﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.700
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملكه لانه لو ملكه اختص بربحه والاول المذهب

2
00:00:25.800 --> 00:01:00.400
لانه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك وانما لم يختص بربحه لانه وقاية لرأس المال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويملك العامل الربح في الظهور وعنه لا يملكه المضاربة كما تقدم

3
00:01:00.850 --> 00:01:42.650
ان يدفع الرجل ما له لاخر يتاجر به ورأس المال رب المال والربح بين رب المال والعامل. الذي يسمى المضارب على ما اشترطا حسب اتفاقهما احيانا يكون للعامل عشرة في المائة من الربح

4
00:01:43.800 --> 00:02:05.700
اذا قسم الله ربح يقول له العشر واحيانا يكون للعامل عشرين في المئة يعني الخمس واحيانا يكون له خمسة وعشرون في المئة يعني الربع واحيانا يكون له ثلاثون في المئة

5
00:02:06.200 --> 00:02:37.550
واحيانا يكون اكثر من هذا بحسب مجهود العامل وتعبه احيانا يكفيه العشرة بالمئة لانه لا يتعب واحيانا يطالب باكثر من رب المال لانه يتعب في هذا المال ويخاطر بنفسه  بمجهوده

6
00:02:38.400 --> 00:03:04.250
الزائد ويطالب باكثر ويصح على حسب ما اتفقا عليه او اشترطا كل العامل عشرة في المئة ويكون للعامل احيانا سبعون في المئة ولرب المال ثلاثون في المئة واحيانا يتفقون على المناصفة

7
00:03:05.150 --> 00:03:42.900
متى يملك العامل الربح هل يملكه بالظهور او لا يملكه الا بالقسمة. وتصفية المضاربات قولان في المذهب المذهب انه يملكه في الظهور اشمعنى يملك بالظهور؟ سيأتي القول الاخر لا يملكه بالظهور لانه ربما يظهر الربح

8
00:03:43.200 --> 00:04:11.350
في هذه الصفقة ثم يوم حل الربح في الصفقة الثانية لوجود الخسارة يملكه بالظهور اذا اتفقا مثلا على ان سلم رب المال للعامل الف ريال يتاجر به فذهب العامل الى الميناء

9
00:04:11.750 --> 00:04:45.600
واشترى بضاعة واحرارها لاسواق مكة وباع ما اشتراه بالف ريال باعه بالف وخمس مئة ريال الان ظهر الربح ام لا وهر كم الربح خمس مئة ريال اتفقا على المناصفة من هذه الخمسمائة مئتان وخمسون للعامل ومئتان اللي هو خمسون

10
00:04:45.800 --> 00:05:14.800
برب المال هنا الربح ظهر  يقول المؤلف رحمه الله ويملك العامل الربح بالظهور يعني تبين ان للعامل الان مئتان وخمسون ريال ولرب المال الف ومئتان وخمسون ريال. له رأس ماله وله الربح

11
00:05:15.800 --> 00:05:40.800
يقول يملكه بالظهور معناه ملك العامل الان مئتين وخمسين ريالا وعنه رواية اخرى قال لا ما يملك لانه اذا ملك قد يملكها الان ثم يذهب مرة اخرى الى الميناء ولا يتركز

12
00:05:41.400 --> 00:06:08.250
ولا يتمهل ويندفع يريد ربح مثل الاول فيشتري بالف وخمس مئة ريال التي معه ثم يدخل به الى اسواق مكة فيبيعه بتسع مئة ريال وين الربح  ظهر في الصفقة الاولى لكن ذهب في الصفقة الثانية

13
00:06:08.550 --> 00:06:34.250
على الرواية الثانية يقول ما يملكه ما صاروا شيء الى الان ويعلل بانه لا يملكه قال لانه لو ملكه لاختص بربحه كيف معنى اختص بربحه لو ملك اختص بربحه يقول ما يملكه

14
00:06:35.300 --> 00:06:57.250
لامرين لانه لو ملك واختص بربحه ثم انه الان اذا خسر ذهب لو ملك او اختص بربح قال مثلا باع ما قيمته الف بالف وخمس مئة ريال وسر بهذا ثم ذهب الى جدة

15
00:06:57.950 --> 00:07:26.600
واشترى من الميناء بضاعة كم رأس المال اصبح الان الف وخمس مئة ريال اشترى ودخل وباعه  الف وخمس مئة ريال وربح تسع مئة ريال تسعمائة الربح تسع مئة ريال كم صار المجموع

16
00:07:26.700 --> 00:07:54.450
الفان واربع مئة ريال قال لو ملكه لاختص العامل بربح المئتين والخمسين التي هي عبارة الف وخمس مئة والف وخمس مئة الف وخمس مئة مجزئة ثلاث مرات على خمس مئة ست مرات على مئتين وخمسين

17
00:07:55.500 --> 00:08:23.150
كان يختص بربح المائتين والخمسين هذه ما يشارك رب المال فيها لانها ربح ماله وهو له مئتان وخمسون ومئة وجزء من الربح هذا للمئتين والخمسين. سدس التسع مئة التي صارت ربح. كم سدسها مئة وخمسون؟ ستكون من اختصاص من

18
00:08:23.350 --> 00:08:46.850
العامل بانها ربح ما له ولا قال احد بهذا. ما قال انه يختص بربح بربح الربح الذي يخصه فهذا مما يرد به قول من قال انه لا يختص به ولا يملكه في الظهور لانه لو ملكه ملك ربحه

19
00:08:47.200 --> 00:09:08.700
ماذا تقولون ايها الذين تقولون انه يملكه يقول لله ما نقول يملك الربح ما يختص بالربح لانه لو اختص بالربح لجاءه اكثر مما شرط له وهو لا يستحق الا النصف. نصف الربح مطلقا

20
00:09:09.500 --> 00:09:34.450
فهل الربح يكون نصيب العامل يملكه او لا يملكه قولان الذين قالوا يملكه قالوا تعال ممكن العامل يقول انا الان خلاص قضيت  اشترى بالف ريال ودخل في السوق وباعه بالف وخمس مئة

21
00:09:34.500 --> 00:09:54.950
وطاب خاطره قال يكفيني مئتان وخمسون اعطني حقي الا يملك هذا يملك لان عقد المضاربة عقد جائز وهم عقد لازم يقول يكفيني هذا انا لن اعود. الا اليس قد ملكه؟ ملكة

22
00:09:55.950 --> 00:10:17.550
الذين قالوا لا يملكه قالوا لو ملكه لاختص بربحه. ولا يقول احد انه يختص بربح نصيبه لانه مراعى يحتمل ان يكون في الصفقة الثانية خسارة فتكون على هذا الربح دون رأس المال

23
00:10:19.000 --> 00:10:47.550
لانه لو ملك اختص بربحه ولا احد يقول انه يختص بربحي نصيبه من الربح والاول المذهب. ولا يعطونه اختصاص بربح نصيبه. ما يعطى لم؟ قالوا يختص به؟ قالوا لانه يملك المطالبة بقسمته فملكه

24
00:10:49.150 --> 00:11:20.350
كالمشترك مثل نصيب المشترك يملك ان يقاسم صاحبه تعليل اخر لمن قال انه يملكه يقول ان هذا النصيب الذي هو مقدار الربح للعام المائتان وخمسون ريال لمن هي اتقولون انها للرب المال؟ لا

25
00:11:21.600 --> 00:11:46.300
وتقولون انها لغير ليست للعامل ما ملكها العامل من يملكها اذا مئتان وخمسون في هذه البضاعة من ربها ما له ما لك؟ لابد ان نقول يملكها العامل هذا ترجيح لقول المؤلف بانها يملكها العامل لكن ملك مراعى

26
00:11:46.300 --> 00:12:06.650
مهو ملك ناجز وانما يملكها ملكا مراعا لانه لا تكن هذه عائمة لا يملكها احد لابد ان يملكها رب المال او يملكها العامل واذا قلتم لا يملكها العامل فنحن متفقون على ان رب المال لا يملكها. اذا من يملكها

27
00:12:06.850 --> 00:12:45.300
ما لها مالك  وانما والاول المذهب والاول المذهب لانه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك مثل المشترك اذا اطالب بقسمة الشركة. كذلك المظارب يطالب بقسمة ربح المضاربة ليأخذ نصيبه. نعم وانما لم يختص بربحه لانه وقاية لرأس المال. وانما لم يختص بربحه

28
00:12:45.400 --> 00:13:10.700
ما يختص بربح هذا الجزء من الربح لانه مجعول وقاية لرأس المال ما دام المضاربة قائمة. فاذا صفيت المضاربة اخذ نصيبه. نعم فاصل ولكل واحد منهما فسق المضاربة لانها عقد جائز

29
00:13:11.450 --> 00:13:37.000
ولكل واحد منهما من هم رب المال والعامل المضارب لكل واحد منهما فسخ المضاربة مثلا المظاهر رب المال اعطى العامل الف ريال قال تاجر به وما يقسم الله من ربح بيننا مناصفة

30
00:13:38.050 --> 00:14:04.000
واخذ العامل المال الف ريال وذهب واشترى به بضاعة ثم جاء بها وباعها في السوق بتسع مئة ريال فقال رب المال يظهر انك ما تجيد التجارة ولا سبق ان تعلمت

31
00:14:04.100 --> 00:14:30.700
والتجارة تحتاج الى بصيرة ومعرفة القيم والاسواق وكأنك تريد ان تتعلم التجارة بمالي سلمني مالي ولا اريد منك شيئا كم سيسلمه تسع مئة ريال قال حسن الخسارة مئة ريال احسن من يذهب رأس المال كله

32
00:14:31.000 --> 00:14:56.150
يظهر انك لا تعرف فيملك رب المال ان يلغي المضاربة كذلك العامل يملك انهاء المضاربة يأخذ المال من رب المال الف ريال ويشتري به بضاعة ثم يحضرها الى السوق فيبيعها بالف وخمس مئة ريال

33
00:14:57.300 --> 00:15:13.850
يقول الحمد لله ساق الله هذا الربح يكفيني لمدة سنة. لما اشق على نفسي نقسم المضاربة يقول الله رب المال استمر ما دام هذا ربح الحمد لله. استمر. يقول لا خلاص

34
00:15:14.050 --> 00:15:40.800
الا يكفيني هذا؟ الا يملك؟ يملك وكل واحد منهما يملك فسخ المضاربة. لان فسخ المضاربة عقد جائز في عقود عقد لازم وعقود عقد جائز اذا باع رجل على اخر زاره

35
00:15:40.900 --> 00:15:59.500
وتم البيع بعد يومين او ثلاثة يقول لا بطلنا عن البيع لا البيع عقد لازم اذا استأجر شخص من اخر داره وسكن فيها يأتيه رب الدار بعد اسبوع عشرة ايام يقول اخر الدار

36
00:16:00.000 --> 00:16:19.750
انا اريد داري يقول انا استأجرتها منك لمدة سنة قل لا يا اخي انا في حاجة اليها هل يملك اخراجه؟ لا ما يملك لان عقد الاجارة عقد لازم رجل وقف ارضه مسجد

37
00:16:20.650 --> 00:16:41.750
واذن للناس يصلون فيها فبعد شهر او شهرين اقفل الباب وقال من يشتري انا وقفت صحيح لكني اريد الان المال. انا فقير وفي حاجة اريد ان ابيع الوقف. نقول لا الوقف

38
00:16:41.750 --> 00:17:09.350
لازم وهذا وقفت ما تعدل عن الوقف خلاص عقد لازم عقد جائز يأتي شخص الى اخر يقول اريد ان اوكلك في قبض حقوقي من فلان وفلان وفلان فلان وفلان ولك خمسة في المئة من كل ما تقبض

39
00:17:10.250 --> 00:17:32.550
هذي ما هي؟ وكالة فذهب الى الرجل الاول وقبظ منه عشرة الاف واخذ خمسة في المئة مما قبض ثم ذهب الى الاخر واستلم منه عشرين الف واخذ خمسة في المئة

40
00:17:33.150 --> 00:18:01.200
والسمر فاراد الموكل ان يلغي الوكالة يقول يكفي خلاص. قال لا يا اخي انت وكلتني في عشرة وانا قبضت الحق من اثنين فامهلني حتى اكمل قال لا ويكفي فهل الوكالة عقد لازم؟ حسب ما اتفقوا عليه ام عقد جازم؟ جائز

41
00:18:01.350 --> 00:18:24.250
جائز يملك الموكل ان يلغي الوكالة كما يملك الوكيل الغاء الوكالة يوكله في قبض حقوقه عند الناس مثلا من فلان وفلان وفلان وله خمسة في المئة مما يقبض فذهب الى الاول

42
00:18:24.700 --> 00:18:41.550
فوعده بعد يومين ثم عاد اليه فوعده بعد خمسة ايام ثم وعده بعد كذا ثم وعده بعد كذا ثم اخر الوقت قال ما عندي شي عندي لفلان حق لكن ما استطيع اسدد

43
00:18:41.850 --> 00:19:03.550
ومماطل فتعب الوكيل وقال الخمسة في المئة مما اقبل ما تساوي هذا التعب مع الناس فجاء الى الموكل ورمى عليه وكالته وقال هذه وكالتك يا اخي خلاص انا اتعبوني اصحابك

44
00:19:03.650 --> 00:19:33.250
عملائك متعبون فانا لا اريد هذه الوكالة والوكالة حينئذ عقد جائز غير ملزمة فرق وكذلك المضاربة مثلها عقد جائز وليس بملزم نعم فاذا فسخ والمال عرض فاتفق فاتفقا على قسمه او بيعه جاز

45
00:19:33.550 --> 00:20:01.100
فاذا فسخ والمال عرض عرض يعني بضاعة يعني ليست نقدين ليس الذهب ولا فضة سجاد او اطعمة او او اني او مكائن ونحوها واتفقا على قسمه او بيعه جاز قال يا اخي

46
00:20:01.650 --> 00:20:26.750
البضاعة الان احنا وقفنا خلاص من العمل لكن الربح عندنا عشر مكاين. الربح فيها مكينتين رأس مالنا في الثمان والماكينتين  وقد اتفقنا على ان كل واحد له نصف الربح كان لي مكينة وانت لك مكينة

47
00:20:27.900 --> 00:20:49.350
او قال وقف البضاعة لا تبيع ولا تشتري الا هذه المكان بعها وننظر ماذا تصفي ونقتسم الربح. يعني اذا اتفقوا على البيع او القسمة في الصورة الاولى اتفقوا على القسمة. قالوا الربح عرف. الان الربح مكينتان

48
00:20:49.900 --> 00:21:23.300
لك واحدة ولي واحدة اقتسم الربح او قال نبيعها نبيع هذه العشر ثم نقتسم الربح اذا اتفقا على البيع او المقاسمة جاز فلا يجبران على واحدة منهما نعم وان طلب العامل البيع وابى رب المال وفيه ربح اجبر عليه لان حقه في الربح لا يظهر

49
00:21:23.300 --> 00:21:46.400
الا في البيع وان طلب العامل البيع قال لا يا اخي ما نريد نقتسم الربح نريد نبيع البضاعة كلها لانك انت تقول الان الربح مكينتان وسط وانا اتوقع ان يكون الربح مقدار ثلاث مكاين مهو مكينتان فقط

50
00:21:47.450 --> 00:22:11.950
فانا اريد ان اصفي البضاعة كلها ثم نقتسم الربح وما دام ان فيها ربح فيجبر رب المال على التصفية حتى يستوفي العامل حطه كاملا لان رب المال يقول نثمن رأس مالنا في الثمان هذه

51
00:22:13.200 --> 00:22:32.600
والربح مكينتان خذ واحدة وخلي واحدة يقول رب العالمين رب يقول العامل لا يا اخي رأس مالنا في سبع مكاين وهم في ثمان الالف سيكون فيه سبع مكاين فقط وثلاث مكاين كلها ربح الحمد لله

52
00:22:32.850 --> 00:22:48.400
ونريد ان نقتسمها ولكن لا مكينة ان خذ واحدة وانا وحدة يقول لا الربح ثلاث مكاين فانا لي مكينة ونصف ولا ارضى الا حتى نبيع نبيع البضاعة حتى يظهر ربحي

53
00:22:49.050 --> 00:23:15.450
وابى رب المال وفيه ربح اجبر عليه. من اللي يجبر رب المال لان حق العامل لا يظهر الا بالبيع. يظهر صافي بالبيع  وان لم يكن فيه ربح لم يجبر لانه لا حق له فيه. وان لم يكن فيه ربح

54
00:23:16.450 --> 00:23:41.800
اشترى البضاعة مثلا عشر مكاين واوقفوا المضاربة والعامل يقول نبيع ورب المال يقول لا يا اخي الان السوق بارد والموسم ذهب انا اريد احتفظ بهذه المكاين في الموسم القادم لعلها تعوضنا خير ان شاء الله

55
00:23:42.950 --> 00:24:05.700
وانت الان ظاهر ان هذه المكاين ما تساوي راس المال. ما لك شي ما ظهر ربح فلا يجبر رب المال على البيع. لان العامل ما له شيء لو بيعت الان مثلا صفت تسع مئة ريال هل العامل من التسع مئة شيء؟ وراس المال الف

56
00:24:05.800 --> 00:24:29.550
لا فيقول رب المال ما اريد تصفية الان لاني اتوقع ان شاء الله عندما يتحسن السوق لعلها تساوي رأس المال او تزيد واذا لم يكن ربح فلا يجبر رب المال على البيع لان العامل ظاهر انه ليس له شيء

57
00:24:30.300 --> 00:24:52.700
وان طلب رب المال البيع وابا العامل اجبر في احد الوجهين لانه يستحق عليه رد المال كما اخذ  والاخر لا يجبر لانه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل

58
00:24:53.050 --> 00:25:23.100
وان طلب رب المال وان طلب رب المال البيع وابى العامل اجبر  العامل وقال اشترينا المضاربة هذه المكايل العشر ويظهر ان ما فيها ربح وخلاص انا طاب خاطري خذ مكائنك

59
00:25:23.600 --> 00:25:44.200
فيها وانا لا اريد شيء قال رب المال لا يا اخي. انا اعطيتك الف ريال اعطيتك نقد تعطيني عشر مكاين صفها يا اخي ذي بل هي تجيب فهل يجبر نعم يجبر

60
00:25:44.600 --> 00:25:59.950
ما يشتري بضاعة ويقول خذ بضاعتك تصرف فيها انا يا اخي اعطيتك دراهم فاردها علي دراهم لاني انا ما استطيع اتصرف بهذه المكاين افرظ انها غير مكاين مثلا اطعمة تفسد

61
00:26:00.950 --> 00:26:18.200
اطعمة تفسد يقول خذ يا اخي الاطعمة خذ هذه التمور خذ هذه الحبوب خذ كذا خذ هذه الفواكه تصرف فيها ولا فيها ربح  فيقول لا يا اخي انا ما اقبض منك

62
00:26:18.750 --> 00:26:34.000
ما لطعام يفسد علي صفه باللي هي تجيبه وعطنا راس المال المهم باقي الربح بيني وبينك. وان كانت في خسارة فيخلف الله عليه. لكن ما اقبظ انا اطعمه تفسد علي

63
00:26:34.600 --> 00:26:51.950
وان طلب رب المال البيعة وابى العامل اجبر في احد الوجهين لان في المسألة وجهان في احد الوجهين لانه يستحق عليه رد المال كما اخذه. يقول انا اعطيتك دراهم. تعطيني بطيخ

64
00:26:52.100 --> 00:27:21.200
وش اعمل فيه حقنا والاخر لا يجبر لانه متصرف لغيره بحكم عقد جائز يلزمه التصرف. القول الاخر يقول ما يلزمه والاول اظهر والله اعلم. لانه ربما يذهب رأس المال كله على رب المال. يقول انا اعطيتك يا اخي الف ريال

65
00:27:21.450 --> 00:27:42.950
وتعطيني خضرة او بقول او كذا او كذا تفسد علي صفها بعها واسلمني حقي والقول الاخر انه لا يجبر قال لانه متصرف لغيره والرجل يتصرف لغيره ما يجبر يقول بع لي زيد ولا بيع لعمرو

66
00:27:43.400 --> 00:28:12.550
لكن الوجه الاول اظهر والله اعلم لانه ربما يسلمه بضاعة لا يتخلص منها. ولا يستفيد منها فتتلف عليه وربما يقصد العامل مضارة صاحب المال. فيشتري له بضاعة تفسد عليه وان كان دينا لزم العاملة قاضيه لان المضاربة تقتضي رد المال على صفته

67
00:28:12.750 --> 00:28:37.550
وان كان دينا اعطاه الف ريال مضاربة واشترى به اموال ثم جاء بها وباع على هذا بمئة وباع على هذا بمئة وخمسين وباع على هذا بمئتين وهكذا وصفت تسع مئة ريال

68
00:28:37.700 --> 00:28:59.900
واصل القيمة الف ريال. جاء العامل وقال انا اخذت منك الف ريال مضاربة واشتريت به بضاعة وجئت بها الى الاسواق وبعتها وبين عليه هذه البضاعة فيها خسارة انا ما اريد شيء

69
00:29:00.450 --> 00:29:21.000
ولكن اجمع مالك انت عند فلان مئة وعند فلان مئة وخمسين وعند فلان مئتين وعند فلان ثلاث مئة ريال هذا الف او اقل من الالف هل يصح هذا؟ لا. بالمال اجمع مالك. انت الذي فرقته فاجمعه

70
00:29:21.500 --> 00:29:44.050
وان كان دينا يعني قيمة المضاربة هذه دين على الناس لزم العامل تقاضيه يعني ان يستلمه ويعيده الى صاحبه لان المضاربة تقتضي رد المال على صفته. يقول انا اعطيتك يا اخي

71
00:29:44.150 --> 00:30:05.700
او اعطيتك ذهب وتقول اتبعها على فلان كذا وعلى فلان كذا وعلى فلان كذا. انا ما استطيع اجمع الاموال من الناس يلزم العامل ان يتقاضاها ويردها على صاحبها كما اخذها

72
00:30:05.700 --> 00:30:15.081
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين