﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف

2
00:00:20.450 --> 00:01:09.150
الله تعالى باب الجعالة. باب الجعالة. الجعالة نوع من الاجارة. لكن المنفعة والعمل قد لا يعرف يكون مجهولا. فجوازها من محاسن الشريعة الاسلامية. لان الناس في حاجة اليها. وقد يتعذر معرفة العمل فاجيزت والا

3
00:01:09.150 --> 00:01:49.150
لم يعرف العمل من كثرة او قلة لحاجة ماشي اليها. وهي عقد جائز. والعقود الجائزة ازا يتساهل فيها والاحاطة بها ما لا يتساهل في العقود اللازمة. لان من تبين له الغبن فله حق

4
00:01:49.150 --> 00:02:19.800
الفسخ وهي كان يقول الانسان مثلا من رد علي ضالتي فله كذا من رد العبد الابق فله كذا من رد ابلي التي شردت قبل يومين فله كذا. من خاط لي

5
00:02:19.800 --> 00:02:49.800
في هذا الثوب فله كذا. من عدل هذه الخشبة فله كذب من بنى لي هذا الجدار بهذا الشكل وهذه المواصفات فله وكذا وهكذا هذي الجعالة يعني ان تجعل اجرة معلومة

6
00:02:49.800 --> 00:03:23.350
الاجرة لابد ان تكون معلومة. اجرة معلومة لمن يعمل لك عملا سواء احاط به او لم يحط به. لان رد الابق ورد الضالة ورد الابل لا يدرى يستغرق ساعتين او ثلاث ساعات او يستغرق يوما او يومين او يستغرق شهرا. لا يدرى

7
00:03:23.350 --> 00:03:45.750
فيغتفر في هذا ولابد ان تكون الاجرة على الجعالة معلومة نعم  وهي ان يجعل ان يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد ابق او ظالة او بناء او خياطة

8
00:03:45.750 --> 00:04:10.950
وسائر ما يستأجر عليه من الاعمال فيجوز ذلك لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. وهي جائزة بالكتاب والسنة ففي الكتاب قوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير

9
00:04:10.950 --> 00:04:40.950
وانا به زعيم. من جاء بصواع الملك فقد التزموا له بحمل بعير. تقول مرة وانت ضالتي فله كذا. فردها فيلزم ان تعطيه ما شردت والتزمت به بشرط ان يكون هذا العمل بعد الجعالة. اما ان يكون المرء عنده الشيء واخفاه

10
00:04:40.950 --> 00:05:13.500
ثم جعل لمن يأتي به كذا فحرام عليه ان يأخذ لان هذا نوع من السرقة ومن الاخفاء مثلا فقدت كتابك تقول من رد علي كتابي فله عشرة ريالات  فواحد من اخوانك قام يبحث ودار واستدار وحرص فوجد الكتاب واحظره اليك. تعطيه عشرة

11
00:05:13.500 --> 00:05:34.650
ريالات حل لهو قلت من رد علي كتابي فله عشرة ريالات. هذا واحد اخذ الكتاب واخفاه قبل ان تقول هذا القول حينما قلت من رده علي فله عشرة ريالات اخرجه من جيبه وقال خذ

12
00:05:34.950 --> 00:06:02.000
اعطني عشرة الريالات يقول حرام عليك لا يجوز. لانك مختلس ولا نعطيه عشرة ريالات. فرق بين ان يسعى في العمل بعد الجعالة هذا حلال له. او تكون العين مخفاة عنده. فاذا جعلت الجعالة اخرجها. هذا حرام عليه

13
00:06:02.450 --> 00:06:22.450
وفي الكتاب قوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء فيه حمل بعير وانا به زعيم. فجعل لمن جاء بصواع الملك حمل بعير من الطعام

14
00:06:22.450 --> 00:06:51.700
وفي السنة قصة الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين استضافوا اهل قرية فأبوا ان يضيفوهم وامتنعوا فماتوا حولهم فهيأ الله جل وعلا اقرب او حية فلدغت سيدهم. فالتمسوا له

15
00:06:51.700 --> 00:07:16.050
كل دواء فلم ينفع فيه شيء يصيح وقال بعضه لبعض انظروا الى هؤلاء القوم الذين نزلوا حولنا هل فيهم من راق فجاءوا الى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا ان سيدنا لدغ. وقد التمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه. هل فيكم من

16
00:07:16.050 --> 00:07:49.700
فقال احدهم او ربما يكون اصغرهم انا. ولكننا استضفناكم فلم فلن ارقى لكم الا بجعل يعني ايه شفي؟ تعطوننا كذا. وان لم يشفى فلا نطالبكم بشيء. هذا الجعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم. رعية من الغنم. فقام رضي الله عنه

17
00:07:49.700 --> 00:08:16.400
طرأ عليه فاتحة الكتاب يقرأ ويجمع ريقه وينفث فيه. فبرأ وقام كأنما نشط من عقال. ما يحس بشيء. بقراءة الفاتحة فقط. ما قرأ غيرها فاعطوهم الغنم. فقال بعض قال بعضهم نقتسم. نحن في حاجة

18
00:08:16.400 --> 00:08:42.050
فقال بعضهم لا لا نقتسم حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرفع الامر اليه لا نكن اخطأنا. اخذنا جعل على فاتحة الكتاب على كتاب الله واتفقوا رضي الله عنهم على ان يؤخروا القسمة حتى يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:42.150 --> 00:09:11.400
فلما وصلوه اخبروه قال وما يدريك انها رقية؟ يعني هي افضل رقية واحسن رقية واضربوا لي معكم بسهم. عليه الصلاة والسلام. يطيب خواطرهم بانها حلال وانها لا شبهة فيها لانه عليه الصلاة والسلام منزه عن ان يأكل ما فيه شبهة او حرام. اقتسموا

20
00:09:11.400 --> 00:09:36.600
واضربوا لي مع لكم بسهم فاقتسموا رضي الله عنهم واستفادوا من هذه الغنم بقراءة الفاتحة على اللديغ هذا وروى ابو سعيد وروى ابو سعيد اننا سمينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:37.100 --> 00:09:56.950
اتوا حيا من احياء العرب فلم يقر فلم يقروهم فلم يقروهم فلم يقروهم يعني ما قدموا لهم القراءة استضافوهم وطردوهم ابوا ان يقدموا لهم قرى والقرى حق في الشريعة الاسلامية

22
00:09:57.250 --> 00:10:26.600
يوم وليلة واجب واستكمال ثلاثة ايام فضل واحسان وما زاد عنها فهو مؤذي ومتعب المضيف ما ينبغي للضيف ان يثوي عند صاحبه فيؤذيه واما يوم وليلة فهو حق واجب فلم يقروهم فبين

23
00:10:26.800 --> 00:10:48.250
بينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك فقالوا هل فيكم من راق فقالوا لم تقرونا فلا نفعل او تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شياه فجعل رجل يقرأ بام القرآن ويجمع بزاقه ويتفل

24
00:10:48.450 --> 00:11:10.950
فبرأ الرجل فأتوهم بالشاة فقالوا لا نأخذ لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ادراك انها رقية؟ خذوها واضربوا لي منها بسهم متفق عليه

25
00:11:11.350 --> 00:11:30.000
ولان الحاجة تدعو الى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالاجارة. حاجة المسلمين تدعو الى هذا الى الجعالة والى احكامها لان الانسان قد يحتاج الى عمل ولا يدري كم يستغرق

26
00:11:30.950 --> 00:11:58.550
ولا يستطيع ان يؤديه بنفسه فيجعل جعالة لمن فعل له هذا الفعل ايا كان بنا خياطة اه رد ضالة رد ابق وغير ذلك من الاعمال التي لا يدرى كم تستغرق من الزمن ومن الجهد

27
00:11:59.000 --> 00:12:20.350
ويجوز عقد الجعالة لعام غير معين وعمل مجهول فيقول من رد ضالتي فله كذا للاية يعني هل يجوز ان يكون العامل معين ويجوز ان يكون العامل غير معين تقول مثلا يا زيد

28
00:12:20.900 --> 00:12:45.600
ان رددت ابلي التي ذهبت البارحة اعطيك واحدا منها اعطيك مئة ريال الف ريال تقول لزيد مثلا او تأتي الى مجموعة من الناس مجتمعون وتقول ذهب لي خمس من الابل البارحة

29
00:12:45.650 --> 00:13:07.850
ولا ادري اين توجهت شمال شرق غرب ما ادري من ردها علي منكم فله خمس مئة ريال. لهؤلاء العشرة او العشرين من الرجال. فواحد ذهب شرق وواحد ذهب غرب واحد ذهب جنوب وهكذا حتى احضرها واحد والبقية ما احضروا شيء

30
00:13:08.400 --> 00:13:38.200
وهذا الذي احضرها هو الذي يستحق الجعالة. والاخرون ما يستحقون شيء ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين يعني يجوز لمعين ويجوز لعامل غير معين  ولأن الحاجة داعية اليه مع الجهل فجاز وعمل مجهول نفس رد الابل ما يدرى هل يردها من

31
00:13:38.200 --> 00:13:55.150
عشرة كيلو او مئة كيلو او خمس مئة كيلو ما يدري ما يدري تستغرق ردها مثلا ثلاث ساعات خمس ساعات او يستغرق خمسة ايام او يستغرق شهر ما يدري هو يبي

32
00:13:55.150 --> 00:14:24.400
ابحث عنها ولا يدري كم يستغرق. فالعمل قد يكون مجهول فاغتفر هذا  فيقول من رد ضالتي فله كذا الاية ولان الحاجة داعية اليه مع الجهل فجازك المضاربة كالمضاربة المضاربة مثلا يقول خذ هذه الدراهم ظارب بها واشتغل

33
00:14:24.800 --> 00:14:40.000
وما قسم الله من ربح لك نسبة كذا ولي نسبة كذا مثلا ولا ولم يستأجره بدراهم يشتغل بدراهمه. قد يعمل بها سنة ولا يحصل على ريال واحد. انه يكون ما ربح

34
00:14:40.250 --> 00:15:02.850
نعم ولا يجوز الا بعوض معلوم لانه عقد معاوضة فاشترط العلم بعوضه ولا يجوز الا بعوض معلوم. لابد ما يصلح الجهالة في كل شيء ما يقول مثلا من رد علي ابلي ارظيه

35
00:15:03.700 --> 00:15:19.900
او اعطيه شيئا ما او حقه علي هذي ما تكفي لان مجهولة ما يدرى ترظيها انت بمئة ريال او بالف ريال خمس مئة ريال ما يدرى ما يصح مثل هذا لا بد

36
00:15:19.900 --> 00:15:46.350
ان تحدد  الاجارة يعني هي نوع من الاجارة يقول مثلا اسكن البيت ستة اشهر وان شاء الله ارضيك اذا خرجت نقول لا لابد من تحديد الاجرة  فان شرطه مجهولا فسد. فان شرطه مجهولا فسد

37
00:15:47.350 --> 00:16:09.850
اذا شرطه مجهول قال اعطيه ما يرضيه اعطيه شيء من المال وطيب خاطره ونحو ذلك هذا فاسد ما يصلح الا ان كان يؤول الى العلم جهالة لكن تؤول الى العلم. قال ضاع لي خمس من الابل

38
00:16:10.000 --> 00:16:38.350
من ردها علي اعطيته واحدا منها واحد منها مجهول لكن اذا جاءت عرف ما في خلاف فيؤول الى العلم ثم اذا فسدت فله اجرة المثل  وله اجرة مثل له اجرة المثل. كل شيء

39
00:16:38.450 --> 00:17:02.100
تم التعاقد عليه سواء اجرة او دعالة او اي عمل من الاعمال مثلا اتفق عليه ففسد الاتفاق هذا لسبب من الاسباب فهل يذهب امل العامل بلا مقابل لا. له اجرة المثل

40
00:17:02.600 --> 00:17:33.350
له اجرة المثل هجرة المثل تنبني على ما عرف من العمل الذي ادى مثلا قال الله عليه خمس من الابل من ردها فانا ارضيه او اعطيه من مالي او اجود عليه بمال

41
00:17:33.500 --> 00:18:00.700
ونحو ذلك هذه جهالة  فذهب احد الناس واحظرها فلما احضرها اعطاه عشرة ريالات. قال لا يا اخي هذي ما ترضي انا بذلت جهد في الحصول عليها تعطيني عشرة؟ لا فقال انا ما شرطت لك شيئا معين قلت اعطيك من المال وهذي مال

42
00:18:01.250 --> 00:18:26.700
فتخاصما وترافعا اليك فماذا انت قائل تقول اصل الجعالة الان بهذا الشكل فاسدة طيب العامل يذهب عمله سدى؟ يقول لا ما يذهب نحيلكما الى اهل الصنف. او هيئة النظر. يسألون العامل

43
00:18:26.900 --> 00:18:48.400
لما سمعت الرجل قال كذا ماذا عملت؟ يقول ذهبت والتمست الابل فيسرها الله جل  ووجدتها فاحضرتها له. كم استغرقت يا اخي يقول ذهبت من بعد العصر ووجدتها في منتصف الليل

44
00:18:49.450 --> 00:19:18.400
واحضرتها وسلمتها اياه عند الفجر  يقول طيب لك اجرة المثل في مثل هذا العمل حجرة المثل اخر يقول ذهبت يومين وثلاثة فوجدت الابل وارجعتها الى صاحبها بعد هذا بثلاثة ايام. استغرقت العملية هذه ستة ايام. البحث. نقول لك اجر

45
00:19:18.400 --> 00:19:46.600
المثل في ستة ايام. الاخر يقول ذهبت خلف هذه الاكمة فوجدت الابل وعطفتها على صاحبها وسلمتها اياه خلال ساعة. نقول لك اجرة المثل اللي استغرق بحثه ليلة له اجرة المثل واللي استغرق ستة ايام له اجرة المثل لستة ايام

46
00:19:46.600 --> 00:20:12.500
تغرق بحثه ساعة له اجرة المثل لساعة. وهذا وهكذا مثله عقد الاجارة. عقد اجارة فاسد استأجر مثلا هذه الدار بالف ريال. تبين لنا ان العقد فاسد نقول ننظر اجرة المثل لهذه الدار

47
00:20:13.050 --> 00:20:28.800
عرظناها على اهل الصنف قالوا اجرة المثل هذه المدة ثلاثة الاف ريال. نقول سلم ثلاثة الاف ريال. اجرة اخرى عرضناه على اهل الصنف قالوا اجرة المثل لهذه خمس مئة ريال

48
00:20:28.950 --> 00:20:51.800
والاول والثاني كلهم مستأجرين نقول سلم خمس مئة ريال وتكفي. لانه ليس عليك الا اجرة المثل. اذا فسد العقد ففيه اجرة المثل ومثله كذلك المقاولة مثلا مقاولة بناء اتفقوا على البناء

49
00:20:51.800 --> 00:21:21.800
بخمس مئة الف فعمل ما اتفق عليه الا انه تبين لنا في الاثناء ان العقد فاسد. نقول للمقاول لا تستحق شيء لان العقد فاسد؟ لا. او نقول لصاحب العمل سلم ما اتفق عليه وان كان العقد فاسد؟ نقول لا. نكلف مجموعة من اهل النظر

50
00:21:21.800 --> 00:21:41.800
ينظرون في التكاليف. والعمل الذي قام به المقاول الاتفاق في الاول على خمس مئة الف مثلا رأى اهل الصنف ان العمل هذا يكلف سبع مئة الف. نقول للرجل سلم سبع مئة الف. اخر

51
00:21:41.800 --> 00:22:11.700
رأوا ان هذا العمل يكلف ثلاث مئة الف. نقول لا يلزمك ان تسلم الا ثلاث مئة الف لانه له ما يقرره اهل الصنف. اكثر مما اتفقتم او اقل مما عليه. وهكذا اذا قيل اجرة المثل هكذا. نعم. لانه عقد يجب

52
00:22:11.700 --> 00:22:38.800
في صحيحه فوجبت اجرة المثل في فاسده كالاجارة. فان شرطه مجهولا فسد يعني فسد العقد وله اي العامل اجرة المثل لانه عقد يجب المسمى في صحيحه. اذا كان العقد صحيح فيجب ما سمي لا

53
00:22:38.800 --> 00:23:08.800
ولا نقص. واذا كان العقد فاسد وجب اجرة المثل واجرة المثل ارجع فيها الى اهل الصنف او اهل الخبرة او هيئة النظر او نحو ذلك حسب ما تسمى يجب المسمى في صحيحه فوجبت اجرة المثل في فاسده كالاجارة مثل الاجابة

54
00:23:08.800 --> 00:23:38.350
الاجارة اذا كانت فاسدة مثلا ففيها اجرة المثل مثل لو اجر شخص شيئا لا يملكه وقلنا الاجارة فاسدة. وقد مضت المدة ففيها اجرة المثل. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين