﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:23.950
اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  فان قال ادرتك هذه الارض بثلث الخارج منها وقال احمد رحمه الله يصح واختلف اصحابه

2
00:00:24.100 --> 00:00:50.200
فقال اكثرهم هي اجابة صحيحة يشترط فيها شروط الاجارة وقال ابو الخطاب هذه مزارعة بلفظ الاجارة  ويشترط فيها شروط المزارعة وحكمها حكمها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او فليزرعها اخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع

3
00:00:50.200 --> 00:01:22.400
ولا بطعام مسمى رواه ابو داوود ولانه قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل هذا في اجارة الارظ في تأجير الارض الزراعية وتأجير الارض الزراعية بدراهم بالذهب او بالفظة او باي عروض

4
00:01:22.800 --> 00:01:56.900
دون المطعوم فانه جائز اجرها مثلا سنة في قطيفة بسيارة بكذا بكذا. هذا جائز اجرها بمطعوم من جنس ما يخرج منها مقدر ثلاثين صاع اربعين قفيش ونحو ذلك هذا لا يجوز

5
00:01:57.850 --> 00:02:28.300
لانه اجرها بطعام من نوع ما يخرج منها بمقدر معلوم لا يدرى قد لا تنتج هذا القدر قد يؤجرها مائة صاع مثلا ولا تنتجه هي نفسها الا ثمانين صاع فلا يجوز مثل هذا اذا كان بمطعوم من جنس ما يخرج منها

6
00:02:28.750 --> 00:02:54.400
اذا كان بمطعوم من غير ما يخرج منها فهذا مثل الاول في المتاع ونحوه اذا لم يكن مما يخرج منها  اذا اجرها بجزء مشاع مما يخرج منها. هذا موظوع هذا الفصل

7
00:02:55.300 --> 00:03:24.050
بجزء مشاع مما يخرج منها. قال اجرك هذه الارض تزرعها وتعطيني نصف ثلث ربع ما يخرج منها من ثمرة هذا الذي ذكر المعلم رحمه الله قال اجازه احمد قال احمد رحمه الله يصح

8
00:03:24.350 --> 00:03:55.300
واختلف اصحابه اصحاب الامام احمد منهم من اجاز هذا ومنهم من لم يجزه لان من لم يجزه استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الارض في جزء مما يخرج منها

9
00:03:55.500 --> 00:04:19.750
قال لان هذا تأجير. قال العلماء لان هذا تأجير والاجرة لا بد ان تكون معلومة والجزء الخارج من هذه الارض ما ما ليس بمعلوم ما يدرى ماذا يكون قال مثلا اؤجرك اياها بثلث ما يخرج منها

10
00:04:20.400 --> 00:04:49.100
مثلا هذا ظاهره واضح. لكن الاجرة مقدرة بماذا؟ بالثلث. بالنصف. كم الاجرة لو اختلفوا ما يدرى كم لان المنع والاجازة يحسب له حساب لو اختلفوا لو اختلفوا ماذا يكون المآل

11
00:04:49.450 --> 00:05:17.800
لقال مثلا اجرتك اياها بنص ما يخرج منها هذا في بادئ الامر عندنا يكون واظح لكنهم في اثناء العقد اختلفوا واذا اختلفوا ماذا سيكون الثلث الخارج منها؟ ما ندري قد يكون الثلث الخارج منها مئة صاع. وقد يكون ثلاثين وقد يكون ثمانين وقد يكون اقل او اكثر

12
00:05:17.850 --> 00:05:37.850
فلهذا نهى عنه ولم يجزه كثير من ائمة الحنابلة كذلك من آآ العلماء اخرين على مستوى المذاهب الاربعة قالوا هذا من نوع المخابرات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه

13
00:05:37.850 --> 00:06:06.950
عليه وسلم وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان قال اجرتك هذه الارض بثلث الخارج منها فقال احمد يصح يصح اذا اختلفوا قال يرجع مثلا الى اهل الصنف كم يقدر مثلا مقدار الخارج من هذه الارض؟ كم يقدر الثلث؟ يرجع الى اهل الصنعة واهل اه

14
00:06:06.950 --> 00:06:32.350
العمل هذا يعرفون تقديره واختلف اصحابه فقال اكثرهم هي اجارة صحيحة يشترط فيها شروط الاجارة بل هي اجارة والاجارة يشترط فيها شروط الادارة ومن اوطي الاجارة ماذا؟ ان تكون الاجرة

15
00:06:32.600 --> 00:06:59.700
معلومة ان تكون الاجرة معلومة وهنا الاجرة غير معلومة وحكمها حكمها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. استدل المانعون بهذا الحديث

16
00:07:00.800 --> 00:07:17.700
رواه ابو داوود ولان هذا مجهول يعني الربع والثلث صحيح انهم ان اتفقوا الى اخر الوقت فهو معلوم. اهل العلم لكن لو اختلفوا في اثناء العقد ماذا يقدر الثلث ما يدرى

17
00:07:18.800 --> 00:07:43.050
فلم يجز ان يكون عوضا في الاجارة كثلث نماء الارض الاخرى ثلث انما ارض اخرى. قال اجرك هذه الارض وانا هذه الارض مثلا يسلمك اياه الان لكن انت يمكن يمضي سنة او سنتان مثلا

18
00:07:43.250 --> 00:08:04.000
ما استغللتها ما استفدت منها لكن اريد اؤجرك الارض هذه بثلث ما يخرج من ارضك الثانية التي بين يديك الان مزروعة هذا لا يصح لانه من نوعه هذا في جهالة ولا يدرى مقدار الثلث

19
00:08:05.200 --> 00:08:22.150
فلم يجز ان يكون عوضا في الاجارة كثلثنا ماء الارض الاخرى ثلث نما ارض اخرى هذا لا يصح يعني معناه تأجير الارض بثلث ما يخرج من هذا يختلف عن المزارعة

20
00:08:22.550 --> 00:08:42.700
لان اذا كانت مزارعة لها شروط المزارعة وما يلزم لها والمزارعة يكون شريكان في الناتج والناتج عرفنا اذا اختلفوا وكان بعد ظهور الثمرة او قبل وظهور الثمرة كل هذا مرتب. لكن اذا كان هذا على سبيل الاجرة

21
00:08:43.150 --> 00:09:05.650
وسبيل الاجرة لا بد ان تكون الاجرة معلومة فان كانت بشيء معلوم من جنس ما يخرج منها فلا يصح لانه احتمل الا يخرج الا هذا القدر وان كانت بجزء بشيء معلوم من غير ما يخرج منها صح

22
00:09:06.550 --> 00:09:28.000
يقول مثلا اؤجرك هذه الارض تزرعها بر او شعير او كذا السنة بعشرة اكياس سكر هذا يصح لان الاجرة معلومة. عشرة اكياس سكر معلومة. لو حصل خلاف او حصل كذا تقوم. تقوم السكر ويعلم

23
00:09:29.200 --> 00:09:58.600
بخلاف ما اذا قال بعشرة اكياس بر مما يخرج منها نقول يمكن ما يخرج الا ثمانية اكياس فالمستأجر يدفع ما يخرج منها وزيادة على ما حصل منها ففيه اضرار بالمستأجر. وقد يخرج منها شيء كثير فيه خير عظيم مثلا. اذا قال بعشرة اكياس بر

24
00:09:58.600 --> 00:10:32.450
يخرج منها الاف الاكياس مثلا فعشرة الاكياس شيء بسيط فيكون في ظرر على المؤجر وانما التأجير بشيء غير ما يكون من ناتجها فاصل وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الارض وغير ذلك من احكامها. وحكم المزارعة. الان الكلام في المزارعة

25
00:10:32.450 --> 00:10:55.450
وسبق الكلام في المسابقات. وعرفنا الفرق بين المزارعة والمساقاة. المزارعة يعطيه ارض ويقول ازرعها المشقاة يعطيه نخل او شجر يقول اسقها يفهم من لفظها لفظ مزارعة زرع لفظ مساقاة سقي

26
00:10:56.450 --> 00:11:18.600
فيقول رحمه الله وحكم المزارعة حكم المسقات لان الموسيقات هي الغالب وهي الكثير بين الناس المساقات يسلمه النخيل والاشجار والفواكه ويقول تقوم عليها لمدة سنة او خمس سنوات او اقل او اكثر

27
00:11:19.250 --> 00:11:41.650
بكذا بجزء مما يخرج منها ونحو ذلك. هذا يسمى مساقاة. المزارعة غالبا هي فصلية ما تكون سنوات زرع موسمي ستة اشهر مثلا وبعض الزروع مثلا البقول ونحوها ثلاثة اشهر واقل من هذا مثلا

28
00:11:41.800 --> 00:12:08.550
وهذي اقل ولهذا الحق المزارعة الموسيقات. قال هي مثلها. في ماذا؟ يرحمك الله قال فيما ذكرناه من الجواز واللزوم ان حكم المزارعة هل هو عقد جائز او عقد لازم على ما تقدم في المسابقات

29
00:12:09.750 --> 00:12:39.450
وما يلزم العامل ورب الارض تفرق هناك رحمه الله بينما يلزم العامل ورب الارض. قال يلزم العامل ما في اصلاح للثمرة لانه شريك فيها. ولا يلزم العامل ما فيه حفظ الثمرة وبقاؤها مثلا من الجدران والابار والمكاين والامور هذه هذه مقصودا بها

30
00:12:39.450 --> 00:12:58.100
الثبوت والبقى ما تلزم العامل العامل يبي يزرع الارظ ستة اشهر مثلا يقال له صور الارظ اذا كان يتطلب الامر تصوير الارض يقال تصوير الارض عليك؟ يقول لا انا مدتي ستة اشهر

31
00:12:58.400 --> 00:13:20.750
ازرع فيها تصوير الارض لحفظ الارض من المارة والحيوانات ونحو ذلك هذه تلزم رب الارض لاني انا ستة اشهر والحرب فاذا رحلت ارحل بجداري معي لا. الجدار باقي له  قصر الماء واحتاج الى حظر بئر

32
00:13:20.800 --> 00:13:37.600
مثلا يقول رب الارض للمزارع احفر البئر يقول لا يا اخي البئر تبقى سنوات انا مدتي ستة اشهر او سنة يلزمني بحفر بئر ثم ارحل واتركها لك. حفر البئر لك

33
00:13:38.000 --> 00:14:02.650
وباقية في ارضك فيقول رحمه الله ما يلزم رب الارض في المسقاة يلزمه في المزارعة يلزم العامل في المسابقات يلزمه في المزارعة وتقدم ان قلنا ما يراد به البقاء والحفظ هذا على رب المال

34
00:14:02.750 --> 00:14:22.050
رب الارض وما يراد به حفظ الثمرة وتنمية الثمرة مثل اه الثيل ونحوه الذي يكون بين الزروع ومثل الحشائش التي تضر الثمرة هذي من تولاها العامل لان هذه الحفظ الثمرة

35
00:14:22.550 --> 00:14:50.850
جدار انهد يقال لرب الارض تعال ابن الجدار يا اخي لانها اذا ترك ساقط ظاعت المزرعة واكلتها الحيوانات والمارة ونحو ذلك هذا عليك. الماء قصر ويحتاج الى حفر بئر يقول تعال رب الارض هو الذي يحفر البئر لان البئر مرادا بها البقاء والاستمرار وهو يحفظ المزرعة

36
00:14:51.000 --> 00:15:12.450
ويحفظ الاصل يحفظ الاشجار. لا تموت من قلة الماء وهكذا ماكينة مثلا كانت الماكينة موجودة خربت الماكينة. يقول رب الارض للمزارع مثلا او المساقي آآ احضر مكينة لان هذه خربت على يدك يقول لا

37
00:15:13.000 --> 00:15:35.650
احضر ماكينة انا عودتي سنة ثمانية اشهر والمكينة بثمانين الف بتسعين الف بعشرة الاف ما تلزمني على من تكون المكينة على رب الارض لان مرادا بها البقاء فكذلك المزارعة اذا مثلا بقي على الزرع يحصد مثلا

38
00:15:35.700 --> 00:15:50.300
عشرين يوم او شهر لكنه يحتاج ماء المكينة خربت يقول رب الارض للمزارع اشتر ماكينة هات ماكينة لسقي العرص يقول لا يا اخي انا ما باقي لي الا عشرين يوم

39
00:15:50.400 --> 00:16:15.650
نحصد وننتهي. كيف اشتري مكينة بسبعين الف؟ ثمانين الف باقل اكثر؟ لا هذي تكون على من على رب الارض لانها باقية وهذا معنا قوله رحمه الله وما يلزم العامل ورب الارض يعني شي يلزم العامل وشي يلزم رب الارض في المساقات

40
00:16:15.650 --> 00:16:45.800
مثلها المزارعة. نعم لانها معاملة على الارض ببعض نمائها. لانها معاملة على الارض ببعض نمائها وتلك معاملة على الاشياء ببعض نمائها مثلها سواء بسواء نعم. لكن غالبا الموساقات قد تستمر سنوات المزارعة موسمية ستة اشهر ثمانية اشهر وينتهي

41
00:16:46.100 --> 00:17:09.100
وان كانت الارض ذات شجر فقال ساقيتك على الارض والشجر بالنصف او قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزرعتك الارض بالثلث جاز لانهما عقدان يجوز افرادهما فجاز جمعهما كعينين وان كانت الارض ذات شجر

42
00:17:10.050 --> 00:17:42.000
يقول مثلا الارض فيها نخيل وفيها اشجار فواكه واسعة شاسعة يقول للعامل مثلا مصارعة ومساقاة في ان واحد مساقات للشجر ومزارعة للعرظ البيضاء لك الثلث في المساقات والمزارعة لك النصف

43
00:17:42.450 --> 00:18:12.700
في الموسيقات ولك الثلث المزارعة او العكس. يصح لانه يصح يكون العقد عقد مصارعة فقط وعقد وساقات فقط ويجمعهما في عقد واحد  ومتى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام اخر؟ او سقط من حب المستأجر ثم نبت في عام اخر فهو لصاحب

44
00:18:12.700 --> 00:18:39.550
ارض لان صاحب الحب اسقط حقه منه بحكم العرف بدليل ان لكل احد التقاطه فسقط كما لو سقط النوى فنبت شجرا هذه تحصل يعني وتتكرر متى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام اخر

45
00:18:41.500 --> 00:19:10.050
هو اجر الارض او زار عليها وحصدوها وتقاسموا الثمرة وانتهت عند الحصاد وعند جمع الحبوب ونحوها بطبيعة الحال يتناثر حبوب في الارض الارض سلمها العامل لربها رب الارض انتهى مدته

46
00:19:10.950 --> 00:19:42.350
رب الارض ما زرعها زراعة جديدة وما سلمها لاحد بقيت جاءت الامطار الموسمية فنبتت الارض كأنها مزروعة يأتي العامل فيقول يا اخي ارضنا التي زرعناها في العام الماضي الان نبتت. منين نبتت؟ من حبوبي انا وانت

47
00:19:44.350 --> 00:20:04.050
فهي بيني وبينك انا شريك لك في هذا الزرع يا اخي لانه من حبوبنا ولو اجرتها لغيره ارتفعت يدي عنها ولو انك زرعت ارتفعت يدي عنها لكن بقيت على حبوبي انا

48
00:20:05.200 --> 00:20:27.400
كان شريك لك في هذا هل يكون شريك؟ قال لا لانهم ما اتفقوا على بذرها وبقائها مدة معينة وانما ذاك نقل حبوبه كاملة. وما ترك الا ما عجز عن حمله

49
00:20:28.350 --> 00:20:47.250
لو استطاع ان يأخذه اخذه لكنه تناثر شيء قليل بالنسبة للحبوب الناتجة من الارض لكن البذر مبروك القليل منه يكفي لمن يكون هذا الزرع؟ لانه قد يكون مثل زرع العام الماظي واكثر

50
00:20:47.750 --> 00:21:09.050
لمن يكون يكون لرب الارض والعامل رفع يداه ليس له فيه شيء لان العرف  على انه العامل اذا رفع يده عن الارض خلاص ما يكن بقي له شيء ولا يقل بقي له حبوب في ارضك ما له شيء

51
00:21:09.450 --> 00:21:36.550
حبوبه ما تركها الا رغبة عنها ولو تمكن لاخذها لكن يكلفه نقطها اكثر من قيمتها يكلم مجموعة من العمال يلقطون حبة حبة. مثلا تكلف العمال كثير بينما لا ترك الحبوب هذه ما تضره. وجرت العادة والعرف على ان الارض اذا زرعت

52
00:21:36.550 --> 00:21:56.700
تتساقط شيء من حبوبها وينبت في العام القادم اذا لم تزرع زراعة جديدة  فهذا قد يحصل ويقول العامل يتصور يقول هذا من حبوب فانا شريك لك فيه يقول المؤلف لا

53
00:21:56.850 --> 00:22:17.450
بل هو للرب فهو لصاحب الارض. وليس للعامل فيه شيء لان صاحب الحق الحب اسقط حقه  يعني ما تركه سلف او قربة او مزارعة وانما تركه رغبة عنه. يقول له خذه

54
00:22:18.250 --> 00:22:46.800
وربما قال رب الارض مثلا انا احب ان تأخذه. لاني اريد ان ازرعها نوع اخر وخذ حبة فهو يسره ان يترك ولا يلزم بلقطة صاحب الارض لان صاحب الحب اسقط حقه منه بحكم العرف. العرف جاري على انه ما يكون له في السنة القادمة فيما بعد

55
00:22:48.050 --> 00:23:11.550
بدليل ان لكل احد التقاطه. يعني لو جاء ناس يلتقطونه غير صاحب الارض وغير صاحب غير صاحب العمل ما احد يعترض عليهم لان هذا متروك مثل اللقطة التي تركها صاحبها رغبة عنها

56
00:23:11.700 --> 00:23:44.100
من شاء ليأخذها يأخذها كما لو سقط النوى فنبت شجر كان له شيء من الثمرة مثلا وترك شيء من التمور مثلا في الارض فنبتت النوى نبتت قرص فهل يدعي بها صاحب النوى؟ يقول هذه غرسي؟ لا. نقول هذه متروكة. ونبتت لصاحب الارض وهو يتصرف في

57
00:23:44.100 --> 00:23:56.000
فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين