والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمدلله الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمسابقة بعوض جعالة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمسابقة بعوض جعالة هذا فصل من فصول المسابقة وتقدم لنا ان المسابقة وردت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها وصارع اوكاما ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام ومر بقوم يرمون فحثهم ومر بقوم يرفعون حجرا ثقيلا فشجعهم على ذلك لما لان في هذا تقوية للبدن على الجهاد في سبيل الله وتعلم للاصابة في الرمي وشريعتنا الاسلامية ما تركت صغيرة ولا كبيرة من شئون الدنيا او شئون الاخرة الا وبينتها فهذا دليل على شمول الشريعة وان المسلم متعبد الى الله جل وعلا في البيع والشراء والمسابقة والمراماة كما هو متعبد في الصلاة والزكاة والحج ويجب على المسلم ان تكون جميع تصرفاته على وفق السنة وعلى وفق الشريعة وعلى هدي من تعاليم الاسلام فليس هناك شيء من اعمال المسلم يقال هذا هو حر فيه يتصرف كيفما شاء لابد على من وعلى تعاليم فهو متعبد الى الله جل وعلا بلباسه وباكله وبالمشية كما هو متعبد بصلاته وصيامه وزكاته وجميع تصرفاته فالمسابقة تقدم لنا انها مشروعة لما فيها من التقوية على الجهاد في سبيل الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج والمعتمر الاطلاع والرمل لاظهار القوة والشجاعة والخفة في الحركة فلا يقال هذا لا حاجة اليه لما يبحث هذا في دروس المسجد الحرام مثلا مسابقة يقول لما فيه من التقوية على الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها ميعادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير. والموت راحة لنا من كل شر. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا المسلم مأمور بان يسعى في صلاح واصلاح دنياه واخرته ولا يتصرف اي تصرف الا على وفق الشريعة ويقول هذا مالي اتصرف فيه كيفما شئت نقول لا. تصرف على ضوء ما ابيح لك وما حرم عليك تمنع منه ولا يجوز لك ذلك وحتى يحجر على المرء في تصرفه ويمنع من التصرف تصرفا كليا اذا اساء التصرف اذا كان يسيء التصرف ما يحسن التصرف في بيع ولا شراءه يحجر عليه. ولا يبيع ولا يشتري ولا يسوق له ان يبيع او يشتري في شيء من ماله ولهذا بيع الصبي والمعتوه غير صحيح محجورا عليه شرعا والسفيه الذي يتصرف في ماله في ما لا يجوز يحجر عليه الحاكم ويعلن هذا بانه محجور عليه حظ نفسه لا لحظ غيره وانما لحظ نفسه وهكذا فامور الشريعة والفقه الاسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة الا وضحتها وبينتها والحمد لله ويقول رحمه الله والمسابقة بعوض تعالى المسابقة قد تكون بعوض وقد تكون بغير عوض المسابقة بغير عوض تجوز في كل شيء على الاقدام والمصارعة وعلى الابل والخيل والحمير وغيرها وفي الرمي في اي نوع من انواع السلاح وفي حمل الاثقال وفي سرعة الحركة والخفة ونحو ذلك واخذ الشيء من دون علم صاحبه نتيجة الحذق والخفة والسرعة يجوز في كل شيء بين الناس لكن على عوظ لا يجوز الا في الخيل والابن والرمي بالسهام والبنادق ونحوها ثلاثة ولذا قال والمسابقة بعوض لان في مسابقة بدون عوظ مسابقة على الاقدام اثنان يتسابقان مثلا هذا لا بأس لكن ما يجوز ان يجعلها عوظ للسابق منهما المسابقة بعوض تعالى. يعني حكمها حكم الجعالة والجعالة قبل البدء فيها هي عقد جائز من اراد منهم ان يعدل ويترك له ذلك فاذا بدأ في العمل وكذلك هي عقد جائز. لكن اذا تركه العامل فلا شيء له واذا عدل رب العمل فان كان العامل انتج شيئا ما فله اجرة مثله نعم لانه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه لانه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه يقال من سبق فله الف ريال من هو الذي يسبق ما يدرى ولا يجزم احدهما يقول انا ظامن اني انا اسبق اعطوني الالف مقدما. يقول له فهي بمثابة الجعالة يقول مثلا من رد علي ناقتي التي انفلتت منذ ثلاثة ايام الف ريال هذي دعالة ما يدري هل يستطيع يردها او لا يستطيع فاشبه رد الابق. يعني مثل الابق والشارد من الابل العابق من العبيد. والشارد من الابل ونحو ذلك ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة اتفق زيد وعمرو على ان يتسابقا على الخيل او الابل او على الاقدام وحددوا المكان ووقفوا على الخط الذي يريدان الانطلاق منه احدهما قال لا عدلت ما يقال ما يصير ما دمت اتفقت مع صاحبك لازم ان تسابق عقل جائز وقبل الشروع اليس فلكل واحد منهما فسخها. نعم ما لم يظهر فضل احدهما ما لم يظهر فضل احدهما لو تسابق مثلا لمسافة كيلو وبعد ما مشوا او تسارعوا الى ثلاث مئة متر احدهما وقف قال خلاص نقول لا ان كان الواقف هو السابق فلا بأس بذلك لانه عبارة تنازل عن حقه اما اذا كان الواقف هو الذي يظهر انه مسبوق فهذا ليس له ذلك بل يجب عليه ان يمشي مع صاحبه والا يعتبر صاحبه سبق فان ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان ولا يجوز للمفضول لان لا يفوت غرض لان لا يفوت بان لا يفوت غرض المسابقة. نعم اذا بدأ السابق له ان يتوقف ويعدل لانه تبين ان الفضل له قد يقول قائل لما يعدل؟ نقول نعم. قد يعدل رفقا بصاحبه رأى انه سابق ورأى ان صاحبه سيتعب وراءه فرأى من المصلحة التوقف فله ذلك لان السبق له لكن اذا كان المسبوق هو الذي يريد التوقف فلا لانه ظهر انه مغلوب فلا يزوغ له وان يفوت السبق على صاحبه يعني العوظ المجعول نعم فانه متى بان له انه مسبوق فسخ وذكر القاضي وجها اخر انها عقد لازم لان من شرطها العلم لان من شرطها العلم بالعوضين فكانت لازمة كالاجارة يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله اذا بدأوا فيها فهي عقد لازم لا يسوغ لاحدهما فسخ وللسابق ولا المسبوق وهذا اختياره رحمه الله. ويعلل بانه لابد ان يعرف العوض الاجرة السبق جعالة السبق لا بد ان تعلم. فاذا علمت قال هذا مثل الاجارة والاجارة عقد لازم ويجوز بذل العوظ من بيت المال ومن السلطان والمتسابقين واحاد الرعية ويجوز بذل العوظ يعني في الامور التي يصوغ فيها جعل مقدار من المال للسابق التي هي الابل والخيل والسهام كيف يكون هذا العوض؟ هذا الجعالة هذا المبلغ هل يجوز ان يكون من البيت المال بيت المال ولي الامر يرى مثلا ان من المصلحة تعويض الناس على الرماية او على السرعة او على السباق فيجعل مبلغ من بيت المال للسابق في سباق الخيل او سباق الابل او السهام بالرمي وقد ويجوز ان يكون من السلطان نفسه ويجوز ان يكون من اي فرد من افراد الرعية مثلا يكون عنده هواية وتشجيع لهذا الامر فيجعل مبلغ ويقول المسابقة يوم كذا في مكان كذا من يسبق اعطيه كذا من يجوز ذلك. ويجوز من المتسابقين انفسهم يجعلون مبلغ من المال. ويقولون من سبق اخذه بشروط ستأتي ان شاء الله. نعم لانه اخراج مال لمصلحة فجاز من الجميع. جاز من هؤلاء كلهم من بيت المال ومن السلطان. ومن افراد الناس ومن المتسابقين ومن اي احد. نعم ترتيبات الخيل في سبيل الله كمن يربط الخيل في سبيل الله احتسابا قد لا يحتاج اليها في وقت كثير لكن ربطها في سبيل الله احتسابا فيه اجر فان بذل العوض فانها فان بذل العوض فيها تحريض على التعلم والاستعداد للجهاد فان بذل العوظ فيها تحريض يعني بذل العوظ من هؤلاء من بيت المال او من السلطان او من افراد الناس او من سابقين انفسهما هذا تحريض وتعويد على ما ينشط على الجهاد في سبيل الله. نعم ومن شرط العوظ كونه معلوما لما ذكرنا لابد ان يكون العوض معلوم. ما يقال من سبق نرضيه او من سبق فله مكافأة. ما هذه المكافأة؟ لابد ان تحدد لانها اذا اعطيته عشرة ريالات هذه مكافأة. واذا اعطيته عشرة الاف مكافأة قد يسير ويبذل جهده. من اجل ان يحصل على هذا لعلها تكون عشرة الاف فاذا بها عشرة ريالات ما يصح ولابد ان تكون المبلغ في المسابقة محدد معلوم. نعم كما ذكرنا في مثل الجعالة ما يقول من رد بعيري من رد الابق العبد الابق فله كذا له يعني مكافأة له جائزة عندي ما يكفي هذا بل لا بد ان يجعل شيئا بينا نعم فصل ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالخيل والابل لان تفاضل الجنسين معلوم ولا تجوز المسابقة بين الجنسين يعني ما يجوز ان يسابق بين خيل وابل ان الخيل جيش والابل جنس فما يجوز هذا لانه معلوم عند القريب والبعيد والعالم والجاهل ان الخيل تسبق الابل وهذا معلوم فلا يجوز فيها المسابقة فاما النوعان العربي والهجين والمختي والعرابي فاما النوعان يعني خيل من نوعين من نوعين لا بأس لان بعظها قد يسبق بعظ كالعربي والهجين العربي الخيل التي امها وابوها عربيان والهجين هي الخيل التي امها غير عربية وابوها عربي الذكر عربي والفرس غير عربية تسمى هذه هجين فالاب عربي والام ليست كذلك نعم فقال القاضي تجوز المسابقة بين وكذلك البخت والعرابي الابل الابل العربية والابل البختية الامم العربية عربية يعني عربية الام والاب وآآ البخت ابل تأتي من خارج الجزيرة العربية. وتختلف عنها لكنها كلها تسمى ابل المسابقة بينها فقال القاضي تجوز المسابقة بينهما لان الجنس يشملهما فاشبه النوع الواحد يعني اذا سابق بين امل عربي وابن بختي كلها ابل هل تجوز المسابقة بينها عبارة عن جنس واحد. نعم وقال ابو الخطاب لا يصح لانهما يختلفان في الجري عادة فاشبه الجنسين ابو الخطاب من ائمة الحنابلة يقول ما يجوز بين نوعين وان كانا من جنس واحد لانه علم ان بعضها تسبح بكثير. نعم. وكذا الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي العربي والفارسي وقوس المناظرة المراماة لا بد ان تكون المراماة السهام من نوع واحد لا تختلف من نوع واحد جنس واحد فلا يجوز ان تختلف الا اذا كانت من جنس واحد نوعيه مثلا فهذا محل خلاف مثل السابق وقوس وقوس الجرح وقوس النبل لذلك هذه اشياء يرمى بها تختلف بعضها عن بعض. نعم ويشترط تعيين المركوبين لان القصد جوهرهما بالمسابقة شيء يشترط تعيين المركوب وشيء يشترط تعيين الرامي فمثلا في المسابقة بين الابل والابل وبين الخيل والخيل يشترى التعيين الخيل والخيل والراكب ايا كان كبير صغير فارس غير فارس المهم ان يعين المركوبين الاثنان او الثلاثة او الاربعة او العشرة من الخيل. تعين هذه التي تدخل السباق مثلا ما يقال زيد وعمرو وفلان وفلان الرجال اللي بيدخلون السباق. لا. السباق للخيل. السباق للابل فلا بد من تعيين المركوبين. ركب زيد مثلا فعرج او اصابته شيء مثلا ينزل يركب غيره ما في حرج لا الراكب سيان. نعم وتعيين الراميين وتعيين الراميين مثلا في الرمي لابد ان يعين الراميان او المجموعة الذين يرمون ليس التعيين للالة الرمي وانما التعيين للراوي نفسه. لان المجهود له بخلاف السبق على الابل والخيل فالمجهود للمركوبين لان القصد معرفة حذقهما. نعم. حذق الاصابة من عدمها. نعم ولا يعتبر تعيين الراكبين وان الرجل ان اللذان يركبان الخيل ما يلزم ان يعين يقال فلان وفلان. نعم. ولا القوسين ولا القوسين لانه كلها تقريبا متساوية وانما المجهود يرجع الى الرامي بالقوس. نعم لانهما الة للمقصود فلم يعتبر تعيينهما الدابة كسر جدابة. السباق مثلا بين بعيرين ضاع على هذا البعير مثلا سجادة وظع على البعير الاخر خيشة مثلا ما في حرج. المهم السبق المهم الدابة طيب والسرج الذي يركب عليه والرسن الذي يكون في اه عنقه وفي راشد البهيمة مثلا ايا كان من حبل من حديد من قطن من حرير من اي شيء ما يؤثر ويعتبر تحديد المسافة في حديث ابن عمر ولابد من تحديد المسافة. ما يقال يمشى مثلا عشر دقائق ربع ساعة وينظر السابق لا لا بد وقال من كذا الى كذا حتى يضبط ويعرف لانها اذا لم تعين اه المسافة قد يكون فيه ظرر على الاثنين. كل واحد منهم يركظ وقت طويل حتى يتلف او يتعب احدهما فلابد ان يحدد حد مناسب ولا يصح ان يكون غير مناسب فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز بين مسافة الخيل المضمرة الخيل غير المضمرة. جعل للمضمرة مسافة تقريبا عشرة كيلو وجعل لغير المضمرة مثلا فقط واحد كيلو ونصف او كيلو وستة من عشرة بينما المضمرة جعل لها ما يناسبها عشرة كيلو وزيادة ولانهما اذا اجريا الى غير غاية لم يؤمن الا يسبق احدهما حتى يعطب او احدهما يعني يسبب لهم التلف. قد يمشي يتباريان سواء في وقت طويل. في اخر النتيجة يتلف احدهم ولا يجوز اجراؤهما الا بتدبير الراكبين لانهما اذا جريا لانفسهما تنافرا ولم يمضيا الى الغاية ولا يجوز اجراؤهما الا بتدبير الراكبين لانهما يعني لابد ان يكونا المركوبين عليهما راكبين ويكون الدبرة يعني القيادة والسير والوقوف بامر الراكبين. ولا يجعل السير مثلا للمركوبين لانهما لا يعقلان ذلك ولا يجوز ان يستبق على ان من سبق صاحبه بخمسة اقدام فهو السابق لان هذا لا ينضبط ما يجوز ان يحدد ان تحدد المسافة التي يكون فيها السبق ما يقال اذا سبق احدهما الاخر بخمسة اقدام او بثلاثة امتار او بعشرة امتار فله كذا لا اجعل هدف معين حد معين اللي يصل اليه قبر صاحبه ولو بثانية يعتبر سابقا نعم فان الفرسين لا يقفين عند الغاية ليقدر ما بينهما ما ينضبط مكان وقوف الفرسين. حتى يقذر بينهما ثلاثة اقدام عشرة اقدام ونحو وذلك يقال السابق له كذا سبق بقدم او بعشرة امتار سيان المهم انه حصل السبق من احدهما فيأخذ المكافأة على ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين