﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.850
وصحبه اجمعين وبعد  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى  وعلى المكري على في الظهر وسقيه

2
00:00:25.200 --> 00:00:59.700
لانه من التمكين فان هرب وترك جماله قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعلى المكري عرفوا الظهر وسقيه يعني ما يحتاجه الظهر المركوب معايير او حمار ومثله السيارة ما تحتاجه من وقود

3
00:01:01.000 --> 00:01:25.050
والفقهاء رحمهم الله يذكرون احكام ما في وقتهم والاحكام هي هي ما يجد بعده ذلك حكمه حكم ما كان معروفا من قبل كان الجمل والحمار يحتاج الى علف ويحتاج الى سقي

4
00:01:25.550 --> 00:01:54.400
من يتولى هذا المكري او المكتري يعني المستأجر او المالك عن المعارك يتولى هذا ومثل هذا السيارة اذا استأجر رجل سيارة توصله من مكة الى الرياض من يتولى دفع قيمة

5
00:01:55.200 --> 00:02:24.000
البترول وغيره من زيت ونحوه يتولى هذا المالك لان المستأجر استأجر الظهر والظهر يحتاج الى مؤونة فالعلف على المالك كذلك البترول ونحوه على المالك يقول لان هذا من التمكين لانه ما يتمكن المستأجر

6
00:02:24.050 --> 00:02:47.550
من الانتفاع بالعين الا بهذا لو جوعها المالك ولم يعطها ما تمكن المستأجر من الانتفاع كذلك اذا ما وضع فيها الوقود ما استفاد منها المستأجر ما مشت فان هرب وترك جماله

7
00:02:47.900 --> 00:03:23.000
رفع الامر الى الحاكم. يقول فان هرب يعني المالك المؤجر هرب وترك جماله او ترك خيله او ترك حماره بيد المستأجر لاجل ان يتولى المستأجر مؤنته الحكم يقول يرفع الامر للحاكم

8
00:03:23.650 --> 00:03:49.250
لان الحاكم ينوب عن الغائب وينوب عن غير الحاضر من غياب او وفاة لانه يتولى امور المسلمين من كان حاضر يتولى امره بنفسه والغائب ينوب عنه الحاكم رفع الامر الى الحاكم

9
00:03:49.450 --> 00:04:19.450
ليحكم في مال الجمال بالعلف ليحكم في مال الجمال بالعلف يعني المالك له ماء يقول القاضي والحاكم خذوا مما له واعلفوا جماله انفقوا على جماله من ما له. هذا اذا كان فيه مال بين يدي المستأجر

10
00:04:19.600 --> 00:04:37.600
فان لم يجد له مالا اقترض عليه فان لم يجد الحاكم مال هو ليس له الا هذه السيارة اوليس له الا هذا البعير او هذه الابعيرة التي استأجرها المستأجر من اين

11
00:04:38.800 --> 00:05:15.450
ينفق عليها قال الحاكم يقترض له يقول من يقرض هذا الغائب يقول المستأجر انا اقرضه نقول للمستأجر انفق وقدم ما انفقته لتأخذه من الجمال اذا حظر فان اقترض من المكتري المكتري المستأجر اقترض من قال الحاكم ان يقرضه قال المكتري انا اقرظه لمصلحتي

12
00:05:15.800 --> 00:05:43.450
او اذن له في الانفاق عليها قرضا او قال انفق على هذه الجمال التي بيدك وسجل ما تنفقه لتستوفيه من الجمال متى ما رجع جاز لانه موضع حاجة. لان هذا شيء حاجة هم مضطرون اليه

13
00:05:43.700 --> 00:06:07.750
وان كان في الجمال فضل على المكتري باعه وانفق منه فان كانت الجمال فيها فضل عن المكتري فيها زيادة مثلا المكتري استأجر خمسة ابعرة والابعرة الان سبعة نقول القاضي يأذن

14
00:06:07.800 --> 00:06:32.750
في بيع واحد او اثنين من الزائدة ويعلف ما بيد المكتري يعلف الباقي   فاذا رجع الجمال واختلفا في النفقة القول قول المنفق لانه امين اذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف

15
00:06:33.100 --> 00:06:57.900
اذا رجع  الجمال صاحب الجمال مثلا وطالبه المكتري بالنفقة قال انا انفقت على ابلك العشر مثلا التي استأجرها انفقت عليها الف ريال. قال لا ما هو بمعقول ما تستغرق الف ريال

16
00:06:58.500 --> 00:07:19.850
ما لك الا سبع مئة ريال من القول قوله قول المكتري المنفق لانه امين الامين يقبل قوله بلا بينة لانه مؤتمن على هذا الشيء ولا يدري عن هذا الا هو

17
00:07:20.750 --> 00:07:41.100
هذا اذا كان في حدود المعقول القول قوله اما اذا كان في اكثر من المعقول وزيادة فاحشة فلا يصدق لان فعله هذا يكذب نفسه فمثلا معروف ان النفقة العادية من الف

18
00:07:41.400 --> 00:08:02.850
الى تسع مئة الى الف ومئة يعني ستتراوح بين هذه الاعداد وقال المقتري انفقت عليها ثلاثة الاف يقبل قوله؟ لا ولذا قال رحمه الله والقول قول المنفق لانه امين اذا كانت دعواه

19
00:08:03.050 --> 00:08:22.300
بقدر النفقة بالمعروف قال اهل الصنف النفقة مثلا تسع مئة يقول انا انفقت الف ومئة لاني في البرية وما وجدت من يبيع وما وجدت كذا فهذا معقول ما دام في البرية

20
00:08:22.350 --> 00:08:47.700
لا يمكن الزيادة وزيادة مئتين ونحو ذلك  وما زاد لا يرجع به لانه متطوع. وما زاد عن النفقة بالمعروف لا يرجع به اذا اشترى مثلا نوع من العلف غالي بينما يوجد نوع ارخص

21
00:08:48.550 --> 00:09:10.400
والنفقة في النوع الارخص سبع مئة والرجل انفق الف وخمس مئة من العلف الغالي مثلا نقول لا هذا الزعيد انت متبرع به فلا ترجع الا بما يقرر اهل الصنف انه المعقول والمعروف

22
00:09:10.950 --> 00:09:33.350
فان انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه واشهد على ذلك فهل يرجع به على وجهين بناء على من ضمنت دينه بغير اذنه بناء على من ضمن دينه بغير اذنه

23
00:09:33.600 --> 00:10:01.300
وان لم يجد من يشهده فانفق فان انفق من غير اذن الحاكم هرب الجمال وترك الجمال مع المكتري وهي تحتاج الى علف  الجمال امكنه ان يرجع الى الحاكم لكن قال الاجراءات طويلة. وانفق بدون الرجوع الى الحاكم

24
00:10:01.650 --> 00:10:22.500
يقول فعلى وجهين الوجه الاول له الرجوع انه انفق على مال غيره حال حاجة والقول الثاني يقول ليس له الرجوع لانه لو اراد الرجوع الى الحاكم وامكنه الرجوع للحاكم فلم يرجع فهو متبرع اذا

25
00:10:22.550 --> 00:10:40.750
والمتبرع اذا تبرع بشيء ثم اراد الرجوع فيما بعد ليس له ذلك ولذا قال رحمه الله فان انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه ان كان اذن الحاكم يعني ممكن ان يستأذن

26
00:10:41.550 --> 00:11:07.000
واشهد على ذلك. اشهد على انه سيرجع بالنفقة فهل يرجع به على وجهين؟ بناء على من ضمن دينه بغير اذنه. تقدم لنا في  ان الرجل اذا قال مثلا انا علي دين لفلان من يضمن ديني؟ من يضمنه

27
00:11:07.200 --> 00:11:32.500
قال اخر انا فاذن له المدين ان يظمن فانه يلزم المدين ان يسدد للظامن لكن اذا جاء متبرع قال انا اضمن دينك يا فلان على فلان واتركه فهل يلزم فلان المدين ان يسدد لي هذا؟ لا على قولين وقيل لا يلزمه لانه متبرع يقول انا ما طلبت منك ان تضمن

28
00:11:32.500 --> 00:11:52.750
ولكنك متبرع وظمنت فانت فاعل خير. لكن لا يلزمني اعطيك شيء وكذلك هنا يقول اذا امكنه الرجوع الى الحاكم ولم يرجع وانفق حملناه على انه متبرع ومثل من ظمن بلا اذن فلا يرجع

29
00:11:53.600 --> 00:12:12.700
وان لم يجد من يشهده فانفق ففي الرجوع وجهان اصحهما يرجع به؟ يعني يرجع في الاول اذا اشهد. المرة هذي ما وجد من يشهده والجمال بيده ولم يرجع للحاكم قال ففيه وجهان يرجع او لا يرجع

30
00:12:12.900 --> 00:12:39.400
يرجع لانه انفق. لا يرجع لانه لم يشهد لم يشهد اوجهما اقواهما انه يرجع انهما وجدا من يشهده  لانه موظع ظرورة ما اشبه ما ينفق على الابق في رده لانه موضع ظرورة قال هذا مثل

31
00:12:39.450 --> 00:13:04.350
من قال ان عبدي فلان قد ابق. هج  من يرده له كذا فذهب شخص وامسك بالآبق هذا ووضع في رقبته الحبل واتى به يقوده هذه القيادة تكفي يقوده بالحبل ويمشي يحتاج الى نفقة

32
00:13:04.750 --> 00:13:26.400
يحتاج الى طعام وشراب ولربما احتاج الى ركوب سيارة من مكان الى مكان من يلتزم بهذه النفقة المالك مالك الابق لانه يحتاج الى نفقة وان لم يقل انفق عليه وانا اعطيك فيلزمه ان يعطيه النفقة لانها ظرورة

33
00:13:26.400 --> 00:13:48.800
شيء معروف واذا وصل دفع الجمال الى الحاكم يوفى المنفق نفقته منها واذا وصل المستأجر البلد التي يريدها وقد استأجر لها الجمال. ماذا يعمل بالجمال؟ الجمال هرب يسلمها للحاكم والحاكم

34
00:13:48.900 --> 00:14:03.050
ولي من لا ولي له. نايب عن كل غائب الحاكم ينظر في المصلحة. ان كان في المصلحة ان يسلمها لمن يحفظها حتى يعود سلمها. وان كان المصلحة في بيعها باعها. وان

35
00:14:03.050 --> 00:14:30.350
من المصلحة في تأجيرها اجرها واذا وصل واذا وصل دفع الجمال الى الحاكم يوفى المنفق نفقته نفقته منها. يعني يعطيها النفقة التي انفقها عليها. نعم ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها. يعمل الاصلح لصاحبها. نعم

36
00:14:30.550 --> 00:14:57.550
من بيعها وحفظ ثمنها او بيع بعضها وانفاقه على باقيها. يعني يرعى ما فيه المصلحة للغائب. يجتهد   وليس على المكتري مؤنة رد العين لانها امانة فلم يلزمه مؤنة ردها على المكتري رد العين

37
00:14:57.900 --> 00:15:21.850
اذا مثلا الرجل هرب الجمال والمكتري وصل البلد التي يريدها هل عليه ان يستأجر من يرد الجمال الى المكان التي اخذها منه لا ما يلزمه ذلك وانما يسلم على الحاكم وتبرأ ذمته. اذا كان صاحبها ليس معها

38
00:15:22.400 --> 00:15:47.450
فليس عليه اجرة ردها لانه له المنفعة ايصالها الى البلد وليس عليه ردها وانما ردها على صاحبها   الوديعة ويحتمل ان يلزمه ويحتمل يقول قول اخر انه قد يلزمونه بردها لانه لا يجوز لها له ابقاءها عنده

39
00:15:48.000 --> 00:16:07.800
وماذا يفعل بها ما بقي الا ان يردها ويلزمه ذلك  لانه غير مأذون له في امساكها بعد انقضاء مدتها بعد انقضاء مدة الاجارة والوقت الذي استأجرها له  فلزمه مؤنة ردها

40
00:16:07.850 --> 00:16:36.700
العارية فلزمه معونة ردها كالعارية العارية يلزم المستعير ردها ولو احتاج الى معونة فعليه والامانة لا يلزم امين الرد وان احتاجت الى مؤونة فعلى المالك. لما لان الامين قبض العين لصالح صاحبه

41
00:16:37.100 --> 00:17:01.100
والمستعير قبض العين لصالح نفسه ايضاح ذلك مثلا شخص قال انا اريد اسافر وعندي هذا الصندوق احب ان اضعه عندك يا فلان في بيتك تحفظه فقال لا بأس فحفظه عنده

42
00:17:01.900 --> 00:17:24.850
ثم رد جاء صاحبه وحمله بسيارة وارسله اليه من يدفع اجرة السيارة المالك لان الرجل الذي قبض الصندوق هذا لغير صالحه لصالح صاحبه فهو امين ولا يلزمه نفقة كرة اخرى شخص

43
00:17:25.200 --> 00:17:49.450
عنده مناسبة وطلب من اخر سجادة يفرشها للضيوف ففرشها للضيوف وانتهت الضيافة يريد ان يرد السجادة. فالسجادة ما يمكن يرجعها بنفسه. لا بد يحملها بسيارة يحملها بسيارة ويقول للمالك اعطني اجرة السيارة التي جابت لك السجادة

44
00:17:49.500 --> 00:18:17.000
يقول لا الاجرة على المستعير لانه يلزمه رد العين وقد قبض العين لصالحه لا لصالح صاحبه الامين قبض العين لصالح صاحبه لمصلحة غيره والمستعير قبض العين لصالحه هو فيلزمه معونة الرد

45
00:18:17.050 --> 00:18:24.650
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين