﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.950
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:20.300 --> 00:01:04.400
باب الوديعة باب الوديعة الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين والناس في حاجة اليها ففي الكتاب قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وبقوله جل وعلا

3
00:01:06.400 --> 00:01:33.950
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعظكم بعظا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وفي السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفي قوله جل عليه الصلاة والسلام

4
00:01:34.300 --> 00:02:07.600
ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يقبل الامانات ويحفظها ولما اراد الهجرة الى المدينة وعنده امانات ناس جعلها عند ام

5
00:02:07.750 --> 00:02:34.850
ايمن رضي الله عنها وخلف علي رضي الله عنه ليؤديها الى اصحابها وصلى الله عليه وسلم لم يؤدها الى اصحابها بنفسه لانه احب ان يهاجر مستخفيا اه عليه الصلاة والسلام

6
00:02:36.800 --> 00:03:07.250
والمسلمون متفقون على ان الامانة وقبولها مشروع والناس في حاجة الى هذا لان ما كل شخص يستطيع ان يحفظ ما له وانما يؤمنه عند من يحفظه له اذا فالامانة ثابتة بالكتاب

7
00:03:07.550 --> 00:03:39.050
والسنة  الاجماع وهي المراد بقوله باب الوديعة يعني يودعها اياه بمعنى انه يجعلها امانة عنده والوديعة من الودع والترك يعني ودعه بمعنى ترك يعني امه انه ودعها تركها عند فلان يحفظها

8
00:03:39.550 --> 00:04:07.000
نعم  باب الوديعة قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الامانة لما فيه من قضاء حاجة اخيه ومعونته وقد امر الله تعالى ورسوله بهما وان كان عاجزا عن حفظها او خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها

9
00:04:08.250 --> 00:04:38.100
لانه يغرر بها الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه فان الحق له فيجوز بذله ولا يجوز قبولها ولا يجوز فيجوز ببذله  فيجوز ببذله. نعم قبول الوديعة مستحب وليس بواجب يعني الوديعة

10
00:04:39.500 --> 00:05:23.500
عقد جائز بين الطرفين  ليست بلازم  ولا واجب ولا محرم وانما هي مستحبة لما فيه من قضاء حاجة اخيه واعانته على ما يشق عليه وقلنا عقد جائز انه يجوز للمودع او

11
00:05:23.750 --> 00:06:01.800
وعدم قبولها واذا قبلها وطلبها صاحبها يلزمه ان يردها واذا طلب من صاحبها ان يأخذها لزمه اخذها فليست ملزمة للطرفين متى يكون مستحبا اذا كان قادر على حفظها ويأمن نفسه عليها

12
00:06:03.550 --> 00:06:28.200
اذا اختل واحد من هذه فلا يقبلها ولا ينبغي له اخذها اذا كان غير قادر على حفظها فلا ينبغي له اخذها بل يكره له الاخ واذا كان قادر على حفظها لكن لا يأمن نفسه عليها

13
00:06:29.300 --> 00:07:00.000
ولا يجوز له اخذها كيف يكون غير قادر على حفظها يأتيه الرجل في الامانة من الذهب او الفضة او الاثمان الغالية يقول يا اخي احفظ لي هذي امانة عندك يقول لا يا اخي ابحث عن غيري ولم؟ قال لاني لا اقدر على حفظها

14
00:07:00.350 --> 00:07:27.600
ما عندي مكان اطمئن انه يحفظ مثل هذه الاثمان فيردها ولا يلزمه قبولها يقول مثلا لا اقبلها ولم يا اخي لاني ما امن نفسي عليها هذي دراهم واخشى اني اتسلفها اخذها

15
00:07:27.950 --> 00:07:48.750
اقضي بها حاجتي فاذا طلبتها ما وجدت عندي شيء  فانا في الصورة الاولى يقول ما استطيع حفظها الصورة الثانية يقول استطيع حفظها لكن ما امن نفسي عليها يا اخي انا معدم

16
00:07:49.050 --> 00:08:12.350
وهذا يطالبني وهذا يطالبني واخشى اذا امنتني كذا يحرجني اصحاب الحقوق فاصرفها لهم انا ما امن نفسي عليها قال له في الصورة الاولى انا راضي بالحرز الذي عندك بالحفظ وان كان

17
00:08:12.500 --> 00:08:39.000
ما هو محكم فعندك احب الي من عند غيرك وان كان عليها خطر في محلك فكونها عندك احب الي رضي بهذا فلا بأس في الصورة الثانية قال له يا اخي ما امن نفسي عليها. قال انت في حل. ما في مانع

18
00:08:39.400 --> 00:08:58.000
اذا تسلفتها او قضيت منها حاجتك فلا فلا بأس عليك لا يجوز له قبولها حينئذ في الحالين لانه في حالة عدم التمكن من الحفظ اذن له بان يحفظها بما تيسر

19
00:08:58.750 --> 00:09:18.200
وفي حالة عدم ائتمانه لنفسه لنفسه عليها قال انت في حل. لو تسلفت منها شيء ما في حرج انا اريد ان تكون محفوظة عندك وانا قد لا احتاجها في فترة طويلة

20
00:09:19.100 --> 00:09:41.550
فلا حرج عليك ان تصرفت فيها في هاتين الحالتين لا بأس ولهذا قال  فان كان عاجزا عن حفظها او خائفا من نفسه لم يجز له قبولها. لان في هذا تضييع للامانة

21
00:09:43.900 --> 00:10:03.850
لانه يغرر بها الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه. يقول يا اخي ما عندي انا ساكن في خيمة انا ساكن في عشة انا ساكن في كذا ما عندي مكان حصين يحفظ هذه انا احب ان تكون عندك ولا عليها ان شاء الله

22
00:10:04.100 --> 00:10:26.850
وان تضعها حيث شئت وفي الصورة الثانية قال انا مطلوب واخشى اني اتصرف فيها. قال لا حرج عليك. لو تصرفت بها فانت في حل فبهتين الحالتين يجوز له قبولها حينئذ لان الحق لصاحبها وقد اذن في

23
00:10:26.850 --> 00:10:49.150
فيما تيسر في الاولى واذن في التصرف فيها في الثانية. نعم  ولا يجوز قبولها الا من جائز التصرف في المال فان استودع من صبي غير مأذون له اوصى فيهن او مجنون ضمن

24
00:10:50.300 --> 00:11:21.100
ولا يجوز ابو لها الا من جائز التصرف في المال يعني ما كل من اتاك بامانة وديعة تأخذها منه قد يكون الذي اتاك هذا سفيه اخذها من غيره. ويريد ان

25
00:11:21.250 --> 00:11:49.650
احفظها عندك له هو متى ما اراد وهو غير مباح له التصرف اتاك بالوديعة مثلا صبي او مجنون  او محجور عليه في ماله يعني ما يشغله التصرف في ماله لسفه او لحقوق العباد

26
00:11:50.850 --> 00:12:15.900
في هذه الحال ما يجوز لك ان تقبلها لان هذا لا يسوغ له ان يودع وانت اعنته على ما لا يجوز له فاذا قبلت ها حينئذ فكأنك غاصب لو تلفت

27
00:12:16.500 --> 00:12:44.850
انت تظمنها الا في حال  اذا قبلها من احد هؤلاء لانه يعرف ان لم يقبلها منه اتلفها هو ويقول انا اخذها منه واحفظها واردها على وليه. ما اردها عليه في هذه الحال ما يظمن

28
00:12:45.250 --> 00:13:09.400
اذا قبلها بنية حفظها خوفا على على ظياعها من الصبي او المجنون او نحوهم  واراد ردها الى وليه فلا ضمان عليه حينئذ في الهذه الحال  ولا يجوز له ولا يجوز قبولها

29
00:13:10.250 --> 00:13:34.100
ولا يجوز قبولها من الا من جائز التصرف في المال فان استودع من صبي غير مأذون وان استودع من صبي غير مأذون له او سفيه او مجنون ضمن. ضمن لانه اخذها ممن لا يجوز له التصرف. نعم

30
00:13:34.750 --> 00:13:56.100
لانه اخذ ماله من غير اذن شرعي فظمنه كما لو غصبه. نعم. ولا يبرأ الا بتسليمه الى لو اتاه هذا الصبي او المجنون او السفيه وقال اعطني الامانة الوديعة التي اعطيتك ما جاز له ان يعطيها له

31
00:13:56.650 --> 00:14:17.300
لانه تضيع لها. يقول اعطيها وليك ائتني بوليك واعطيها اياه  ولا يبرأ الا بتسليمه الى وليه كما لو غصبه اياه فان خاف انه ان لم يأخذه منهم اتلفوه لم يضمنه ان اخذه

32
00:14:17.550 --> 00:14:39.450
لان قصده تخليصه من الهلاك فلم يضمنه. اذا خاف انه اذا لم يقبل الامانة من هذا السفيه او الصبي او المجنون او نحوهم يتلفونها ويضيعونها فاخذها احتسابا فانه في هذه الحال لا يظمن لانه محسن واراد حفظها

33
00:14:39.450 --> 00:15:02.700
كما لو وجده في سيل فاخرجه منه كما لو وجد الشيء مثلا في سيل. السيل يدفع هذا الشيء فمن المعروف ومن الاحسان ان يأخذ هذا الشيء يرفعه لانه لو تركه في السيل دفعه الى الهاوية

34
00:15:02.700 --> 00:15:28.900
والى ما لا يوصل اليه فيأخذه استنقاذا له. فكذلك اذا اخذ الوديعة من الصبي او السفيه من باب الاستنقاذ لا بأس عليه   فصل والوديعة امانة اذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالاجماع

35
00:15:29.550 --> 00:16:05.050
وفصل والوديعة امانة. صفة الوديعة ما هي كان فيه شيء يقول حكمه حكم الامانات  وشيء اخر حكمه حكم المغتصب فالمغتصب اذا تلف على اي حال كان يظمنه المغتصب لان يده يد

36
00:16:05.250 --> 00:16:42.450
غاصب الامين فيه تفصيل  اذا تلفت الوديعة عنده فلا يخلو ان كان تعدى او فرط  لان هذا مال الغير تساهل فيه وضيعه ان لم يحصل منه تفريط  ولا تعدي فلا ضمان عليه

37
00:16:43.550 --> 00:17:14.050
تعدي هو نفسه تعدى على هذا تفريط تساهل في حفظها في هاتين الحالتين يضمن الامانة والوديعة ما عدا هاتين الحالتين فلا يظمن لانه مؤتمن عليها وهو محسن وما على المحسنين من سبيل. لكن المحسن اذا فرط

38
00:17:15.900 --> 00:17:37.250
او تعدى فانه حينئذ يضمن لما يفرط لما يتعدى  لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان لما روى

39
00:17:38.300 --> 00:18:11.850
عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وعمرو ابن شعيب يروي عن ابيه من هو ابوه شعيب عن جده جد الاب من هو

40
00:18:12.300 --> 00:18:38.300
عم عبد الله بن عمرو بن العاص هذي كثيرا ما تأتي في كتب الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فعمرو يروي عن شعيب ابيه وشعيب يروي ما ما يروي عن ابيه

41
00:18:38.400 --> 00:19:08.400
وانما يروي عن جده لان محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص توفي وولده هذا شعيب صغير  فتولاه جده عبد الله بن عمرو بن العاص فصار يأخذ عنه شعيب يأخذ عن جده

42
00:19:09.550 --> 00:19:40.700
جدة عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان المستودع والمودع  يأتي كذا ويأتي كذا مستودع يعني وجعلت الوديعة عنده ومودع شعلت الوديعة عنده

43
00:19:40.850 --> 00:20:04.800
يقول ليس عليه ضمان وهذا اذا لم يكن تعد ولا تفريط اما اذا تعدى الانسان وفرط ففي هذه الحال يكون يضمن  وان تلفت من بين ماله وفيها روايتان اظهرهما لا لا يضمن للخبر

44
00:20:05.000 --> 00:20:23.400
ولانه امين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن كما لو ذهب معها شيء من ماله والاخرى يضمن لانه روي عن عمر ابن رضي الله عنه انه ضمن انسا وديعة ذهب انه ضمن انسا

45
00:20:24.050 --> 00:20:48.650
انه ضمن انسا وديعة ذهبت من بين ما له عرفنا انه اذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فانه لا يظمن واذا حصل تعدي او تفريط فانه يضمن سورة التعدي والتفريط

46
00:20:50.200 --> 00:21:32.650
اعطاه وديعة يحفظها مسرورة بصرار مغلفة ومربوطة ومحكمة فاتى وفك هذه الاربطة وجعلها مع ما له فسرقت في هذه الحال يضمن لانه تعدى بفكها محل رباطها وجعلها مع ماله   او فرط

47
00:21:32.950 --> 00:22:06.650
اعطاه دراهم كثيرة فوضعها في رف في المجلس او في الغرفة او في الصالة وسرقت فانه في هذه الحال يظمن لانه فرط فيها الدراهم ما توضع في هذه الاماكن وانما الدراهم تحفظ في الصناديق

48
00:22:07.050 --> 00:22:34.300
في الحالة الاولى تعدى وفي الحالة الثانية مرت فانه يظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه اعطي صرة نقود ووضعها في صندوق واقفل عليه ثم جاء فوجد هذا الصندوق

49
00:22:34.500 --> 00:22:53.800
قد كسر واخذ ما فيه من النقود الا يضمن في هذه الحال لانه ما تعدى ولا فرط وقام بواجب الامانة لكن سرقت فلا يضمن وهذا ما يقول عليه الصلاة والسلام

50
00:22:54.150 --> 00:23:23.300
ليس على المستودع ظمان في صورة اذا سرقت هي وحدها من بين ماله وترك ماله اعطي صرة نقود او صرة ذهب ووضعها في صندوق محكم وهذا الصندوق فيه ممتلكات صاحبه

51
00:23:23.900 --> 00:23:54.550
من ذهب ونقود وغيرها فسرقت من هذا الصندوق هي وحدها ولم يسرق من ماله شيء فهل يضمن حول هذي فيها روايتان الرواية الاولى وقال بها جمع من الصحابة ومن الفقهاء على انه لا ضمان عليه

52
00:23:55.150 --> 00:24:20.200
وادى ما عليه ولم يفرط ولم يتعدى وانما سرقت هي من بين ماله وترك ماله ففي هذه الحال لا ضمان عليه وينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المستودع ظمان

53
00:24:20.650 --> 00:24:50.000
الصورة الرواية الثانية قالوا يضمن لم لان كونها تسرق وحدها دون ما له هذي شبهة جاء الينا وقال اني وضعت في صندوقي مع دراهمي ومجوهراتي وكذا وكذا وجاء السارق وسرقها وحدها ولم يأخذ لي شيء

54
00:24:51.300 --> 00:25:24.250
يقول هذه شبهة تحتفل عدم الصدق قالوا يوما رواية اخرى عن الامام احمد وقال بها بعض العلماء واستدلوا فيما رؤي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظمنا انس بن مالك رضي الله عنه وديعة استودعها. اخذت دون ماله

55
00:25:24.850 --> 00:25:50.800
تضمنه اياها يعني لو كان اخذت مع شيء من ماله مثلا ما في شبهة لكن تؤخذ وحدها ويترك مال الرجل هذي شبهة قالوا يظمنها ولما روي ان عمر ظمن انسا وديعة استودعها

56
00:25:50.900 --> 00:26:15.200
كان انس استودع وديعة فحفظها واخذت فرفعه صاحبها الى عمر قال اودعته وديعة فاخذت دون ماله ما اخذ الا هي وضمنه اياها عمر قالوا لانهم احتمل انه فرط انس فيها

57
00:26:16.350 --> 00:26:50.700
نعم فصل فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها فان اخر احرازها فتلفت. احرازها فان اخر احرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من من غير عذر وان فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها

58
00:26:52.450 --> 00:27:35.200
الاحراز كما هو معلوم وكما سيأتي ان شاء الله ومر من قبل تتفاوت كل نوع من المال له حرز يناسبه فالذهب والفضة والاوراق الثمينة حرزها في الصناديق. الحديد القوية الامتعة السجاد والفرش والثياب والاطعمة حفظها فيما يناسبها في الغرف

59
00:27:36.750 --> 00:28:05.500
الغنم والابل والبقر حفظها في الحظاير حظيرة من خوص وعسيب ونحوها يحفظ فيها الابل والغنم ونحو ذلك وكل نوع من انواع المال له حرز مثله فاذا اعطي الرجل الوديعة فاذا حفظها في حرز مثلها

60
00:28:06.500 --> 00:28:35.400
فلا عليه ان اعطاه اياها ولم يسمي لزمه حرز مثلها ان اعطاها اياه وسمى فيضعها فيما سمي له ولا يلزمه اكثر قال خذ هذه اغلق عليها عندك في المستودع واذا راهب مثلا

61
00:28:36.150 --> 00:28:58.700
فسرقت من المستودع فلا ضمان حينئذ لان مالكها قال ضعها في المستودع اذا وضعها في المستودع بدون ان يقول له صاحبه وسرقت ظمنها لان الدراهم ما تحفظ في المستودع فاذا عين له الحرز

62
00:29:00.500 --> 00:29:16.900
ان يحفظها فيه اذا لم يعين فيحفظها في حرز مثله. يقول ما قلت لي حطه في كذا ولا احطه في كذا. يقول هل وظعتها في حرز مثلها يقول لا لكن على نية اني بعد

63
00:29:17.900 --> 00:29:41.200
ما استريح او كذا اقفل عليها يقول ما وضعتها في حرز مثلها فتضمن حينئذ  وان تركها في دون حرز مثلها ضمن لان الايداع يقتضي الحفظ اذا وضعها في دون حرز مثلها دراهم وضعها في المجلس او في الصالة

64
00:29:42.750 --> 00:30:05.700
وسرقت  ولو انه على نية يقفل عليها لكن ما دام ما وظعها في حرز مثلها فيظمنها. نعم فاذا اطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل وان احرزها في حرز مثلها او فوقه لم يضمن

65
00:30:05.950 --> 00:30:30.000
لان من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه لو وضعها في اكثر من حرز مثلها مثلا دراهم ممكن ان نستعارفوا على انهم يضعونها في الدواليب فاقفل عليها في هذا حرز مثلها مثلا

66
00:30:31.050 --> 00:30:59.300
لكن هذا من زيادة الحرص وضعها في صندوق تجوري حديث  فجاء السارق واخذ الصندوق بكامله او كسره واخذ ما فيه لا يظمن في هذه الحال ولو ان صاحبها قال له انا ما قلت لك وضعها في الصندوق لان الصندوق يستجلب السراق عليها

67
00:30:59.800 --> 00:31:22.200
فانا قلت ظعها فيما يناسبها لو وضعتها في الدالوب ما سرقت لكن حينما وضعتها في الصندوق الناس الصندوق يتوقعون فيه شيء فنقول ما دام الصندوق اعلى من حرز مثلها فلا ضمان حينئذ

68
00:31:22.900 --> 00:31:43.650
فصل وان احرزها في حرز مثلها او فوقه لم يضمن لان من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقاه يعني لان هذه عادات