﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:28.400
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان غرسها في ملك صاحب الارض فطالبه بالقلع وله فيه غرظ لزمه

2
00:00:29.000 --> 00:00:53.750
لانه فوت لانه فوت عليه غرظا بالغراس. فلزمه رده كما لو ترك فيها حجرا وان لم يكن وان لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لانه سف سفه ويحتمل ان يجبر لان المالك

3
00:00:53.750 --> 00:01:23.750
محكم في ملكه. وان اراد الغاصب قلعه فللمالك منعه. لانه ملكه ليس للغاصب فيه الا اثر الفعل. هذا في الغصب اذا غصب فراسا وغرسه في ملك المالك. يعني غصب الغراس وغصب

4
00:01:24.150 --> 00:01:52.950
الارض وغرسه فيها كان لم كأن يكون غصبه من مكان ووضعه في مكان ان اخر للمالك وللغاصب الجهد والعمل فقط والا الغراس المالك والارض مرضى المالك. سواء غصبها هي وما فيها لكنه نقله من جهة الى جهة

5
00:01:52.950 --> 00:02:22.950
او نقله من ارض الى ارض اخرى. فالغراس ملك الارظ ملك فما الحكم؟ يقول رحمه الله وان غرسها في ملك صاحبه الارض فطالبه بالقلع. قال اقلعه. يقول المؤلف رحمه الله فيه تفصيل

6
00:02:22.950 --> 00:02:52.950
يقول للمالك الذي عليه ارضه ويرد عليه الغراس. ما غرظك في قولك بك اقلعه يقول اريد اكلفه. اريد اتعبه. نقول لا هذا سفه انه لا مصلحة في هذا. قال لا هذي شجر ليمون. ووظعها في هذا المكان

7
00:02:52.950 --> 00:03:12.950
وانا اريد ان اضع في هذا المكان شجر برتقال. وشجر الليمون في مكان اخر. نقول هذا غرظ صحيح يكلف الغاصب في القمع. والفرق بين ان يكون له غرظ صحيح يكلف

8
00:03:12.950 --> 00:03:32.950
ليس له غرض صحيح وانما غرظه الاتعاب هذا قال لا يكلف بالقلع ويحتمل التكليف بالقلع لان الرجل يقول متصرف في ملكه. له حق التصرف الكامل في ملكه وعاد اليه ملكه

9
00:03:32.950 --> 00:04:02.950
من حقه ان يقول اقلع هذا عن مكان الذي وظعته في فان اراد الغاصب نفسه القلع واراد المالك ابقاءه في مكانه فله ذلك للمالك الابقاء. ولا يجوز القلع لان المالك رضي بهذه العين في هذا المكان والغاصب ليس له الا العمل

10
00:04:02.950 --> 00:04:29.700
عمله لا قيمة له. والشجر ملك للرجل والارض ملك للرجل وصادف ان وضع ملكه في ملكه فليس للغاصب ان يقلعها. ولهذا قال وليس للغاصب الا اثر الفعل واثر الفعل لا قيمة له. ولا يأخذ عليه مقابل. نعم

11
00:04:29.750 --> 00:04:59.750
فان حفر في فيها بئرا فطالبه المالك بضمها لزمه بانه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده. اذا اغتصب الارض وحفر فيها بئر الفته هذه البئر مثلا الاف الريالات. فردت الارض لصاحبها بحكم حاكم

12
00:04:59.750 --> 00:05:29.750
قوي فقال المالك هذه البئر التي حفرتها اردمها. يقول هي كلفت مبلغ من والردم سيكلف مبلغ من المال. وسيكون هناك ارش لنقص الارض. اقبل الارض ببئر واستفد من هذا البئر قال لا ما اريده. اردم البئر ورد الارظ على ما كانت عليه. يقول لزمه ردمها

13
00:05:29.750 --> 00:05:49.750
اه لان المالك له حق التصرف في ارضه ولا يريد البئر في هذا الموطن. وطالبه المال بطمها لزمه. لان الغاصب نقل التراب من مكان الى مكان اخر ولا يريد هذا

14
00:05:49.750 --> 00:06:09.750
وانما يريد الارض كما كانت. مثل ان جعل فيها حجر لو جعل فيها حجر مثلا وقال ازله انقله من حق المالك ذلك. وان طلب الغاصب طمها لدفع ضرر مثل ان

15
00:06:09.750 --> 00:06:39.750
جعل ترابها في غير ارض المالك فله ضمها لانه لا يجبر على ابقاء ما يتضرر به اذا ردت الارظ على صاحبها وفي البئر مثلا والمالك قال نعم دع بئر في مكانه هذا مكانه مناسب دعه قال الغاصب لا انا اريد اردها كما كانت. يقال ينظر

16
00:06:39.750 --> 00:06:59.750
ان كان قولها ردها كما كانت لدفع ظرر عن نفسه. كان يكون مثلا يخشى ان يسقط فيها احد فيغرم او انه نقل حفير البئر هذا وضعه في ارض اخرى مجاورة. وصاحب الارض يقول انقل ترابك

17
00:06:59.750 --> 00:07:19.750
فيقول احسن ما لهذا التراب يرد الى مكانه. فيرد لان الغاصب يدفع ظرر عن نفسه. فمن حقه ان يردمها ويردها كما كانت. حتى لو طلبها المالك بيرها. فاذا كان الطلب والرغبة من

18
00:07:19.750 --> 00:07:49.750
لاعادتها كما كانت فينظر ان كان الغاصب يريد ان يدفع ظررا عن نفسه يلحق فله ذلك. وان كان لا ظرر عليه في هذا فليس له ذلك. كابقاء غرسه وان جعل التراب في ارض المالك ولم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها. له طم البئر اذا

19
00:07:49.750 --> 00:08:09.750
قال ان حصل فيها شيء او حادث او وقع فيها انسان انت المسؤول لانك انت اللي حضرتها على الطريق. فيقول الغاصب انا اطمها حتى استريح ولا يلزمني ظمان في المستقبل. لان من حفر بئرا في طريق الناس ولم

20
00:08:09.750 --> 00:08:29.750
يجعل لها حياطة وموانع تمنع الوقوع فيها من وقع فيها فهو في ضمانه. مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يحفر بيارة في الطريق. او يحفر بئر في الطريق ويتركها. فيسقط فيها انسان يضمنه الحافل. لانه ولى

21
00:08:29.750 --> 00:08:49.750
الذي وقع اوجد هذا الشيء الذي يتضرر به الناس. لانه يدفع ظررا ظرر الظمان عنه يقول مثلا ما يمكن اتركها لاني اخشى يسقط فيها احد. او التراب انا وضعته في طريق سيارات واخشى تصطدم به

22
00:08:49.750 --> 00:09:09.750
ويحصل حوادث فانا اريد ازيل الضرر عن نفسي فله ذلك. وان امرأه من ظمان ما يتلف بها ففيه في وجهان احدهما يبرأ لانه لما سقط الظمان بالاذن في حفرها سقط بالابراء منها

23
00:09:09.750 --> 00:09:39.750
فعلى هذا لا يملك طمها لانه غرظ لانه لا غرظ فيه والثاني لا لا يبرأ بالابراء لانه انما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء. فعلى هذا يملك ضمها وان ابرأه من الظمان للعلماء رحمهم الله في

24
00:09:39.750 --> 00:10:09.750
براءة من الضمان قولان. قول يقول اذا ابرأه من الظمان برأ والقول الاخر انه لا يبرأ الا بابرائه من الظمان بعد حصول ما يستحق الضمان. اذا قال دع البئر في مكانها وانا ابرئك من ما يحصل فيها من خطر

25
00:10:09.750 --> 00:10:29.750
قال لا اخشى يحصل فيها خطر على اناس فيطالبونني. فيقول انا ابرئك عن هذا. عند من يقول تحصل البراءة يلزم ان يدعها على حالها ولا يطأ ولا يطمها. لان المالك ابرأه. القول

26
00:10:29.750 --> 00:10:49.750
اخر قالوا المالك ما يملك ابراءه من ظمان شيء ما وقع. وانما متى يملك البراءة اذا وقع الشيء ثم ابرأه برئ. اما ما دام لم يقع فليس له ذلك. فعلى

27
00:10:49.750 --> 00:11:19.750
هذا يملك طمها لغرظه فيه. لغرظه لسلامته من الظمان. يقول له انا ما اتركها. هكذا انا اطمها اخشى ان يسقط فيها احد فيطالبني. وان زرعها واخذ زرعه فعليه الارض وما نقصها والزرع له. لانه عين بذره نما وان زرع

28
00:11:19.750 --> 00:11:49.750
اها واخذ الزرع اغتصب الارض مثلا وزرعها وعند استواء الزرع اجبر الغاصب برد الارظ. على المالك. والزرع استوى الان هل له ان يأخذها او لا؟ له ان يأخذه لانه زرع هو بذر

29
00:11:49.750 --> 00:12:19.750
اصله لكن عليه اجرة الارض. مثل ما يحصل مثلا احيانا تغتصب الارض بيد قوي فيزرعها سنة سنتين ثلاث خمس ثم ترد بحكم حاكم الى مالكها الاصلي. فعل الغاصب اجرة هذه الارض مدة زراعتها السنة او السنتين والثلاث. من حكم

30
00:12:19.750 --> 00:12:49.750
رد الارظ على مالكها يحكم على الغاصب بدفع اجرة هذه الارض. ولو ان اجرتها اكثر من ثمرتها التي استفاد منها يقول انت زرعتها اغتصبتها وزرعت شعير والشعير الكيلو بريالين. لكن لو انا زارعها اجرعها ازرعها حنطة. ازرعها بر

31
00:12:49.750 --> 00:13:07.950
الكيلو مثلا بخمسة بعشرة. فتعرض على اهل الصنف كم اجرت هذه الارض فيقول اجرتها في السنة خمسة الاف. فيقول يا اخي انا ما استفدت منها ولا الف واحد. فكيف ادفع اجرتها خمسة الاف

32
00:13:07.950 --> 00:13:27.950
يقول بصرف النظر عن استفادتك او عدمها. انت اغتصبت الارض فهي محسوبة عليك بالاجرة والاجرة اجرة مثلها بصرف النظر عما استفدت من الارظ او لم تستفد. الشرع له لانه عين بذره النمل

33
00:13:27.950 --> 00:13:57.950
وان ادركها ربها والزرع قائم فليس له اجبار الغاصب على القلع ويخير بين الى الحصاد بالاجرة وبين اخذه ويدفع الى الغاصب نفقته. اذا حكم الحاكم عودة الارظ على صاحبها. والارض فيها زرع. والزرع الى الان ما استوى. يحتاج الى شهر او شهرين

34
00:13:57.950 --> 00:14:17.950
ويقول سلموني ارضي. يقول الغاصب لك ارضك لكن فيها زرعي. هل يملك مالك ارضا يقول للغاصب اقلع زرعك. نقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار

35
00:14:17.950 --> 00:14:37.950
فهو وان كان غاصب وليس لعرقه هذا حق لكن فيه ظرر فيه ظرر عليه انت يا المالك بالخيار بين امرين. ما دام حكم لك بارضك من ناحية الزرع. ان شئت

36
00:14:37.950 --> 00:15:16.150
تبقيه حتى يحسده صاحبه ولك اجرة المثل. وان شئت ان تأخذه انت بالخيار ان شئت ان تبقيه ولك الاجرة حتى الان اضر الغاصب. وان شئت ان تأخذه كيف يأخذه؟ يأخذه بما يساويه الآن او يأخذه بتكليفته

37
00:15:16.150 --> 00:15:36.150
لما روى رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء شيء وعليه نفقته. قال الترمذي هذا حديث

38
00:15:36.150 --> 00:16:02.250
يعني عليه يعطى نفقته. والزرع يبقى لصاحب الارض وان شاء صاحب الارض قال لا انا ما اريد الزرع هذا كله. وانما الزرع لك على الغاصب اجرة بقاء الزرع في ملكه. نعم

39
00:16:02.400 --> 00:16:32.400
ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف؟ حقين حق الغاصب وحق المالك بدون اتلاف للزرع ولا اتلاف لحق احدهما. كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر وفارق الغراس لانه كما لو غصب لوحا

40
00:16:32.400 --> 00:17:12.400
فرقع به سفينة ملججة في البحر. الغاصب من مالكه. فالمقصود يرد الى مالكه. هذا هو الاصل لكن هذا الغاصب اغتصب هذا اللوح ورقع به سفينة. والسفينة في وسط البحر لو قلع هذا اللوح غرقت السفينة بمن فيها. فالحاكم حكم لصاحب اللوح

41
00:17:12.400 --> 00:17:42.400
انه مخسوف. يقول اعطني لاوحي. يقول نعم. حكم الحاكم وحكم الحاكم؟ مقبول اللوح لك. لكن يا اخي الان لو قلعنا لوحك من السفينة غرقت. نهلك الامة فيها وعشان لوحة يقول لا ما يجوز اهلاك مجموعة من اجل شيء ما وانما ينظر

42
00:17:42.400 --> 00:18:12.400
ارفق بالاثنين. يبقى اللوح باجرته حتى تصل السفينة الى لا ظرر ولا ظرار هذا في حق الغاصب هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم. لا ظرر ولا ظرار لا ظرر على واحد

43
00:18:12.400 --> 00:18:42.400
ولا يضار الاخر كذلك. فيكون المسألة نظر الارفق بهما. فاذا اغتصب لوحا ثم رقع به سفينة في وسط البحر وحكم لصاحب اللوح بلوحه فلا يقال اقلعه الان لان قلعه يترتب عليه ظرر عظيم على صاحب السفينة. ويبقى باجرته

44
00:18:42.400 --> 00:19:12.400
وفارق وفارق الغراس لانه لا غاية له ينتظر اليها. يعني فارق الزرع الغراس وارق الزرع الغراس وفارق لان القراءة يبقى كما يقال يبقى عشر سنين خمسطعشر سنة باجرة مثله لا. قال اقلعه

45
00:19:12.400 --> 00:19:42.400
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق ما يلاحظ لكن الزرع الى مدته محدودة اربعة اشهر خمسة اشهر وينتهي. ونزعه قبل استواءه فيه ظرر. بخلاف الغراس فتنقل النخل من هذا المكان الى مكان اخر. ولا ظرر والظرر بسيط يتحمل بجانب الغصب

46
00:19:42.400 --> 00:20:12.400
لكن الزرع ظرره اعظم. والزرع مدته لا تطول. فيبقى الى الحصاد باجرة المثل. وفيما يرده من النفقة رواية احداهما القيمة لانها بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات والثانية ما انفق من البذر ومؤمن

47
00:20:12.400 --> 00:20:43.850
الزرع في الحرث وغيره. وفيما يرد الغاصب؟ مثلا قال الغاصب والمالك يبقى الزرع الى الحصاد. يبقى الى الحصاد باجرة المثل هذا لا  اذا قال المالك انا اخذ زرعك. انا اخذ زرعك لي واعطيك عوظه

48
00:20:43.850 --> 00:21:13.850
عن ماذا يعوضه؟ قولا يعوضه عن تكلفته هذي حالة يعوضه عن قيمة الزرع حاليا هذي حالة اخرى. هذا وجهان هل يعوضه عن تكلفته؟ ويقال نموه وزيادته هذا من ارض هذا الرجل

49
00:21:13.850 --> 00:21:43.850
او يعوضه عن قيمته حاليا لانه يملك هذا الزرع قولان. قد يقول هل تختلف التكلفة عن القيمة؟ نقول نعم. تختلف اختلاف كبير فهذا الزرع زرعه. زرعه بكلفة مثلا خمسة الاف. بينما قيمته هذا

50
00:21:43.850 --> 00:22:13.850
ابعد شهر او شهرين يمكن خمسين الف. وقيمته الان يمكن خمسة عشر الف. ايهما يلزم قولان للعلماء. قيل تلزم التكلفة. لانه بدل المال الذي بذل. واما العمل فلا قيمة له. وقيل تلزم القيمة لان هذا الزرع ملك للغاصب فيبيعه على ما

51
00:22:13.850 --> 00:22:33.850
وقد تكون القيمة اكثر من التكلفة وقد تكون اقل من التكلفة قد يكون تكلف اشياء كثيرة ما تلزم بينما قيمة الزرع هذا بسيطة. وقد يكون العكس وحكم الحاكم في مثل

52
00:22:33.850 --> 00:23:03.850
هذه الاشياء يرفع الخلاف. هل يكلف المالك بدفع التكلفة؟ او يكلف المالك بقيمة الزرع قولان. لظاهر الحديث والثانية والثانية ما انفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث وغيره لظاهر الحديث. لظاهر الحديث لان له نفقته

53
00:23:03.850 --> 00:23:33.850
له نفقته. نعم. ولان قيمة الزرع زادت من ارض المالك فلم يكن عليه عوظها يقول ما عليه الا هو تكلفته لان زيادة الزرع منين جاءت؟ من ارض مالكها. نعم وان ادرك رب الارض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك اخذه وعليه ما انفقه وعليه

54
00:23:33.850 --> 00:24:03.050
ما انفقه الغاصب من مؤنة الثمرة كالزرع لانه في معناه. وظاهر وظاهر كلام الخراقي لان للغاصب انه للغاصب لانه ثمر شجره فكان له كولد امته. اذا حكم لصاحب الارض بارضه وعليها شجر. والشجر هذا مثمر وله قيمة. فلمن يكون

55
00:24:03.100 --> 00:24:33.100
قال القاضي ابو يعلى للمالك اخذه. يقول لان هذا الثمر زان واستوى من ارضه الارض ارضي والثمر من شجر ارضي. وقال الخرقي رحمهم الله ها هو الاثنان من ائمة الحنابلة قال هو للغاصب لان هو الذي بذل الجهد فيه وانت

56
00:24:33.100 --> 00:25:03.100
فجأة وعمل فيه فالثمر للغاصب. والكلام في الشجر مثل ما مر. لان من الخرقي يقول الثمر الغاصب لانه ثمر شجرة والشجر له. والقاضي يقول الثمر زاد ونمى بالارض بالاستطعام من الارظ فيكون حينئذ للغاسب

57
00:25:03.100 --> 00:25:11.073
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين