﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يلزم المتتاليين وما لهما فعله

2
00:00:30.200 --> 00:01:10.200
في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشيء الذي يجب على البكاري عمله وتهيئته. والشيء الذي يجب على المكتري المكري صاحب الملك الذي يؤجل والمكتري المستأجر. ونحن في باب في كتاب الاجارة

3
00:01:10.200 --> 00:01:50.200
اشياء تجب على الذي هو المالك للشيء وهو مما يتمكن به من الانتفاع بالمؤجر وما هو من متممات الانتفاع ومن محسنات شفاع هذه ليست على وانما هي على المكتري. فمثلا

4
00:01:50.200 --> 00:02:30.200
كما سيأتينا باب الدار يجب على البكاري ان يسلمه للمستأجر خرب وفسد المفتاح بدون تعد ولا تفريط يصلحه المالك المكاري. تنظيف الدار. من الغبار والاوساخ وغير ذلك هذه على المقتري. المستأجر مثل وضع

5
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
فراش والبسط ونحوها. فالشيء الذي يلزم للاستفادة من الشيء مثل وضع الباب باب الدار على البكاري خرط بدون تعد ولا تفريط يصلحه اي عين فسدت في الدار المقترعات المستأجرة فهي على المكاري

6
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
على المالك لان هذا له حق الانتفاع وانتفع بهذا الشيء انعدم يجب ان يحظر له شي ما ينتفع به في مثل ما فسد مثل الذي فسد. لانه مستأجر فاذا قلنا هو يحضر هذا الخارب صار

7
00:03:20.200 --> 00:04:00.200
ادفع اجرة لملكه الذي احضر هو. ما يصلح. والشيء الذي من محسنات الانتفاع مثلا على المكتري المستأجر. مثل الزمام للبعير. والرسل والمركب. هذا لازم يحضره بكاري لان هذي لابد منها الفراش الذي يوظع على الرحل ونحوه لا هذي على

8
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
مكتري لانه ان شاء حط فراش صوف وان شاء وبر وان شاء قطن وان شاء كذا وان شاء كذا هذا يتعلق به ففي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله الشيء الذي يجب على

9
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
في ان يفعله والشيء الذي لا يجب عليه. احيانا يجب عليه ان يبرك الراحلة ويحمل عليها واحيانا يقول لا اركب انت وهي واقفة سب الحال. نعم. يجب على المكر ما يحتاج اليه للتمكين

10
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
من الانتفاع كمفتاح الدار وزمام الجمل والقتب. والحزم والحزام ولجام الفرس وسرجه. لان عليه التمكين من الانتفاع. ولا يحصل الا بذلك. هذا الذي هذا مما يجب على المقهري الذي هو المالك للشيء. المؤجر

11
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
ما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع. لاجل يتمكن المستأجر من بالعين المؤجرة. كمفتاح الدار يقول هذه الدار ولا عندنا لها مفاتيح صلح مفتاح لنفسك. فقل لا يلزم صاحب الدار ان يسلم المستأجر مفتاح الدار والا يصلح

12
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
على حسابه على حساب المالك. وزمام الجمل لانها جرت العادة ان الجمل المركوب لازم يكون له زمام. من اجل اذا اراد الراكب الاسراع يرخي له الزمام. واذا اراد التريث وعدم الاسراع يمسك له الزباب. فما يركب البعير الا بزمام ما يصلح

13
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
احمدوني زمام لانه يكون ما معه قيادة. الراكب ما يقود جمله ويتصرف فيه الا بالزمام كالزمام والقتب. القتبة الذي يوضع على السنام. على يركب عليه. والحزام الذي يحزن به القتب مثلا ولجام الفرس لجام الفرس مثل الرثن والحبل للبعير

14
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
وسرجة يعني الذي يوضع على ظهره. لان عليه التمكين من الانتفاع على البكر تمكين المستأجر من الانتفاع. ولا يحصل له الا بذلك. وهذه اشياء يقاس عليها ما هو اعلى منها مستوى. فمثلا الرحل على البعير

15
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
والزمام سرج الفرس ونحو ذلك يقاس عليها ما تحتاج اليه السيارة مثلا من اه وقود من اشياء يركب عليها مثلا تهيأ للركوب ونحو ذلك حسب كل وقت بوقت والته الموجودة. ومثله السفينة ومثله الطائرة ومثلها جميع وسائل النقل. ولا يحصل

16
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
الا بذلك هو نعم وما تلفه. وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يظمنه. وما تلف من ذلك المقتريين فلا يضمن. ركب على الشداد مثلا الذي هو الرحل فانكسر. نقول لصاحب

17
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
في الراحلة احضر مركوب احضر رحل احضر الشداد احضر حداجة كما سيأتينا ونحو كذلك يعني هذه الاشياء احضرها. يقول انا سلمتك شيء جديد نقول طيب انكسر. يقول انكسر لازم تبدله انت اقول لا اذا انكسر بسبب تعد او تفريط فنعم

18
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
يبدله المتعدي. اما اذا كان نتيجة استعمال يكون على المالك يفعل ذلك في الباب مثلا الباب اسيئ في استعماله اسيء في استعماله فيبدله من؟ المستأجر. لانه هو الذي اساء الاستعمال. الباب فسد بدون

19
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
اساءة استعمال يعني استعماله عادي. لكن تركيبه او مادته من النوع الردي فما يقال للمستأجر انت خربت الباب ابدله يقول لا هذا على المالك لان مستأجر له الاستعمال. ولا يظمن الا اذا تعدى او فرط في شيء ما اذا تعدد

20
00:09:40.200 --> 00:10:20.200
وعلى سبيل المثال مثلا اللمبة في المكان ضربت ضربها ولد المستأجر فكسرها. من يضمنها؟ المستأجر لانه افسدها استعملها المستأجر فاحترقت. صارت انتهت. اراد ان يخرج يأتيه المالك يقول انا سلمت كاللمبات شغالة كلها اعدها من جديد. وقل لا. ما هي الزمن اسس بيتك رتب بيتك

21
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
بشيء جديد من عندي واخرج واخليه. اللي انتهى استعماله بعملي ما اقول لك مثلا لان هذا علي تبديله على المستأجر. وهكذا جميع الاشياء مبينة في الفقه الاسلامي يعني ما ترك

22
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
رحمهم الله صغيرة ولا كبيرة الا وضحوها هذي على كذا وهذه على كذا. وفرق بين ان يستأجر دابة معينة لايصال الى مكان معين او يستأجر للايصال الى مكان معين وسيأتينا مثلا استأجر هذه السيارة لتوصله الى

23
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
يحتاج المستأجر الى دليل. من هو عليه الدليل؟ على المستأجر لانه استأجر عين معينة فقط. استأجر مع شخص ما على ان يوصله هو وعائلته الى الرياض. باي سيارة مثلا. احتاجوا الى دليل. من يلزم من يكون الدليل

24
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
قيل هذا على من؟ على المستأجر لاني انا اقول انا استأجرتك عشان توصلني للرياض. ما اريدك توصلني الى كذا ولا الى كذا الى الرياض انت ما تود الا الرياض لازم تاخذ دليل. لاني اتفقت معك على انك توصلني الى هذا الموقع فالدليل على من؟ على المال

25
00:12:00.200 --> 00:12:25.250
على الموقف المكاري وعلى صاحب الراحلة وعلى صاحب السيارة مثلا اذا استأجرت انا هذه السيارة توصلني الى مكان ما فانا اخذ الدليل لاني انا استأجرت منه عين معينة ما هو شيء موصوف ايصال للرياض ونحو ذلك

26
00:12:26.000 --> 00:12:54.950
كما لا يضمن العين كما لا يومنا العين. لو ان المستأجر مثلا سكن بالدار ولم يسئ استعمالها فبعد ستة اشهر او اقل او اكثر سقطت غرفة ثم سقطت الغرفة الثانية هل يقال للمستأجر يلزمك ان تبنيها لانها ان هدمت بيدك؟ لا

27
00:12:54.950 --> 00:13:24.350
يقال للمؤجر ابنها واستلم الاجرة والا نستأجر بدله على حسابك نعم وعلى المكر بدله وعلى المكري اللي هو صاحب الملك الباب والمفتاح وغير ذلك مما فسد من نتيجة العادي على المكري بدله. يعني هو الذي يحظر البدل. نعم

28
00:13:24.600 --> 00:13:51.900
لان التمكين مستحق عليه الى ان يستوفي المكتري المنفعة. لان التمكين مستحق عليه يعني تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة عليه فهو مسؤول وهو الذي يجب عليه ان يؤمن الشيء الذي يحتاج اليه

29
00:13:52.600 --> 00:14:20.800
نعم. فاما ما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والغطاء والحبل الذي يقترن به بين المحملين فهو على المكتري. هذه الاشياء ليست لازمة للانتفاع وانما هي محسنة للانتفاع ومكملة للانتفاع

30
00:14:21.250 --> 00:14:45.750
امور مكملة للانتفاع وليست لازمة. هذي يحظرها المستأجر يختار الشيء اللي يناسب له مثل رحمه الله بقوله اما ما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالحبل مثلا هو استأجر دار وهذه الدار فيها بئر

31
00:14:45.900 --> 00:15:18.050
يستخرج منه الماء لغسيل البيت والاواني ونحو ذلك يحتاج البير هذا الى حبل والى دلو والى كذا والى كذا. نقول هذه على المستأجر لان المؤجر اجر البيت ببيره ولا يلزمه ان يتعهد البير في دلو وحبل وو الى اخره. هو سلمه البير هو اذا اذا غار الماء من البير

32
00:15:18.050 --> 00:15:43.400
نقول نعم هذا على المكاري يعني المالك تعال احفر البير وهيء الماء على ان ينتفع به لكنه هيأ الماء للانتفاع ويقول انت ازعمه بما شئت امتحوا بما شئت بدلو وحبل بماطور بكذا بمكينة باي شيء

33
00:15:43.550 --> 00:16:15.100
انا سلمتك البير في صالح للاستعمال   كالحبل والدلو والمحمل المحمل المحمل شيء زايد عن القتب القتب الذي يجعل يعني ما يمكن يركب البعير الا عليه لكن ما فوق في شيء مثلا يكون محمل

34
00:16:15.450 --> 00:16:41.300
يكون محامل كالاجنحة على اليمين والشمال مثلا او يكون كغرفة تركب على جانب مثل اه يقال لها الكواجة او الشي اللي يركب فيها المرأة مسترة ونحو ذلك هذه تكون على المستأجر لانه يقول ما يلزمني اهيئ لك

35
00:16:41.500 --> 00:17:02.350
الفراش والمركب الذي يناسب لك انت انا اضع عليه قتب اللي هو الشداد او الوثارة او الشيء الذي او السرج الذي يوضع على كل دابة اهيئه لكني ما اظع لك انا بمثابة غرفة

36
00:17:03.150 --> 00:17:23.850
تجلس فيها انت واهلك والغرفة الثانية يجلسون فيها الاولاد وتوضع على البعير مثلا على الجانبين يقول لا هذي انت اذا اردتها فانت هيئها نفسك ان هذه تختلف عن تلك تلك ما يمكن ان يستفاد من البعير الا وعليه قتب

37
00:17:25.250 --> 00:17:46.700
اما ما زاد عن القتب فهو يهيئه المستأجر ان شاء او يشترط اذا اشترطه ما كان شرطا فلزم لكن يقول انا استأجرت منك بعير يوصلني للرياض انا اريد عليهم محملين محمل على اليمين ومحمل على اليسار

38
00:17:47.350 --> 00:18:16.550
بمثابة الغرف نقول لا هذي انت ايها المستأجر هيئها لنفسك والدلو والمحمل والغطاء. الغطاء يقول يا اخي شمس وشمس حارة  فوق المركب مثل الشمسية ستر على الشمس يقول هذي عليك انت ايها المستأجر اذا اردت ان تستر على نفسك فانت تظعها

39
00:18:16.950 --> 00:18:38.950
والحبل الذي يقرن بين المحملين الحبل الذي يقرن بين المحملين محمل على اليمين ومحمل على الشمال يقول احضر لي حمل متين وقوي لاجل نربط فيها المحملين على القتب نقول لا هذه تخصك انت ايها

40
00:18:39.200 --> 00:19:17.300
المستأجر لان ذلك يراد لكمال الانتفاع ما اشبه بوسط الدار لان ذلك يراد لكمال الانتفاع. انتبه فرق بين كمال الانتفاع وبين الانتفاع جمال الانتفاع والانتفاع مثلا يقول هذه الدار ما فيها باب ما فيها باب. ركب باب يلزمه

41
00:19:17.800 --> 00:19:44.750
هذا الباب يحتاج الى مفتاح. ضروري يفتح ويقفل ركب المفتاح استأجر وجد الجرس خارب مثلا قال تعال صلح لي الجرس يقول ما يلزمه لان هذا ليس من لوازم الانتفاع وانما هو من متممات الانتفاع

42
00:19:45.050 --> 00:19:58.350
الجرس من متممات الانتفاع لو ليس من من اشياء الانتفاع او تلفون عند الباب اذا لم يكن موجود يقول انا مستأجر منك داري يا اخي لازم تركب تليفون عند الباب

43
00:19:58.500 --> 00:20:26.150
يقول لا هذا ليس من ليس من لوازم الانتفاع وانما هو من متممات الانتفاع وهنا قال المؤلف رحمه الله لان ذلك يراد لكمال الانتفاع. كمال الانتفاع من يكون عليه على المستأجر لانه هو الذي يريد ان

44
00:20:26.200 --> 00:20:50.300
يخدم نفسه او يريح نفسه او يتحمل المشقة على نفسه فاشبه بسط الدار اشبه الفراش المستأجر ما يقول تعال يا اخي الارض فيها غبار. افرشني فراش علشان انتفع من الغرفة او المكان او الصالة ونحو ذلك. ضع

45
00:20:50.300 --> 00:21:05.900
يا فراش يا اخي هذا لازم من يجلس على الارض بدون فراش نقول لا هذه من متممات الانتباه هذه عليك انت ايها المستأجر تضع فراش عشرة ريالات او تضع فراش

46
00:21:05.900 --> 00:21:32.850
خمسة الاف ريال او بعشرة الاف ريال او كيفما شئت هذا الفراش تبعك مثل البسط واضح الفرق بين لوازم الانتفاع ومتممات الانتفاع انظر اي عين مستأجرة ومؤجرة اذا كانوا من لوازم الانتفاع ما يمكن ينتفع بها بدون هذا

47
00:21:33.200 --> 00:21:58.200
هذا على المؤجر واذا كان هو من متممات الانتفاع فهو على المستأجر ولا تنسى ان العرف له دخل في هذا اذا تعارف الناس على شيء ما وتم الاستئجار عليه فالعرف له دخل

48
00:21:59.050 --> 00:22:22.450
قد يكون اشياء نص عليها الفقهاء انها على المستأجر مثلا وتعارف الناس ان المؤجر يهيئها فهي عليه او العكس شيء على المالك. لكن تعارف الناس على انه على المستأجر مثل

49
00:22:22.600 --> 00:22:52.500
الان مثلا الدين هو الذي يصعد الماء هو في الاصل يكون موجود في الدار اذا خرب بيدي المستأجر فتعارف الناس انه اذا خرب بيده انه يحظر بدنه ولا يذهب للمالك ويقول احضر لي دينمو الا اذا كان المكان المؤجر مشترك

50
00:22:53.800 --> 00:23:20.250
المتعارف على انه يحظره المالك لانه ما يلزم به واحد دون الاخرين والدعوة العرف له دخل في مثل هذا. ويعرف هذا مثلا من يختص بالتأجير مثل المكاتب العقارية ونحوها اذا سئلوا هل هذا على المؤجر او على المستأجر؟ وقالوا

51
00:23:20.250 --> 00:23:42.100
فكلمتهم معمول بها. لانه في كل مجال يرجع لاهل الخبرة واهل الصنف فمثلا اذا تخاصم اثنان عند القاضي يرجعهما الى اهل الخبرة في كل شيء اذا كان في زراعة ارجعهم لاهل الزراعة

52
00:23:42.300 --> 00:24:05.250
اذا كان في اواد بنا ارجعهم لاهل المواد البنا واهل البناء والعماير اذا كان في مجال التأجير والاستئجار والعين المؤجرة الى المكاتب العقارية وهكذا هذه قاعدة ما كان من لوازم الانتفاع

53
00:24:05.600 --> 00:24:43.200
فهو على المؤجر وما كان من تمام الانتفاع فهو على المستأجر كيلون في الباب في الباب الخارجي هذا لازم فيهيئه ويحضره المالك خرب نتيجة الاستعمال بدون اساءة يبدله بغيره المستأجر مثلا رغب ان او كوالين الدار كلها تكون مفتاح واحد

54
00:24:43.850 --> 00:25:06.300
يقول ما عندي استعداد احمل عشرة مفاتيح او اكثر او اقل وانما اريد كل هاتنفتح مفتاح واحد. كما يفعلون بعض الجهات الان مثلا نقول هذه ليست من لوازم الانتفاع هذه من متممات الانتفاع من باب الراحة لك انت فانت هيئها

55
00:25:06.500 --> 00:25:39.150
ان تتولها خرب الباب نتيجة الفتح والصك مثلا نقول ابدله يبدل بغيره خرب الباب نتيجة اساءة استعمال المستأجر نقول هذا على المستأجر وهكذا والعرف له دخل في الشريعة. اذا تعارف الناس على شيء ما على حسب

56
00:25:39.150 --> 00:25:55.300
ويتعارفوا عليه ما دام لم يخالف نصا من نصوص الشريعة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين