والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اراد المودع السفر او عجز عن حفظها ردها على صاحبها او وكيله قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اراد المودع السفر المودع انه وديعة لصاحبه. واراد السفر ماذا يصنع بهذه الوديعة؟ يسلمها للحاكم او يتركها في المكان الذي ليس ما فيه احد ام ماذا؟ قال اوحال اخرى غير السفر عجب اذا عن حفظها اعطي وديعة ثمينة فحفظها في مكان ما فتحرج ما يستطيع ان يترك البيت. ولا يذهب يمينا ولا شمالا من اجل هذه الوديعة اتعبته في حراستها وحفظها فيعتبر عجز عن حفظها ماذا يصنع قال ردها على صاحبها. يردها على صاحبها ويستريح ويسلم من عهدتها ما وجد صاحبها. يسلمها لوكيله. ولا يسلمها حاكم وصاحبها موجود او وكيله موجود فان لم يجد صاحبها ولم يجد له وكيلا سلمها للحاكم لانه يحفظ مال الغيب. نعم ولم يجز دفعها الى الحاكم لانه لا ولاية للحاكم على حاضر. لانه في حال حضوره ما يجوز ان يسلم للحاكم وانما يسلمها لصاحبها او وكيله. فاذا لم يجد لها هذا ولا هذا حينئذ يسلمها للحاكم نعم. فان سافر بها فان سافر بها في طريق مخوف او الى بلد مخوف. او نهاه المالك عن السفر بها ضمن لانه مفرط او مخالف. فان سافر بها الى بلد مخوف او سلك طريقا مخوف فانه يظمنها حينئذ او في حال ثالثة سافر بها وقد قال له المودع لا تسافر بها احفظها عندك في مكة ولا تسافر بها الى غيرها. فسافر بها الى جدة او او غيرها ضمن لانه ان سافر بها مع على طريق مخوف فقد سافر بها الى بلد مخوف ليس فيه امن وحفظ ويخشى على ما في البيوت فقد فرط او سافر بها وقد نهاه عن بها فقد خالف. ما يقال فرط وانما خالف قال لا تسافر بها خارج مكة. فسافر بها فانه في هذه الاحوال يظمن. سواء سلك طريقا مخوفا او بلدا اخوفا او كان قد نهاه عن السفر فسافر بها ففي هذه الاحوال يظمن اذا تلفت او سرقت ولو سرقت مع ما له. نعم. لانه مفرط او مخالف وان لم يكن كذلك لم يضمن لانه نقلها الى موضع مأمون اشبه ما لو نقلها في البلد. اذا لم قلها الى بلد مخوف ولم يسلك طريقا مخوف ولم ينهه عن السفر بها فاراد ان في الصيف مثلا الى الطائف. او يسافر الى جدة فنقلها معه. لان الطائف وجدة فيهما الامن وليس هناك خوف في الطريق. ولم يوجد نهي من المالك في السفر بها. فسافر بها الى فسرقت او تلفت او تعدي عليها فلا ضمان. لانه ما فرط وما خالف. نعم. وان لم يرد السفر بها او لم يجد مالكها دفعها الى الحاكم. هذه الحالة الثالثة ما اراد السفر بها او اراد السفر بها لكن يخاف عليها من الطريق. او يخاف من البلد وتلفت يبحث عن صاحبها فلم يجده. بحث عن وكيل له فلم يجده ماذا يصنع؟ يسلم ام هل الحاكم لانه يحفظ ما لا كل غائب. نعم. لانه متبرع بالحفظ. لانه هو نفسه ليس الحاكم لانه هو متبرع بالحفظ ولا يلزمه ان يسافر بها الى مكان اخر. اراد ان الى الطائف مثلا فلا ولا يلزم ان يسافر بها واراد ان يتخلص منها فتلفت يبحث عن صاحبها او عن وكيلها فلم يجده احدا منهما فانه يسلمها الى الحاكم الذي يحفظ مال الغيب. نعم فلا يلزمه ذلك مع الدوام والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته لانه ما يلزم ان يحفظ لهذه الوديعة على الدوام متى كما مل ما مل من حفظها او تضايق او تعب فانه يردها الى صاحبها فان لم يجده رده الى الحاكم. نعم والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. فان دفعها الى غيره مع قدرته عليه. ضمنها لانه كصاحبها عند غيبته. وان لم يجد حاكما من دفعها لا تستعجل. فان دفعها الى غيره غير من غير الحاكم. هذا اذا دفعها الى صاحبها استراح منها دفعه الى وكيل صاحبه منها دفعها الى الحاكم عند غيمة صاحبها. فكذلك دفعها الى غير الحاكم. دفعها الى دفعها الى ولده دفعها الى قرية قال احفظ هذه الوديعة حتى يأتي فلان يأخذها منك في هذه الحال يضمن لان صاحبها يقول انا ما اودعتها الى جارك ولا رضيت جئت بامانته ما دفعتها الى ولدك ولا الى اخيك. اريد ان تحفظها ولا تردها علي. واذا اودعها عند اخيه او عند ولده او عند جاره او عند اي شخص من الناس وهو لم ابحث عن صاحبها فانه حينئذ يظمن. نعم. وان لم يجد حاكما اودعها ثقة لان النبي صلى الله عليه يجد حاكم يعني في الحالة الاولى يضمن لان الحاكم موجود. وما دفعه الحاكم لكن ما هناك حاكم في بلاد كفار ما فيها حاكم يحفظ مال وهو يريد سفر ماذا يصنع؟ يلتمس ثقة يسلمها اليه. كما فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة وعنده ودائع الناس اودعها عند ام ايمن رضي الله عنها وارضاها. وخلف علي رضي الله عنه بعده يرد الامانات الى اصحابها. الوداع عندهم ايمن والذي يتولى ردها هو علي رضي الله عنه. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن ولانه موضع حاجة وعنه حاجة يعني السفر. النبي محتاج الى السفر يريد السفر. ولا يريد الذهاب قناة اهل مكة. يذهب بها الى المدينة يقول تعالوا خذوها عندي في المدينة. فهو اودعها عند امه ايمن رضي الله عنها. نعم. قال القاضي يعني اذا اودعها من غير حاجة فان دفنها في الدار واعلم بها ثقة يده على المكان. فهو كايداعها اياه. وان لم وان لم يعلن بها احدا فقد فرطت دفنها في الدار. يعني ما اودعها عند ثقة ولا في حاكم يسلمها له ولا وجد صاحبها ولا وجد وكيله يدفنها في الدار لكن ما يدفنها فقط ويسكت لابد يخبر ثقة. فان اخبر فاسق فلا تبرأ ذمته ما اخبر احد ما تبرأ ذمته. وانما يودعها يدفنها في الدار ويخبر ثقة. الثقة مع بانه لا يتعدى عليها. الفاسق اذا اخبره بها قد لا يكون من مصلحة المودع. يأتي ويأخذها. لانه خير امين. وانما اودعها ثقة. اذا جاء صاحبها وسأل قال امانتك اودعها فلان في كذا دفنها ما في كذا وادلك على مكان دفنها لان الرجل ثقة فتبرأ ذمته بهذا فان اخبر فاسق فلا تبرأ لم يخبر احد فلا تبرأ ذمته. لانه من من يدري عنها اذا دفنها وسافر وربما مات من يدري عن هذه الامانة انها في المكان تهلك فتكون ذمته مشغولة بها وانما اذا اخبرت ارتفعت العهدة عن يده وبرأ منها. نعم. لانه لا يأمل الموت في سفره وان اعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك لانه ما اودعها وان اعلم يكون المعلم بها يعرف المكان. ويستطيع ان يدل عليها حينئذ فيكفي هذا فان لم يعلم بذلك فلا يكفي لانه لا فائدة حينئذ في اعلامه به بخلاف الفاسق فاذا اعلمه بها فان هذا يعتبر تفريط منه في الامانة. كأنه يقول اعلم كم ان في المكان كذا امانة كانه يقول لك خذها. لانه فاسق ما غير مؤتمن. فلا يكفي في اخبار الفاسق ولا اخبار من لا يعلم عن مكانها بل لا بد ان يعلمه ويكون قادر على ان يدله عليها. نعم. وان اعلى بها غير ثقة ضمنه لانه عرضها للذهاب. عرضها للتلف لان غير الثقة ما يؤتمن عليها. نعم. وان حضره الموت فهو كسفره. لانه يعجز عن حفظها. هذه حالة اخرى اذا كان عنده امانة شعر بدنو عجلة من مرض ونحوه. فانه يعمل واحدة من هذه التي تقدم ذكرها ردها على صاحبها ما تمكن ردها على وكيله ما تمكن ردها على الحاكم ما تمكن ما عنده حاكم اسلامي يتولى ما لا يغيب فانه يدهنها في مكان ما اخبر ثقة ليدل صاحبها عليها. ولا يتركها عنده يجهلها الورثة ونحو ذلك. نعم فصل ولا يجوز ان يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة. لان صاحبها لم يرظى كغيره فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال فله تظمين ايهما شاء لان هما متعديان. فصل ولا يجوز ان يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة فحتى وان كان الغير ثقة. لغير حاجة هو مقيم في البلد وعنده وديعة لزيد. اراد ان ينقل وديعة زيد التي عنده الى عمرو. وعمرو ثقة. لكن لا حاجة لنقلها فانه يكون حينئذ ظامن. لم؟ لان الرجل يقول انا امنتك عليها. وعندي في البلد اشخاص الاف او مئات ما امنتم عليها اخترتك من بينهم فكيف تنقلها منك الى من لا ما ارضاه لها. فهو ضامن حينئذ اذا من غير حاجة. اما اذا كان هناك حويجة كالسفر او مرض او نحو ذلك او العجز عن حفظها فكما تقدم يقول ولا يجوز ان يودع الوديعة عند كغيره لغير حاجة. لان صاحبها لم يرظى امانة غيره. صاحب الوديعة يقول انا جعلتها عندك لثقتي فيك ولا اثق بغيرك من الناس. فان فعل فتلفت عند الثاني التي اؤتمن عليها فهي مضمونة. مضمونة لصاحبها. من يضمنها؟ يقول قل يضمن ايهما شاء. ان شاء ضمن المودع الاول يقول انا ائتمنتك على هذه الامانة فما وفيت لي بامانتك. ذهبت تعطيها لغيرك فانت تظمن هذه الامانة فيظمنها اياه الحاكم. وان شاء ظمنها الثاني يقول مثلا انا ائتمنت فلان على امانة فاعطاك اياها وانا ما اردت ان تكون عندك فانت باخذك اياها منه متعد. يدك يد امين يد القاصد. لم تقبلها وانت تعلم انها لي وانا لم اتى منك عليها. ثم ان امانتي هذه تلفت تحت يدك. فانت احق بان تضمنها. فيظمنها الاخر. الا في حال هل سيأتي اذا لم يعلم الثاني انها امانة عند الاول قبلها الثاني على ان لها ملك للاول اراد ان يأتمنه عليها فلا ضمان على الثاني لان الثاني ما يعتبر اخذ امانة ما تم من مؤتمن وانما اخذ امانة من مالك فرق بين ان تأخذ الامانة من مالك فلا تأخذ الامانة من مؤتمن عليها غيرك فعليك الظمان لانه لا يسوق لك ان تقبلها تقول يا اخي هذي ليست لك تؤمنني اياها وصاحبها ما طلب مني ان احفظها. فانا اذا اخذتها اكون متعدي فاذا لم يعلم الثاني انها امانة عند الاول فحين اذ لا ضمان عليه لانه ليس متعدي. فان فعل فتلفته. فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال هل مع علمه بالحال انتبه علمه بالحال انها امانة عند الاول. نعم. فله تظمين ايهما ايهما. فله تظمين ايهما شاء. لانهما متعديان الديان الاول امنها وهو لم يقال له ام منها عند فلان. والثاني قبلها لانه لا يسوغ له ان اقبل الامانة من مؤتمن. نعم. ويستقر ظمانها عند على الثاني ويستقر الظمان على الثاني لانها تلفت في يده. نعم. لان التلف لان التلف حصل عنده. وقد دخل على انه يضمن وان لم يعلم بالحال فقال القاضي يضمن ايهما شاء ضمانها على الاول يستقر على الاول لان الاول هو المفرط. الذي امنها ولم يؤذن له في ذلك. نعم لان الثاني دخل على انه امين. وظاهر كلام احمد انه لا يملك تظمين الثاني لذلك. لان الثاني ما حصل منه خلل ولم يعلم انها امانة عند الاول وانما اخذها من الاول على انها ملكه. هذا لم يعلم بالحال. ما علم انها امانة عنده وانما ظنها ملكه فلا ضمان عليه في هذه الحال نعم. وان دفعها الى من جرت عادته بحفظ ما له كزوجته وامته وخازنه. لم يضمن انه حفظها لانه حفظها بما يحفظ بها ما له. فاشبه حفظها بنفسه. وان دفعها الى من يحفظ ماله مثلا جاءه بصرة ذهب او جوهر ثمين. فقال خذ هذه امانة عندك. فاعطاها لمن يحفظ ماله من امين صندوق عنده او زوجة او بنت اولد اوأمة او خادم قال احفظ هذه فيما تحفظ به ما لنا. ففي هذه الحال لا ضمان عليه لو تلفت. لان هذا ما يعتبر ادي ولا تفريط لانه جرت العادة انه اذا اتاه شيء ثمين اعطاه الكاتب او الموظف الذي عنده او الامين او امين المستودع او نحو ذلك قال احفظ هذه يعطي الزوجة فيقول اغلقي على هذه الامانة احفظيها يعطي الخادم او الامة احفظوا هذه الامانة هذا جرت العادة بذلك فلا يظمن بخلاف اذا اعطاها لجاره اعطاها لولده البعيد عن بيته او اعطاها لشخص اخر بعيدا عن بيته فهو غير مأذون له في تأمينها عند اولئك فيضمن. اما زوجته وولده الذي في بيته وخادمه الذي عنده فجرت العادة انه يسلمه امواله لحفظها. فلا انا حينئذ نعم وان استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقرها ووضعها مع الاستعانة. وان استعان بغيرها في حملها وان استعان بغيره في حملها ووضعها في الحزب وسقي الدابة وعلفها لم يظمن بان العادة جارية بذلك اشبه فعله وان استعان بغيره في حفظها او ايصالها لحرزها. مثلا اعطاه امانة سجادة ذات قيمة قال هذي احفظها عندك. فنادى حامل فقال احمل هذه لهذا اوصلها الى البيت. دفعها الى غيره في هذه الحال. لكن هل يعتبر هذا تعدي او تفريط؟ لا دفعها الى الخادم او العامل او الحامل وقال اوصلها الى البيت. فوصلها الى حفظها اهل البيت. هذا العامل وهذا الحامل مثلا غير ثقة. عرف ان السجادة هذه القيمة في المكان الفلاني فجاءها ليلا واخذها. ثم طالب صاحب السجادة الامير بها وقال انا اعطيتك اياها امانة وانت اعطيتها شخصا عادي يحملها يوصلها للبيت معنى وانك دللته على مكانها كانك قلت له هذه السجادة تكون في المكان الفلاني. فذهب هذا الرجل الذي حملها الى البيت وسرقها ليلا. فتعتبر كانك فرطت في امانتي هذه ودللت عليها هذا السارق فانا اظمنك اياها فترافعا اليك. فماذا انت قائل تقول نسأل عن هذه الامانة هل جرت العادة ان يحملها مثل هذا الرجل وثمن ودفعها الى العامل وقد جرت العادة انه يحملها ففي هذه الحال يضمن لانه دل عليها ام انها سجادة كبيرة والرجل ذو وجاهة ما جرت العادة انه يحمل السجادة كبيرة ودفعها الى عامل يوصلها ثم جاء هذا العامل وسرقها. فلا ضمان حينئذ على الامين لانها ما جرت العادة انه يحمل هذه الامانة بنفسه لابد من الاستعانة. لا من الاستعانة ومثل هذا كذلك مثلا عند ائتمنه على بقرة فاستدعى عامل او شخص اخر وقال خذ هذه البقرة واذهب بها الى السقي اسقها وردها الى المكان. فسقى اها وردها الى المكان. عرف هذه البقرة انها في المكان الفلاني وهي بقرة ثمينة. اتاها هذا الرجل الذي سقاه اتاها ليلا وسرقها. وذبحها. وعلم ان الذي سرقها هو الذي اسقاها ها وتولاها نهارا وطالب صاحبها بها الامين فنقول مثلما قلنا في الامانة الاولى ان كان جرت العادة ان هذا الامين يتولى سقي البقرة واعلافها ووكلها الى غيره فقد فرط. وان كانت لم تجري العادة بمثل هذا وانما هذا امين ذو ما يتولى سقي البقرة وانما يحفظها. فاعطاها لهذا يسقيها ثم جاءها ليلا وسرقها وفي هذه الحال لا ضمان على الرجل لانه لم يفرط. فان كان مثله يقوم بهذا العمل وترفع عنه فانه يضمن وان كان مثله لا يقوم بمثل هذا العمل وانما كلف من يعاونه ويساعده فلا ضمان عليه عليه حينئذ لان المذار على الاهتمام. بالامانة. اذا كان مهتم بها وحريص عليها وذهبت فلا ضمان عليه. وان كان غير مبال بها وتساهل بها واعطاها لاي شخص يتولاها ثم سرقت فانه حينئذ يضمن. نعم. فصل لا يصبر وان خلطها وان استعان بغيره في حملها. وان استعان بغيره في حملها ووضع في الحرز وسقي الدابة وعلفها. وعلفها نعم. لم يظمن لان العادة جارية بذلك اشبه فعله فعله بنفسه. يعني هذا الذي وكل عليه اشبه كأنه يفعله في نفسه لانها جرت العادة بهذا. بخلاف ما اذا الم تجري العادة بهذا فانه يكون حينئذ كانه دل على مكانها وفرط فيها فاذا سرقت او اخذت فانه يكون عليه حينئذ الظمان. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين