﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى على اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان ساقاه على بستانين بالنصف منها

2
00:00:26.000 --> 00:00:56.000
والثلث من الاخر صحة. هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى لبيان جواز الموساقات على اكثر من بستان مع اختلاف نصيب العامل في كل بستان. يقول رحمه الله وان ساقاه على بستانين

3
00:00:56.000 --> 00:01:26.000
يعني بستانين او اكثر. بالنصف من هذا والثلث من الاخر. يقول هذا الى عمل ومجهود منك. فانا اعطيك نصف الثمرة. واما هذا اخر فقد اصلح وهيئ ولا يحتاج الى عمل كبير فيكون لك ثلث الثمرة

4
00:01:26.000 --> 00:01:56.000
يعني لصاحب العقار صاحب البستانين الثلثان. صح جاز هذا نعم او او على انواع جعل له من كل نوع قدرا. او على انواع جعلت له من كل نوع قدرا. قال له هذا البستان فيه النخيل

5
00:01:56.000 --> 00:02:34.350
وفيه الفواكه من التفاح والبرتقال والليمون وغيرها. وفيه زراعة البقول من الاوراق ونحوها. اعطيك النصف من البقول والثلث من الفواكه. والربع من النخيل. او العكس. فلا بأس لو كان بستان واحد فيه انواع وساقه عليها وجعل له جزءا

6
00:02:34.350 --> 00:03:03.550
محددا من كل نوع ولو اختلف قلة وكثرة. فلا بأس يقول النخيل ما يحتاج الا الى سقي. فلك الربع من الثمرة. والفواكه لك الثلث منها والبقول الاوراق التي تحتاج الى متابعة باستمرار لك النصف من المحصول

7
00:03:03.650 --> 00:03:26.450
لا بأس بهذا. نعم او جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير وهما يعلمان قبل كل نوع. او جعل له وفي المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير. قال هذا البستان مثلا مربع اربع

8
00:03:26.450 --> 00:03:53.900
هذا الرضع اجراءه حنطة ولك الثلث وهذا ازرعه شعير ولك الرظا. وهذا ازرعه ذرة ولك النصف وهكذا فلا بأس لانه شيء معلوم معروف عندهم هذا يزرع كذا ويأخذ من نصيبه كذا وهذا

9
00:03:53.900 --> 00:04:18.250
يزرع هذا النوع ويأخذ نصيبه كذا ولا غرارة ولا جهالة فيها. نعم. او كان فستان الاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب احدهما وثلث ثمرة الاخر وهم يعلمونه صح لانه معلوم فصح

10
00:04:18.400 --> 00:04:53.500
او كان البستان الاثنين. او ثلاثة او اكثر اتفق احدهم مع العامل على ان له نصف نصيبه من هذا استاذ نصف الثمرة. نصف ثمرة الثلث الاخر قال له العامل اخذ منك مثل مثل ما اخذت اخذت من اخيك قال لا يا اخي اخي

11
00:04:53.500 --> 00:05:17.450
سامحك واعطاك اكثر مما تستحق انا نصيبي كان تقبله بالثلث والا فانا اتولاه. قال نعم اقبله لا بأس. نصيب الثالث قال له اخذ مثل ما اخذت من اخيك الاخر؟ قال لا. انا متفرغ واحب ان اباشر عملي

12
00:05:17.450 --> 00:05:45.350
بنفسي فان كان يكفيك مني الرظع فلا بأس والا انا اتولاه قال ما في مانع اخذه وبالربع فاخذ من احدهما من احدهم صاحب الثلث اخذ منه بالنصف واخذ من الثاني بالثلث واخذ من الثالث بالربع ربع الثمرة فلا بأس بهذا كله لانه معلوم نصيب الاول

13
00:05:45.350 --> 00:06:05.350
له ثلث والنصيب الثاني له ثلث والثالث من الاخوة او الشركاء لكل واحد ثلث او نصيب معلوم واحد له ثلثان والاخر له ثلث او واحد له ثلاثة ارباع والاخر له ربع او واحد له النصف

14
00:06:05.350 --> 00:06:35.350
واخر له الربع واخر له الربع الاخر وهكذا. ما دام الشيء معلوم واتفقوا عليه ولو اختلف نصيب العامل من واحد لاخر. فما لو كانا في عقدين كما لو كان في عقدين العامل مثلا حرص على ان يأخذ البساتين هذه كلها. لاجل

15
00:06:35.350 --> 00:07:00.300
تولىها دفعة واحدة وهي في سمت واحد وفي موقع واحد. فجاء الى الاول فاتفقا معه وابرم العقد معه على ان يتولى بستانه بالنصف ذهب الى الثاني له بستان مستقل. قال اريد ان اخذه مثل ما اخذت من جارك؟ قال لا. جاري سامحك واعطاك

16
00:07:00.300 --> 00:07:27.850
مما تستحق ان كان تقبل بستاني بالثلث لك الثلث ولي الثلثان فلا بأس. فقبل ثم ذهب الى الثالث وقال اريد ان اخذ منك مثل ما اخذت من جارك. له ثلثان ولي ثلث الثمرة؟ قال لا. اريد انا ثلاثة ارباع الثمرة ولك الربع. فاتفق معه بعقد اخر

17
00:07:27.850 --> 00:07:53.400
فلا بأس بهذا بعقل وهذا بعقل وهذا بعقد نعم وان لم يعلموا لم يصح لانه مجهول. وان لم يعلموا لم يصح يعني ما يعلمون نصيب كل واحد مثلا او احدهم لا يعلم ذلك

18
00:07:53.400 --> 00:08:14.900
مثلا يعني كأن يكون العامل مثلا عرف ان هؤلاء الثلاثة شركاء في هذا البستان لكن ما يدري انه يصيب كل واحد واحد قد يكون له اربعون بالمئة والاخر ثلاثون بالمئة. والثاني عشرون بالمئة وهكذا ما يدري كم. ما

19
00:08:14.900 --> 00:08:44.900
الاتفاق حتى يعلم كل واحد من المتعاقدين كيف ابرم العقد. لان انه كما تقدم الشريعة الاسلامية تحذر وتنهى عن كل ما يسبب الخلاف والاشكال قال وكل ما كان فيه جهالة او غرر حري بان يسبب الخصام بين الطرفين

20
00:08:44.900 --> 00:09:05.850
ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لانه مجهول لانه مجهول مقدار ما يزرع من هذا ومن هذا. يقول انا اسلمك هذه الارض. وان تتصرف ان

21
00:09:05.850 --> 00:09:33.600
رأى الشعير فلك الثلث لان الشعير ما يبي تعب ولا مجهود كبير. وان زرعت حنطة فلك النصف وتركه على كيفه يزرع ما شاء ما يصح ينفي جهالة لانه قد يقول انا كنت اتوقع انك تزرع حنطة. فيكون لك النصف ولي النصف وانا استفيد. فاذا بك

22
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
تزرع شعير شعير فائدته قليلة. ما اريد منك هذا. فيسبب الخلاف بينهم. اذا اتفقوا على ان هذا القطعة تزرع شعير وهذي حنطة وهذا له كذا وهذا له كذا فلا بأس. اما يقول سلمك هذه الارض مساحتها كذا. ازرع على كيفك على ما تريد

23
00:09:53.600 --> 00:10:13.550
ما زرعت من شعير لك كذا وما رأت من حنطة فلك كذا وما زرعت من ذرة فلك كذا وما زرعت من دخل فلك هكذا هذا لا يصح. لانه مجهول ما يزرع من كل نوع

24
00:10:13.750 --> 00:10:44.050
فاصل وينعقد بلفظ المساقات لانه موضوعها وبما يؤدي معناه لانه لان المقصود المعنى وينعقد يعني تنعقد المساقات والمزارعة بلفظ المساقات. يقول ساقيتك على هذا النخل تسقيه ولك نصف الثمرة ولي نصفها

25
00:10:44.450 --> 00:11:07.700
ما قال في العقد ساقيتك. قال سلمتك هذا النخل. تولاه لك النصف ولي النصف لا بأس استلم هذه البقعة واعمل عليها وما يقسم الله فيها من ثمرة لك النصف ولي النصف فلا بأس

26
00:11:07.750 --> 00:11:34.400
قال اجرتك. هذه البقعة والقطعة من الارض. ازرع فيها حنطة يقول اجرتك ازرع فيها حنطة لك النصف ولي النصف لا بأس سلمتك اعطيتك. حصل الاتفاق بيني وبينك. اتفقت معك على ان تعمل كذا. لا بأس. يعني سواء اتى

27
00:11:34.400 --> 00:12:04.400
بلفظ الموسيقات او المزارعة او لم يأتي بها وانما اتيا بما يدل على ذلك كفى ولا يلزم ان يؤتى بلفظ بلفظ ظاهر في المساقات بل ما المعنى فهو يكفي. ولا يثبت فيها خيار الشرط. ولا يثبت فيها خيار

28
00:12:04.400 --> 00:12:24.400
شرط يقول ساقيتك على هذا النخل. ساقه وتوله يا اخي ما ادري عن الماء فيه هل هو طيب او ردي؟ هل هو كثير او ضعيف؟ ولا ادري عن التربة هل

29
00:12:24.400 --> 00:12:51.850
هي مالحة او حسنة منبتة ارض طيبة يقول مثلا لك الخيار لمدة ثلاثة اشهر. ثم بعد ذلك يكون تستمر فيها نقول ما يصح لانه بهذا الخيار يذهب على العامل عمل بدون مقابل

30
00:12:51.850 --> 00:13:21.850
ما له مقابل ما يمكن يأخذ شيء يستفيد منه. لانه نصيبه يتعلق بالثمر الثمرة والثمرة ما تخرج خلال عشرة ايام شهر شهرين وهكذا ماذا تسوي؟ فخيار الشرط لا يثبت في المزارعة والمساقاة يعني باطل ما ينظر اليه لو شرط ما ينظر اليه. وثم الرجوع الى الى

31
00:13:21.850 --> 00:13:56.850
هم عليه وعلى طريقتهم هل هي عقد لازم؟ فتلزم. هل هي عقد جائز؟ فيجوز فسخها ولو بدون عقد ولو بدون شرط مؤقت بوقت المساقات لا يجوز فيها خيار الشرط  ولا يثبت فيها خيال الشرط وان قلنا بلزومها. وان قلنا بلزومها او عدم لزومها فلا يثبت في

32
00:13:56.850 --> 00:14:16.850
فيها خيار الشرط. نعم. لانه لا يمكن رد المعقود عليه اذا فسخ. اذا فسخ العقد ما ما يستفيد العامل ما يمكن يستفيد اذا كان ما في ثمرة واذا كان الثمرة موجودة مثلا اخذ

33
00:14:16.850 --> 00:14:36.850
عامل نصيبه من الثمرة وبدون ان يقوم بالسقي الوقت الكافي. فاحدهما خاسر على كل حال حينئذ ولا يمكن رد مقابل هذا الوقت. فلهذا قالوا لا يصح فيها خيار الشرط. نعم

34
00:14:37.350 --> 00:14:57.350
وفي خيار المجلس وجهان. نعم. احدهما لا يثبت لانه لا يثبت فيها خيار الشرط فاشبه النكاح والثاني يثبت لانه عقد لازم يقصد به المال فاشبه البيع. وفي خيار المجلس وجهان

35
00:14:57.350 --> 00:15:19.600
خيار المجلس في سائر العقود الا بعظ الانواع مثل الصرف ما في خيار صار مجلس النكاح ما فيه خيار مجلس. وكثير من العقود ما فيها خيار مجلس. وبعض العقود فيها خيار مجلس

36
00:15:19.600 --> 00:15:53.200
كما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اشتريت من صاحبك دار كبيرة بعشرة ملايين مثلا اشتريتها واعطيته القيمة شيك وذهب ليستلم الشيك فذهبت معه  واستلم عشرة الملايين دخلها في حسابه. وانت معه

37
00:15:54.050 --> 00:16:18.550
وذهبت واياه الى المسجد وصليتم معا وانصرفتم من الصلاة بعد الصلاة انت المشتري مثلا او البائع بدا لك قلت يا اخي انا في الصلاة فكرت اني خاسر في هذه البيعة

38
00:16:18.650 --> 00:16:43.750
يقول لها يا اخي انا استلمت القيمة وانت استلمت المبيع خلاص اقول لا زال في خيار المجلس انا وانت ما فرقنا فنحن في خيار المجلس يقول تم البيع في بيتك وانطلقنا الى المصرف وسلمنا الدراهم وكذا وكذا وانتقلنا عدة انتقالات وذهبنا الى المسجد

39
00:16:43.750 --> 00:17:04.450
صلينا قال وان كان يا اخي انا اعرف اني لي الخيار الى الان. فانا عدلت عن هذه الصفقة هذا خيار مجلس صح لانهم ما داموا معا ولو استمروا وقت طويل فله خيار المجلس مثلا من اشترى صفقة وهو

40
00:17:04.450 --> 00:17:33.500
ومتردد ويرى مثلا يفكر فيها وتحتاج الى تفكير يلازم صاحبه. حتى يبقى له المجلس ما دام هو واياه سواء لكن المزارعة والمساقاة هل فيها خيار مجلس؟ قال فيها وجهان. قول يقول نعم في خيار مجلس لانه صفقة. ومرادا بها

41
00:17:33.500 --> 00:17:53.500
الربح. قوات محتملة للربح والخسارة فهي من المعاملات ومن المبايعات بين الطرفين. اخر يقول لا ليس فيها خيار مجلس لانها اتفقنا ان ما فيها خيار شرط. فكل ما ليس فيه خيار شرط ليس فيه خيار مجلس. ولما

42
00:17:53.500 --> 00:18:15.900
قال نعم مثل النكاح اذا عقد على الزوجة وتم العقد وهم في المجلس هل في خيار مجلس؟ بعد ما يتم العقد بنصف ساعة وهو هم جالسون يأكلون ويشربون مثلا يقول الاب عدلت عن التزويج او يقول المتزوج عدلت عن قبول الزوجة

43
00:18:15.900 --> 00:18:37.600
لا ما في خيار مجلس النكاح. وكذلك ما في خيار شرط. ما في خيار شرط. يعني من حق الزوجة ان تشترط شيئا على زوجها يلزم تنفيذه. ولا يقال مثلا خذ هذه الزوجة مثلا كالخيار لمدة اسبوع

44
00:18:37.600 --> 00:18:59.000
ان سبت لك والحمد لله والا ردينا عليك دراهمك واخذنا بنتنا. هذا ما يصح ان هذا اشبه ما يكون بالمتعة لكن ابو الزوجة يشترط على الرجل يشترط يشترط ما هو يشترط خيار يقول سكنها في بلد كذا

45
00:18:59.000 --> 00:19:17.550
تسمح لها بالدراسة تسمح لها بالوظيفة هذي شروط ما تسمى خيار شرط خيار الشرط ان قبلته التزمت واما قبلته آآ انفسخ العقد وهذه لا ما يقال ينفسخ العقد يقال يلزم

46
00:19:17.600 --> 00:19:42.100
الملتزم بالشرط بتنفيذه فالمساقاة قولان للعلماء رحمهم الله. منهم من يرى فيها خيار المجلس ما داموا في المجلس وما مضى شيء فبها خيار المجلس. اخرون يقولون لا لا يصح خيار المجلس قياسا على

47
00:19:42.100 --> 00:19:56.150
النكاح الذي ليس فيه خيار شرط ولا خيار مجلس. وعندنا كثير من العقود التي ليس فيها خيار شرط لا يكون فيها خيار مجلس مثل الصرف الصرف ليس فيه خيار شرط ولا خيار مجلس

48
00:19:57.100 --> 00:20:21.450
والثاني يثبت يعني خيار المجلس لانه عقد لازم يقصد به المال عقد يقصد به الربح والخسارة فاشبه البيع قالوا لا النكاح وانما اقرب شبه بالبيع. فيكون فيه خيار مجلس. وكما تقدم لنا اذا كانت المسألة فيها

49
00:20:21.450 --> 00:20:39.300
قولان او فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله فاذا تنازع الخصمان فحكم الحاكم يرفع الخلاف. والله الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين