والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة باب الوديعة الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين والناس في حاجة اليها ففي الكتاب قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وبقوله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعظكم بعظا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وفي السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفي قوله جل عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يقبل الامانات ويحفظها ولما اراد الهجرة الى المدينة وعنده امانات ناس جعلها عند ام ايمن رضي الله عنها وخلف علي رضي الله عنه ليؤديها الى اصحابها وصلى الله عليه وسلم لم يؤدها الى اصحابها بنفسه لانه احب ان يهاجر مستخفيا اه عليه الصلاة والسلام والمسلمون متفقون على ان الامانة وقبولها مشروع والناس في حاجة الى هذا لان ما كل شخص يستطيع ان يحفظ ما له وانما يؤمنه عند من يحفظه له اذا فالامانة ثابتة بالكتاب والسنة الاجماع وهي المراد بقوله باب الوديعة يعني يودعها اياه بمعنى انه يجعلها امانة عنده والوديعة من الودع والترك يعني ودعه بمعنى ترك يعني امه انه ودعها تركها عند فلان يحفظها نعم باب الوديعة قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الامانة لما فيه من قضاء حاجة اخيه ومعونته وقد امر الله تعالى ورسوله بهما وان كان عاجزا عن حفظها او خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها لانه يغرر بها الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه فان الحق له فيجوز بذله ولا يجوز قبولها ولا يجوز فيجوز ببذله فيجوز ببذله. نعم قبول الوديعة مستحب وليس بواجب يعني الوديعة عقد جائز بين الطرفين ليست بلازم ولا واجب ولا محرم وانما هي مستحبة لما فيه من قضاء حاجة اخيه واعانته على ما يشق عليه وقلنا عقد جائز انه يجوز للمودع او وعدم قبولها واذا قبلها وطلبها صاحبها يلزمه ان يردها واذا طلب من صاحبها ان يأخذها لزمه اخذها فليست ملزمة للطرفين متى يكون مستحبا اذا كان قادر على حفظها ويأمن نفسه عليها اذا اختل واحد من هذه فلا يقبلها ولا ينبغي له اخذها اذا كان غير قادر على حفظها فلا ينبغي له اخذها بل يكره له الاخ واذا كان قادر على حفظها لكن لا يأمن نفسه عليها ولا يجوز له اخذها كيف يكون غير قادر على حفظها يأتيه الرجل في الامانة من الذهب او الفضة او الاثمان الغالية يقول يا اخي احفظ لي هذي امانة عندك يقول لا يا اخي ابحث عن غيري ولم؟ قال لاني لا اقدر على حفظها ما عندي مكان اطمئن انه يحفظ مثل هذه الاثمان فيردها ولا يلزمه قبولها يقول مثلا لا اقبلها ولم يا اخي لاني ما امن نفسي عليها هذي دراهم واخشى اني اتسلفها اخذها اقضي بها حاجتي فاذا طلبتها ما وجدت عندي شيء فانا في الصورة الاولى يقول ما استطيع حفظها الصورة الثانية يقول استطيع حفظها لكن ما امن نفسي عليها يا اخي انا معدم وهذا يطالبني وهذا يطالبني واخشى اذا امنتني كذا يحرجني اصحاب الحقوق فاصرفها لهم انا ما امن نفسي عليها قال له في الصورة الاولى انا راضي بالحرز الذي عندك بالحفظ وان كان ما هو محكم فعندك احب الي من عند غيرك وان كان عليها خطر في محلك فكونها عندك احب الي رضي بهذا فلا بأس في الصورة الثانية قال له يا اخي ما امن نفسي عليها. قال انت في حل. ما في مانع اذا تسلفتها او قضيت منها حاجتك فلا فلا بأس عليك لا يجوز له قبولها حينئذ في الحالين لانه في حالة عدم التمكن من الحفظ اذن له بان يحفظها بما تيسر وفي حالة عدم ائتمانه لنفسه لنفسه عليها قال انت في حل. لو تسلفت منها شيء ما في حرج انا اريد ان تكون محفوظة عندك وانا قد لا احتاجها في فترة طويلة فلا حرج عليك ان تصرفت فيها في هاتين الحالتين لا بأس ولهذا قال فان كان عاجزا عن حفظها او خائفا من نفسه لم يجز له قبولها. لان في هذا تضييع للامانة لانه يغرر بها الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه. يقول يا اخي ما عندي انا ساكن في خيمة انا ساكن في عشة انا ساكن في كذا ما عندي مكان حصين يحفظ هذه انا احب ان تكون عندك ولا عليها ان شاء الله وان تضعها حيث شئت وفي الصورة الثانية قال انا مطلوب واخشى اني اتصرف فيها. قال لا حرج عليك. لو تصرفت بها فانت في حل فبهتين الحالتين يجوز له قبولها حينئذ لان الحق لصاحبها وقد اذن في فيما تيسر في الاولى واذن في التصرف فيها في الثانية. نعم ولا يجوز قبولها الا من جائز التصرف في المال فان استودع من صبي غير مأذون له اوصى فيهن او مجنون ضمن ولا يجوز ابو لها الا من جائز التصرف في المال يعني ما كل من اتاك بامانة وديعة تأخذها منه قد يكون الذي اتاك هذا سفيه اخذها من غيره. ويريد ان احفظها عندك له هو متى ما اراد وهو غير مباح له التصرف اتاك بالوديعة مثلا صبي او مجنون او محجور عليه في ماله يعني ما يشغله التصرف في ماله لسفه او لحقوق العباد في هذه الحال ما يجوز لك ان تقبلها لان هذا لا يسوغ له ان يودع وانت اعنته على ما لا يجوز له فاذا قبلت ها حينئذ فكأنك غاصب لو تلفت انت تظمنها الا في حال اذا قبلها من احد هؤلاء لانه يعرف ان لم يقبلها منه اتلفها هو ويقول انا اخذها منه واحفظها واردها على وليه. ما اردها عليه في هذه الحال ما يظمن اذا قبلها بنية حفظها خوفا على على ظياعها من الصبي او المجنون او نحوهم واراد ردها الى وليه فلا ضمان عليه حينئذ في الهذه الحال ولا يجوز له ولا يجوز قبولها ولا يجوز قبولها من الا من جائز التصرف في المال فان استودع من صبي غير مأذون وان استودع من صبي غير مأذون له او سفيه او مجنون ضمن. ضمن لانه اخذها ممن لا يجوز له التصرف. نعم لانه اخذ ماله من غير اذن شرعي فظمنه كما لو غصبه. نعم. ولا يبرأ الا بتسليمه الى لو اتاه هذا الصبي او المجنون او السفيه وقال اعطني الامانة الوديعة التي اعطيتك ما جاز له ان يعطيها له لانه تضيع لها. يقول اعطيها وليك ائتني بوليك واعطيها اياه ولا يبرأ الا بتسليمه الى وليه كما لو غصبه اياه فان خاف انه ان لم يأخذه منهم اتلفوه لم يضمنه ان اخذه لان قصده تخليصه من الهلاك فلم يضمنه. اذا خاف انه اذا لم يقبل الامانة من هذا السفيه او الصبي او المجنون او نحوهم يتلفونها ويضيعونها فاخذها احتسابا فانه في هذه الحال لا يظمن لانه محسن واراد حفظها كما لو وجده في سيل فاخرجه منه كما لو وجد الشيء مثلا في سيل. السيل يدفع هذا الشيء فمن المعروف ومن الاحسان ان يأخذ هذا الشيء يرفعه لانه لو تركه في السيل دفعه الى الهاوية والى ما لا يوصل اليه فيأخذه استنقاذا له. فكذلك اذا اخذ الوديعة من الصبي او السفيه من باب الاستنقاذ لا بأس عليه فصل والوديعة امانة اذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالاجماع وفصل والوديعة امانة. صفة الوديعة ما هي كان فيه شيء يقول حكمه حكم الامانات وشيء اخر حكمه حكم المغتصب فالمغتصب اذا تلف على اي حال كان يظمنه المغتصب لان يده يد غاصب الامين فيه تفصيل اذا تلفت الوديعة عنده فلا يخلو ان كان تعدى او فرط لان هذا مال الغير تساهل فيه وضيعه ان لم يحصل منه تفريط ولا تعدي فلا ضمان عليه تعدي هو نفسه تعدى على هذا تفريط تساهل في حفظها في هاتين الحالتين يضمن الامانة والوديعة ما عدا هاتين الحالتين فلا يظمن لانه مؤتمن عليها وهو محسن وما على المحسنين من سبيل. لكن المحسن اذا فرط او تعدى فانه حينئذ يضمن لما يفرط لما يتعدى لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان لما روى عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وعمرو ابن شعيب يروي عن ابيه من هو ابوه شعيب عن جده جد الاب من هو عم عبد الله بن عمرو بن العاص هذي كثيرا ما تأتي في كتب الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فعمرو يروي عن شعيب ابيه وشعيب يروي ما ما يروي عن ابيه وانما يروي عن جده لان محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص توفي وولده هذا شعيب صغير فتولاه جده عبد الله بن عمرو بن العاص فصار يأخذ عنه شعيب يأخذ عن جده جدة عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان المستودع والمودع يأتي كذا ويأتي كذا مستودع يعني وجعلت الوديعة عنده ومودع شعلت الوديعة عنده يقول ليس عليه ضمان وهذا اذا لم يكن تعد ولا تفريط اما اذا تعدى الانسان وفرط ففي هذه الحال يكون يضمن وان تلفت من بين ماله وفيها روايتان اظهرهما لا لا يضمن للخبر ولانه امين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن كما لو ذهب معها شيء من ماله والاخرى يضمن لانه روي عن عمر ابن رضي الله عنه انه ضمن انسا وديعة ذهب انه ضمن انسا انه ضمن انسا وديعة ذهبت من بين ما له عرفنا انه اذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فانه لا يظمن واذا حصل تعدي او تفريط فانه يضمن سورة التعدي والتفريط اعطاه وديعة يحفظها مسرورة بصرار مغلفة ومربوطة ومحكمة فاتى وفك هذه الاربطة وجعلها مع ما له فسرقت في هذه الحال يضمن لانه تعدى بفكها محل رباطها وجعلها مع ماله او فرط اعطاه دراهم كثيرة فوضعها في رف في المجلس او في الغرفة او في الصالة وسرقت فانه في هذه الحال يظمن لانه فرط فيها الدراهم ما توضع في هذه الاماكن وانما الدراهم تحفظ في الصناديق في الحالة الاولى تعدى وفي الحالة الثانية مرت فانه يظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه اعطي صرة نقود ووضعها في صندوق واقفل عليه ثم جاء فوجد هذا الصندوق قد كسر واخذ ما فيه من النقود الا يضمن في هذه الحال لانه ما تعدى ولا فرط وقام بواجب الامانة لكن سرقت فلا يضمن وهذا ما يقول عليه الصلاة والسلام ليس على المستودع ظمان في صورة اذا سرقت هي وحدها من بين ماله وترك ماله اعطي صرة نقود او صرة ذهب ووضعها في صندوق محكم وهذا الصندوق فيه ممتلكات صاحبه من ذهب ونقود وغيرها فسرقت من هذا الصندوق هي وحدها ولم يسرق من ماله شيء فهل يضمن حول هذي فيها روايتان الرواية الاولى وقال بها جمع من الصحابة ومن الفقهاء على انه لا ضمان عليه وادى ما عليه ولم يفرط ولم يتعدى وانما سرقت هي من بين ماله وترك ماله ففي هذه الحال لا ضمان عليه وينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المستودع ظمان الصورة الرواية الثانية قالوا يضمن لم لان كونها تسرق وحدها دون ما له هذي شبهة جاء الينا وقال اني وضعت في صندوقي مع دراهمي ومجوهراتي وكذا وكذا وجاء السارق وسرقها وحدها ولم يأخذ لي شيء يقول هذه شبهة تحتفل عدم الصدق قالوا يوما رواية اخرى عن الامام احمد وقال بها بعض العلماء واستدلوا فيما رؤي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظمنا انس بن مالك رضي الله عنه وديعة استودعها. اخذت دون ماله تضمنه اياها يعني لو كان اخذت مع شيء من ماله مثلا ما في شبهة لكن تؤخذ وحدها ويترك مال الرجل هذي شبهة قالوا يظمنها ولما روي ان عمر ظمن انسا وديعة استودعها كان انس استودع وديعة فحفظها واخذت فرفعه صاحبها الى عمر قال اودعته وديعة فاخذت دون ماله ما اخذ الا هي وضمنه اياها عمر قالوا لانهم احتمل انه فرط انس فيها نعم فصل فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها فان اخر احرازها فتلفت. احرازها فان اخر احرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من من غير عذر وان فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها الاحراز كما هو معلوم وكما سيأتي ان شاء الله ومر من قبل تتفاوت كل نوع من المال له حرز يناسبه فالذهب والفضة والاوراق الثمينة حرزها في الصناديق. الحديد القوية الامتعة السجاد والفرش والثياب والاطعمة حفظها فيما يناسبها في الغرف الغنم والابل والبقر حفظها في الحظاير حظيرة من خوص وعسيب ونحوها يحفظ فيها الابل والغنم ونحو ذلك وكل نوع من انواع المال له حرز مثله فاذا اعطي الرجل الوديعة فاذا حفظها في حرز مثلها فلا عليه ان اعطاه اياها ولم يسمي لزمه حرز مثلها ان اعطاها اياه وسمى فيضعها فيما سمي له ولا يلزمه اكثر قال خذ هذه اغلق عليها عندك في المستودع واذا راهب مثلا فسرقت من المستودع فلا ضمان حينئذ لان مالكها قال ضعها في المستودع اذا وضعها في المستودع بدون ان يقول له صاحبه وسرقت ظمنها لان الدراهم ما تحفظ في المستودع فاذا عين له الحرز ان يحفظها فيه اذا لم يعين فيحفظها في حرز مثله. يقول ما قلت لي حطه في كذا ولا احطه في كذا. يقول هل وظعتها في حرز مثلها يقول لا لكن على نية اني بعد ما استريح او كذا اقفل عليها يقول ما وضعتها في حرز مثلها فتضمن حينئذ وان تركها في دون حرز مثلها ضمن لان الايداع يقتضي الحفظ اذا وضعها في دون حرز مثلها دراهم وضعها في المجلس او في الصالة وسرقت ولو انه على نية يقفل عليها لكن ما دام ما وظعها في حرز مثلها فيظمنها. نعم فاذا اطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل وان احرزها في حرز مثلها او فوقه لم يضمن لان من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه لو وضعها في اكثر من حرز مثلها مثلا دراهم ممكن ان نستعارفوا على انهم يضعونها في الدواليب فاقفل عليها في هذا حرز مثلها مثلا لكن هذا من زيادة الحرص وضعها في صندوق تجوري حديث فجاء السارق واخذ الصندوق بكامله او كسره واخذ ما فيه لا يظمن في هذه الحال ولو ان صاحبها قال له انا ما قلت لك وضعها في الصندوق لان الصندوق يستجلب السراق عليها فانا قلت ظعها فيما يناسبها لو وضعتها في الدالوب ما سرقت لكن حينما وضعتها في الصندوق الناس الصندوق يتوقعون فيه شيء فنقول ما دام الصندوق اعلى من حرز مثلها فلا ضمان حينئذ فصل وان احرزها في حرز مثلها او فوقه لم يضمن لان من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقاه يعني لان هذه عادات