﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اراد المودع السفر او عجز عن حفظها ردها على صاحبها او وكيله قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اراد المودع السفر المودع انه وديعة لصاحبه. واراد السفر

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
ماذا يصنع بهذه الوديعة؟ يسلمها للحاكم او يتركها في المكان الذي ليس ما فيه احد ام ماذا؟ قال اوحال اخرى غير السفر عجب اذا عن حفظها اعطي وديعة ثمينة فحفظها في مكان ما

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
فتحرج ما يستطيع ان يترك البيت. ولا يذهب يمينا ولا شمالا من اجل هذه الوديعة اتعبته في حراستها وحفظها فيعتبر عجز عن حفظها ماذا يصنع قال ردها على صاحبها. يردها على صاحبها ويستريح ويسلم من

5
00:01:50.150 --> 00:02:30.150
عهدتها ما وجد صاحبها. يسلمها لوكيله. ولا يسلمها حاكم وصاحبها موجود او وكيله موجود فان لم يجد صاحبها ولم يجد له وكيلا سلمها للحاكم لانه يحفظ مال الغيب. نعم ولم يجز دفعها الى الحاكم لانه لا ولاية للحاكم على حاضر. لانه في حال حضوره ما يجوز ان يسلم

6
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
للحاكم وانما يسلمها لصاحبها او وكيله. فاذا لم يجد لها هذا ولا هذا حينئذ يسلمها للحاكم نعم. فان سافر بها فان سافر بها في طريق مخوف او الى بلد مخوف. او نهاه

7
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
المالك عن السفر بها ضمن لانه مفرط او مخالف. فان سافر بها الى بلد مخوف او سلك طريقا مخوف فانه يظمنها حينئذ او في حال ثالثة سافر بها وقد قال له المودع لا تسافر بها

8
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
احفظها عندك في مكة ولا تسافر بها الى غيرها. فسافر بها الى جدة او او غيرها ضمن لانه ان سافر بها مع على طريق مخوف فقد سافر بها الى بلد مخوف ليس فيه امن وحفظ

9
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
ويخشى على ما في البيوت فقد فرط او سافر بها وقد نهاه عن بها فقد خالف. ما يقال فرط وانما خالف قال لا تسافر بها خارج مكة. فسافر بها فانه في هذه الاحوال يظمن. سواء سلك طريقا مخوفا او بلدا

10
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
اخوفا او كان قد نهاه عن السفر فسافر بها ففي هذه الاحوال يظمن اذا تلفت او سرقت ولو سرقت مع ما له. نعم. لانه مفرط او مخالف وان لم يكن كذلك لم يضمن لانه نقلها الى موضع مأمون اشبه ما لو نقلها في البلد. اذا لم

11
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
قلها الى بلد مخوف ولم يسلك طريقا مخوف ولم ينهه عن السفر بها فاراد ان في الصيف مثلا الى الطائف. او يسافر الى جدة فنقلها معه. لان الطائف وجدة فيهما الامن

12
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
وليس هناك خوف في الطريق. ولم يوجد نهي من المالك في السفر بها. فسافر بها الى فسرقت او تلفت او تعدي عليها فلا ضمان. لانه ما فرط وما خالف. نعم. وان لم يرد السفر بها او لم يجد مالكها دفعها الى الحاكم. هذه

13
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
الحالة الثالثة ما اراد السفر بها او اراد السفر بها لكن يخاف عليها من الطريق. او يخاف من البلد وتلفت يبحث عن صاحبها فلم يجده. بحث عن وكيل له فلم يجده ماذا يصنع؟ يسلم

14
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
ام هل الحاكم لانه يحفظ ما لا كل غائب. نعم. لانه متبرع بالحفظ. لانه هو نفسه ليس الحاكم لانه هو متبرع بالحفظ ولا يلزمه ان يسافر بها الى مكان اخر. اراد ان

15
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
الى الطائف مثلا فلا ولا يلزم ان يسافر بها واراد ان يتخلص منها فتلفت يبحث عن صاحبها او عن وكيلها فلم يجده احدا منهما فانه يسلمها الى الحاكم الذي يحفظ مال الغيب. نعم فلا يلزمه

16
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ذلك مع الدوام والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته لانه ما يلزم ان يحفظ لهذه الوديعة على الدوام متى كما مل ما مل من حفظها او تضايق او تعب فانه يردها الى صاحبها فان لم يجده رده الى الحاكم. نعم

17
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. فان دفعها الى غيره مع قدرته عليه. ضمنها لانه كصاحبها عند غيبته. وان لم يجد حاكما من دفعها لا تستعجل. فان دفعها الى غيره

18
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
غير من غير الحاكم. هذا اذا دفعها الى صاحبها استراح منها دفعه الى وكيل صاحبه منها دفعها الى الحاكم عند غيمة صاحبها. فكذلك دفعها الى غير الحاكم. دفعها الى دفعها الى ولده دفعها الى قرية قال احفظ هذه الوديعة حتى يأتي فلان يأخذها منك

19
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
في هذه الحال يضمن لان صاحبها يقول انا ما اودعتها الى جارك ولا رضيت جئت بامانته ما دفعتها الى ولدك ولا الى اخيك. اريد ان تحفظها ولا تردها علي. واذا

20
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
اودعها عند اخيه او عند ولده او عند جاره او عند اي شخص من الناس وهو لم ابحث عن صاحبها فانه حينئذ يظمن. نعم. وان لم يجد حاكما اودعها ثقة

21
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
لان النبي صلى الله عليه يجد حاكم يعني في الحالة الاولى يضمن لان الحاكم موجود. وما دفعه الحاكم لكن ما هناك حاكم في بلاد كفار ما فيها حاكم يحفظ مال

22
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
وهو يريد سفر ماذا يصنع؟ يلتمس ثقة يسلمها اليه. كما فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة وعنده ودائع الناس اودعها عند ام ايمن رضي الله عنها وارضاها. وخلف علي

23
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
رضي الله عنه بعده يرد الامانات الى اصحابها. الوداع عندهم ايمن والذي يتولى ردها هو علي رضي الله عنه. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن ولانه موضع حاجة وعنه

24
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
حاجة يعني السفر. النبي محتاج الى السفر يريد السفر. ولا يريد الذهاب قناة اهل مكة. يذهب بها الى المدينة يقول تعالوا خذوها عندي في المدينة. فهو اودعها عند امه ايمن

25
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
رضي الله عنها. نعم. قال القاضي يعني اذا اودعها من غير حاجة فان دفنها في الدار واعلم بها ثقة يده على المكان. فهو كايداعها اياه. وان لم وان لم يعلن بها احدا

26
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
فقد فرطت دفنها في الدار. يعني ما اودعها عند ثقة ولا في حاكم يسلمها له ولا وجد صاحبها ولا وجد وكيله يدفنها في الدار لكن ما يدفنها فقط ويسكت لابد يخبر ثقة. فان اخبر فاسق فلا تبرأ ذمته

27
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
ما اخبر احد ما تبرأ ذمته. وانما يودعها يدفنها في الدار ويخبر ثقة. الثقة مع بانه لا يتعدى عليها. الفاسق اذا اخبره بها قد لا يكون من مصلحة المودع. يأتي ويأخذها. لانه

28
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
خير امين. وانما اودعها ثقة. اذا جاء صاحبها وسأل قال امانتك اودعها فلان في كذا دفنها ما في كذا وادلك على مكان دفنها لان الرجل ثقة فتبرأ ذمته بهذا فان اخبر فاسق فلا تبرأ

29
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
لم يخبر احد فلا تبرأ ذمته. لانه من من يدري عنها اذا دفنها وسافر وربما مات من يدري عن هذه الامانة انها في المكان تهلك فتكون ذمته مشغولة بها وانما اذا اخبرت

30
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
ارتفعت العهدة عن يده وبرأ منها. نعم. لانه لا يأمل الموت في سفره وان اعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك لانه ما اودعها وان اعلم يكون المعلم بها يعرف المكان. ويستطيع ان يدل عليها

31
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
حينئذ فيكفي هذا فان لم يعلم بذلك فلا يكفي لانه لا فائدة حينئذ في اعلامه به بخلاف الفاسق فاذا اعلمه بها فان هذا يعتبر تفريط منه في الامانة. كأنه يقول اعلم

32
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
كم ان في المكان كذا امانة كانه يقول لك خذها. لانه فاسق ما غير مؤتمن. فلا يكفي في اخبار الفاسق ولا اخبار من لا يعلم عن مكانها بل لا بد ان يعلمه

33
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
ويكون قادر على ان يدله عليها. نعم. وان اعلى بها غير ثقة ضمنه لانه عرضها للذهاب. عرضها للتلف لان غير الثقة ما يؤتمن عليها. نعم. وان حضره الموت فهو كسفره. لانه يعجز عن حفظها. هذه حالة اخرى اذا كان عنده امانة

34
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
شعر بدنو عجلة من مرض ونحوه. فانه يعمل واحدة من هذه التي تقدم ذكرها ردها على صاحبها ما تمكن ردها على وكيله ما تمكن ردها على الحاكم ما تمكن ما عنده حاكم اسلامي يتولى ما لا يغيب فانه يدهنها في مكان ما

35
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
اخبر ثقة ليدل صاحبها عليها. ولا يتركها عنده يجهلها الورثة ونحو ذلك. نعم فصل ولا يجوز ان يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة. لان صاحبها لم يرظى كغيره فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال فله تظمين ايهما شاء لان

36
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
هما متعديان. فصل ولا يجوز ان يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة فحتى وان كان الغير ثقة. لغير حاجة هو مقيم في البلد وعنده وديعة لزيد. اراد ان ينقل وديعة زيد التي عنده الى عمرو. وعمرو ثقة. لكن لا حاجة لنقلها

37
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
فانه يكون حينئذ ظامن. لم؟ لان الرجل يقول انا امنتك عليها. وعندي في البلد اشخاص الاف او مئات ما امنتم عليها اخترتك من بينهم فكيف تنقلها منك الى من لا

38
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
ما ارضاه لها. فهو ضامن حينئذ اذا من غير حاجة. اما اذا كان هناك حويجة كالسفر او مرض او نحو ذلك او العجز عن حفظها فكما تقدم يقول ولا يجوز ان يودع الوديعة عند

39
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
كغيره لغير حاجة. لان صاحبها لم يرظى امانة غيره. صاحب الوديعة يقول انا جعلتها عندك لثقتي فيك ولا اثق بغيرك من الناس. فان فعل فتلفت عند الثاني التي اؤتمن عليها فهي مضمونة. مضمونة لصاحبها. من يضمنها؟ يقول

40
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
قل يضمن ايهما شاء. ان شاء ضمن المودع الاول يقول انا ائتمنتك على هذه الامانة فما وفيت لي بامانتك. ذهبت تعطيها لغيرك فانت تظمن هذه الامانة فيظمنها اياه الحاكم. وان شاء ظمنها الثاني

41
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
يقول مثلا انا ائتمنت فلان على امانة فاعطاك اياها وانا ما اردت ان تكون عندك فانت باخذك اياها منه متعد. يدك يد امين يد القاصد. لم تقبلها وانت تعلم انها لي وانا لم اتى منك عليها. ثم

42
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
ان امانتي هذه تلفت تحت يدك. فانت احق بان تضمنها. فيظمنها الاخر. الا في حال هل سيأتي اذا لم يعلم الثاني انها امانة عند الاول قبلها الثاني على ان لها ملك للاول اراد ان يأتمنه عليها فلا ضمان على الثاني لان الثاني ما يعتبر اخذ امانة

43
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
ما تم من مؤتمن وانما اخذ امانة من مالك فرق بين ان تأخذ الامانة من مالك فلا تأخذ الامانة من مؤتمن عليها غيرك فعليك الظمان لانه لا يسوق لك ان تقبلها تقول يا اخي هذي ليست لك

44
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
تؤمنني اياها وصاحبها ما طلب مني ان احفظها. فانا اذا اخذتها اكون متعدي فاذا لم يعلم الثاني انها امانة عند الاول فحين اذ لا ضمان عليه لانه ليس متعدي. فان فعل فتلفته. فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال

45
00:18:40.150 --> 00:19:10.150
هل مع علمه بالحال انتبه علمه بالحال انها امانة عند الاول. نعم. فله تظمين ايهما ايهما. فله تظمين ايهما شاء. لانهما متعديان الديان الاول امنها وهو لم يقال له ام منها عند فلان. والثاني قبلها لانه لا يسوغ له ان

46
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
اقبل الامانة من مؤتمن. نعم. ويستقر ظمانها عند على الثاني ويستقر الظمان على الثاني لانها تلفت في يده. نعم. لان التلف لان التلف حصل عنده. وقد دخل على انه يضمن وان لم يعلم بالحال فقال القاضي يضمن ايهما شاء

47
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
ضمانها على الاول يستقر على الاول لان الاول هو المفرط. الذي امنها ولم يؤذن له في ذلك. نعم لان الثاني دخل على انه امين. وظاهر كلام احمد انه لا يملك تظمين الثاني لذلك. لان الثاني

48
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
ما حصل منه خلل ولم يعلم انها امانة عند الاول وانما اخذها من الاول على انها ملكه. هذا لم يعلم بالحال. ما علم انها امانة عنده وانما ظنها ملكه فلا ضمان عليه في هذه الحال

49
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
نعم. وان دفعها الى من جرت عادته بحفظ ما له كزوجته وامته وخازنه. لم يضمن انه حفظها لانه حفظها بما يحفظ بها ما له. فاشبه حفظها بنفسه. وان دفعها الى

50
00:20:40.150 --> 00:21:20.150
من يحفظ ماله مثلا جاءه بصرة ذهب او جوهر ثمين. فقال خذ هذه امانة عندك. فاعطاها لمن يحفظ ماله من امين صندوق عنده او زوجة او بنت اولد اوأمة او خادم قال احفظ هذه فيما

51
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
تحفظ به ما لنا. ففي هذه الحال لا ضمان عليه لو تلفت. لان هذا ما يعتبر ادي ولا تفريط لانه جرت العادة انه اذا اتاه شيء ثمين اعطاه الكاتب او الموظف الذي عنده او الامين او امين المستودع او نحو ذلك قال احفظ هذه يعطي الزوجة فيقول اغلقي على هذه

52
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
الامانة احفظيها يعطي الخادم او الامة احفظوا هذه الامانة هذا جرت العادة بذلك فلا يظمن بخلاف اذا اعطاها لجاره اعطاها لولده البعيد عن بيته او اعطاها لشخص اخر بعيدا عن بيته فهو غير مأذون له في تأمينها عند اولئك فيضمن. اما زوجته وولده

53
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
الذي في بيته وخادمه الذي عنده فجرت العادة انه يسلمه امواله لحفظها. فلا انا حينئذ نعم وان استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقرها ووضعها مع الاستعانة. وان استعان بغيرها في حملها وان استعان بغيره في حملها

54
00:22:50.150 --> 00:23:30.150
ووضعها في الحزب وسقي الدابة وعلفها لم يظمن بان العادة جارية بذلك اشبه فعله وان استعان بغيره في حفظها او ايصالها لحرزها. مثلا اعطاه امانة سجادة ذات قيمة قال هذي احفظها عندك. فنادى حامل فقال احمل هذه

55
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
لهذا اوصلها الى البيت. دفعها الى غيره في هذه الحال. لكن هل يعتبر هذا تعدي او تفريط؟ لا دفعها الى الخادم او العامل او الحامل وقال اوصلها الى البيت. فوصلها الى

56
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
حفظها اهل البيت. هذا العامل وهذا الحامل مثلا غير ثقة. عرف ان السجادة هذه القيمة في المكان الفلاني فجاءها ليلا واخذها. ثم طالب صاحب السجادة الامير بها وقال انا اعطيتك اياها امانة وانت اعطيتها شخصا عادي يحملها يوصلها للبيت

57
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
معنى وانك دللته على مكانها كانك قلت له هذه السجادة تكون في المكان الفلاني. فذهب هذا الرجل الذي حملها الى البيت وسرقها ليلا. فتعتبر كانك فرطت في امانتي هذه ودللت عليها هذا السارق

58
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
فانا اظمنك اياها فترافعا اليك. فماذا انت قائل تقول نسأل عن هذه الامانة هل جرت العادة ان يحملها مثل هذا الرجل وثمن ودفعها الى العامل وقد جرت العادة انه يحملها ففي هذه الحال يضمن

59
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
لانه دل عليها ام انها سجادة كبيرة والرجل ذو وجاهة ما جرت العادة انه يحمل السجادة كبيرة ودفعها الى عامل يوصلها ثم جاء هذا العامل وسرقها. فلا ضمان حينئذ على

60
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
الامين لانها ما جرت العادة انه يحمل هذه الامانة بنفسه لابد من الاستعانة. لا من الاستعانة ومثل هذا كذلك مثلا عند ائتمنه على بقرة فاستدعى عامل او شخص اخر وقال خذ هذه البقرة واذهب بها الى السقي اسقها وردها الى المكان. فسقى

61
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
اها وردها الى المكان. عرف هذه البقرة انها في المكان الفلاني وهي بقرة ثمينة. اتاها هذا الرجل الذي سقاه اتاها ليلا وسرقها. وذبحها. وعلم ان الذي سرقها هو الذي اسقاها

62
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
ها وتولاها نهارا وطالب صاحبها بها الامين فنقول مثلما قلنا في الامانة الاولى ان كان جرت العادة ان هذا الامين يتولى سقي البقرة واعلافها ووكلها الى غيره فقد فرط. وان كانت لم تجري العادة بمثل هذا وانما هذا امين ذو

63
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
ما يتولى سقي البقرة وانما يحفظها. فاعطاها لهذا يسقيها ثم جاءها ليلا وسرقها وفي هذه الحال لا ضمان على الرجل لانه لم يفرط. فان كان مثله يقوم بهذا العمل وترفع عنه

64
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
فانه يضمن وان كان مثله لا يقوم بمثل هذا العمل وانما كلف من يعاونه ويساعده فلا ضمان عليه عليه حينئذ لان المذار على الاهتمام. بالامانة. اذا كان مهتم بها وحريص

65
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
عليها وذهبت فلا ضمان عليه. وان كان غير مبال بها وتساهل بها واعطاها لاي شخص يتولاها ثم سرقت فانه حينئذ يضمن. نعم. فصل لا يصبر وان خلطها وان استعان بغيره في حملها. وان استعان بغيره في حملها ووضع

66
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
في الحرز وسقي الدابة وعلفها. وعلفها نعم. لم يظمن لان العادة جارية بذلك اشبه فعله فعله بنفسه. يعني هذا الذي وكل عليه اشبه كأنه يفعله في نفسه لانها جرت العادة بهذا. بخلاف ما اذا

67
00:28:20.150 --> 00:28:49.062
الم تجري العادة بهذا فانه يكون حينئذ كانه دل على مكانها وفرط فيها فاذا سرقت او اخذت فانه يكون عليه حينئذ الظمان. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين