﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:32.250
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  قال بعض اصحابنا  بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى وقال بعض اصحابنا هو لازم لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة قول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:32.550 --> 00:01:04.700
وقال بعض اصحابنا يعني بعض ائمة الحنابلة رحمة الله عليهم هو اي عقد المزارعة والمساقاة عقد لازم تقدم لنا امس ان المذهب انه عقد جائز يقول وقال بعض اصحابنا هو عقد

3
00:01:04.800 --> 00:01:38.100
هو لازم وهذا قول اكثر الفقهاء رحمهم الله على انه عقد لازم والمذهب على انه عقد جائز والامام احمد رحمه الله استدل بالحديث المتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:39.400 --> 00:01:59.100
آآ ان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بخيبر على ان يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع

5
00:01:59.600 --> 00:02:20.800
وهذا يستدل به الجميع ولا غبار عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا هذا مأخذ الامام احمد رحمه الله ومن قال بقوله على انها عقد

6
00:02:21.050 --> 00:02:46.850
يقول نقركم ما شئنا يعني متى ما شئنا استلمنا منكم واخرجناكم وما دمنا نرضى ببقائكم تبقون هذا هو العقد الجائز وليس بلازم لان الانسان اذا استأجر ما يقول له المالك تبقى في البيت حتى احتاجه. فاذا احتجت اخرجتك لا

7
00:02:47.900 --> 00:03:10.050
ولا كذلك المستأجر يقول اسكن حتى استغني. نقول لا لازم تحدد مدة هذا العقد اللازم واما العقد الجائز فعلى ما قال عليه الصلاة والسلام نقركم فيها ما شئنا يعني متى ما شئنا ترحيلكم رحلناكم

8
00:03:10.150 --> 00:03:34.500
وصار عقد جائز مثل الوكالة انت توكل زيد اليوم وغدا تفسخ الوكالة هذا عقد جائز انت توكل زيد وغدا هو نفسه يفسخ الوكالة يقول للسواكيلا عنك ابحث لك عن وكيل غيري

9
00:03:34.600 --> 00:04:05.000
هذا عقد جائز يعني من الطرفين اي واحد من الطرفين اراد الغاء العقد فله ذلك بخلاف العقد اللازم فلا يلغى قبل تمام المدة ما دام في وقت محدد يقول رحمه الله وقال بعض اصحابنا هو لازم

10
00:04:05.400 --> 00:04:27.150
لانه عقد معاوضة. يعني اتفاق بين طرفين على شيء على مقابل شيء اخر وهو جزء من الثمرة فكان لازما كالاجارة عللوا تعليل رحمهم الله والدليل مع الامام احمد رحمه الله

11
00:04:29.150 --> 00:04:55.300
وكان لازما كالايجار فعلى هذا تفتقر الى تقدير مدتها اذا قيل انه عقد لازم لازم يحدد وقت واذا قيل عقد جائز فلا يلزم تحديد وقت مثل العقد اللازم الوكالة والمضاربة ما يحدد لها وقت

12
00:04:56.100 --> 00:05:24.500
العقد اللازم مثل البيع مثل الاجارة مثل الوقف ما يرجع فيه الانسان عقد اللازم مأخذهم رحمهم الله الذين قالوا هو عقد لازم قالوا خشية ان المالك بعد خروج الثمرة يقول للعامل

13
00:05:24.600 --> 00:05:49.850
مع السلامة سلم ولا عقد جائز خلاص وقفنا العقد ما تقول يا من يا من يقول انه عقد جائز. اقول هذا مظبوط هذا مقيد اذا قاله بعد خروج الثمرة يقول العامل له حق في الثمرة هذه

14
00:05:50.700 --> 00:06:11.150
ما تقول له مع السلامة واذهب له جزء من هذه الثمرة ينتظر حتى يسلمك نصيبك ويأخذ نصيبه حتى لو كان عقد جائز ما دام خرجت الثمرة وهي مشتركة فتكون للجميع

15
00:06:12.450 --> 00:06:31.550
ما يملك المالك يقول له اذهب قالوا قبل ان تخرج الثمرة. قد يقول له اذهب يقول حتى هذا قبل خروج الثمرة اذا قال له اذهب فقد قلنا امس انه يعتبر

16
00:06:31.650 --> 00:06:53.700
تجارة يأخذ اجرة مثله ما يذهب عمله هباء الا ان كان هو نفسه الذي طاب خاطره وانصرف فليس له شيء لكن اذا كان اجتهد وقام بعمله وعند قرب خروج الثمرة قال له المالك

17
00:06:53.850 --> 00:07:18.250
الغينا العقد نقول سلمه يا المالك اجرة المثل وقد تكون اجرة المثل اكثر من نصيبه من الثمرة فما يضيع شيء  كونها عقد جائز يستدل الالم بقوله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا هذا مع الدليل

18
00:07:19.900 --> 00:07:41.700
ولا ينظر للتعليل مع وجود الدليل المناقض له فعلى هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجارة فعلى هذا يعني اذا قلنا هي عقد لازم يفتقر الى تقدير مدتها يقال ستة اشهر

19
00:07:42.200 --> 00:08:02.500
سنة سنتين خمس سنوات يعني لابد من تحديد المدة مثل المستأجر يقول استأجر ستة اشهر استأجر سنة استأجر سنتين استأجر عشر سنوات على ان ادفع اجرة كل سنة في وقتها وهكذا

20
00:08:03.000 --> 00:08:19.450
هذا على قول من يقول انها عقد لازم نقول عند من يقول انه عقد لازم نقول تفتقر الى تقدير تحديد المدة نعم ويجب ان تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها

21
00:08:20.050 --> 00:08:51.450
لان المقصود اشتراكهما في في الثمرة  فلا يحصل بدون ذلك ويجب ان تكون المدة تكتمل الثمرة في مثلها انسان ساق شخص مع شخص اخر بعد الجذاذ الثمرة القديمة وقال تعال

22
00:08:52.100 --> 00:09:11.800
اريد ان اساقيك على هذا النخل بحيث اني اسلمك يقول لك ربع الثمرة ولي للمالك ثلاثة ارباع الثمرة يقول عند من يقول تحديد المدة حددوا المدة يقول نحدد المدة بشهرين

23
00:09:13.350 --> 00:09:36.600
هل يصح لا ما في ثمرة خلال الشهرين الان جزوا الثمرة القديمة ما في ثمرة وانما يجب ان تكون في وقت الى وقت يكون فيه اينعت الثمرة والسوت الى ثمانية اشهر؟ نعم. معقول

24
00:09:38.050 --> 00:10:01.050
لكن ما يزارعه او يساقيه على شهر او شهرين او ثلاثة اشهر بحيث ما يكون فيه ثمرة ويجب ان تكون المدة تكمن الثمرة في مثلها لان المقصود اشتراكهما في الثمرة

25
00:10:01.900 --> 00:10:24.000
المساقي له جزء من الثمرة والثمرة الى الان ما خرجت ماذا يكون له؟ ليس له شيء  فان شرطا مدة لا تكمل فيها فعمل العامل ففيه وجهان احدهما لا شيء له لانه رضي بالعمل بغير عوض

26
00:10:24.200 --> 00:10:55.150
فاشبه المتطوع والثاني والثاني له اجر مثله لانه يقتضي العوظ ولم يسقط بالرضا بتركه والوطء في النكاح فان شرطا مدة لا تكمنوا فيها الثمرة قال تعال يا اخي اريد اساقيك

27
00:10:56.150 --> 00:11:26.550
على هذا النخل بعد الجذاذ مباشرة لمدة ثلاثة اشهر كلهم يعرفون ان خلال هذه المدة ثلاثة اشهر ما في ثمرة ما يمديها فقبل العامل لما انتهت المدة ثلاثة الاشهر قال له المالك مع السلامة

28
00:11:27.200 --> 00:11:55.200
سلم النخل واذهب ماذا استلم العامل ما في ثمرة يقتسمانها ما الحكم يقول فيه وجهان الوجه الاول انه لا شيء للعامل العامل اشبه ما يكون متبرع لانه يعرف انه خلال ثلاثة الاشهر ماذا يوجد ثمرة

29
00:11:56.350 --> 00:12:13.700
وربما يكون له مصلحة اخرى من امور اخرى فلا شيء له يقول لا شيء للعامل لانه دخل على بصيرة واتفقوا على ثلاثة اشهر ومن المعلوم ان ثلاثة اشهر ما يحصل فيها ثمرة

30
00:12:14.750 --> 00:12:41.100
فلا شيء للعامل الوجه الثاني يقول للعامل اجرة المثل لم يقول لانه دخل على مقابل ربع الثمرة له ثلث الثمرة وما استلم شيئا من الثمرة وما حصل ثمرة يضيع عمله؟ لا. يعطى اجرة مثله

31
00:12:41.750 --> 00:13:00.450
المسألة وجهان اذا اتفقا على مدة لا تكمل فيها الثمرة فمن قائل انه لا شيء له لانه دخل عبارة اشبه ما يكون متبرع يعرف انه خلال ثلاثة اشهر ما يستوي النخل

32
00:13:01.800 --> 00:13:22.700
القول الاخر انه لا يضيع عمله وانما يعطى اجرة المثل يقول قائل مثلا كيف يعطى اجرة المثل وهو دخل على ان له الربع والربع ما اكتمل يقال دخل هو على اجرة

33
00:13:23.800 --> 00:13:51.950
والاجرة ما حصلت فما يسقط حقه كالمتنازل عن شيء من حقه من حقه ان يستعيده متى شاء ومثل رحمه الله بقوله كالوطء في النكاح الوطء في النكاح المرأة دخلت على هذا الزوج

34
00:13:52.050 --> 00:14:13.050
هلا ان لا وطأ فبدا لها بعد هذا ان تطالب مما يحصل وطء ولا يحصل فراق او الرجل دخل على المرأة على ان لا وطأ اشترطت عليه انها تخدمه وتجالسه لكن ما يقربها

35
00:14:15.000 --> 00:14:36.950
فمن حقه ان يطالب بهذا يعني ترك الشيء المباح ما يمنع الرجل من ان يطالب به المرأة تنازلت عن شيء من حقها ما يمنع ان تطالب به متى شاءت فالسكوت وترك الشيء المباح

36
00:14:37.050 --> 00:15:11.850
لا يسقط حق المرء رجلا كان او امرأة  وان جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فيها وجهان وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل  وان جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له

37
00:15:12.050 --> 00:15:38.650
لانه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره المضاربة اذا لم يربح. اذا جعل مدة ممكن ان تحمل الثمر لكن ما حملت فمثلا بعد الجذاذ اتفقوا اياه على المساقات

38
00:15:39.850 --> 00:16:06.250
لمدة اثنى عشر شهر قال مثلا الجذاذ في شعبان النخل وانتهى قال مثلا الى شعبان من السنة القادمة ويكون لك ربع الثمرة نصف الثمرة ثلث الثمرة المدة كافية وصالحة لان تحمل وعادة تحمل فيها النخيل

39
00:16:06.950 --> 00:16:32.000
لكن تلك السنة التي حصل الاتفاق فيها ما حملت واكمل المساقي اثنا عشر شهر وما نال منها تمرة واحدة لماذا يطالب اطالب بشيء  يقال هذا الذي قسمه الله ما كان التقصير من رب المال

40
00:16:32.700 --> 00:16:57.450
ولا هو الذي الغى العقد وانما العقد ثمم اثنا عشر شهر لكن ما اراد الله ثمرة فمعنى ليس للعامل شيء وقيس هذا وقاسه على المضاربة قد يعطيه مئة الف يشتغل بها كان لمدة سنة

41
00:16:58.250 --> 00:17:15.100
يسلمك اياها في شعبان. وان شاء الله نصفي حساباتنا في شعبان القادم في شعبان القادم صفوا الحسابات وجدوها مئة الف فقط لا زيادة ولا نقص يأخذ العامل شيء لا ما له شي

42
00:17:15.500 --> 00:17:40.600
ما قسم الله ربح وهو له من الربح فقط فذاك له من الثمرة وما قسم الله ثمرة فليس له شيء وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له. لانه عقد صحيح. العقد

43
00:17:40.600 --> 00:18:03.600
اخ صحيح ما في اشكال فيه مسمى صحيح الذي هو الثلث والربع فلم يستحق غيره. ما استحق الا الربع او الثلث وما جاه شيء فمعناه ليس له شيء كعامل المضاربة اذا لم يربح هل يستحق اجره

44
00:18:03.700 --> 00:18:25.250
لا ما قسم الله شيء. نعم وان جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان احدهما يصح لانها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها

45
00:18:27.050 --> 00:18:48.800
والثانية والثاني لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده. فلم يصح كالسلم في في مثله السلام في مثله فعلى هذا ان عمل استحق الاجر لانه لم يرضى بالعمل بغير عوض

46
00:18:48.900 --> 00:19:16.000
ولم يسلم له فرجع الى بدله كالاجارة الفاسدة وان جعل مدة قد تكمل وقد لا تكمل فاذا كملت فالامر واظح والعقد صحيح وياخذ نصيبه واذا لم تكمن قال ففيه وجهان احدهما ليس له شيء

47
00:19:16.900 --> 00:19:38.450
لانهم جعلوا مدة معينة قد تكمل فيها الثمرة لكن ما قسم الله ان تكمل فليس له شيء والثاني يقول اذا لم تكمل يستحق اجرة المثل. لانه دخل على اجرة الربع او الثمن او الثلث فلم يوجد

48
00:19:40.250 --> 00:20:07.250
ولم تكمن الثمرة فيستحق حينئذ اجرة المثل كالعقد في الالفاسد في الاجارة العقد الفاسد في الاجارة ما تلزم الاجرة وانما تلزم اجرة المثل قد يقول قائل ما الفرق بين قولنا عقد فاسد ما تلزم الاجرة وفيه اجرة المثل؟ نقول فيه فرق

49
00:20:09.350 --> 00:20:35.300
قد تكون الاجرة المتفق عليها اكثر فلا يستحق الا اجرة المثل وقد تكون الاجرة المتفق عليها اقل لا يستحق اجرة المثل فمثلا استأجر هذا الدكان من هذا الرجل بعشرين الف ريال

50
00:20:36.200 --> 00:20:57.750
تبين فيما بعد ان عقد الايجار هذا فاسد والرجل سكن في الدكان واستفاد منه والعقد فاسد فما الذي يلزم يلزم عجرة المثل قد يقول قائل كم هجرة المثل؟ نقول ما ندري

51
00:20:58.350 --> 00:21:18.000
يقول العقد على عشرين الف. نقول لا ما ننظر الى العقد لان العقد فاسد وانما ننظر الى حجرة المثل بالنسبة لاهل الصنف. نقول تعالوا يا اهل السوق عادة اجرة هذا الدكان لمدة سنة كم

52
00:21:19.450 --> 00:21:43.200
قالوا اجرة هذا الدكان لمدة سنة العادة يساوي ثمانية عشر الف والرجل قد استأجره بعشرين تلزمه العشرين ام الثمانية عشر الثمانية عشر اجرة المثل وقد تكون اجرة المثل اكثر الرجل استأجر الدكان

53
00:21:43.350 --> 00:22:07.200
ممن لا يملك تأجيره بعشرين الف فتبين لنا فساد العقد عقد الايجار وقلنا يلزم ان يدفع اجرة المثل اجرة المثل سألنا اهل السوق كم عادة يؤجر هذا الدكان؟ قالوا هذا بخمسة وعشرين الف

54
00:22:08.450 --> 00:22:28.950
الرجل استعجل واجره بعشرين لاجل ياخذ الاجرة على صاحبها والا اجرته المعتادة مثل هذا خمسة وعشرين الف كم يلزم المستفيد من الدكان يلزمه الخمس والعشرين الالف لان العقد اذا فسد

55
00:22:29.050 --> 00:22:57.300
رجع الى اجرة المثل. بصرف النظر عن العقد المبرم لان العقد المبرم فسد والعقد اذا فسد يرجع الى اجرة المثل ولهذا قال رحمه الله كالسلم في مثله يقول ان العقد غير صحيح

56
00:22:57.450 --> 00:23:33.350
مثلها السلم السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع فمثلا اتفقوا على بيع الف كيلو من الرطب في تسلم في ذي القعدة من المعلوم لدى الجميع ان الرطب لا يوجد في ذي القعدة

57
00:23:35.100 --> 00:23:54.200
ما في رطب ذي القعدة ابدا الرطب يكون مثلا مثل هذا الوقت في رجب وشعبان في ذي القعدة ما يكون فيه رطب ما حكم هذا السلم هذا السلم فاسد لانهم شرطوا تسليم المدة

58
00:23:54.350 --> 00:24:22.650
تسليم المبيع في وقت غير موجود لا يوجد متعذر وجوده سيكون العقد فاسد كذلك هنا قال اذا اذا رآه على شيء ما في وقت ما يكون فيه ثمرة ولا تخرج ثمرة

59
00:24:23.400 --> 00:24:50.800
ولا توجد ما اكتملت ولا خرجت  يكون العقد غير صحيح ويكون للعامل الذي اشتغل اجرة حسب ما يكون راتب العامل الذي يعمل مثل عمله مثلها رحمه الله بالسلم اذا علي في غير وقته

60
00:24:51.150 --> 00:25:08.043
ومثله الاجارة الفاسدة انه يرجع فيها الى حجرة المثل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين