاغ له ان يخاطر في ما له هو لكن ما للمضاربة لا ما يعمل الا بالاحوط اذا كان المشتري اثنان واحد يشتري لكن بربح قليل. وينقد الثمن او يعطيه غدا او بعد غد

6
00:02:27.600 --> 00:02:55.100
واخر يشتري السلعة بثمن اكثر لكن محتمل ان يأكل الثمن والربح معا هل يسوغ له ان يبيع بربح اكثر على من قد لا يسلم الثمن لا يسوق له ذلك وان ساغ له في ماله فلا يسوغ له في مال المضاربة

7
00:02:56.600 --> 00:03:16.950
لان اكثر ما يؤكل الحريص من ناحية حرصه وطمعه يأتيه شخص يشتري العشرة مثلا في احد عشر ما يوافق فاذا جاءه من يدفع ثلاثة عشر واربعة عشر فرح به. ثم لا يدفع من الثمن شيئا

8
00:03:18.100 --> 00:03:44.000
تطمعه في الاول في الربح الكثير ثم لا يدفع شيء هذي مخاطرة وكذلك وسيلة النقل. اذا كان هناك وسيلة نقل امنة ونفقتها اكثر وسيلة نقل مخوفة ونفقتها اقل ويجب عليه ان يتخذ وسيلة النقل الامنة ولا

9
00:03:44.600 --> 00:04:12.600
يحمل بضاعته في وسيلة النقل  مخوفة وان قلت اجرتها وليس له التصرف الا على سبيل الاحتياط اما في ماله فيتصرف كيفما شاء اما اذا تصرف على غير الاحتياط وحصل تلف فانه يظمن

10
00:04:13.050 --> 00:04:36.900
لانه تساهل وفرط يقول كالوكيل الوكيل ما يتصرف الا على سبيل الاحتياط بان الوكيل يتصرف في غير ما له واذا كان المرء يتصرف في ماله فله ان يخاطر فيه لكن يتصرف في مال الغير لا

11
00:04:38.450 --> 00:05:00.400
يحفظ مال الغير ويسعى في الربح له وان قل مع الامان الا ان له الشراء. نعم  الا ان له شراء المعيب لان مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة

12
00:05:00.450 --> 00:05:27.500
الا ان له يختلف العامل في المضاربة عن الوكيل في ان الوكيل ليس له ان يشتري المعيب فان اشترى المعيب مع علمه بذلك فلا يلزم موكله ان يأخذه يقول لك يا اخي انا ما كلفتك في شراء معيب

13
00:05:28.200 --> 00:05:54.950
انا اريد شيء سليم اما المضارب فلا بأس عليه ان يشتري المعيب لما ما الفرق بينهما الفرق واضح لان الوكيل يشتري لموكله شيئا يستبقيه ومن اراد استبقاء البضاعة ايا كانت ما يريد معيب

14
00:05:55.450 --> 00:06:22.550
العادة والاصل والعرف على ان من اراد القنية ما يبحث عن معيب يريد السليم من العيب بخلاف عامل في المضاربة فانه يشتري الحاجة والبضاعة والسلعة لا للقنية والاستمرار وانما للربح

15
00:06:23.000 --> 00:06:47.250
وقد يربح في المعيب اكثر مما يربح في السليم. لكن لاحظ انه بشرط ان يبين العيب يحرم عليه ان يغش في العيب لكن مثلا اذا اشترى هناك عين بضاعة بعشرة

16
00:06:48.050 --> 00:07:11.800
وهي سليمة ووجد مثلها فيها شيء من اللمعيب بستة فاشتراها لاجل ان يبيعها كذلك معيبة وكثير من الناس يرغب فيما قل ثمنه يقول بدل ما هذه عشرة نشتريها بعشرة بيعها باحد عشر

17
00:07:12.850 --> 00:07:36.450
والاخرى معي ما نشتريها بستة قد نبيعها بثمانية مع بيان العيب فالربح قد يكون في المعيب اكثر منه في السليم ولهذا قالوا المضارب يختلف عن الوكيل في ان المضارب له ان يشتري المعيب

18
00:07:37.000 --> 00:08:09.300
لان المضارب هدفه الربح بخلاف الوكيل. فالوكيل موكله الغالب انه يريد الاستمرار في هذه العين والاستبقاء لها فللمظارب ان يشتري المعيب ولا لوم عليه بشرط الا يكون مغشوش هو العيب والا يغش به هو. يكون الامر واضح

19
00:08:09.900 --> 00:08:51.700
وان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا البائع والمشتري وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما

20
00:08:51.700 --> 00:09:17.150
احقت بركة بيعهما الواجب على البائع والمشتري ان يبين ما في السلعة من العيب وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فان الشراء فيها يراد للقنية  فان اشترى شيئا فبان معيبا فله رده

21
00:09:17.950 --> 00:09:41.900
فان اشترى المضارب شيئا ما لم يتبين فيه عيب ثم بعد ما اشتراه تبين انه بعيد فهل له ان يرده؟ او ينتظر حتى يستأذن صاحب المال بل له رده لانه نائب

22
00:09:42.000 --> 00:10:02.350
عن صاحب المال في كل شيء واذا اشترى المعيب بدون علم اما اذا اشتراه على انه معيب فليس له رده لان المعيب اذا اشتراه الانسان وبين له العيب فليس له رده خلاص انت اقدمت على هذا المعيب وتعرف ان هذا المعيب

23
00:10:02.400 --> 00:10:25.050
نزل شيء من القيمة عليك بثمانين مثلا. ولو كان سليم لكانت قيمة مئة وعشرين انت ما اشتريته بثمانين الا لانه معيب لكن شيء اشتريته بمئة على انه سليم ثم لما فتشت فيه وجدته معيبا

24
00:10:25.100 --> 00:10:43.200
فهل للمضارب ان يرده ام يقال له ارجع الى صاحب المال؟ لا بل له ان يرده لانه نائب عنه في هذا الشيء اختلف هو ورب المال في رده وعلى ما فيه النظر

25
00:10:43.450 --> 00:11:15.550
لان المقصود الحظ لهما فإذا اختلفا قدم الأحظ فان اختلف هو ورب المال في رده فعل ما فيه النظر اشترى شيئا لم يعلم بعيبه اشتراه بمئة لم يعلم بعيبه ثم تبين انه معيب

26
00:11:16.550 --> 00:11:40.700
وقال لي صاحبه يا اخي سلعتك التي اشتريت منك فيها عيش وما اخبرتني عنه ولا يجوز لك ذلك وقال احسبها عليك بدل المئة بثمانين في ثمانين ولا تردها فقال لا بد من ردها

27
00:11:41.450 --> 00:12:00.500
يا صاحب المال قال لا يا اخي لا تردها ما دام نزل لنا عشرين فيها اصبحت بثمانين فنحن ان شاء الله سنربح  فلا تردها قال الرجل المضارب ما دام غشني في اول الامر لازم اردها عليه

28
00:12:01.900 --> 00:12:22.500
واختلف المضارب ورب المال رب المال يقول اقبلها والمضارب يقول لا اردها لا بد من ردها او العكس او المضارب يقول نقبلها ما دام نزل لنا عشرين واصبحت بثمانين نقبلها. ويقول رب الملا ما دام هذا الشيب مبدأه من الغش

29
00:12:22.500 --> 00:12:42.450
انا ما ارضى ان يدخل ما لي فلا بد من ردها يعني اختلف الاثنان المظارب ورب المال القول قول من نقول لا قول هذا ولا قول هذا وانما نعرض على اهل الصنف

30
00:12:43.350 --> 00:13:08.200
ايهما اصلح رد هذه السلعة ما دام ان الرجل غش فيها نعطيه درس ويتأدب ما يتعود للغش يعرف انه اذا غش في سلعة ستعاد عليه امنا الاحظ قبوله ما دام انه نزل عشرين في المئة

31
00:13:08.850 --> 00:13:29.600
اصبحت بثمانين ونحن نبحث عن الربح ممكن نبيعها مع بيان العيب بتسعين من يقبل قوله من الاثنين يرجع الى اهل النظر واهل الصنف نقول ما ترون ايها احسن ردها واخر الدراهم

32
00:13:29.950 --> 00:13:47.650
ام قبولها ما دام خفض من القيمة ايها اقرب للربح انا نبحث عن الربح لكن نريد الربح الحلال ولا نريد ان نغش مثل ما غشنا نبي نبين السلعة نقول هذي فيها كذا وكذا

33
00:13:48.300 --> 00:14:09.500
فيرجع الى اهل النظر في هذا اذا اختلف الاثنين لان كل واحد له حظ وقد يكون له هدف كل واحد له هدف والمصلحة مشتركة بينهما فلا نقبل قول هذا ولا نقبل قول هذا وانما نرجع الى اهل النظر. نقول ايهما اربح

34
00:14:09.750 --> 00:14:29.200
للرجلين قالوا لا قبولها ماذا منه نزل ثمانين اصلا باعها معيبة لا جابت تسعين لكن نظرا لكونه اخفى العيب ثم اردتم الرد نزل اكثر من المستحق انزل لكم عشرين وممكن تبيعونه بتسعين انتم

35
00:14:29.350 --> 00:14:48.350
ونقول اذا اخذها اولى اذا قال اهل النظر لا هذه معيبة وغش فيها الرجل ثم لما راجعتموه واردتم ردها علي نزل لكم عشرين اذا عرضتوها في السوق ما تجيب الا سبعين

36
00:14:48.950 --> 00:15:06.800
سمع عنها انها معيبة ولن يقبلها احد. وتثاقصرون فيها تقول لا اذا الافضل الرد والراحة منها هذا النظر النظر الى اهل النظر واهل الصنف واهل المعرفة في السوق ايهما اربح

37
00:15:06.900 --> 00:15:28.950
للعامل ورب المال قبولها بعيبها مع اخذ النسبة او ردها على صاحبها او لا احيانا يقول قبولها لانها ستربحكم ان شاء الله واحيانا يقولون لا هذي سمع عنها انها ردت وانها كذا وانها كذا. وستكون فيها الخسارة ان قبلتموها

38
00:15:29.700 --> 00:15:51.400
ونرجع الى اهل النظر ونأخذ بقولهم ولا نقبل قول هذا ولا قول هذا ان اختلف واذا اختلف هو ورب المال في رده وعلى ما فيه النظر لان المقصود الحظ لهما

39
00:15:51.800 --> 00:16:16.000
فاذا اختلف قدم الاحظ الذي فيهم مصلحة لهما نعم فصل فان اشترى من يعتق على رب المال من يعتق على رب المال صحة لانه مال متقوم قابل للعقود. فصح شراؤه كالذي نزل رب المال عتقه

40
00:16:16.200 --> 00:16:45.450
فصل فان اشترى من هو العامل من يعتق على رب المال صح من هو الذي يعتق على رب المال الرجل زيد اعطى بكر مئة الف ريال قال تاجر بها مئة الالف لزيد

41
00:16:46.550 --> 00:17:25.400
وبكر هو العامل التجارة المضارب دخل السوق فوجد رقيق وزوجته وابنه وبنته تحرج عليهم في السوق رجل وزوجته وابنه وبنته عائلة كاملة وينادى عليهم في خمس وتسعين الف المجموعة لان ما كل يتحمل يشتري الاربعة جميع

42
00:17:26.000 --> 00:17:53.800
ففرح العامل لما رأى هؤلاء الاسرة يباعون نتقدم وزاد الى مئة الف لانه معه مئة الف وقيل له لك بمائة الف اشتراهم اشترى رقيق وزوجته وابنه وبنته اربعة بمئة الف

43
00:17:53.950 --> 00:18:21.600
وفي ظنه انه سيبيعهم على واحد واحد يفرقهم ويربح فيهم ربح كثير ان الرجل سيساوي اربعين خمسين والمرأة قريب من ذلك والابن والبنت كل واحد له سعر. وهكذا استلمهم وساقهم معه

44
00:18:22.050 --> 00:18:55.650
الى بيت رب المال قال جئت لك بخير اسرة كاملة بمئة الف الذي اعطيتني فحينما ابصرهم رب المال اذا هذا ابوه الرقيق والرقيقة امه والابن اخوه والبنت اخته هؤلاء بمجرد الشراء يعتقون

45
00:18:56.850 --> 00:19:23.550
والرجل عتق قريب ويريد ان يجمع مال حتى ينتفع فاذا بماله دفعة واحدة ذهب قيمة لابيه وامه واخته واخيه لان الشراء ليس للعامل اللي شراهم العامل ما يعرفهم والشراء لرب المال

46
00:19:23.950 --> 00:19:46.050
الدراهم دراهم رب المال واذا اشترى المرء ذا محرم منه عتق بمجرد شراءه اشترى اباه عتق اشترى ابنه عتق اشترى اخته عتقت اشترى عمته عتقه ما يصلح ان الرجل يسترق

47
00:19:46.350 --> 00:20:10.650
محارمه ما الحكم هل الشراء فيه شيء يصح او شرا ما يصح وهل يعتقون يذهب رأس المال دفعة واحدة ما الحكم قال رحمه الله فان اشترى من يعتق على رب المال صحة. يعني الشرا صحيح

48
00:20:10.800 --> 00:20:33.200
لانه شرا في وسط السوق ما في اشكال لانه مال متقوم الذي هو الاب والام والبنت والولد هؤلاء مال اما شراهم بكر ترى هم غيره قابل للعقود يعني هم معروضين للبيع وبيعهم صحيح

49
00:20:33.800 --> 00:21:01.100
وصح شراؤه الذي هو بكر ترى هؤلاء الارقاء في مال زيد الذي هو ابنهما صح الشراء مثل لو نذر رب المال عتقه قال مثلا رب المال هذا الرقيق عند زيد

50
00:21:02.000 --> 00:21:28.350
رجل صالح ويسابقنا الى المسجد وفيه خير ويسعى في نفع المحتاجين لله علي ان فهو عتيق لوجه الله. هذا رجل صالح لله علي ان اشتريته او ان دخل في ملكي فهو حر لوجه الله

51
00:21:29.250 --> 00:22:00.350
بشتراه عامله بماله يعتق لانه قد نذر عتقة وكذلك هنا اشترى اباه وامه ويعتق على يعتق وعلى العامل الظمان من تكون عليه المئة الالف الاب والام والبنت والولد يعتقون ومن يضمن القيمة العامل هو الذي ورط صاحبه

52
00:22:01.750 --> 00:22:19.950
يقول اشتريت ابي وامي واخي واختي فعتقوا علي فافسدت مالي افسدت مالي معي مئة الف اوشكت ان اكون من التجار. فاذا بي دفعة واحدة في لحظة واحدة ما بقي معي ولا درهم

53
00:22:20.800 --> 00:22:40.850
ووالدي ووالدتي ارق عند فلان هو محسن اليهم واتوقع انه يعتقهم لو طال الزمن لكنك انت استعجلت اشتريتهم لو ابقيتهم عنده هو على وشك سيعتقهم من يكن يضمن المئة الالف هذي

54
00:22:41.050 --> 00:23:09.700
العامل يضمنها لانه ضيع مال صاحبه دفعة واحدة ما بقي شيء وعلى العامل الظمان لانه اشترى له من يعتق عليه كأنه خسره في ماله كله  علم او لم يعلم قد يقول العامل ما ادريتنا انهم ابوك وامك

55
00:23:10.350 --> 00:23:34.300
ولا عندي اي علم نقول مهما يكون. انت الذي ضيعت مال صاحبك بدون مقابل يعود اليه  وعلى العامل الضمان علم او لم يعلم لان مال المضاربة تلف بتفريطه طيب لكونه اشترى من يعتق على رب المال. نعم

56
00:23:35.450 --> 00:23:59.800
وفي قدر ما يضمن وجهان احدهما ثمنه لانه فات فيه والثاني قيمته لانها التالفة وفي قدر ما يظمن هذا العامل يبي يظمن الان والزمه صاحب المال بالظمان اختلف هو واياه

57
00:24:00.750 --> 00:24:23.300
عند الظمان او التزم العامل الان عرف انه تورط وانه سيظمن لكن ماذا يظمن يضمن الثمن الذي دفع مئة الف او يضمن القيمة التي لو نودي عليهم بها دفعت لهم

58
00:24:23.750 --> 00:24:46.400
والا الظمان استقر على العامل. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ هناك فرق يقول لك قائل هذا  ثمنه كذا او قيمته كذا ثمنه الذي دفع فيه واشترى هؤلاء الاسرة بمئة الف

59
00:24:46.900 --> 00:25:14.850
هذا الثمن وكان يتوقع انه ينقلهم الاسرة بكاملهم ولا عدم التفريق ما يلزم ينقل الاسرة بكاملها ويبيع في محل اخر بمئة وعشرين يقول له رب المال انت اشتريت بمئة لكن لو بعنا الوالد والوالدة وكذا في سوق كذا في سوق فيه

60
00:25:15.050 --> 00:25:33.250
حركة للرقيب لجاؤوا بمائة وخمسين الف فان تضمن لي مئة وخمسين الف لانك فوتها علي يقول هل يضمن الثمن الذي دفعه مئة الف او يضمن القيمة التي ممكن ان تباع فيها

61
00:25:33.500 --> 00:26:03.100
مئة وخمسين الف ومئة وعشرين الف حولان احدهما ثمنه لانه فات فيه والثاني قيمته لانها التالفة. يعني لما عتق القيمة التي يفكرون في بيعهم بها  وقال ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور فلم يضمن

62
00:26:03.950 --> 00:26:28.150
وقال ابو بكر من ائمة الحنابلة ان لم يعلم لم يوما يقول كيف تغرمون العامل وهو يبحث عن الربح المسكين وما يعلم ان هذه الاسرة او هذا الاب او هذه الام او هذا الاخ او هذا الاخت

63
00:26:28.300 --> 00:26:50.350
اخوان او اب وام لرب المال ما يدري يقول اذا لم يعلم فلا يظمن لانه ما غش بخلاف ما اذا علم انه ابوه وهو الذي ضيع القيمة والثمن بتعمده وابو بكر يقول نفرق

64
00:26:50.850 --> 00:27:16.900
بين ان يكون العامل اشتراهم عن علم انهم اهل لرب المال فهذا يظمن لانه هو الذي فوت القيمة وان لم يعلم يعني جهل على انه يطلب الربح فكيف يكون يطلب الربح خمسة الاف او عشرة الاف او الفين او ثلاثة. ثم نغرمه مئة الف جميع

65
00:27:17.450 --> 00:27:36.000
يقول اذا لم يعلم فنعذره والعتق يعتقون على رب المال وقال ابو بكر وقال ابو بكر ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور فلم يضمن. كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه

66
00:27:36.250 --> 00:27:54.250
مثل لو اشترى معيب لم يعلم عيبه ما يضمن هذا العيب هو لانه مجتهد. نعم ويتخرج الا يصح شراؤه. لان الاذن تقيد بالعرف لما لم يمكن بيعه والربح فيه. فلا يتناول غيره

67
00:27:55.200 --> 00:28:17.300
ويتخرج على هذا القول انه نقول كل الشرا غير صحيح بان نقول هذا العامل الذي شرى هؤلاء ما ادين له في ذلك لانه مأذون له في شراء ما يربح وهذا لا ربح فيه ابدا الا ربح الاخرة

68
00:28:17.700 --> 00:28:43.900
وانما فيه الخسارة ذهاب مئة الف دفعة واحدة فيكون الشراء من اصله غير صحيح يتخرج ويحتمل ان يكون الشرع نفسه غير صحيح فتعاد الاسرة على بائعها ولا يعتقون على رب المال ولا يلزم العامل بشيء لانه ما

69
00:28:43.900 --> 00:29:05.300
اذن له بشراء هؤلاء ولانه وقيد بما يظن الحظ فيه. وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولانه قيد يعني العامل عامل المضاربة له احرص على ما يربح رغبتنا حنا في الربح

70
00:29:05.900 --> 00:29:26.550
والجزاء الاخروي هذا نعرفه له طريق اخر لكن في التجارة احرص على الربح لا تغش ولا تخن ولا تكذب لكن احرص على الربح نحن نريد الربح وما يتوفر لدينا من ربح ان شاء الله ننفق منه في سبيل الله

71
00:29:27.500 --> 00:29:45.150
لكن في بيعنا وشرائنا يعرفوننا الناس بالتساهل واننا نبيع السلعة باقل من ثمنها وكذا ما نريد هذا نريد الربح مثل الناس ويحتمل ان يكون اصل شراء هذه الاسرة غير صحيح

72
00:29:45.200 --> 00:30:18.050
لانه لا ربح في شرائها. نعم ولانه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولهذا جعلناه مفرطا والزمناه الضمان الزمناه الظمان يعني عند  تصحيح البيع لكن يحتمل الا يصح البيع فلا يلزم ضمان تعاد الاسرة على بائعها الاول

73
00:30:18.050 --> 00:30:43.350
وان اشترى زوجة رب المال او زوج ربة المال صحة وانفسخ النكاح لملكه اياه فان كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق. لانه افسد نكاحه فاشبه من افسده بالرضاع وان اشترى العامل

74
00:30:43.500 --> 00:31:09.350
زوجة رب المال رب المال تزوج امة لشباب من الاسباب متى يسوء للرجل ان يتزوج امة اذا لم يجد مهر حرة ولم يستطع امانة امانة فله ان يتزوج حرة ام امة

75
00:31:10.100 --> 00:31:33.150
حتى وان كانت ثانية او ثالثة او رابعة له ان يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة اما بهذين الشرطين الا يجد مهر حرة ولا يستطيع ثمن امة والا ما دام يستطيع ان يتزوج حرة وتغنيه

76
00:31:33.800 --> 00:31:56.050
فيقال له تزوج حرة ولا تتزوج امة تزوج حرة ما كفته يريد اخرى ولا يستطيع ان يتزوج اخرى وتذوب فيشتري فيتزوج امام تزوج حرة ووجد امة تباع وعنده قيمتها. وسيدها يريد تزويجها

77
00:31:56.200 --> 00:32:19.800
تزويجها وبيعها فهل له ان يتزوجها وهو يجد ثمنها لا ما يجوز له لانه اذا تزوجها اصبح اولاده ارقا الاولاد كما تقدم لنا في الفرائض تبعا لامهم حرية ورقة الام رقيقة والحر

78
00:32:20.150 --> 00:32:49.600
والرجل من علية القوم وتزوج اولاده ارقة يباعون ويشترون تبعا لامهم فلا يسوغ للحر ان يتزوج امة الا بشرطين الا يجد مهر حرة ولا ثمن امة. فله ان يتزوج يعني فرق بين تزوج الامة وبين شراء الامة

79
00:32:50.450 --> 00:33:11.550
الامة له مطلقا واذا اشترى القمح له ان يستمتع بها وتكون فراشا له وتنجب له. وتكون ام ولد لكن اذا صارت امة لغيره ما يسوق له ان يتزوجها زواج لان زواجه بها يجعل اولاده ارقا لسيدها

80
00:33:11.950 --> 00:33:36.350
سيد هذه الامة وفي هذه الحال اشترى هذا الرجل تزوج امة ثم صاحب المال الذي عنده صاحب العمل الذي دفع له رب المال المال مضاربة ذهب للسوق ووجد زوجة صاحبه تبع

81
00:33:37.000 --> 00:34:04.550
اشتراها اشتراها بماذا؟ بمال صاحب المال وهي زوجة صاحب المال اصبحت ملكا له فان فسق النكاح او المرأة اعطته الدراهم يشتغل بها بضاعة ومضاربة فدخل السوق فوجد زوجها يباع واشتراه اشتراه بمال من

82
00:34:04.950 --> 00:34:35.150
ما لامرأته فينفسخ النكاح في الحالين اذا ملك احد الزوجين الزوج الاخر ان فسخ النكاح اذا ملكت المرأة زوجها ان فسخ النكاح ولا معاشرة بينهما واذا ملك الزوج زوجته ان فسخ النكاح واصبحت تصح ان تكون فراشا له لانها امة له

83
00:34:35.350 --> 00:35:08.650
اصبحت ملكه فان كان بعد الدخول ينفسخ النكاح ولا يلزم احدهما شيء وان لم وان كان قبل الدخول لزم العامل نصف المهر لانه افسد النكاح قبل الدخول واذا فسد النكاح قبل الدخول فيلزم نصف المهر

84
00:35:09.600 --> 00:35:33.450
وهذه الامثلة والصور. من المؤلف رحمه الله تعالى كانت سائرة ودارجة في وقتهم. فيمثل فيما يدور حوله ليفهم الطلبة ما ما يباع ويشترى بين ايديهم واما الان الا ان فتح الله على المسلمين باب الجهاد في سبيل الله

85
00:35:33.550 --> 00:35:57.950
واشترق الكفار من من السبع وحصل مثلما حصل في الصدر الاول البيع والشراء للامام بيعا صحيحا لا اشكال فيه حرج لان بيع الارقة وشرائهم لا اشكال فيه اذا كان الرق صحيح ونزيه

86
00:35:58.350 --> 00:36:21.750
سببه الكفر وكان في الصدر الاول الرق سببه الكفر كفر هذا الرجل او ابوه او جده او جد جده اصل الرق للمرء وما تناسل منه بسبب الكفر وهذا هو الرق الشرعي

87
00:36:22.600 --> 00:36:47.100
واما الرق الذي كان قبل سنوات هنا وفي بعض البلاد ما كان رق شرعي اكثره سرقة ان فيه تجار رقيق معروفون يذهبون الى الاماكن النائية والبعيدة وما استطرفوا من طفل او طفلة سرقوه

88
00:36:47.850 --> 00:37:05.600
ثم جاءوا به الى الاسواق التي تشترى فيها الرقيق وباعوه هو حر فلذا رأى ولاة الامر في ذلك الوقت تحرير ما بايدي الناس من الارقة لانه ما يعرف انهم رق شرعي

89
00:37:06.850 --> 00:37:25.900
عرف ان هذا مسروق من كذا وهذا مسروق من كذا. وبعضهم كما يتحدث يقول خرج من اهله يذهب الى المدرسة معه لوح يقرأ فيه فاذا به ينقل من بلد الى بلد الى بلد حتى يباع في

90
00:37:26.300 --> 00:37:49.700
اقصى مكان قل اعرف نفسي ذهبت من اهلي للمدرسة اختطفت ثم جيء بيع في اماكن متعددة من مكان الى مكان حتى صار في يدي رجل فاعتقه وكان هذا الرقم شرعي ولو صحيح

91
00:37:50.800 --> 00:38:21.650
الرق الشرعي هو ان يستولي المسلمون على رجال ونساء واطفال الكفار بسبب كفرهم ثم يقسم الامام الارقة على الغانمين على المجاهدين في سبيل الله ثم من جاءه امرأة فله ان بعد ان يستبرئها ان يستمتع بها

92
00:38:22.250 --> 00:38:55.450
وله ان يزوجها وله ان يبيعها ومن سار نصيبه غلام له ان يستخدمه وله ان يبيعه وهكذا هذا هو الرق الشرعي سببه الكفر لا السرقة  اذا كان بعد الدخول فلا شيء حينئذ يفسد النكاح

93
00:38:55.800 --> 00:39:27.450
ويبطل وان كان قبل الدخول فكذلك فسد النكاح وعلى العامل نصف المهر لانه فوته على صاحبه  اشبه الرضاع يعني من افسد نكاح رجل بارظاع زوجته عليه نصف المهر كأن يكون رجل مثلا كبير يتزوج بنت صغيرة ترضع

94
00:39:28.600 --> 00:39:52.200
فتأخذ زوجة اخيه هذه الطفلة وترضعها وافسدت نكاحها من اخ زوجها لان زوجها اصبح اما لها. لان اللبن لاخيه وارضعت هذه الطفلة زوجة اخيه واصبح عمن لها فمن يضمن المهر

95
00:39:52.400 --> 00:40:17.100
الذي يلزم اعادته الذي هو النصح يلا الزم زوجة الاخ هذه التي ارظعت زوجة اخي زوجها. لانه اصبح عمن لزوجته من الرضاعة ففسد النكاح فعلى المرأة المرظعة نصف المهر لانها افسدت النكاح

96
00:40:17.400 --> 00:40:25.600
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين