﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.800
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وتجوز العادية مطلقة ومعينة لانها اباحة فاشبهت اباحة الطعام فان اطلقها فله ان ينتفع بها قول المؤلف رحمه الله

2
00:00:30.300 --> 00:01:02.400
فصل هذا احد فصول باب العارية يقول رحمه الله وتجوز العارية مطلقة ومعينة لانها اباحة مطلقة يعيره الشيء ينتفع به في اي وجه من وجوه الانتفاع السائغة في مثل هذا

3
00:01:03.650 --> 00:01:30.850
وتجوز العارية معينة. يقول في كذا يقول مثلا هذه الارض عارية ازرع فيها فله ان يزرع لكن ليس له ان يغرس وليس له ان يبني واذا قال هذه الارض بيدك عارية له ان يبني

4
00:01:30.950 --> 00:01:54.900
وله ان يغرس وله ان يزرع وله ان يجعل فيها الخيام والصنادق ويسكن فيها وله ان ينتفع بها لكن اذا عين شيئا ما فله ما عينه وما دونه لا ما فوقه

5
00:01:56.550 --> 00:02:25.400
هذه المطلقة والمعينة مطلقة يعني ينتفع بها باي وجه من وجوه الانتفاع السائغة معينة يحدد له نوعا ما يقول هذا المشلح مثلا تلبسه ليلة الزواج بس ما يسوق له ان يلبسه في غير ليلة الزواج. لانه عارية في ليلة معينة

6
00:02:26.700 --> 00:02:51.750
يقول مثلا هذه السيارة تركبها لصلاة الجمعة في غير صلاة الجمعة ما يركبها. لانها معينة ويقول هذه السيارة انتفع بها وهذا الثوب البسه متى شئت هذه مطلقة نعم فان اطلقها

7
00:02:51.800 --> 00:03:09.950
فله ان ينتفع بها في كل ما يصلح له فان كانت ارضا فله ان يبني ويغرس ويزرع لانها تصلح لذلك كله. اذا كانت مطلقة فله ان ينتفع بها بكل ما يمكن الانتفاع به

8
00:03:10.800 --> 00:03:36.850
بخلاف ما لا يسوغ الانتفاع به مثلا وليس له ذلك اذا اعاره المشلح مثلا له ان يلبسه. لكن ليس له ان يفترشه ويجعله فراشا له لانه ما هيئ لهذا اذا اعاره الارض مثلا على انه ينتفع بها. فليس له ان يحفرها

9
00:03:37.000 --> 00:04:06.450
ويجعلها مجمع للفضلات ومياه الصرف الصحي وغير ذلك مثلا لا لان هذا غير مناسب وانما فيما تصلح له حارة وارض يبني عليها يزرع فيها يغرس فيها ينتفع بها في اي وجه من وجوه الانتفاع. لكن فيما لا يسوغ لا لا يسوغ له ذلك

10
00:04:06.550 --> 00:04:28.450
وان عين نفعا فله ان يستوفيه ومثله ودونه وليس له استيفاء اكثر منه على ما ذكرنا في الاجارة. اذا عين له نوع من انواع الانتفاع فلا يلزم بعين وانما له هذا وما هو مثله وما هو دونه

11
00:04:29.100 --> 00:04:44.400
مثلا قال هذه الارض ازرع فيها بر له ان يزرع فيها بر وله ان يزرع فيها شعير وله ان يزرع فيها ذرة وغير ذلك. لكن ما له ان يغرس فيها نخل

12
00:04:44.850 --> 00:05:09.550
وقد قال له ازرع فيها بر اذا قال مثلا هذه الارض ازرع فيها ليس له ان يبني فيها مساكن لان البناء اكثر واعمق واضر بالارض من الزراعة وهكذا فله ما حدده ومثله ودونه

13
00:05:10.200 --> 00:05:38.200
لكن اكثر منه ليس له. قال هذا البيت اسكنه ما يجعله مستودع البظايع لانه لان البضائع قد تؤثر على ارضيته  آآ تسبب عليه آآ تلف واظرار بخلاف ما اذا سكن في عائلته قال اسكن في انت وعائلتك مثلا

14
00:05:38.400 --> 00:06:04.900
وهو يعرف ان عائلته خمسة في البيت ما يسكن فيه عشرة ولا يجمع اقاربه كلهم يسكنون معه وهكذا مثل الادارة اذا استأجر لشيء ما فليس له ان يزيد فيه   وتجوز مطلقة ومؤقتة

15
00:06:05.700 --> 00:06:32.450
وتجوز مطلقة ومؤقتة يقول مثلا خذ هذه الارض ازرع فيها هذه مطلقة خذ هذه الارظ ازرع فيها ستة اشهر ازرع فيها سنة ازرع فيها موسم هذه السنة مثلا مؤقتة هذي

16
00:06:32.950 --> 00:06:52.500
والوقت قد يكون قصير وقد يكون طويل. يقول خذ هذه الارض انتفع بها لمدة خمس سنوات لكن بعد الخمس انا احتاجها خذ هذه السيارة مثلا انتفع بها لمدة اسبوع. مثلا هذه مؤقتة

17
00:06:53.100 --> 00:07:17.250
مؤقتة يعني محددة بوقت ومطلقة غير محددة بوقت نعم فان اعارها لغراس سنة لم يملك للغرس بعدها فان اعارها للغراس سنة قال هذي اغرس فيها او ازرع فيها لمدة سنة

18
00:07:17.950 --> 00:07:38.400
بعد السنة ما يسوغ له ان يغرس ولا يزرع لانه ما اذن له الا في سنة فقط نعم فان غرس بعدها فحكمه حكم غرس غاسل لانه بغير اذنه فان غرس فيها سنة ثم غرس فيها السنة الثانية

19
00:07:39.450 --> 00:07:58.800
يقول الغرس في السنة الثانية غير معذول فيه. حكمه حكم الغاصب والغاصب ظالم والظالم يقول عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق اذا قال خذ هذه الارض ازرع فيها هذه السنة فزرع

20
00:07:59.600 --> 00:08:19.100
وانتهت السنة وما طلبها صاحبها ثم زرع فيها سنة اخرى بعد مضي شهر او شهرين قال اريد ارضي يقول انا اذا رأت فيها نقول لا زراعتك هذه لا قيمة لها. لانها غير معذول فيها

21
00:08:20.400 --> 00:08:45.650
غير معذول فيها فليس له ان يستعملها اكثر من الوقت الذي اذن له فيه   وفرق بين الغرس المأذون فيه والغرس غير المأذون فيه الغرس المأذون فيه سيأتينا انه ما يهدر على صاحبه

22
00:08:45.900 --> 00:09:08.800
وينظر الارفق بهما واما الغرس غير المأذون فيه فهذا يعتبر غرس غاصب لا قيمة له نعم واذا دعا قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع. لان الاذن قد زال وان رجع قبل السنة

23
00:09:09.100 --> 00:09:34.450
لم يملك الغرس بعد الرجوع قال له خذ هذه الارض اغرس فيها لمدة سنة  من محرم على انه يعيدها في نهاية ذي الحجة غرز في محرم وسفر وربيع الاول وهكذا استمر يغرس ويحرث ويشتغل

24
00:09:35.100 --> 00:09:53.750
جاء في رمضان قال له اريد الارض قال انت اعرتني اياها لمدة سنة؟ قال عرض لي عارظ انا في حاجة واريد بيعها انا اريد اسكن فيها. انا اريد كذا قلنا فيما سبق ان العري عقد جائز

25
00:09:53.950 --> 00:10:14.200
متى ما اراد المعير ان يرجع له ان يرجع. حلاله فجاءه قال رمضان اريد الارض هل له ان يغرس بعد طلب ارجاعها؟ لا ما يغرس ويقول انت قلت لي الى ذي الحجة

26
00:10:14.800 --> 00:10:36.000
يقول ما دام انه طلبها فانتهت الاذن انت مأذون لك في الاول الى ذي الحجة لكن رجع المعير رجع يريد ارضه فبعد رجوعه وطلبه اياها ما يسوغ لك ان تغرس. فان غرست فيكون

27
00:10:36.350 --> 00:10:58.500
عرق الظالم نعم واما ما غرسه بالاذن فان كان قد شرط عليه قلعه لزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم حديث حسن اذا رجع قبل ما من المدة التي اعطاه

28
00:10:58.700 --> 00:11:22.900
فان كان قد شرط عليه قال اغرس فيها سنة لكن اذا انتهت تقلع غرسك سلمني العرض مثل ما سلمتك اياها بيظا لا نبات فيها فيلزمه حينئذ اذا استرجع المعير ارضه ان يقلع الغرس لانه مشروط عليه والنبي صلى الله عليه

29
00:11:22.900 --> 00:11:46.750
وسلم يقول المسلمون على شروطهم يقول يا اخي عليه ظرر في قلع الغرس اقول انا ان شردت عليك قلت لك انتفع بها على شرط انك اذا اذا اني طلبتها منك انك تقلع ما فيها ولا تعطين عليها لا بنا ولا غرس ولا خيام ولا شيء من هذا

30
00:11:47.000 --> 00:12:13.050
فيلزمه ان يخليها نعم وانشرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر والا ان كان قال له تغرس فيها واذا انتهيت مثلا من الغرس سوي الحفر تقلع غرسك وتسوي الحفر. فيلزمه ذلك. وان قال تقلع غرسك فقط وسكت

31
00:12:13.300 --> 00:12:37.700
فلا يلزم تسوية الحفر لانه معروف معلوم بالظرورة انه ما في غرس الا بحفر والحفر ما شرط عليه تسويتها وانما شرط عليه قلع الغرس فقط ويريدها بحفرها. نعم وانشرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر. الحفر لان هذا الغرس

32
00:12:38.950 --> 00:13:01.150
وانشرت عليه تسوية الحفر لزمه للخبر. والا لم يلزمه لانه اذن في حفرها باشتراطه القلعة. ولم يشترط تسويتها نعم وان لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزم قلعه لانه امكن رد العارية

33
00:13:01.150 --> 00:13:24.250
فارغة من غير ضرر فوجب وانكست قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك. لانه ملكه فملك نقله وعليه تسوية الارض لان القلع باختياره لو امتنع منه لم يجبر عليه لانه فعله

34
00:13:24.500 --> 00:13:55.250
فعله الاستخلاص منك فعله الاستخلاص لانه فعله ملكه من ملكه انه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره فلزمته التسوية كالمشتري مع الشفيع اذا اخذ غرسه وقال وان لم يشترط طلعه لكن لا تنقص قيمته لزمه قلعه

35
00:13:56.150 --> 00:14:24.750
صور هذه اعاره هذه الارض وقال اغرس فيها هذا الذي يغرس يغرس نخل ويبيع فيها غش ويبيع انت مدة الاعارة النخل هذا يقلع ما في اشكال يؤخذ من هذه الارض وممكن يوضع في مكان اخر ولا يتضرر

36
00:14:25.400 --> 00:14:53.600
هذا يلزم المستعير طلعه وتسليم الارض خالية صورة ثانية يتأثر المغروس هذا من القلع يتأثر من القلع فقال المعير اقلعه يا اخي والنقص علي نقول لزمه قلعه. كذلك ما دام ان المالك للارض التزم بالنقص

37
00:14:53.950 --> 00:15:16.650
والعرش يلزمه قلعه لانه لازم من تسليم الارض لصاحبها وما دام ان صاحبها التزم بالنقص فله فيلزمه ذلك ولذا قال رحمه الله وان لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزمه قلعه

38
00:15:17.050 --> 00:15:36.000
ما تنقص القيمة يعني قال اعرض فيها النخل ويعلم فيها ويبيع مثلا واذا استردها ممكن ان يقلع هذه النخل كلها ويحطها في مكان اخر يستعير لها مكانا اخر ولا تتضرر

39
00:15:36.400 --> 00:15:58.850
لانها جربت مثلا اذا قلعت بعروقها كاملة فلا تتضرر فيلزمه قلعها لانه يلزم تسليم الارض خالية اذا كانت تتأثر بقلعها. مثلا يقول يا اخي انت اذنت لي في الغرس وانا غرست فيها نخل

40
00:15:59.350 --> 00:16:21.650
وانا اذا بعت النخلة في مكانها مغروسة ورآها المشتري يشتريها بالف النخلة لكن اذا قلعت انا نخلي هذا وجمعته في مكان ما ما تشترى النخلة الا بنصف القيمة بخمس مئة

41
00:16:21.800 --> 00:16:41.900
علي ظرر يا اخي وانت اذنت لي بالغرس فيها انا ما تعديت اذنت لي في الغرس لكن الان تضرني قال لا يا اخي لا ضرر ولا ضرار لا اظرك اقلعها وانا التزم بتكميل القيمة. انا محتاج للعرظ

42
00:16:42.500 --> 00:17:00.650
اقلع النخل وننظر هذا الصنف يعرفون اذا بيعت النخلة في الارض كم تساوي؟ قالوا تساوي الف اذا قلعت وجمعت في حوش ما او في مكان ما احرج عليها كم تجيب؟ خمس مئة نصف القيمة

43
00:17:00.800 --> 00:17:24.350
قال يا اخي اقلعها كم هي عشر اقلعها وعلي تكميل القيمة. انا محتاج الى الارض فيلزمه قلعها في الصورة الثانية اذا التزم صاحبها صاحب الارض بقية النقد والعرش الذي تنقص به النخلة

44
00:17:25.000 --> 00:17:54.500
وان نقصت قيمتها بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك اختاره المستعير يعني اختار النقص. المستعير هذه صورة اخرى. قال ما في مانع انا اقلعه ولو تضرر فله فكذلك لانه رضي على نفسه بالنقص. يقول انت تجملت معي وسلمتني الارض وغرست فيها الان

45
00:17:54.500 --> 00:18:14.050
حتة ولو كان علي نقص في القمع انا اقلعها لاني ما يمكن ان اسيء اليك وان اواطل وقد احسنت الي واختاره مستعير فله ذلك لانه ملكه. فملك نقله وعليه تسوية الارض لان القلع باختياره. لو امتنع

46
00:18:14.050 --> 00:18:40.550
هنا يجبر عليه لو امتنع من القلع لا يجبر عليه كما سيأتينا لانه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره. هذا القلع الذي فعله المستعير لاجل يميز ملكه النخل ملك المستعير والارض ملك المعير. فهو فعل هذا ليميز ملكه عن ملك غيره

47
00:18:41.750 --> 00:19:11.750
ولزمته التسوية كالشفيع اذا اخذ غرسه. كذلك الشفيع مع المشتري يعني اذا وجد شفيع والارض كانت بيعت بدون علم الشريك ثم علم ثم اخذ هذي الشفعة وقد غرس فيها المشتري وتصرف مثلا يظن انها له فاذا بها تؤخذ بالشفاعة

48
00:19:11.750 --> 00:19:35.750
هذا مثل هذا وسيأتي الشفيع ان الشفيع الجار احق بصقمه الشريك احق القسط الذي يكون لشريكه له ان يأخذه بقيمته الذي بيع فيها وهذا في باب الشفعة سيأتي ان شاء الله

49
00:19:35.750 --> 00:19:54.250
اه وقال القاضي هذا في الخلاف في تسوية الحفر هل تلزمه او لا تلزمه؟ يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله لا تلزموا تسوية لانه لانه ما شرط عليه في الاول

50
00:19:54.750 --> 00:20:17.600
وقال القاضي لا لا تلزمه التسوية لان المعير دخل على هذا باذنه في الغلاس الذي لا يزول الا بالحفر عليه  وان ابى وان ابى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه اجبر على قبولها. هذا الصورة التي

51
00:20:17.600 --> 00:20:38.950
يقول يا اخي الاخ لي ينقص وتنقص قيمته وانت اعرتني لا تضرني قال الظرر علي انا اعطيك فرق القيمة انت اقلعها وبعها وما نقص من القيمة مما يقرره اهل الصم فانا اتحمله

52
00:20:39.200 --> 00:21:00.350
نعم اجبر على قبول ذلك. نعم. لان غرسه حصل في ملك غيره بحق فاشبه الشفيع مع المشتري ولو بذل المستعيد قيمة الارض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعيل عليه. لان الغرس يتبع الارض في الملك

53
00:21:00.350 --> 00:21:24.600
بخلاف الارض فانها لا تتبع للغرس  فيها الغرس وهي معارة المستعير يقول انا استعرت هذه الارض منك وعرستها نخل ذا قيمة وانت الان تريد ان تسترد الارض ونخلي في الارض

54
00:21:24.950 --> 00:21:47.950
انا يا اخي اعطيك قيمة الارض وخلي الارظ لي هل يلزم المعير بان يأخذ قيمة الارض؟ لا لان الارض ما تتبع الغرش اذا ابى المستعير ان يقلع النخل وبذل المعير

55
00:21:48.050 --> 00:22:15.300
قيمة الغرس لزم المستعير قبوله لان الغرس يتبع الارض والارض لا تتبع الغرش فمعناه اذا اختلف الارض معارة ومغروسة الان المعير يقول ادفع لك قيمة الغرس واتركه في مكانه. وخذ قيمته

56
00:22:16.300 --> 00:22:42.800
المستعير يقول ادفع لك قيمة الارض ليكون الغرس والارظ لي واختلفا عند هذا وترافع اليك فمع من انت حاكم له؟ من تحكم له يحكم لصاحب الغرس بان يأخذ الارض او يحكم لصاحب الارض ان يأخذ الغرس

57
00:22:43.300 --> 00:23:10.150
يحكم لصاحب الارض ان يأخذ الغرس لان الغرس يتبع الارض والارض عادة ما تتبع الغرس ومثل هذا البناء وغير ذلك من الامور اللي تتداخل مثلا هذا بنى في ارض هذا بناء على اذن

58
00:23:10.950 --> 00:23:26.150
ثم احتاج صاحب الارض الارض وقال هذي ارضي وانا اعرتك اياها لمدة خمس سنوات وانتهت اريد سلمني اياها قل يا اخي فيها بنا لي يقول صاحب البنا انا اعطيك قيمة الارض

59
00:23:26.250 --> 00:23:47.300
قال صاحب الارض لا يا اخي انا اعطيك قيمة البناء وارحل ونقول يجبر صاحب البنا او صاحب الغرس بان يأخذ العوظ ويرفع يداه. ولا يجبر صاحب الارظ بان يأخذ العوظ ويرفع يداه

60
00:23:48.400 --> 00:24:08.700
فان بذل المعيل ارش النقص الحاصل بالقلع اجبر المستعير على قبوله لانه رجوع في العرية من غير اضرار وان لم يبذل القيمة ولا ارشى النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع

61
00:24:08.750 --> 00:24:29.100
لم لا يضار المستعير قال المستعير مثلا يا اخي عليه ضرر وقال المعير انا اريد ارضي. قال يا اخي ادفع لي قيمة البناء ادفع لي قيمة الغرس؟ قال لا انا ما ادفع وانت

62
00:24:29.350 --> 00:24:44.050
لازم ترفعها يقول اذا كانت انتهت المدة فنعم يرفعها لكن ما انتهت المدة يقول يا اخي انت اعطيتني اياها خمس سنوات والان ما مضى الا سنتين وانت رجعت في العارية جزاك

63
00:24:44.050 --> 00:25:11.700
الله خير رجوعك في العرية ما تلام عليه لان العارية عقد جائز لكن يا اخي انا بنيت على اساس لي خمس سنوات  ما يجبر بالقلع لان عليه ظرر حتى يلتزم له صاحب الارض بالعرش. فان التزم صاحب الارض بالارش لزمه وان لم يلتزم فيقال يبقى

64
00:25:11.700 --> 00:25:35.500
هل يبقى باجرة او بغير اجرة قولان. نعم وان لم يبذلوا القيمة ولا ارشى النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع لانه اذن له فيما يتأبد اذن له يقول يا اخي انا ما بنيت. الا بعد ما اذنت لي واعطيتني خمس سنوات

65
00:25:35.900 --> 00:25:50.050
وما علمت انك بعد سنتين ستعود في العارية انت قلت انا قلت لك اريد خمس سنوات فاعطيتني اياها وبنيت بنا على اساس اني انتفع منه لمدة خمس سنوات فاذا بك تعود اليه

66
00:25:50.050 --> 00:26:06.350
بعد سنتين علي ظرر يقول لا يا اخي اقلع دناك واخلع غرسك وارفع يدك. يقول لا في هذه الحال ما دام انه اذن له في غرس فما يجبر على قلعه

67
00:26:07.200 --> 00:26:24.350
لانه اذن له فيما يتعبد فلم يملك الرجوع على وجه يضر به كما لو اذن له في وضع خشبة على حائطه. مثل ما لو اذن له في وضع خشبة على حائطه وبنى على هذا

68
00:26:24.350 --> 00:26:47.900
يأتيه بعد سنة او سنتين يقول ارفع خشبتك يا اخي خشبتي فوقها ادوار متعددة علي ضرر وانت اذنت لي في وضع الخشبة ما وضعت انا غصب وانما استأذنت منك فاذنت لي. فالان بعد ما بنيت عليها ثلاثة ادوار تقول ارفع خشبتك ما ما يمكن

69
00:26:48.250 --> 00:27:10.700
وكذلك هنا ما يجبر على وضع رفع الخشبة  ولم يذكر اصحابنا عليه اجرة. يقول لا اجرة عليه وعند بعضهم يلزم بالاجرة المثل. نعم لان بقاء غرسه بحكم العارية وهي انتفاع بغير اجرة كالخشب على الحائط

70
00:27:11.050 --> 00:27:28.200
وذكروا في الزرع ان عليه الاجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع. من حين الرجوع اما قبل الرجوع فلا يحتسب له اجرة  لانه لا يملك الانتفاع بعرض بارض غيره بعد الرجوع بغير اجرة

71
00:27:28.400 --> 00:27:54.200
وهذا يقتضي وجوب الاجرة على صاحب الغراس بعد الرجوع وللمعير دخول ارضه كيف شاء لان بياضها له لا حق للمستعير فيها وللمستعير دخولها للسقي والاصلاح واخذ واخذ الثمرة لان الابن في الغراس اذن بما يعود في صلاحه

72
00:27:55.000 --> 00:28:23.000
واخذ الثمرة وليس له دخولها للتفرج ونحوه. اذا عاد المعير في طلب الارض وفي الارظ غرس وثمر للمستعير اتفقوا على ما اتفقوا عليه سابقا بقي موضوع الدخول والخروج يقول صاحب الارظ الملك يدخل متى شاء

73
00:28:23.350 --> 00:28:55.500
ولاي غرض من الاغراظ لان ارضه وقد انتهت الاعارة المستعير ليس له الدخول لهذه الارض الا لمصلحة معينة اذا كان يسقي غرسا له يحصد يجني الثمرة يدخل لكن يدعو رفقته واصحابه ويذهبون يجلسون فيها ويتنزهون فيها لا

74
00:28:55.600 --> 00:29:24.900
لانها ليست ملكه وقد استعاذها المعير فلا يدخلها للتفرج يعني والاستئناس بها وانما يدخلها للحاجة لانها ارض غيره نعم ولا يمنع ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته. يعني اذا باع المعير الارض

75
00:29:24.950 --> 00:29:44.900
او باع المستعير الغرس او البناء. فلكل واحد منهما التصرف في ملكه ما يقال ما تبيعه وانما له ان يعرضه ويبيعه على من شاء نعم لأنه  ولا يمنع واحد منهم

76
00:29:45.450 --> 00:30:09.900
من شاء يكون بمنزلته. لانه ملكه على الخصوص فما لك بيعه كالشقص المشفوع الشخص الذي يمكن ان يؤخذ بالشبعة يعني الشخص اللي الانسان يتصرف فيه ويبيعه متى شاء ثم الشريك له حق الشفعة اذا علم بالبيع

77
00:30:10.700 --> 00:30:18.350
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين