على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المناضلة فصل الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط المناضلة من شروط صحة المناضلة على عوض على مقابل على جعد والمناضلة هي التنافس في اصابة غرض في هدف معين التنافس في الاصابة كان يجعل لمن يصيب ثمان مرات من عشر مكافأة ومن يصيبه اقل من الثمان في العشر مرات لا شيء له والمناضلة في الفقه الاسلامي لان فيها اعانة على الجهاد في سبيل الله وتعلم الرماية يؤجر عليه المرء لانه يحتاجه المجاهد في سبيل الله اذا صوب نحو العدو ما يخطئ اذا كان متعلم واذا لم يكن متعلما اخذ هو وقتل هو ولم يصب وتقدم لنا ان المناضلة على جعل يشترط لها ثمانية شروط اما اذا كانت المناضلة على غير جعل فلا بأس بها على اي حال كما تقدم لان التنافس على اي شيء ما يعين المرء في بدنه او في دينه او على تعلم علم او على جهاد في سبيل الله جائز الا ان الجعلة له شروط ما يجوز ان يجعل في كل تنافس وتسابق جعل لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر هذا الذي يجوز ان يجعل عليه السبق اما ان يتسابق على الاقدام بدون جعل فهذا جائز يتنافسا ويتسابقا على حمل الاثقال بدون جعل هذا جائز بسرعة الحركة للقفز لاي شيء ما يعين الانسان في بدنه او في دينه فانه جائز لكن السبق والجعل ما يجوز ان يجعل الا بشروط معينة حتى لا يدخل في اكل اموال الناس بالباطل ولا يدخل في الغرر والجهالة واخذ الاموال بغير حق قد قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وحرمة المالك حرمة الدم وحرمة العرض كحرمة الدم والمال ومع الاسف الشديد كثير من المسلمين يستعظم يصعب ان يسرق من اخيه عشرة ريالات بينما هو يتكلم في عرضه فيما لا يرضيه ولا يرضي الله. ويستسهل هذا وحرمة العرض مثل حرمة المال ومثل حرمة الدم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فاموال المسلمين لا تحل من بعضهم لبعض الا بامور شرعية قررها الشرع ما هذه الشروط؟ تقدم منها ثلاثة شروط صحة الجعل في المناظلة يعني المناضلة بدون جعل لا بأس بها على اي حال. ولا يشترط لها شروط لانها تمرين ولا يدخل فيها مال لكن على جعل لابد ان تشتمل المناضلة التي هي المراماة على ثمانية شروط تقدم منها ثلاثة وستأتي البقية ان شاء الله والثلاثة اولا تعيين الرماة لابد ان يعين المتراميان ما يقال مثلا اثنين من هذا الفريق واثنين من هذا الفريق لابد يعرف من هم الاثنان الثاني تعيين الالة التي يرمى بها ما نقول نترامى وكل يحضر الالة التي تناسبه لا لان بعض الالات تختلف عن بعض فلابد ان يعين بندقية مسدس اي نوع من انواع الرمي يعين النوع الذي يرمى به الشرط الثالث ان يرمي غرضا في هدف معين يرميها غرض الغرض والهدف تقدم بيانهما الهدف هو الشيء الكبير الذي يكون فيه الغرظ والغرض هو الشيء الذي يراد اصابته فمثلا الهدف الجبل الهدف خشبة مرفوعة الهدف كثبان من الرمل كثيف مرتفع من الرمل هذا يسمى هدف والغرض الشيء الذي يجعل فوقه حديدة او حجر او ورقة او خشبة او اي شيء الذي يراد اصابته الهدف والغرض ان يعين الغرض يعني يكون الاثنان يرميان غرضا واحدا حتى يعرف المصيب من غير المصيب ولا يجزي ان يقول ابعدنا رمية لا لان البعد فائدته قليلة بالنسبة للاصابة لان الغرض الاصابة غرض البعد. فقد يكون احدهم مثلا يرمي بعيد مسافة ثلاثة كيلو بينما الاخر ما يرمي الا كيلو واحد او اقل بينما صاحب الكيلو هذا يصيب النقطة المحددة. والاخر لا يصيب شيئا والغرض الاصابة ان يرمي غرضا معينا هذه الثلاثة تعيين الرماة تعيين القسي تعيين الغرض يرمي غرضا معينا الرابع هذا الرابع من الشروط وعرفنا ان هذه الشروط تشترط اذا كان هناك جعل اما اذا كان مجرد تنافس وتسابق فلا بأس باي على اي طريقة ما دام انه يحصل فيها التنافس وليس فيها جعل فلا بأس بهذا الشرط الرابع. الشرط الرابع ان يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه لان الاصابة تختلف باختلافه. فوجب علمه كتعيين النوع الشرط الرابع ان يكون الغرض معلوما. قلنا الثالث ان يكون هناك غرظ ان يكون هناك غرض الشرط الرابع ان يكون الغرظ معلوما. يعني الشيء الذي يرمى وان يتفقان على بدون تعيين غرظ ويختلفا فيما بعد فيقول احدهما نريده كبير والاخر يقول لا نريده نقطة صغيرة ويتفقان على تعيين الغرض الذي يراد اصابته معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه حتى لا يكون في جهالة يعني عرضه طوله عشرة سنتي عشرين سنتي عند خمسة سنتي عرضه اثنين سنتي ثلاثة سنتي وهكذا وارتفاعه وانخفاضه اسفل لان الاصابة تختلف باختلافه فمن الناس من يصيب لكن يريد غرظ كبير حتى يراه ومن الناس من يصيب ولو ان الغلط صغير فلا بد ان يتفقا على الغرظ قبل البدء في المناظرة ووجب علمه كتعيين نوع يعني نوع القسري ونوع الغرض وهكذا لا بد يكون معلوم فان اطلق العقد حمل على اصابة اي موضع كان من الغرض من اطرافه وعراه وغيرها وان اصاب علاقته لم يحسب له لان العلاقة ما لان العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق فان اطلقا العقد قالوا نترامى ونرمي ونتسابق ذكر الغرف ولم يحدد النقطة فيه فاي عصابة في هذا الغرض تعتبر اصابة لان الغرض قد يكون مثلا لوح عشرين سنتي في عشرين سنتي مثلا وقد يحدد نقطة في وسط هذا اللوح فاذا اطلق بدون تحديد لنقطة معينة فاي اصابة في هذا الغرض مثلا يحصل بها سواء اصابه في وسطه او يمينه او شماله او اعلاها واسفله كله تعتبر اصابة ما دام اصاب هذا الغرض من اطرافه وعراه وغيرها قد يكون له عرى مثلا له برواز له كذا مثلا اي اصابة فيه بخلاف اصابة العلاقة الغرض قد يكون معلق مثلا في السقف وعلاقته من السقف اليه والغرض اصابة القصد اصابة الغرض فما اصاب الغرض هذا اصاب العلاقة بعشرة سنتي من الغرظ. تعتبر اصابة؟ لا. قطع العلاقة مثلا بعصابته اصابها فقطعها تعتبر اصابة؟ لا ما تعتبر اصابة لانه ما اصاب الغرظ وانما ارتفع وين اصاب علاقته لم يحسب له لان العلاقة ما تعلق به والغرظ هو المعلق لم تحتسب له يعني ما تحتسب له اصابة لان كما تقدم قد يقال مثلا اينا يصيب له كذا وقد يقول مثلا اينا يصيب زمان اصابات في من عشر رميات مثلا وواحدة تحتسب وواحدة ما تحتسب مثلا اذا اصاب ثمان من عشر اخذ السبق وان اصاب سبع من عشر ما ياخذ شيء وان شرطا اصابة موضع من الغرض في وسطه او الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب باصابة غيره وان شرطا موضع اصابة موضع من الغرض فهو المقصود الغرض كما تقدم قلنا مثلا ممكن يكون عشرين سنتي في عشرين سنتي فاذا بهم في داخل الغرض هذا يجعلونه دائرة فاذا في وسط الدائرة نقطة حمراء او بيضاء او صفرا يقول الذي يصيب النقطة هذي هو المصيب اذا اصابت دائرة ما يعتبر مصيب حتى يصيب النقطة واذا قالوا اذا اصاب الغرض خلاص لو ضرب اللوح من اي جهة من جهاته يعتبر مصيب لكن اذا نقى حددوا خاتم او دائرة او نقطة لابد من اصابتها حتى يكون مصيب والا فلا اصابة حينئذ ويستحب ان يصف الاصابة فيقولا خواصم وهو اسم للاصابة كيفما كانت او خوازق وهو ما ثقب ما ثقب الغرض او خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه او موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه او خوارم وهو ما قطع طرفه هذه اوصاف للاصابة اوصاف الاصابة يقولون يقول يعني ما يقولون ان قالوا اي اصابة مشى فصلح لكن يحسن ان يحددوا نوع الاصابة لان الاصابة قد يظربه فقط وقد يضربه ويهشمه وقد يضربه ويهشمه ويثبت فيه وقد يضربه ويهشمه وينفذ الى الذي وراءه وقد يضرب اي حافة من حافاته. هذه صفات متعددة خواص خواص يعني اصابة اي اصابة لا تسمى خواصل ووصف للاصابة كيفما كانت يعني على اي صفة كانت هذه الاصابة المهم ان يصيب هذا هذه النقطة المحددة اي نوع من انواع الاصابة او خوازق وهو ما ثقب الغرض يعني ثقبة هشمة او خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه يقول لا اريد ان يثبت ان يضربه يقفز لا اريد يضربه تكون الظربة محددة ويثبت فيها او موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه يعني خرقة ونفذه الى الذي وراءه او خوارم وهو ما قطع طرفه يعني يقول تقطع اتصاله بهذا الذي بجواره مثلا تقطعه من عند علاقته مثلا بحيث يسقط ما تصيب اللوح وانما تصيب طرف العلاقة الذي يلي اللوح يصيب العروة التي على اليمين. العروة التي على الشمال. العروة التي تحتها بحيث لا تؤثر على اللوح الغرض يبقى مكانه. وانما تقطع العلاقة هذه المتدلية التي تحته بقدر ثلاثة سنتي. ونحو ذلك وهو ما قطع طرفه نعم فان اطلقه فان اطلق الاصابة على الخواصم الاولى. اذا قالوا اي ما يصيب له كذا حملت الاصابة هذه على الخواصل وهي اي نوع من انواع الاصابة سواء خزقه اولم يخزقه او نفذ منه او لم ينفذ هشمه او لم يهشمه المهم ان يصيب الغرض. نعم والقرع كالخصب فان اصاب سهما في الغرض فقد غرق الى فوق فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه حسب له لانه لولاه لوقع السهم في الغرض والقرع كالخصل يعني اصابة نوع يسمى القرع مثل الخصل مثل الخواصل يعني مثل اي نوع من انواع الاصابة فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه حسب له يعني قيل مثلا عصابة كذا وكان في المكان الذي فيه فيه شيء فاصابه يقول تحسب له لانه لولا هذا الحاجز لدخل فيه. لكن هذا منعه من ثقبه او هشمه او نحو ذلك وان كان السهم معلق بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه وان كان السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه يعني اذا اصاب السهم هذا الذي فيه بان اصاب جزءا ليس في الدائرة المحدد اصابتها وانما اصاب هذا المعلق يقول ما يحسب له اصابة ولا يحسب عليه خطأ لانه فيه شيء من الاصابة لكن ليست اصابة كاملة في شيء يحسب له وشيء يحسب عليه وشيء لا يحسب له ولا عليه لان الذي يحسب له الاصابة والذي لا يحسب عليه عدم الاصابة تحسب عليه لانهم اتفقنا مثلا على عشر ضربات يصيب في ثمان منهن واحدة منهن لا تحسب له ولا عليه وواحدة تحسب له لانه اصاب والاخرى لا تحسب له ولا تحسب عليه لانه لولا هذا العارظ لحصل اصابة لان بينه وبين الغرض طول السهم فلا يدري اكان يصيب ام لا يعني منعه من الاصابة هذا السهم المعلق فان اطارت الريح الغرض فاصاب السهم وضعه حسب له اذا اصاب السهم موضع الغرض والغرض طار مثلا حسبت له لانه لو كان موجود ما كان اصابه لكن الريح اطارت الورقة او الثوب او خرقة او نحو ذلك فاصاب مكانها يحتسب له وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل اليه حسب عليه بالخطأ لانه اخطأ في الرمي وانما اصاب بفعل الريح وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل اليه حسب عليه في الخطأ يعني الغرض صار فاصاب هو الغرض بعد طيرانه يكون خطأ لان الاصابة يلزم ان تكون في مكان الغرض الذي انتقل. والرمية لحقته فهي خطأ وان عرضت ريح شديدة لم يحسب له السهم في اصابة ولا خطأ لان ذلك من اجل الريح. يعني اذا عرت الريح هذا الرمي ريح شديدة فلا تحتسب له هذه الرمية سواء اصاب او اخطأ لان الريح تعرقل سير السهم تعرقل سيره فقد تصيب صدفة وقد يكون جيد لكن الريح صرفته فلا تحتسب له ولا عليه فان كانت لينة في الاصابة والخطأ لانها لا تمنع اذا كانت الريح خفيفة ما تؤثر على السهم فالاصابة تحتسب له. والخطأ يحتسب عليه وان وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فاصابه حسب خطأ لان هذا لسوء لسوء رميه. وان وقع السهم دون الغرض يعني الغرض في مكان والسهم الرمية وقعت دونه لكنها تدحدرت عليه فلا تعتبر اصابة بل يعتبر خطأ ولا نقول لا تحتسب له ولا تحتسب عليه بل تحتسب عليه خطأ لانها تدحدرت على الغرظ ولم تصبه نعم وان عرض عارض من كسر قوس او انقطاع وتر وان عرظ وان عرظ عارض من كسر قوس او انقطاع وتر او ريح في يده فاصاب حسب له بان اصابته مع اختلال الالة ادل على حذقه وان اخطأ لم يحسب عليه فانه للعارض وان عرض عارض واصاب حسبت له لان اصابته مع وجود العارض دليل على حذقه وان عرض عارض ولم يصب فهو معذور في هذه الحال لا تحتسب عليه يعني هذي نوع يحتسب له الاصابة ولا يحتسب له الخطأ يحتسب له الاصابة ولا يحتسب له الخطأ. فمثلا عند الرمي فضرب يده في عصا خفيف او ثقيل او ايا كان فاختلت يده نوعا ما لكن مع هذا اصاب يحتسب له الاصابة لانه اصاب مع الاختلال دليل على حذقه لكن اذا عند اطلاق البندقية عند اطلاق الرصاصة اتى ات فظرب يده مثلا فلنحتسبها عليه يقول ولا اصاب نحتسبها عليه لا ولا نحتسبها له لانه ما اصاب وربما يكون عدم الاصابة نتيجة ضرب يده هذا الذي حصل او انقطاع الحبل الذي يرمي به او نحو ذلك. ففي هذه الحال اذا اصاب واذا لم يصب فلا تحتسب له لوجود هذا العارظ الذي حصل فيه الخلل وقال القاضي القاضي ابو يعلى. نعم. وقال القاضي لا يحسب له لانه لا يحسب عليه في الخطأ ولا يحسب له في الاصابة. يقول رحمه الله ما دمتم لا تحسبون عليه الخطأ فانا كذلك لا احسب عليه الاصابة يقول لا بل تحتسب له الاصابة لانه اصاب مع وجود الخلل فهذا دليل على حلقه وابو يعلى يقول ما دمتم لا تحسبون له عليه الخطأ فلا يسوق ان تحتسبوا له الاصابة. بل لا تحسبوا لا هذا ولا هذا. نعم كما في الريح الشديدة وان انكسر السهم فوق فوقع دون دون الغرض لم يحسب عليه لانه لعارظ لانه لعارض يعني وان انكسر السهم ووقع دون الغرظ السهم الذي اطلق انكسر في الهواء ووقع. ما اصاب فهذا يقول لا تحتسب له ولا يحسب عليه لان هذا لعارظ الانكسار. ما هو لضعف رمية انما لوجود هذا الكسر الذي حصل. نعم وان اصاب بنصله حسب له لما ذكرناه وان اصاب من اصله يعني ما اصاب بالسهم المدبب وانما اصاب بجسم السهم الذي ارسله يحتسب له لانه اصاب الغرض المطلوب. نعم وان اصاب بغيره لم يحسب له ان اصاب بغيره يعني بشيء خارج عن السهم الذي ارسله فلا يحتسب له. نعم وان اغرق الرامي في النزع حتى خرج السهو من الجانب الاخر احتسب له وعليه لانه لسوء رميه اخطأ ولحذقه اصاب وان اغرق الرامي يعني شدد في الظربة. كانت قوية فخزق وخرج يقول تحتسب له اذا اصاب ولا تحتسب وتحتسب عليه اذا اخطأ نسب له على احتسب له في الاصابة واحتسب عليه في الخطأ. نعم ولان ما حسب عليه في الخطأ حسب له في الاصابة كغيره؟ نعم كل شيء حسب له بالاصابة يحتسب عليه في الخطأ الا ما استثني وكل ما حسب عليه في الخطأ فانه اذا اصاب يحتسب له في الاصابة وان مرت بهيمة بين يديه وتشوش رميه لم يحسب عليه في الخطأ لانه لذلك العارظ وان خرقه واصاب حسب له لان هذه لقوة نزعه وسداد رميه يقول اذا عرظت بهيمة مرت بهيمة حال انطلاق السهم فان سقط السهم فلا يحتسب له ولا عليه لان وجود العارض وجود البهيمة هذه منعت وصول السهم الى الغرض فان نفذ مع البهيمة خرق البهيمة واصاب الغرض حسبت له يقول لان هذا لقوة رميه واصابته. يعني حتى مع مرور البهيمة لم تصرف سهمه عن اصابة الغرض خرق البهيمة ونفذ الى السهم فانها تحتسب له وان شرط الخسق فاصاب الغرض وثبت فيه حسب له فان سقط بعد لم يؤثر كما لو نزعه انسان وان شرط الخسق انه يصيبه ونتقدم لنا الخواسق هو ما ثقبه وثبت فيه واصاب الغرض وثبت فيه يعني علق به حسب له فان سقط بعد هذا لانهم اشترطوا انه يثبت فيه لكنه اصابه وثبت فيه لكن سقط مع حركة او الريح او نحو ذلك سقط فان هذا يعتبر اصابة لانه خسقة سقط مثل يقول ما لو نزعه انسان فيعتبر اصابة نعم وان ثقب ولم يثبت ففيه وجهان احدهما لا يحسب له. لان الخاسق ما ثبت ولم يوجد والثانية والثاني يحسب له لانه ثقب ما يصلح له الظاهر انه لم يثبت لعارض من سعة الثقب اوغل او غلظي لقيه وان ثقب ولم يثبت ففيه وجهان. يعني اشترطوا انه يثبت قالوا نريده والخشق هو الذي يثبت فيه لكنه ضربه خزقه ولم يثبت فيه قال تحتسب له الرواية الثانية قال لا تحتسب لانهما ثبت يعني احداهما يقول لا يحتسب له لان الشرط ان يثبت. والثانية تقول يجوز يحتسب له لانه حصل الخزق لكن ما حصل الثبوت اما لسعة رميه او او كون الرمية مثلا والسعت الخرق حققته فما ثبت فيه الشام ونحو ذلك وان مرق منه حسب له لانه لقوة رميه وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غلظ او غلظ الارظ وعلى الوجهين لكن اذا ان لم يحسب له لم يحسب عليه وان مرق منه يعني ثقبه. وفاة ونفذ وابعد عنه حسب له لانه لقوة رميه ما ثبت في الظربة وانما نفذ وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غرظ الارظ فعلى الوجهين السابقين فليحسب او لا يعني اشترطوا انه يثبت فيه فضربه ولم يثبت. فينظر ان كان الجسم الغرض هذا عادي فلا تعتبر اصابة حينئذ. وان كان الجسم فيه مانع فيه حصاة فيه غلاف بالخشبة متانة تختلف عن بقية الخشبة فهذا عدم الخزق وعدم الثبوت لهذا المانع فتحت اصابة نعم لان العارض منعه وان لم يكن مانع حسب عليه. ان لم يحصل مانع حسب عليه خطأ. وان حصل مانع من حجر او غلظ مكان او نحو ذلك فانها تحتسب له اصابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين