محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اجر عينا ثم باعها صح البيع لانه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنكاح قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اجر عينا ثم باعها. صح البيع اجر دارا سنة او سنتين او اقل او اكثر ثم باع هذه الدار فالبيع صحيح. يصح ان تباع العين المؤجرة والادارة عقد لازم والبيع عقد لازم. والاجارة عقد على المنفعة والبيع عقد على العين فالانتفاع للمستأجر والعين للمشتري ويستمر عقد الاجارة ما ينفسخ على الصحيح ويصح البيع واذا لم يعلم المشتري بالاجارة فله الخيار لانه يحرم من الانتفاع بالعين التي اشتراها فترة الاجارة فمثلا هذه الدار او هذه الارض او هذا الدكان مؤجر لمدة خمس سنوات صاحبه اراد بيعه تباعه على شخص ما اشتراه الاخر اذا كان عالم بالاجارة فالبيع صحيح والادارة صحيح صحيحة ويكون الاجرة للمشتري الاجرة للمشتري اما اذا لم يعلم المشتري بالاجارة فله الخيار لانه ربما يكون اشترى الدار او اشترى الدكان ليسكنه فاذا به مؤجر لمدة خمس سنوات حتى وان كانت الاجرة له فهو يقول ما اريد انا اجرة ولا اريد استغلال هذا سكان او استغلال هذه الدار وانما اريد الانتفاع بها. فهو له الخيار اذا لم يعلم لانه قال صح البيع لانه عقد على المنفعة. الذي هو الاستئجار. عقد على المنفعة لا على العين. فلم يمنع البيع كالنكاح. مثل النكاح الامة الانا مثلا عند سيدها زوجها ثم باعها فهي تنتقل ملكيتها لسيدها الجديد والانتفاع بها الاستمتاع لزوجها لان الزوج له حق الانتفاع الذي هو الاستمتاع. والسيد له الخدمة حينئذ فاذا كان السيد الذي اشتراها يريدها لفراشه فله الخيار في رد البيع مثلا لكن البيع صحيح. اصله صحيح. لان عقد الزواج ما يمنع البيع الانا مزوجة ويصح بيعها تنتقل من سيد الى سيد وهي في عصمة زوجها قال ولا تبطل الاجارة. يعني اجارة بحالها. ما يأتي البايع او المشتري يقول للمستأجر اخلي المكان لا يقول انه استأجر لمدة خمس سنوات انتفع بهذا الدكان او انتفع بهذه الدار خمس سنوات فالاجارة بحالها والبيع صحيح ولا يلزم ابطال الاجارة. لانه ممكن ان يستمر العقد عقد البيع على العين وعقد الاجارة على نعم ولا تبطل الاجارة قياسا على النكاح. ولا تبطل الادارة قياسا على النكاح. كذلك اذا كان السيد زوج امته ثم باعها ما يبطل لا البيع ولا النكاح. النكاح يبقى بحاله لان النكاح بعصمة زوج فما يقال انه انتقلت من سيد الى سيد والسيد الاخر لا يريدها مزوجة وانما فارقها ايها الزوج نقول لا ما يفارقها الا بخياره لانها زوجته والبيع صحيح. نعم وان باعها من المستأجر صح لذلك وان باعها من المستأجر يعني باعها على المستأجر صح لذلك صح البيع والاجارة حين اذا محل كلام فمثلا مستأجر استأجر الدار خمس سنوات بعد مضي سنتين رغب في الدار ورغب في الجيران. والقرب من المسجد ونحو ذلك. فاشتراها هو له باقي له ثلاث سنوات فهل يصح ان يشتريها وهو مستأجر لها وله الانتفاع بها الان ثلاث سنوات؟ يصح وان باعها من المستأجر صح لذلك. نعم وفي الاجارة وجهان احدهما تبطل لانها عقد على المنفعة فابطلها ملك الرقبة كالنكاح فعلى هذا يسقط من الاجرة بقدر ما بقي من المدة والثاني والثاني لا تبطل وفي الاجارة وجهان. اذا كان المشتري هو المستأجر فما حكم الاجارة اذا قلنا تبطل يقول الثلاث السنوات الباقية بطلت الاجارة فيها لانها كيف يستعجل ملكه اذا كان المستأجر خمس سنوات ومضى منها سنتان وبقي ثلاث سنوات من الاجارة. ثم اشترى البيت فما حكم الاجارة؟ تستمر على ما كانت عليه؟ نقول تبطل الوجهان الوجه الاول تبطل الاجارة. يعني معناه انه اذا كانت الاجرة مدفوعة للثلاث هذه السنوات فلازم ان البايع يعيدها على المستأجر لانه ما يمكن يأجره ملكه وفي الاجارة وجهان احدهما تبطل لانها عقد على المنفعة فابطلها ملك الرقبة. يعني هو ملك الرقبة مع المنفعة. فتبطل الاجارة حينئذ كالنكاح وتبطل فابطلها ملك الرقبة كالنكاح. فعلى هذا يسقط من الاجرة بقدر ما بقي وقوله فابطلها ملك الرقبة كالنكاح مثلا رجل تزوج اباه تزوج لماذا؟ هل يجوز للحر ان يتزوج امة؟ نعم يجوز بشروط الا يملك مهرة حرة ولا يستطيع ثمن اباه. والا ما يجوز للرجل ان تزوج امه ليصبح اولاده ارقاء لان الاولاد تبعا لامهم حرية ورقة واذا تزوج الرجل الحر امه اصبح اولاده عرقاء ولذا لا يباح له ان يتزوج ابه الا بشرطين الا يملك مهرة حرة ولا ثمن اباه. فيتزوج اباه. اذا خاف على نفسه فمثلا تزوج امة زيد لانه لا يملك ثمن انا ولا يملك مهر حرة فابيح له ان يتزوج امتى زيد رقيقة لزيد ثم ان الله يسر له الثمن. فاشتراها فاشتراها هل يبطل النكاح؟ ويفرق بينهم؟ لا تداخلتا النكاح وملك اليمين نفسه هو مالك اليمين وهو المتزوج فاستمر على ما كان عليه ولهذا قال وبالاجارة وجها احدهما تبطل الاجارة لانها عقد على المنفعة وابطلها ملك الرقبة كالنكاح. كالنكاح النكاح هنا هالحين يبطل. لكن يفرق بين الرجل والاناة؟ لا لانها اصبحت ملكه وملك اليمين اقوى من النكاح اقوى ملك اليمين لان ملك اليمين تكون ملكه ما يفرق بينهما بطلاق ولا بشرط من الشروط يتصرف فيها بالكه فقال احدهما تبطل الاجارة مثل ما يبطل النكاح استمروا ملك اليمين لان الرجل تزوجها على انها امة وهي زوجة ثم اصبحت ملكه النكاح بشروطه والتزاماته يبطل وتبقى امة له فراشا له لانها ملك يمينه لانه كان في الاول يلزم ان يقسم لها لانها زوجة فانتقلت من زوجة الى ملك يمين. فلا يلزم لها قسمة ولا ما يترتب على النكاح فعلى هذا نعم يسقط من الاجرة بقدر ما بقي من المدة ما بقي من المدة يسقط من الاجرة. يقول يعني هو مستأجر عشر سنوات بمائة الف كل سنة عشرة الاف خمس سنوات بخمسين ثم اشترى الدار فيلزمه ان يعيد الاجرة التي استلمها للسنوات الباقية الخمس. لكونه اشتراها وعلى هذا يسقط من الاجرة بقدر ما بقي من المدة. بقي من المدة خمس سنوات وخمس سنوات بخمسين الف تسقط هذه وتحسب من قيمة الدار نعم والثاني لا تبطل لانه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الاصل كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك اصلها والثاني لا تبطل الاجارة. الاجارة بحالها الاجارة حينئذ بحالها فلا تبطل ولم؟ قال لان الاجارة منفعة. ملك منفعة والشرا ملك عين فهو اشترى المنفعة اولا ثم اشترى العين ثانيا مثل ما لو جاء الى صاحب البستان وقال له بكم تبيع ثمرة هذه النخلة قال بخمسين ريال فاشترى الثمرة بخمسين ريال وسلم القيمة في اثناء جني الثمرة جاء اليه مرة اخرى وقال اريد اشتري النخلة كاملة ما رأيك؟ قال لا مانع لدي. وانا اتولى سقيها ضمن البستان. والنخلة تكون ملكك فاشتراها بخمس مئة ريال تبطل الاجارة تبطل شراء الثمرة يبطل؟ لا. هذاك بحاله اشترى الثمرة بخمسين ودفعها. ثم اشترى النخلة بكاملها بخمس مئة ريال يدفعها فالاجارة بحالها والبيع بحاله قياسا على ما لو اشترى الثمرة اولا ثم ثم اشترى العين ثانيا نعم والثاني والثانية يعني يقال الوجه الثاني والثاني لا تبطل لانه عقد على الثمرة. الذي هو عقد الاجارة. نعم. فلم تبطل بملك الاصل كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك اصلها نعم. ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر لان عوض الاجارة له فالرجوع عليه هذا المستأجر غير المالك ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر لان عوض الاجارة له فالرجوع عليه مثلا جيد اجر داره لعمرو ثم ان بكر اشترى الدار الذي استلم الاجرة من هو؟ زيد والذي سلم الاجرة المستأجر عمرو والذي اشترى العين اخيرا بكر عمرو بعد ما سكن في الدار باستئجار والدار بيعت وجد عيب المستأجر يذهب الى زيد يقول ما لي دار انا انا بعت الدار وخلاص يذهب الى عمرو يذهب الى بكر المشتري فيقول انا ما استلمت منك اجرة ولا بعت عليك ولا اجرتك ولا من يرجع عليه عمرو المستأجر يرجع على من اجره لان اللي اجره هو اللي استلم الاجرة اما المشتري الاخير ما بينه وبينه عقد هنا يقول ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به فسخ الاجارة رجع على المؤجر الاول الذي اجره قبل البيع لان عوض لان عوض الاجارة له الرجوع عليه الذي هو المؤجر. نعم وان كان المستأجر هو المشتري فكذلك وان كان المستأجر هو المشتري فكذلك يرجع على من اجره تناسبه الاجارة نعم ان قلنا لا تنفسخ الاجارة لا تلفسخ الاجارة فيرجع نعم. وان قلنا تنفسخ لم يرجع على احد. وان قلنا لم الفسخ لم يرجع على احد لانه هو مشتري للعين. والاجارة ما تنفسخ لو قلنا تنفسخ الاجارة يعني تبطل الاجارة لا يرجع على احد وان قلنا لا تنفسخ يرجع على من اجره نعم ولا تنفسخوا الاجارة بموت المتتاليين ولا موت احدهما لانه عقد لازم ولا تنفسخ الاجارة بموت المتكاريين ولا موت احدهما لانها عقد لازم اذا استأجر الرجل دارا او سيارة او جمل او اي نوع من انواع ما يؤجر استأجرها دار ليسكنها سيارة ليحج عليها جمل لينقل عفشه من بلد الى بلد عليه فمات المؤجر اولا مات مالك الدار او مالك السيارة او مالك الجمل يأتي وارثه يقول للمستأجر اخ للمكان لا اقول المستأجر يقول انا استأجرت وعقضي عقد لازم فما اخليه والذي اجرني اجرني حال وكونه مالك فهجرتي بحالها يعني ما تبطل الاجارة بموت المؤجر كذلك بموت المستأجر ما تبطل الاجارة. الرجل بعائلتيه وزوجاته واولاده استأجر بيتا كبيرا فسكن فيه مدة والاجارة باقي وقت طويل فيأتي اولاده يقولون للمالك ابونا الذي استأجر منك مات ونحن نريد ان نتبرق ما نجتمع في البيت استلم بيتك هل تبطل الاجارة حينئذ؟ لا. يقول انا اجرت ابيكم وانتم يلزمكم تسلمون الاجرة ولا تبطل الاجارة بموته ولا بموته انا لان لكل واحد منا وارث قالوا يا اخي ما نستفيد من البيت لاننا نريد ان نتفرق وكنا مجتمعين بحياة الوالد والوالد مات ما الفائدة لنا من البقاء البيت الكبير هذا باسمنا يقول شأنكم البيت بيتكم وانا كما اني ما استطيع اخرجكم كذلك انتم ما تستطيعون تفسدونه وتفسخون العقد العقد بحاله وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا تنفسخ الاجارة بموت المت يعني المكري والمكتري المؤجر والمستأجر ولا موت احدهما لو كلهم ماتوا اذا اتفق الورثة على امر ما فلا بأس اذا اتفقوا على هذا تراضوا فلا يمنع. ما نقول ما يجوز الفسق. يجوز الفسخ وتجوز الاقالة ويستحب الاقالة. الرجل اذا اجر ثمان المستأجر مات فيستحب له ان يقيل الورثة. لانهم يقولون ابونا صاحب تجارة. واستأجر هذي الدكان او الدكاكين للتجارة والان نحن موظفون ولا لنا نظر بالتجارة. ونريد ان تستلم دكاكينك. يقول لا انا اجرت ابيكم لمدة كذا فالهجرة تلزمكم بهذه المدة او يريد اخراجهم يقول ان مثلا ابوكم الذي اتفقت انا معه مات واريد ان تخرجوا تخرجوا من البيت او اخرجوا من الدكان ما يطيعونه ما يوافقونه على هذا لان الاجارة عقد لازم. اذا تراضوا فيما بينهم على امر ما فلهم ذلك لانها عقد لازم. فلا يبطن بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه وهو الذي يبطل الاجارة كما تقدم لنا المعقود عليه الدار انهدمت الدكان مثلا انهدم السيارة المؤجرة عينا خربت ونحو ذلك هذا تبطل الاجارة. لان العين المؤجرة خربت لكن ما دام العين سالمة فالموت ما يبطل الاجارة. يقوم وارث كل واحد منهم مقامه فلا يبطل بموت المتعاقدين. مع سلامة المعقود عليه البيع كالبيع لو ان رجلا اشترى دارا ليسكنها وسلم القيمة خمسة ملايين ريال مثلا وانتقل اليها وسكنها شهر او اكثر او اقل. ثم مات يأتي الورثة يقولون ان ابانا اشترى هذه الدار منك من اجل ان نسكنها جميعا والان ابونا الذي اشترى الدار منك مات فنريد ان نرد البيع. هل يصح؟ يمكن يرد البيع؟ لا. لان البيع عقد لا ازم كذلك الاجارة عقد لازم البيع لا يبطل بموت احد المتبايعين. نعم وان اجر عينا موقوفة عليه ثم مات ففيه وجهان احدهما لا تبطل لانه اجر ما له اجارته فلم تبطل بموته كما لو اجر ملكه ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر باجرة المدة الباقية ان كان قبضها لان المنافع لهم فاستحقوا اجرها وان اجر عينا موقوفة عليه مثلا هذه الدار موقوفة على جيد. ثم من بعده على عمرو فقام سعيد واجر هذه الدار اجر هذه الدار على اساس عشر سنوات بموافقة الحاكم الشرعي لان المستأجر يريد عمارتها لن يسكنها بحالها يقول ما اقبل انا استأجرها سنة انا اريد ان استأجرها منك عشر سنوات لاني اريد اهدمها وابنيها واستفيد منها فقال لا مانع واجره الدار هذه لمدة عشر سنوات كل سنة بعشرة الاف ريال ثم بعد مضي ثلاث سنوات من العشر مات ما له اصبحت الدار ليست للورثة الدار الت من بعد زيد الى عمرو فهل عمرو يبطل العقد؟ يقول العقد باطل لان الجرك ما لا يملك. اصبح الان ملكي نقول لا المسألة فيها وجهان الوجه الاول انها لا تبطل الاجارة بموت المؤجر حتى وان كان موقوف عليه. وانما تؤول الى من بعده الاجرة الى من بعده والاجارة بحالها لان الرجل الذي استأجر استأجرها عشر سنوات كل سنة بعشرة الاف مثلا وعمرها بمبلغ كبير مضى ثلاث سنوات يأتي صاحب الوقف الذي آل اليه الوقف يقول اخرج لا لانه يقول انا ما استأجرت عشر سنوات الا لاجل اني سادفع بها مبلغ الاجارة بحالها. اجرة السبع سنوات هذه الاخيرة. لمن تكون؟ لمن ال اليه الوقف الاول اجر عشر سنوات واستلم اجرة عشر سنوات مثلا وثم مات بعد ثلاث سنوات له ولورثته اجرة ثلاث سنوات واجرة السبعة الباقية تؤخذ من تركته وتعاد الى صاحب الوقف الذي ال اليه الوقف. والمسألة فيها وجهان ان الادارة بحالها وهذا هو الاقرب. وخاصة ان المستأجر لمدة طويلة سيبذل مبلغ في عمارة الدار او عمارة الدكان او عمارة الارظ او نحو ذلك فما يصلح انه مثلا بعد مضي سنة او سنتين وهو مستأجر لعشر سنوات يقال انها انتقلت من زيد الى عمرو فيذهب تخليها يقول لا انا استأجرت بعقد صحيح. نعم والثاني تبطل فيما بقي من المدة لاننا تبينا انه اجر ملكه وملك غيره فان المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك فان ورثته انما يملكون ما خلفه. والثاني الوجه الثاني قال تبطل الاجارة لما يرحمك الله قال اجر ملكه وملك غيره الدار ما هي بملكه هو يملكها عشر ثلاث سنوات مدة حياته ثم السبعة الاخيرة ذي ما في ملكه فأجر ملك غيره فيتوقف على اجازة الغيب. الغير ما اجاز. قال لا انا موقوف عليها الدار اريد اسكنها قال تبينا انه اجر ملك غيره بخلاف المؤجر المالك فالمؤجر المالك اجر ملكه والموت والحياة علم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ان الورثة تنتقل اليهم الدار من المورث هو الذي ورثهم بخلاف موقوفة فهي ما الت اليه الى الوقوف عليه الثاني من الاول وانما ممن كان مالكا للدار ثم ان كان الرجل عمل في الدار اعمالا فله قيمتها قصة القيمة على السنوات الماضية والسنوات الباقية يدفعها المستحق للانتفاع بالوقف. ان رغب ذلك والثاني والثاني تبطل فيما بقي من المدة لاننا تبينا انه اجرى ملكه وملك غيره فان المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك فان ورثته انما يملكون ما خلفه. الورثة يملكون ما خلف مورثهم. مما كان مؤجرا او غير مؤجر وهو ال اليهم منه. بخلاف الوقف فهو ال الى الموقوف عليه الثاني الذي يمكن يعبر عنه في البطن الثاني لا من الميت هذا وانما من غيره. نعم وما خرج عن ملكه بالاجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه ما ملكوه لان هو لا يستحقه. نعم. والامر الى من انتقل اليه الى من انتقل اليه الوقف في اجارته او تركه؟ اجازته او اجارته هي صاحب اجارته اي ان الذي ال اليه الوقف ينظر فيه يقال له اترغب في استمرار الاجارة؟ قال لا ما ارغب في استمرار الاشارة لان الحمد لله اريد اسكن انا في امس الحاجة الى السكن او قال لا مانع يبقى كما اجره من سبقني ويسلم الاجرة يصح هذا ويا هذا نعم فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر باجر بقية المدة وعلى هذا يرجع المستأجر يعني اذا قيل تبطل الاجارة يرجع المستأجر على المؤجر اذا اخلى المكان الى من اجره ببقية المدة التي لا يستحقها اذا المؤجر مثلا اجرها كما قلنا عشر سنوات عشر سنوات كل سنة عشرة الاف. قال المؤجر مثلا سلمني مئة الف حق السنة عشر سنوات فاستلم المؤجر مائة الف حج عشر سنوات بعد مضي ثلاث سنوات مات المؤجر ومن ال اليه الوقف قال ما ارغب انا في تأجيره ارغب اسكنه فيخلى وثم ان المستأجر يرجع على ورثة المؤجر فيأخذ من تركته في سبعين الالف التي سلمها لهم نعم. وان نجرى الولي الصبي او ما له مدة فبلغ في اثنائها ففيه وجهان ايضا كهذين وان اجرى الولي الصبي او ما له مدة فبلغ في اثنائها وفيه وجهان الولي عنده ابن اخيه عمره عشر سنوات له وهذا الصبي ذا عشر سنوات عمره مثلا يا صلاح قائد لاعمى او كاتب عند شخص او نحو ذلك اجره عمه وليه قال مثلا يكون ابن اخي الذي تحت ولايتي كاتبا عندك لمدة اربع سنوات. الحين عمره عشر لمدة اربع سنوات كاتب عندك كل سنة في كذا لهذا الصبي دار وقال الولي مثلا اعجلك دار الصبي الذي تحت ولايتي اجرك اياها لمدة اربع سنوات كل سنة بكذا فتم العقد اليس كذلك صحيح؟ لان الولي ليس له التصرف الصبي ليس له التصرف في نفسه وانما وليه هو الذي اجره. ووليه اجر داره وكان الولي يتوقع ان ان هذا التأجير بحاله يقول لان الولد عمره عشر سنوات ولا يبلغ الا الخمس عشر فانا لي الولاية عليه لمدة خمس سنوات الان اجرت اربع سنوات له واجرت داره اربع سنوات الولي لمدة اربع سنوات. تبين ان الصبي بلغ وعمره اثنعشر سنة مضى من سنوات الاجرة سنتان يقول انا الان بالغ رشيد ما ارضى بما اجرني به عمي ولا ارضى بما اجر به داري انا بلغت وتبين بلوغه مثلا تزوج وحملت زوجته فقد يبلغ الولد لي عشر سنوات وقد تبلغ البنت لتسع سنوات البنت تبلغ غالبا قبل الولد يقول الامام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة جدة عمرها احدى وعشرون سنة يعني كانت مزوجة فلما بلغت تسع سنوات حملت فلما بلغت عشر اذا بنتها بجوارها فلما بلغت البنت هذه تسع سنوات تزوجت فلما بلغت عشر سنوات اذا بنتها بجوارها عشرة مع عشرة عشرين سنة سنة زود زيادة يقول رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة يمكن يرى جده لها عشرون سنة فقط يمكن لانها قد تبلغ وعمرها تسع وتحمل وبنتها تكون مثلها تبلغ لتسع وتحمل لعشر تكون الجدة عمرها عشرون سنة او واحد وعشرون سنة فهذا الولد الذي بلغ الاثني عشر سنة فيه وجهان احدهما الاجارة بحالها وذلك ان الولي عجر ما له تأجيره يعني له ولاية حينما اجره. وهو اجر هذا الولد يريد حفظه يخشى عليه من الضياع قالوا اجره لمدة اربع سنوات يمسك يد هذا الاعمى خير له من ان يسيح في الشوارع يظيع فانا اريد هذا الاعمى يمسكه ويربيه ومن مصلحة الولد اني اؤجره ولو باجرة زهيدة حتى يحفظ كذلك اجر دار الصبي لمدة اربع سنوات يقول انا ما اجرتها لعشر او عشرين يقولون اجرتها وانت تعرف انه يبلغ قبل هذا انا اجرتها لمدة اربع سنوات والصبي عمره عشر فتتم الاجرة وعمره اربعطعشر سنة وتوقعت انه ما يبلغ الا وعمره خمس عشرة سنة لانكم قلتوا لي من علامات البلوغ من من بلوغ الصبي بلوغ خمس عشرة سنة واذا به ما صبر بلاغ قبل اوانه ويقال زبزبت قبل ان تحصرن. يعني اصبح زبيب قبل ان يكون ممر عليه الحصن العنب ويوجد بعض الاشخاص ما بينه وبين ابيه الا عشر سنوات ويظهر عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو ووالده عمرو بن العاص ما بينه الا عشر سنوات انه يتزوج عمرو ابن العاص وعمره عشرة يقول فيه وجهان احدهما الصحة صحة الاجارة للصبي ولاداره لان الولي تصرف تصرفا معقول القول الثاني انه لا يصح ينفسخ الاجارة لان الرجل ملك نفسه واصبح هو الولي لنفسه ولماله وحسن التصرف فيقول ما ارضى ان عمي يؤجرني لمدة اربع سنين انا يوم كنت في الولاية وانا ساكت فلما بلغت الان والحمد لله ما ارضى بتأجيري عمي اياي اريد ان اشتغل بل واتصرف واتاجر ما اكون اسير بيدي هذا الاعمى القول الثاني انه ينفسخ. والمسألة التي فيها خلاف يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم كما يقال حكم الحاكم يرفع الخلاف اذا رأى ان من المصلحة اطلاق هذا الصبي وهو رجل ويستطيع ان يتصرف يفسخ الاجارة واذا رأى ان من المصلحة بقاء الصبي تحت الاجارة لانه اصلح له وحتى وان بلغ فيجتهد الحاكم في ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين