﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.550
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:19.900 --> 00:00:47.100
فان كان الملتقط امينا حرا مسلما اقر في يده في حديث عمر رضي الله عنه هذا الفصل في بيان رفعت واجد اللقيط واخذه قد يكون امينا حرا مسلما وقد يكون فاسقا

3
00:00:47.500 --> 00:01:17.050
حرا مسلما وقد يكون رقيقا وقد يكون كافرا فما الحكم في كل حالة من هذه الحالات وهذا التفصيل والتفريع يدل على اهتمام فقهاء الاسلام رحمة الله عليهم لكل صغيرة وكبيرة

4
00:01:17.650 --> 00:01:52.950
ودراستها وبيان حكمها حتى لا يصعب الامر على من يأتي بعدهم فجزاهم الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء يقول رحمه الله فصل وان كان الملتقط امينا حرا مسلما اذا كان بهذه الصفات

5
00:01:53.500 --> 00:02:18.900
امين يعني ثقة وعدل يؤتمن على هذا الولد الصغير ذكرا كان او انثى المراد باللقيط عرفنا فيما تقدم انه الطفل الصغير الموجود في الشارع او في مكان من مجامع الناس

6
00:02:19.000 --> 00:02:46.900
المسجد او باب المدرسة او باب الامارة او باب الهيئة او نحو ذلك من الاماكن التي يرتادها الاخيار  قد تكون امه ولدته ليلا ولا تحبه ان تظهر به تهيئه وتجعله في مكان

7
00:02:47.200 --> 00:03:13.950
تأمن عليه ثم بعد ذلك تتابع خبره وتعلم عنه والغالب انه يكون ابن زنا وابن الزنا لا اثم عليه ولا يظيره فسق وفجور ابويه قد يكون صالحا تقيا اذا وفق

8
00:03:14.000 --> 00:03:43.450
لولي ينشأه نشأة صالحة اصبح عضوا نافعا عاملا في المجتمع ينفع الله به الاخرين ولا يظيره كونه ابن زنا فاذا كان الملتقط امينا. وش يخرج الفاسق الفاسق ليس بامين حرة ويخرج

9
00:03:43.800 --> 00:04:08.650
العبد لان العبد ما له تصرف الرقيق يتصرف به سيده مسلما وش يخرج الكافر لان الكافر ما يؤمن على اولاد المسلمين لو مر الكافر فوجد اللقيط فاخذه وهذا اللقيط لا يخلو ان كان محكوما باسلامه

10
00:04:08.800 --> 00:04:37.750
فلا يقر بيد الكافر ولا يقر بيد الفاسق ويقر بيدي الرقيق اذا وافق على ذلك سيده ويكون هو عبارة وكيل ونائب عن سيده في رعاية هذا الطفل اما اذا كان اللقيط محكوم بكفره فهذا سيأتي

11
00:04:38.400 --> 00:05:00.000
حرا مسلما اقر بيده لان عمر رضي الله عنه لما اتاه الرجل ومعه اللقيط قال لك ولاؤه علينا نفقته واقره عليه. اقره بيده لانه اولى الناس به وما اخذه الا وهو يرغب

12
00:05:00.200 --> 00:05:25.600
في ولايته وحضانته والقيام عليه في حديث عمر رضي الله عنه السابق وقد تقدم لك ولاءه يعني ولايته والقيام عليه وعلينا نفقته وليس له ولاية ارثية يعني ما يرثه ولا ولاية محرمية ولا ولاية تزويج

13
00:05:25.700 --> 00:05:53.700
وانما ولاية شأنه وماله ما يعطى هذا اللقيط من بيت المال ومن صدقات المتبرعين والمحسنين وما يوهب من هبات ونحو ذلك يتولاها ولي هذا حتى يكبر فيسلمها اياه واما تزويجه فهو اذا كان انثى فهو لولي الامر

14
00:05:53.850 --> 00:06:14.450
او من ينيبه وولي الامر في هذه البلاد اناب القضاة الشرعيين قضاة الشرع في تولي ذلك ولانه لابد له من كافل لانه لا بد له من كافل ما يصلح ان يترك

15
00:06:14.650 --> 00:06:35.200
بدون احد لانه ما يستطيع ان يقوم بنفسه حتى ولو كان معه مال كما تقدم لانه قد يوجد هذا اللقيط ومعه صرة ذهب ويوجد هذا اللقيط وحوله شيء له وقد يوجد هذا اللقيط في سيارة

16
00:06:35.300 --> 00:06:54.200
غالية الثمن موضوع فيها ومفتوحة الابواب حتى يعلم عنه السيارة كله وقد يوجد هذا اللقيط في دار مثلا يوضع في دار يجعل وسائل يعلم عنه داخلها وتكون ملك هذه الدار

17
00:06:54.800 --> 00:07:12.250
وهكذا لانه قد يتبرع له او يعطيه مثلا تعطيه امه او اه العاهر الذي زنا بامه مثلا شيئا من المال اظهارا للندم ولما حصل منه من اساءة والا فلا ينسب اليه الولد

18
00:07:12.550 --> 00:07:36.150
ما ينسب للزاري ابدا. وانما ينسب لامه والملتقط احق للسبق والملتقط احق احق للسبق من هو سبق الى مباح فهو اولى به. ما دام متوفرة في شروط الصلاحية لانه قد يكون يسبق لكن ما يصلح

19
00:07:36.400 --> 00:07:52.400
وما يقر بيده لكن سبق وهو صالح له. مثل من سبق الى طير او سبق الى آآ كمع او سبق الى شيء مباح في البرية فهو احق به ما يؤخذ من يده

20
00:07:53.100 --> 00:08:23.300
وفي الاشهاد عليه وجهان وبالاشهاد عليه وجهان احدهما انهما يلزم الاشاة لان الرجل مؤتمن عليه والثاني القول الثاني قالوا لا. هذا امره قد يخفى فيشهد عليه لانه قد ينتقل به من المكان الذي وجده فيه ثم يذهب به الى مكان اخر ويدعي انه رقيقا له

21
00:08:23.400 --> 00:08:45.050
ويبيعه ويقبض ثمنه ومن يدري والاشهاد احوط في مثل هذه الامور. لان الرجل قد يكون امين ويطرأ عليه ما يطرأ والعياذ بالله من اكل حرام او شبهة او وقوع في مخالفات شرعية فيكون فاسق

22
00:08:46.000 --> 00:09:10.400
فتتغير حاله بدل من كونه يعرف انها يعرف ان هذا لقيط بيده يذهب به الى مكان اخر بعيد ويقول هذا رقيق وليس بلقيط هذا رقيق فيبيعه ويقبض ثمنه. فالاشهاد عليه في مثل هذا اولى. ثم ان الاشهاد يسبب اشاعة امره

23
00:09:10.650 --> 00:09:31.850
حتى يعلم انه ليس ابن لفلان واذا جاء احد يدعي انه ابنه من نكاح او رق او نحو ذلك فيكون اه احفظوا لنسبه واقرب لان يعلم عن احدهما لا يجب

24
00:09:32.100 --> 00:09:49.500
كما لا يجب في اللقطة والثاني يجب لان القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالاشهاد في النكاح مثل الاشهاد في النكاح لانه قد يعرض له ما يعرظ فيكون الشهود موجودون

25
00:09:49.600 --> 00:10:17.150
وان التقطه فاسق نزع منه. هذا هذه محاذير اعلى الباب الفصل يقول فان التقطه فاسق. لانه قال هناك اذا كان الملتقط امينا مرا مسلما هذه لها ما يقابلها امينا ما هو الذي يقابله الفاسق

26
00:10:17.300 --> 00:10:37.950
وهذا الكلام عليه. نعم. وان التقط. وان التقطه فاسق نزع منه. لانه ليس في حفظ في حفظه الا الولاية ولا ولاية لفاسق وان التقطه فاسق نزع من يده لما ينزع من يده

27
00:10:38.300 --> 00:11:00.150
لان هذي ولاية والولاية هذه ليست ولاية نسب ولا ولاية نكاح وانما هي ولاية مال يقبض ماله وينفق عليه منه ونحو ذلك. والفاسق ما هو بامين على هذا ربما يقبض له مالا كثير فيضيعه او يأكله

28
00:11:00.800 --> 00:11:23.500
الفاسق ما يؤتمن على مثل هذا ثم ان تنشئة الفاسق لهذا ظرر عليه فرق بين ان ينشأ الطفل في بيت طيب مسلم عند رجل وامرأة خيار وعندهم اولاد فيهم صلاح فينشأ الولد نشأت صالحة باذن الله

29
00:11:23.850 --> 00:11:47.650
واذا نشأ اللقيط هذا في بيت فيه الفسق والفجور الصارفات عن الطاعة والعياذ بالله نشأ على ذلك كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه اذا كان رب البيت

30
00:11:47.850 --> 00:12:10.850
بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الطبل. هذه صنعتهم فيتخير الخيار. وينبغي للانسان ان يتخير الخيار في الرفقة والجوار وغير ذلك من الامور التي قد تتعدى نفعها او يتعدى ظررها والعياذ بالله

31
00:12:11.900 --> 00:12:32.550
قال القاضي هذا المذهب ولا ولاية لفاسق. الفاسق ما له ولاية حتى تنزع منه ولاية بناته. ولاية اولاده تنزع منه فاسق ولا يقروا اولاده بيده. مثلا لانه قد يفتك بهم قد يهلكهم

32
00:12:32.900 --> 00:12:59.250
وقد يسبب يزوج البنت مثلا واحد فاسق مثله ويتعدى الظرر فحتى اولاده الفاسق ما يقرون بيده ولا ولاية له عليهم وتنزع ولايته مثلا من تزويج بناته الى من هو اعلى منك الاب والجد. فان لم يوجد فالابن والاخ فان لم يوجد من الاقارب احد

33
00:12:59.250 --> 00:13:25.600
الولاية للحاكم ولا ولاية للفاسق قال القاضي هذا المذهب وظاهر قول الخرق انه يقر في يده لقوله ان لم يكن من وجد اللقيط امينا منع من السفر به على هذا يقول ان الخرقي رحمه الله يفهم من عبارته ولا ما قال انه يترك يقر بيد الفاسق

34
00:13:25.750 --> 00:13:44.200
قال اذا لم يوجد امين يتولاه مثلا ويتولاه فاسق فلا يقر بالسفر به لانه ما يؤمن عليه في السفر قد يبيعه اه عبارة الخرق يعني محتملة رحمه الله وليست بصريحة

35
00:13:44.300 --> 00:14:01.400
ومعنى هذا ان على القول الاول انه لا يقر بيد الفاسق وهذا اولى لانه اذا نشأه الفاسق نشأه على الفسق على هذا يضم اليه امين يشارفه واذا لم يوجد غير هذا

36
00:14:01.750 --> 00:14:23.950
ورأى الحاكم الشرعي انه يقر بيده ولي الامر. قال اتركه من يدك فيضم اليه امينا ما يتركه وحده لانه غير مؤتمن يضم اليه امينا يراقبه ويتابعه ويشهد عليه ويشهد عليه ويشيع امره

37
00:14:24.000 --> 00:14:48.100
ينحفظ بذلك وليس لكافر التقاط محكوم باسلامه بانه هذا الشيء الثاني الكافر وليس كافر التقاط محكوم باسلامه مثلا ذمي موجود بين المسلمين او معاهد او مستأمن وجد هذا اللقيط واخذه

38
00:14:48.700 --> 00:15:08.750
هذا اللقيط تقدم لنا ان له احكام هل يحكم باسلامه او يحكم بكفره واذا كان هذا اللقيط محكوم باسلامه والذي التقطه كافر فلا يقر بيده لانه لا ولاية لكافر على مسلم

39
00:15:09.500 --> 00:15:28.000
لانه لا ولاية لكافر على مسلم فان التقطه نزع منه فان التقطه نزع منه يعني ما يقر بيده ولا يترك يتولى امره وانما يؤخذ منه ويوليه ويولي عليه الحال كم من يراه

40
00:15:29.400 --> 00:15:54.300
وله التقاط المحكوم بكفره. ويقر في وله التقاط محكوم بكفره مثلا بلد من بلاد الكفار اخوه اذعنه بدفع الجزية للمسلمين على ان يحميهم المسلمون ويتولون امرهم كفار ووجد اللقيط بينهم

41
00:15:54.550 --> 00:16:16.050
واخذه كافر هذا اللقيط محكوم بكفره. لانه بين اظهر الكفار ومعهم وليس في البلد مسلم كلها ولاية بلد كفار لكن حكمها للمسلمين في هذه الحال الولد اللقيط الذي يلتقط محكوم بكفره

42
00:16:16.550 --> 00:16:35.000
الا بعد ما يعقل وينظر في امره. لعل الله ان يهديه للاسلام لكنه محكوم بكفره فيقر لان هذا من جنسه ويقر في يده لثبوت الولاية عليه وليس للعبد الالتقاط الا باذن سيده

43
00:16:35.450 --> 00:17:00.450
ستكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه وليس للعبد الالتقاط الا ان يأذن له سيده العبد الرقيق تقدم لنا ان الرق سببه الكفر لا رقة في الاسلام الا بسبب الكفر فهو مثلا كافر

44
00:17:00.800 --> 00:17:28.350
غنمه المسلمون صغيرا كان او كبيرا فانه يكون رقيق بيد المسلمين ثم هو ونسله ما داموا هكذا ما حرروا. ثم ان الاسلام رغب في الحرية ودعا الى العتق ورغب فيه واعتبره من ان افضل انواع القرب ان يتقرب العبد الى ربه جل وعلا بعتق رقبة

45
00:17:29.750 --> 00:17:54.200
فاذا التقط هذا الرقيق الرقيق ملك لسيدة الرقيق يخرج به سيده ويبيعه يتصرف فيه فما هي شغل له ان يلتقط هو الا اذا اذن له سيده يعني وجد لقيط في الطريق فعاد الى سيده وقال يا سيدي يوجد

46
00:17:54.650 --> 00:18:14.200
طفل صغير في الشارع تأذن لي في اخذه يتولى فاذا قال نعم يأخذه ويكون بولاية السيد لان الرقيق لا ولاية له على نفسه فلا تتعدى ولايته الى غيره وهو ليس له ولاية على نفسه

47
00:18:15.350 --> 00:18:43.100
وليس للعبد الالتقاط الا ان يأذن له سيده اذا اذن له؟ قال نعم لا بأس. خذ هذا اللقيط وتوله  ستكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه وتكون الولاية عصرا للسيد. والعبد هذا الرقيق ينوب عن سيده في رعاية هذا اللقيط

48
00:18:44.100 --> 00:19:03.250
فصل فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته في الباطن نزع منه لانه لا يؤمن ان يدعي رقة وان علمت امانته باطنا فاراد نقله من الحظر الى البدو منع منه

49
00:19:03.300 --> 00:19:32.100
لانه ينقله الى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء فان اراد الملتقط السفر به هذا الملتقط لا يخلو ثبتت امانته ثبت فسقه مجهول الحال ثبتت امانته يسافر به لانه معروف ومؤتمن

50
00:19:33.200 --> 00:19:52.850
ثبت فسقه كما تقدم ما يقر بيده مجهول الحال ما يقر به. ما يقر بيده عند ارادة السفر تقول انت مقيم عندنا تتولى امر هذا اللقيط لا بأس لكن تسافر وحنا ما نعرفك

51
00:19:53.050 --> 00:20:10.500
ولا نعرف حالك ما يصلح انك مجهول الحال والاصل في المسلم العدالة ان شاء الله لكن ما ندري نخشى انك تنقله مثلا من مكة ثم تذهب به الى مكان اخر بعيد

52
00:20:10.600 --> 00:20:29.500
وبعد فترة ايام او سنين او كذا تدعي رقه وتبيعه وهو طفل صغير ما يدري عن نفسه فاذا كانت مختبرة امانته يعني معروف يقر بيده ويسافر به ما شاء بشرط ان لا يسافر به الى

53
00:20:29.750 --> 00:20:49.500
البدو الى الصحراء الى الجفا الى البادية مثلا ما تعرف امانته؟ يقال لا. ما دمت مقيم عندنا فالطفل عندك. لكن اذا اردت سفر سلمنا اياه لا نقر بيدك امين وثقة

54
00:20:50.150 --> 00:21:11.500
لكنه اراد ان ينتقل من المدينة الى الصحراء الى البادية نقول لا يا اخي ليس من مصلحة هذا اللقيط ان ينقل من المدينة الى الصحراء والبادية ان البادية اولا فيها الشقاء والتعب

55
00:21:11.900 --> 00:21:26.200
ثانيا فيها الجفا ما في علم ما في مدارس ما في كذا ما في تعليم ما في ثقافة فما يصلح ان تسافر به قل انا ثقة واسير به كما اسير باولادي نقول وان كان

56
00:21:26.450 --> 00:21:44.500
هذا لك ولنا عليه الولاية. ما يقر بيدك اولادك بيدك ما دمت ترغب السفر حر فيهم لكن بالنسبة لهذا اللقيط لا ما ليس من مصلحته ان ينقل مثلا من مدينة الى البادية

57
00:21:45.300 --> 00:22:07.150
وان علمت امانته يعني عرف انه ثقة وامين. لكن اراد نقله من الحظر الى البدو. فنقول لا  لانه ينقله الى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء لان المدن اهدى واريح واقرب الى العلم والثقافة والمعرفة

58
00:22:07.400 --> 00:22:32.150
البادية ما يعرف الا الغنم والابل وهكذا  وان اراد نقله الى بلد اخر يقيم فيه فيه وجهان احدهما يقر في يده لانهما سواء فيما ذكرنا والثاني يمنع منه لانه لان بقاؤه في بلده ارجى لظهور نسبه

59
00:22:32.300 --> 00:22:58.400
وان اراد نقله من مدينة الى مدينة يقيم فيها مثلا فيه وجهان احدهما يقول لا بأس لاننا اتمناه عليه انتقل مثلا  الرياض الى الدمام الى تبوك الى كذا كلها بلاد متقاربة

60
00:22:59.150 --> 00:23:20.000
لا حرج القول الثاني يقول لا ما نقره على العقل حتى وان كان ثقة ليقيم لكن اذا اذا اراد ان يذهب ويعود لا بأس هنا فرقنا بين الامين وغيره لكن انتقل من مدينة الى مدينة اخرى ليقيم فيها

61
00:23:20.200 --> 00:23:39.800
قالوا يجوز لانه لا فرق بين المدينتين القول الاخر يقول لا لا يجوز ذلك. لما يرحمك الله قال لان بقاءه في بلده ومكانه ارجى لان تعرف حاله لان تعرف حاله

62
00:23:40.250 --> 00:24:00.450
وربما يكون بقاؤه في بلده في مصلحة لغيره ما ندري عنها نحن التي ولدته. ترددنا عليه صباح مساء وكأنها محسنة من المحسنات التي تعطف على هذا اللقيط وهي امه وتتوقد احواله وترعاه

63
00:24:00.650 --> 00:24:24.750
واذا نقل بعده عنها ولا تستطيع اللحاق به فالاولى الا ينقل من مكانه الى مكان اخر وان كان مساويا له  المدينة وان كان اللقيط في بدو فله نقله الى الحظر لانه ارفق به

64
00:24:25.350 --> 00:24:47.200
وان كان اللقيط لقط في بادية التقطه ورغب في ان ينقله من البادية الى المدينة. نقول لا بأس بهذا بعد اشاعة خبره والعلم به لان هذا في مصلحة اللقيط ان ينقل مثلا من البدو الى المدينة ليتعلم ويستفيد

65
00:24:48.300 --> 00:25:09.750
وله الاقامة به في بدو وفي حلة لا تنتقل عن مكانها لان الحلة كالقرية وان كان منتقلا ففيه وجهان. وله الاقامة به في البدو الذي هو فيه ملتقط منه وفي حلة لا تنتقل من مكانها

66
00:25:09.800 --> 00:25:30.450
الحلة الحي او الضاحية او نحو ذلك يعني ليس في بدو ولا مدينة. هو التقطهم من البدو ويريد ان ينقله الى حلة يعني قرية تابعة لهذه البادية وقريبة منها او قرية تابعة للمزارع فنقول لا بأس لانه نقله من الادنى الى الاحسن

67
00:25:31.000 --> 00:25:48.800
لكن ما ينقله من المدينة الحلة  وينقلهم من البدو يتولاه في البادية او ينقله للمدينة ولا بأس ان ينقله الا الحلة والحلة عبارة عن الحي الذي يكون لا يطلق عليه

68
00:25:48.800 --> 00:26:06.450
المدينة وليس ببادية احسن حال من البادية وليس كالمدينة لان الحلة كالقرية وان كان منتقلا ففيه وجها احدهما يقر في يده لانه ارجى لكشف نسبه. والثاني ينزع منه لانه يشقى بالتنقل

69
00:26:06.900 --> 00:26:27.400
اذا كان كثير التنقل ينتقل من مدينة الى مدينة ومن مكان الى مكان هذا الملتقى فقد يقر بيده وقد لا يقر لان بقائه في المكان الذي التقط فيه احرى ان يعرف حاله ويعرف نسبه والاسلام يتشوف الى ان يكون للرجل نسب

70
00:26:27.550 --> 00:26:54.450
هذا ولد على فراش ابني ويسرنا هذا او يقول ولد من زوجتي مثلا فهو ابني فينصرنا ويسلمني اياه في المدينة التي التقط فيها ارجى لكشفي  والثاني ينزع منه لانه يشقى بالتنقل. يقول اذا كان يتنقل تنقل

71
00:26:54.700 --> 00:27:18.400
فبقاءه بيده ليعلم   ندعو منه وجعله في المدينة فقط ارفق بحال الطفل. هذا الملتقط والامر كما قدم لنا اذا كان محل خلاف فيرجع فيه الى الحاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف

72
00:27:18.400 --> 00:27:23.350
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى اله