﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.450
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:22.050 --> 00:00:52.950
فان التقطه موسر ومعسر قدم الموسر هذه الفصول كما اتقدم في حكم تقديم ملتقط على ملتقط للقيط وعرفنا ان اللقيط هو الولد الصغير من ذكر او انثى وجد في مكان ما

3
00:00:53.800 --> 00:01:23.150
فهذا يسمى اللقيط غير اللقطة فاللقطة الشيء الملتقط يعني من الامتعة دراهم او متاع او طعام او غير ذلك يقال له لقطة والولد ذكرا كان او انثى الصغير الذي لا يخلص نفسه

4
00:01:24.000 --> 00:01:49.650
ولا يستطيع ان يقوم بنفسه فيلتقط يوجد في مكان ما يقال له لقيط ثم قد عرفنا احكام وصفات من له حق الولاية على هذا اللقيط. وهنا اذا تنازع فيه اثنان

5
00:01:50.150 --> 00:02:23.100
فايهما يقدم ذكر المميزات التي تجعل الحاكم يميز احدهما على الاخر بان يجعل اللقيط في ولايته دون الاخر. اذا نداء مميز من المميزات فان لم يوجد فيرجع الى البينة فان لم توجد

6
00:02:23.100 --> 00:03:11.100
القرعة  اين التقطه موسر ومعسر هذا الفصل بداية الفصول في احكام عدد الملتقطين يعني اذا كان اكثر من واحد وهنا التقطه موسر ومعسر وتشاح في الغني يريده والفقير يريده احتسابا وطلبا للثواب او لهدف من المقاصد التي يريدها كل واحد من

7
00:03:11.100 --> 00:03:45.200
فما الحكم قال المؤلف رحمه الله يميز الحاكم الموسر لانه احسن حال من المعسر الفقير فالموسر ربما يكون فظله عليه اكثر بانه ينعم عليه حال صغره. ثم اذا كبر وميز يعتني به في الدراسة والنفقة وما الى ذلك

8
00:03:45.700 --> 00:04:08.350
ثم اذا كبر لا يتعبه في اعمال ما او اشغال تشغله لانه موسر يميزه على المعسر لانه احظ للطفل يكون الطفل في بيت غني او في بيت فقير احظ له ان يكون عند اناس اغنياء

9
00:04:08.350 --> 00:04:41.250
قدم الموسر لانه احظ للطفل فان تساويا وتشاحا اقرع بينهما. فان تساؤوا يا في الفقر او تساويها في الغنى او كان متوسطي الحال متساوين فحينئذ القرعة القرعة في تمييز المشتبهات

10
00:04:41.350 --> 00:05:04.300
حكم شرعي وارد في الشرع  في قول الله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. يعني يقترعون ايهم يتولى مريم عليها السلام. مجموعة كل يريد ان يتولاها

11
00:05:04.450 --> 00:05:30.300
فاقترعوا بينهم. نعم ولانهما تساويا في وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا واراد ان يأخذ واحدة من النساء من امهات المؤمنين من زوجاته اقرع بينهن واذا اعتق الرجل

12
00:05:30.450 --> 00:05:58.350
ما عنده من الارقة من العبيد وهو لا يملك غيرهم وللورثة حق في ماله فانه يقرع بينهم ويعتق الثلث ويبقى الثلثان ارقا للورثة وهكذا واردة في الشريعة الاسلامية كلما اشتبه امران فانها القرعة تحل الاشكال

13
00:05:59.300 --> 00:06:27.650
ولانهما تساويا في الحق واقرع بينهما كالعبدين في العتق. كالعبدين في العتق. اذا اعتق واحد منهم وجهل وعنده اثنان ايهما يعتق؟ يعتق احدهما بالقرعة اذا اعتق اعبده كلهم في فرض موته. اذا اعتقهم في صحته فانه يعتقون

14
00:06:27.650 --> 00:06:54.450
لكن اعتق اعبده كلهم ولا يملك غيرهم في مرض موته فانه يقرع بينهم ويعتق منهم الثلث سيبقى الثلثان للورثة وهكذا وان ترك واذا طلق امرأة مثلا من نسائه وجهلت ما علمت بعينها فانه يقرع بينهن

15
00:06:54.800 --> 00:07:23.650
وان ترك احدهما نصيبه كفله الاخر. وان تنازل احدهما قال ما اطالب بالحضانة ولا بالولاية لهذا اللقيط فانه حينئذ يختص به الاخر ولا ينازعه احد والرجل والمرأة في هذا سواء الرجل والمرأة في هذا سواء يعني رجل

16
00:07:24.000 --> 00:07:55.250
يريد حضانة هذا اللقيط وولايته وامرأة ليست امرأته امرأة اخرى اجنبية تقول لا انا احق به. فتنازع الرجل والمرأة عند الحاكم فلا يميز الحاكم الرجل لكونه ذكر ولا يميز المرأة لكونها انثى لان الرجل سيسلمه لامرأة مثلها

17
00:07:56.100 --> 00:08:22.450
فسوى في الحضانة ان وجد مميز لاحدهما فبها والا فيقرع بين الرجل والمرأة في الحضانة والولاية لهذا اللقيط. نعم لان المرأة اجنبية والرجل يحضنه باجنبية فهما سواء. يعني سواء الرجل والمرأة سوا لان المرأة تكون اجنبية من هذا اللقيط

18
00:08:23.050 --> 00:08:48.250
والرجل سيسلمه لامرأة مثلها اجنبية فهم حكمهم سواء. ولا يميز احدهما الا بالقرعة  فصل فان اختلفا في الملتقط وهو في يد احدهما الفصل الاول فيما اذا اتفق على انهم التقطاه جميع

19
00:08:48.350 --> 00:09:06.150
اقبل رجلان او اقبل رجل امرأة او اقبل امرأتان ووجدوا هذا اللقيط واخذوه ما احد ينكر الاخر يقول كلنا وجدناه وكلنا التقطناه فمن احق به ما ذكره المعلم رحمه الله

20
00:09:06.150 --> 00:09:25.250
لكن هذا الفصل الاتي في حال اختلافهما في الملتقط. التقطه اثنان او اكثر لكن كل واحد يقول انا الاول انا احق به لاني انا الاول. انا الذي اخذته هذا ما اخذه

21
00:09:25.750 --> 00:09:51.950
وانما رآه معي واراد ان يأخذه مني ونحو ذلك يعني اختلف كل يدعي فمن احق به فصل فان اختلفا في الملتقط وهو في يد احدهما فالقول قوله اذا التقطه اثنان

22
00:09:52.850 --> 00:10:19.100
ثم رفع الامر للحاكم هذا واحد معه اللخيط بيده والاخر ليس معه وانما يقول انا الذي التقطته وهذاك يقول انا التقته ولا بينة لواحد منهما فحينئذ من هو بيده اولى به

23
00:10:19.500 --> 00:10:45.850
والقول قوله لانه بيده فهو اخص به وهل يستحلف فيه وجهان؟ احدهما نعم يستحلف لان الاخر له حق فيه فنستحلفه لاجل اسقاط حق الاخر القول الاخر لا يستحلف في مثل هذا

24
00:10:45.950 --> 00:11:19.600
لان هذا من الامور التي فيها الحسبة والاجر واحتساب الاجر من الله جل وعلا فلا يستحلف عليها لا يستحلف عليها كما لا يستحلف على ادعاء الحقوق. ادعاء الحدود مثلا يقال مثلا ما يقال احلف انك ما شربت الخمر او احلف انك ما سرقت او احلف انك ما زنيت

25
00:11:19.600 --> 00:11:41.200
هذه الامور لا يستحلف فيها ان وجد بينة والا تدرأ الحدود بالشبهات وهل يستحلف فيه وجهان وان كان في يده ما قدم احدهما بالقرعة وان كان في يديهما معا كله التقطوه جميع

26
00:11:42.150 --> 00:12:10.950
فيقدم احدهما بما يزيل حق الاخر وهي القرعة لان كل واحد ما له فضل على الاخر. ليس بيده ولا بينة ولا علامة فنميز احدهما على الاخر بالقرعة  وهل يستحلف على وجهين. مثل ذاك هل يستحلف عليه او لا

27
00:12:11.100 --> 00:12:35.050
نعم وان لم يكن في يد واحد منهما سلمه السلطان الى من يرى منهما اذا لم يكن في يد احد منهما ولكن تقدموا كلهم يريدونه فنقول السلطان الذي هو الحاكم الذي هو المسؤول المجعول له

28
00:12:35.100 --> 00:13:01.050
توجيه اللقطاء هذا يعطيه من يراه اصلح له او من احدهما او غيرهما يقول كلكم مثلا ما اعطيكم اياه نظرا لتشاحكم وتخالفكم ما اعطيكم اياه كلكم لانه ما في ما لاحد منهما حق فيه بوضع يد عليه

29
00:13:01.800 --> 00:13:27.950
او من غيرهما لانه لا يد لاحدهما يعطيه احدهما اذا شاء او يعطيه غيرهما نعم وان كان لاحدهما بينة قضي بها لانها اقوى. لان اذا كان المختلي اذا المختلفان مثلا احدهم له بينة انه التقطه

30
00:13:28.300 --> 00:13:57.700
والاخر لا بينة له في حكم له بصاحب يحكم لصاحب البينة لانه يدعي والبينة تشهد له فيؤخذ بهذا  فان كانت لكل واحد منهما بينة قدم اسبقهما تاريخا اذا كان لكل واحد بينة هذا احضر انه التقط هذا الغلام

31
00:13:58.250 --> 00:14:25.650
والاخر التقى احضر شهود انه التقط هذا الغلام فنقول نسأل الشاهدين متى شهادتكم احدهم قال نشهد انه التقطه مثلا عصر يوم الجمعة والاخر قال نشهد انه التقطه ضحى يوم الجمعة

32
00:14:25.800 --> 00:14:50.800
مررنا به ونحن ذاهبون لصلاة الجمعة فوجدناه معه والاخر احضر الشهود بانه التقطه عصر يوم الجمعة. فنقدم الاسبق تاريخا. لانه يغلب على الظن ان هذاك التقطه ضحى يوم الجمعة وهذا اخذه منه واراه الشهود العصر

33
00:14:51.300 --> 00:15:15.100
والاسبق مقدمة سواء كانت بالساعات او بالايام. قال مثلا شهادة احدهم انه التقطه يوم الجمعة وشهادة الاخر انه التقطه يوم الثلاثاء بعد الجمعة مثلا نقول نعطيه للاول للسابق لانه ثبت بها السبق الى الالتقاط

34
00:15:15.700 --> 00:15:46.750
وان تساويا وهو في يد احدهما ان بنى عليه بينة بينة الداخل والخارج وان تساويا وهو في يد احدهما ان بنى عليه الخلاف في بينة الداخل والخارج. انتبه لهذا بينت الداخل وبينت الخارج

35
00:15:46.800 --> 00:16:15.550
اولا من هو الداخل الذي معه الشيء والخارج من هو المدعي بالشيء الاصل ان بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لم بينة الداخل لان الداخل بينة الداخل الذي بيده الشيء

36
00:16:17.000 --> 00:16:45.200
وبينة الخارج الذي ليس بيده شيء فايهما الداخل والخارج الداخل الذي بيده والخارج ليس بيده شيء والاصل عندنا ان البينة على المدعي واليمين على من انكر وايهما المدعي الداخل او الخارج

37
00:16:46.250 --> 00:17:17.550
الخارج هو المدعي لان الداخل بيده الشيء هو عبارة كمنكر فبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل اذا تسويا اذا لم يوجد قرائن اخرى لهذا رحمهم الله فيما اذا كان مع احدهما

38
00:17:17.800 --> 00:17:48.600
عمامة والاخر يدعيها وكل واحد من الاثنين على رأسه عمامة او كل واحد من الاثنين ليس على رأسه عمامة وهنا تقدم بينة الخارج انه يدعي هذا الشيء فهو المطلوب منه البينة فمقدمة

39
00:17:49.650 --> 00:18:11.850
اذا وجد قرائن تظعف بينة الخارج كأن يكون الخارج المدعي على رأس عمامة والاخر ليس على رأسه عمامة الا هذي وهذا يدعيها يقول هذا او لا القرائن تدل على انك انت عمامتك معك

40
00:18:12.100 --> 00:18:36.050
وصاحبك ليس معه عمامة فالعمامة عمامته لكن اذا كان متساويين كل واحد معه عمامة او كل واحد ما معه عمامة ودع العمامة من ليست بيده فبينته مقدمة على بينة من بيده العمامة لان الذي بيده العمامة يسمى الداخل

41
00:18:36.300 --> 00:19:00.650
وذاك يسمى الخارج وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لان الاصل في الداخل ان ليس عليه بينة. عليه اليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر فيقول رحمه الله وان تساويا

42
00:19:01.450 --> 00:19:26.950
وهو في يدي احدهما لان احدهما يعتبر هو الداخل والذي ليس بيده يعتبر الخارج على بينة الداخل والخارج وما يلابسها من القرائن. وهذه ان شاء الله تأتي في البينات في اخر

43
00:19:27.350 --> 00:19:53.000
الكتب الفقه الدعاوى والبينات الغالب ان بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لان الاصل ان البينة تطلب من الخارج واما الداخل عليه اليمين اذا لم يوجد لصاحبه بينة يقال تحلف ولا تحظر بينة

44
00:19:53.650 --> 00:20:16.450
وان تساويا في اليد او عدمها سقطتا انت ساويا الاثنان في البينة او عدم البينة اعطت البينة اذا تساوت يعني صار ما فيه ميزة لاحدهما على الاخر تسقط البينة كلها بينة الاثنين ونعود الى

45
00:20:16.700 --> 00:20:35.450
القرعة واقرع بينهما فقدم بها احدهما. يقدم من تكون له القرعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين