﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
الله تعالى فصل فان كان مما لا مثل له وجبت قيمته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم واعطي شركاؤه حصصهم متفق عليه

3
00:00:41.000 --> 00:01:15.700
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان كان مما لا مثل له يعني المقصود وتلف اذا تلف المغصوب قلنا يدفع الغاصب مثله للمالك فان كان لا مثل له. ما يوجد له وليس من المثليات

4
00:01:15.700 --> 00:02:02.750
فكيف يعوض عنه اذا تلف قال يعطى القيمة والقيمة ليست على نظر الغاصب  يقول ثلاثين ولا لنظر المالك يقول خمسين وانما يرجع الى اهل فيقومونه فيدفع الغاصب القيمة التي اعتبرها اهل الصنف للمالك عوضا عن المغصوب الذي تلف

5
00:02:02.900 --> 00:02:42.900
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل يشابه هذه القضية ليست في عينها او مثلها لا لانه اذا لزمت القيمة مثلا فلا خيار للمالك ولا خيار للغاصب وانما القيمة المعتادة القيمة التي يقررها اهل الصنف. فكل شيء ندمت فيه القيم

6
00:02:42.900 --> 00:03:11.900
يرجع فيه الى اهل الصنف فيقومونه فتلزم القيمة. فمثلا عقار احتيج اليه لطريق عام. المالك مثلا يقول مئة من كلف بالتقويم او من يريد دفع القيمة يقول لا خمسين. فالمالك يعرف انهم محتاجون

7
00:03:11.900 --> 00:03:46.450
الى هذا الموقع في رفع القيمة  المشتري يعرف انه يلزمه ان يأخذ القيمة فيخفض القيمة. نقول لا لا هذا ولا هذا وانما يرجع فيه لاهل الصنف. وما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد

8
00:03:46.450 --> 00:04:16.450
وكان له مال يبلغ قيمته قوم عليه. هذه قاعدة وهو عليه الصلاة والسلام سلام لا ينطق عن الهوى اعطي جوامع الكلم فهذه تصلح في كل قضية يلزم ان تدفع القيمة. فلا ينظر الى الدافع ينزل القيمة

9
00:04:16.450 --> 00:04:36.450
ولا ينظر الى قول الاخذ في طلب اكثر. يقول محتاجون الى هذا الموقع انا اطلب فيهما قيمة باهظة نقول لا لا هذا ولا هذا. يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في

10
00:04:36.450 --> 00:05:07.250
مثلا العبد بين اثنين او ثلاثة او خمسة او عشرة ورثوه من ابيهم او من اخيهم او اشتروه بحر مالهم او شركاء فيه واحد منهم وفقه الله لان يعتق نصيبه

11
00:05:07.500 --> 00:05:35.900
لوجه الله جل وعلا. والعتق من افضل القرب واحبها الى الله جل وعلا. ولهذا جعل الله جل وعلا كثيرا من الكفارات اولها العتق لمن استطاع. قتل الخطأ كفارته العتق. الظهار كفارته العتق

12
00:05:35.900 --> 00:06:07.000
الجماع في نهار رمضان كفارته العتق. هذا بالترتيب. في كفارات كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذا بالخيار فهذا الذي اعتق نصيبه من هذا الرقيق نقول احسنت

13
00:06:07.150 --> 00:06:42.200
وعملت خيرا واعتقت نصيبك وحقك فالله يعتقك بذلك من النار لكن يا اخي صاحبك الذي اعتقته ما استفاد كثيرا. انت اعطيته شيئا من الحرية لكن مملوك بقيته. فيلزمك اخي ان تشتري بقية

14
00:06:42.450 --> 00:07:03.350
الاجزاء وتدفعها قيمتها لاصحابها وتعتقه كاملا. هذا اذا كان قادر اذا كان كان المعتق نصيبه عنده سعة في المال. يقدر فنقول يلزمك. يقول انا ما اعتقت الا الربع او اعتقت الثمن

15
00:07:03.500 --> 00:07:23.500
وما فكرت اني اعتق الباقي لانه ما هو لي. نقول ان كان عندك مال فيلزمك. وان لم يكن عندك يغرمك ولا نلزمك ان تستدين. قال لا عندي رزق. عندي قدرة الحمد لله. الشيء اللي يلزمني شرعا

16
00:07:23.500 --> 00:07:46.450
انا ممنون يقول يلزمك ان تشتري بقية الاجزاء وتعتقه مثل ما اعتقت نصيبك. يقول ان شاء الله يأتي الى اخوانه وشركائه في الرقيق هذا يطلبون فيه مئة الف او صباهم

17
00:07:46.750 --> 00:08:06.750
ان معدل قيمة الرقيق مئة الف يقول لا العرق بعشرة الاف اثنا عشر الف شلون مئة الف لكن انا اريد اشتري اشتريه كاملا وادفع لكل نصيبه بمعدل انه يكون قيمته خمسة الاف. ثمانية

18
00:08:06.750 --> 00:08:36.750
الاف وهم يطلبون مئة الف لانهم يعرفون انهم ملزم بشرائه. وطلبوا اكثر من القيمة نقول حكمها النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل قول البائع يطلب اكثر من الثمن معتاد ولا نقبل قول المشتري يدفع اكثر اقل من الثمن المعتاد. وانما

19
00:08:36.750 --> 00:09:04.150
نعرض الرقيق هذا على اهل الصنف قالوا اهل الصنف يساوي هذا الرقيق بهذه الصفة بكذا بكذا الى اخره اربعين الف نقول من كان له الربع عطوه عشرة الاف من كان له الثمن عطوه خمسة الاف. من كان له النصف اعطوه عشرين الف. ويلزمه شرعا

20
00:09:04.150 --> 00:09:40.100
فكل شيء لزمت فيه القيمة ما يترك لمغالاة البائع ولا لخفض الثمن من المشتري وانما يرجع لاهل الصيف. قيمته الوسط مثلا سواء مثلا لزم تثمين عقار لشارع عام او لمسجد او لمصلحة عامة مثلا

21
00:09:40.100 --> 00:10:08.150
المسلمون في حاجة اليها فيرجع الى اهل الصنف فيثمنون هذا الشيء ويلزم المشتري ان يدفع مع الثمن الذي ثمنوه ويلزم البائع ان يقبل الثمن الذي قدروه وهذه قاعدة عامة في كل ما لزم فيه الثمن بلا خيار لهذا ولا هذا. يقول

22
00:10:08.150 --> 00:10:35.250
يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد يعني له الربع له النصف له الثلث له الثلث اعتقه. قال نصيبي حر لوجه الله. وهذا الذي يسمى المبعض يعني بعظه حر وبعظه رقيق. فان كان هذا الذي اعتق البعظ قادر على بقية الثمن يقول نلزمك يا

23
00:10:35.250 --> 00:10:58.800
اخي وان كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى الرقيق يعني خالص الرق يكون مبعض بعضه حر وبعضه رقيق وحسب الاجزاء. من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ

24
00:10:58.800 --> 00:11:18.800
العبد يعني ما يلزم الا اذا كان عنده ما يبلغ ثمن العبد. ما نقول استدن واشغل ذمتك واشتر مثلا العبد هذا بقيته لا ما نلزمه بالاستدانة. قوم واعطي شركاؤه حصاصهم

25
00:11:18.800 --> 00:11:48.800
بحسب التقويم. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. نعم. فاوجب القيمة لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن اختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة اقرب الى ابقاء حقه فاوجب القيمة ولان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن يعني قد يتعذر ايجاد

26
00:11:48.800 --> 00:12:18.800
مثل المغصوب هذا حال تلفه. فاقرب شيء يكلف بالقيمة. ما دام ان المثل ما هو لان في انواع مثليات. تلف هذا يقول هات مثله. اشياء ما فلها مثل ما لها مثل ما ينطبق عليها وانما هي من الاشياء غير المثليات لان عند الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا

27
00:12:18.800 --> 00:12:48.800
مثلي وهذا غير مثلي. هذا مثلي مثل البر والتمر والشعير وانواع المثليات مثلا ومثل بعض الاواني. اواني اغتصبت مثلا فتلفت نقول اشتر مثلها من السوق وادفعها. لانها يوجد مثلها بالظبط. لكن اشياء لا يوجد لها

28
00:12:48.800 --> 00:13:17.500
لها مثل يعني تتفاوت وليست منضبطة فحينئذ نقول يلزمه القيمة لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة اقرب الى يعني المغصوب منه حقه كاملا اذا اعطي القيمة. نعم

29
00:13:17.950 --> 00:13:42.000
فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف نظرت نظرت فان كان ذلك في معنى فيه وجبت قيمته اكثر مما اكثر ما كانت لان لان معانيه مضمونة مع دي العين فكذا مع تلفها

30
00:13:42.050 --> 00:14:05.300
وان كان اختلاف الاشعار فالواجب قيمته يوم ثلاث. يوم ثلث. يوم تلف. لانها حينئذ ثبتت في ذمته. وما زاد على ذلك يضمن مع الرد. وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد. فكذلك مع التلف كالزيادة على القيمة

31
00:14:05.300 --> 00:14:40.450
انتبه هذه فقرة دقيقة فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف اختلفت القيمة غصبه وقيمته الف ثم زادت القيمة الى الف وخمس مئة. ثم نقصت القيمة الى ثمانمئة ثم تلف

32
00:14:40.800 --> 00:15:12.900
تغيرت القيمة ثم تلف قلنا فيه القيمة طيب القيمة يقول مثلا القيمة يرحمكم الله المالك يقول ارتفعت قيمة مقصود حتى صار يساوي الف وخمس مئة بينما هو وقت الغصب كان يساوي الف. فارتفعت قيمته فصار يساوي الف وخمس مئة. ثم نزلت قيمته فصار يساوي ثمان مئة

33
00:15:12.900 --> 00:15:49.700
اي القيم يدفع؟ نقول هذا فيه تفصيل. ما نقول يدفع اغلى ولا يدفع انزلها في تفصيل ان كان الاختلاف القيمة لاختلاف السوق. كثرة البظائع وقلة البظائع واختلف السوق والا يلزم القيمة حين التلف. لانها

34
00:15:49.700 --> 00:16:19.700
هذا ليس لمعنى في المقصود. وانما هو لمعنى خارج عن المغصوب وهو السوق اغتصب منه كيس سكر قيمته مئة حالة الغصب ثم زاد في ايام الموسم وصار قيمته مئة وعشرين. ثم تكاثرت

35
00:16:19.700 --> 00:16:53.450
فظائع ايام بعد الموسم فنزلت القيمة الى ثمانين. ما الذي يلزم الغاصب في هذا الصورة يلزم القيمة وقت التلف. عاد. زائدة ولا ناقصة؟ القيمة وقت التلف لانها هي المعتبرة وقت التلف نرجع للقيمة فتكون هي هي. هذا الحالة الثانية هي قد توصل

36
00:16:53.450 --> 00:17:17.900
لا يقرأ ولا يكتب. فعلمه القراءة والكتابة فصار يكتب وقارئ. ثم علمه الشعر فكان شاعر ثم علمه ادارة الاعمال واصبح مديرا لاعمال. ارتفعت قيمته اغتصبه حينما اغتصبه كانت قيمته عشرة

37
00:17:17.900 --> 00:17:57.900
فتعلم صنعة فصار قيمته اثنعشر الف فتعلم اخرى فصار قيمة خمسة عشر الف قيمة فصارت قيمته عشرون الفا. ثم بدأ بالضعف والنزول فمرض. ثم صح ثم مرض وقبيل تلفه او موته صار يساوي الفين فقط

38
00:17:57.900 --> 00:18:27.900
من عشرة الاف الى عشرين الف الى الفين. مات. ما الذي يلزم الغار عاصف يلزمه اعلى القيمة. يلزمه اعلى قيمة ساواها لانه هذي قيمته الحقيقية حينما كان مدير اعمال كان قيمته عشرين الف كان قبل ان يتولى اعماله

39
00:18:27.900 --> 00:19:00.100
قبل ان يعرف قيمته عشرة الاف. فهذا زيادة في عين المغصوب فتلزم القيمة يقول انت فوت علي مصالحه وهو مدير اعمال. فيلزمك ان تدفع اعلى نسبة اعلى قيمة وهذا معنى قول المعلم رحمه الله فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف نظرت

40
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
فان كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته اكثر ما كانت. كانت قيمته لمعنى فيه يعني تعلم استفاد فتجب قيمته اكثر ما كانت القيمة. لان معانيه مضمونة. الكتابة مضمونة والشعر الذي علمه اياه مضمون. وادارة الاعمال التي علمها اياه مضمونة. لانه استفادها

41
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
فهي مضمونة وزيادة كما قلنا سابقا مضمونة. مع رد العين مضمونة مع رد لو ردها وقد نسي كذا ونسي كذا ونسي كذا وقلنا ادفع قيمة النسيان هذا ارشى النقص ادفعه

42
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
مع رد العين فكذا ما تلفها وان كان لاختلاف الاسعار فالواجب قيمته يوم تلافه الواجب اختلاف الاسعار يوم التلف لان هذا اختلاف في السوق مثل من استقرض يساوي عشرة الاف ريال. ثم اراد ان يرد الف جنيه

43
00:20:20.100 --> 00:20:44.500
ايه ؟ بعد ما صار الجنيه يساوي ريال واحد. فحين اذ يرد الجنيهات لان هذا السعر اختلاف الاسعار بخلاف ما اذا كان هذا الفرق باختلاف العين فيلزمه اعلى قيمة. وان كان لاختلاف

44
00:20:44.500 --> 00:21:04.500
فالواجب قيمته يوم تلف. لانها حينئذ ثبتت في الذمة. متى ثبتت في الذمة؟ القيمة يوم التلات كم يساوي؟ يساوي كذا. وما زاد على ذلك لا يظمن مع الرد. لو اراد ان يرد مثلا

45
00:21:04.500 --> 00:21:24.500
الف جنيه. يرد الف جنيه. يعني حينما استقرضه كان الف جنيه يساوي الجنيه عشرة يعني عشرة الاف فلما اراد ان يرد صار الجنيه يساوي ريال مثلا فيرد الف جنيه يساوي كذا ولا يساوي كذا

46
00:21:24.500 --> 00:21:46.050
اختلاف السعر ما يؤثر. ومثل هذا كثير مثلا ما يسأل عنها مثلا مكتوب عليه في عقد للزواج المهر الف جنيه. الف الجنيه في ذلك الوقت يساوي عشرة عشرة عشرة الاف

47
00:21:46.100 --> 00:22:06.100
فتنازل الجنيه او الليرة او الدولار او للريال مثلا تنازل وصار يساوي ريال يدفع الف جنيه بقيمته اللي هو يساوي الان ولا يقول ادفع اكثر من الف جنيه لان الجنيه نزل لا

48
00:22:06.100 --> 00:22:33.200
يدفع ما سجل عليه في ذمته. والمهر المؤخر مثلا الف جنيه. يسجد الف جنيه ويدفعها. اشتراها بعشرة الاف او اشتراها بالف واحد. هي هي. ما يزعم اكثر منها وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك مع التلف. نعم

49
00:22:33.600 --> 00:23:03.600
الزيادة على القيمة. الزيادة على القيمة مثلا. هو مثلا اغتصبه وقيمته الف ثم لما ارار الدار رد مثلا قيمته خمسة الاف نقول سيئات انت ترد هو هو قيمة الف او قيمة خمسة الاف او عشرة الاف ما لا اثر. ترد العين المغصوبة

50
00:23:04.800 --> 00:23:36.250
وتجيب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانه موضع الضمان. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانها موظع الظمان يجب القيمة في نقد البلد اغتصب مثلا منه سجادة قيمتها في مصر الف جنيه

51
00:23:36.250 --> 00:24:04.800
ايه ؟ قيمتها في مكة خمسة الاف ريال يعني اكثر من قيمتها في مكة اكثر من قيمتها في مصر. منين اغتصبها؟ في مصر. واراد يسدد القيمة في مكة. نقول تلزم القيمة في البلد الذي

52
00:24:04.800 --> 00:24:28.200
قال فيه الاغتصاب. لانه هو الذي يلزم فيه الرد وتجب القيمة من نقل البلد الذي تلف فيه لانه موظع الظمان هو موظع الظمان فيه يعني غصب فيه وتلف فيه تجب منه ناس

53
00:24:28.550 --> 00:24:48.550
فان كان المضمون سبيكة او نقرة او مصوغا ونقد او مصوغا. ونقد البلد من اي جنسه او قيمته كوزنه وجبت لان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا فاشبه غير الاثمان

54
00:24:48.550 --> 00:25:18.550
فإن كان المضمون سبيكة سبيكة سبيكة ذهب او هذي السبيكة يعني معروفة سبيكة مثلا عشر تولات او وعشرين تولة او مئة تولة معروفة السبيكة يعني من الذهب قطعة من الذهب وزنها معلوم ما

55
00:25:18.550 --> 00:25:58.550
تختلف او نقرة النقرة هي ما عجن من الذهب والفضة لا على مقياس محدد. مغصوب سبيكة وزنها عشر تولات ذهب. هذي معروفة وامثالها كثير. نقرة الرجل جمع ذهب وعجنه وجمعه قطعة ذهب واحدة

56
00:25:58.550 --> 00:26:38.550
ليست معلومة الوزن. وانما هذي تسمى نقرة. يعني قطعة ذهب مجموعة او مصفوغا قلادة او قرب. او سوار. مصوغ مشغول. ونقد من غير جنسه ونقل البلد من غير جنسه. هذه القيمة مثلا

57
00:26:38.550 --> 00:27:08.550
هذه النقرة او السبيكة او المصوغ ذهب. ونقد البلد فضة الريال معروف المتداول بين الناس ريال. والريال يمثل فظة. فلا بأس ترد القيمة اللي يساويها. لانه ما يتطرق اليه الربا. اغتصب

58
00:27:08.550 --> 00:27:42.550
فسبيك الذهب السبيكة قيمتها في الذهب مثلا وقيمتها المعتادة الف ريال هذه السبيكة نوعها خاص وتساوي اكثر من وزنها. وزنها بحيث السعر الوزن سوي الف ريال لكن لما فيها من الشغل والعناية وكذا اصبحت تساوي الف ومئتين ريال. يدفع الف ومئتين ريال

59
00:27:42.550 --> 00:28:12.550
لان الزيادة على الوزن ما في ربا. لانه ذهب مع فظة. والذهب مع الفضة ما ينشرط التساوي. وانما ان شرط التساوي ذهب بذهب. او فضة بفضة. فحسب القيمة ما دام النقد من غير جنس هذا المشغول والمصوغ. اما اذا كان هذا المشغول

60
00:28:12.550 --> 00:28:48.500
مثلا فضة سبيكة فضة فضة او مصوغ فضة فضة معروف وزنها مثلا وزنها مئة جرام فلا يخلو ان كانت قيمته بقدر وزنه فلا بأس فتدفع القيمة. وان ان كانت قيمته اكثر من وزنه او اقل من وزنه فلا يجوز. لانه يدخله الربا. يكون دفع

61
00:28:48.500 --> 00:29:18.500
مثلا ما قيمته مئة جرام فظة دفع مئة وعشرين جرام هذا الشغل فهذا لا يجوز. لانه دفع اكثر منها. اما اذا كانت القيمة بقدر الوزن. او قيمة من غير جنس هذا المصوغ فلا بأس قل او كثر. اما اذا كانت سيدفع اكثر

62
00:29:18.500 --> 00:29:48.500
من الوزن لاجل هذا الشغل فهذا لا يجوز لانه مثل ما لو باع سوى فظة وزنه مئة ريال فظة. باعوه بمئة وخمسين هل ما يجوز؟ يقول مازن يدا بيد سواء بسواء فضة الفضة. لكن اذا كان ذهب وبالبيع والشرا بفظة بالدراهم

63
00:29:48.500 --> 00:30:08.500
فلا بأس يختلف القيمة لكن يكون يدا بيد. فبيع الجنس بجنسه لابد ان يكون يدا بيد وزنا مثلا بمثل بيع الشيء بغير جنسه يلزم ان يكون يدا بيد ولا يلزم

64
00:30:08.500 --> 00:30:33.100
يكون سوا لان الفظة تختلف عن الذهب فان كان المضمون سبيكة او نقرة او مصوغا ونقد البلد من غيره جنسه فحسب القيمة ما ينظر اكثر او اقل. او قيمته كوزنه

65
00:30:33.100 --> 00:31:03.100
ماذا دخل الصنعة؟ قيمته كقيمة وزن الذهب من جنسه او الريالات من جنسه. وجبت الذي هي القيمة ان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا. وزنه مئة ريال وقيمته مئة ريال

66
00:31:03.100 --> 00:31:33.100
قال ادفع مئة ريال وتبرأ ذمتك. قيمته الف ريال ووزنه ثمان مئة ريال نقول لا ما يجوز هذا لانه دخله الربا. فاشبه غير الاسماء يعني انه ما يجوز ان يباع جنس

67
00:31:33.100 --> 00:32:03.100
بجنسه ربوي ومع احدهما زيادة. اشبه غير الاثمان. لو باع مثلا عشرة كيلو تمر باثني عشر كيلو تمر من نوع اخر هل يصح لا هذا الربا لكن اذا باع عشرة كيلو تمر بخمسة كيلو فر

68
00:32:03.100 --> 00:32:33.100
يصح لان البر غير التمر. وانما يلزم ان يكون يدا بيد وان وان كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا وان كان نقد البلد من جنسه يعني المغصوب فظة ونقد البلد فظة فنقول يقال

69
00:32:33.100 --> 00:33:00.750
هذا ما يقاوم فضة فيأخذ اكثر من حقه وانما يقوم بالذهب يقول مثل هذا خمسة جنيه عشرة جنيه حسب القيمة فيدفع قيمته من غير جنسه حتى لا يكون دفعها من جنسه فيه ربا

70
00:33:00.800 --> 00:33:34.900
وان كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها. لانها لا قيمة لها شرعا. وان كانت الصنعة محرمة في صنعاء حلال مثل سوار وزنه عشرة جرام ذهب مثلا وزنه بالذهب مثلا جنيه واحد مثلا وقوى وقيمته اكثر ما

71
00:33:34.900 --> 00:34:08.900
يجوز هذا لانه يدخله الربا اذا كان شيء فيه صنعة فيه صنعة الصنعة هذه محرمة مجعولة مثلا على صورة صورة حيوان. الصورة محرمة. فلا قيمة للزيادة من اجل الصنعة من اجل الشغل هذا لان الشغل هذا ما هو حلال. بخلاف المشغول حلالا فلا

72
00:34:08.900 --> 00:34:35.500
له قيمة لكن اذا اريد اخذ قيمته يثمن بغير جنسه حتى لا يدخله الربا. فالصناعات صناعة مباحة. مثلا سوار لامرأة اذا كان هذا السوار معروف ما يلبسه الا الرجال. والصناعة محرمة حينئذ. لانه لا يحل للرجل ان يلبس

73
00:34:35.500 --> 00:34:59.000
سوار الذهب. والصناعة محرمة. فالصنعة حينئذ لا قيمة لها ما دامت صناعة محرمة وذكر القاضي ان ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز ان يضمن باكثر من وزنه. لان الزيادة في مقابلة الصنعة

74
00:34:59.000 --> 00:35:25.400
فلا يؤدي الى الربا. هذا كلام القاضي ابي يعلى رحمه الله. يقول ان ما زادت قيمته صناعة مباحة. جاز ان يضمن باكثر من وزنه صناعة مباحة مثلا سوار قلادة قرب امرأة

75
00:35:25.450 --> 00:35:45.450
وهو وزنه يختلف عن قيمته. قال لا بأس ان تكون قيمته اكثر من وزنه لما يرحمك الله يقول لان الزيادة هذه ليست ربا وانما هي مقابل اجرة عمل. هذا ما قاله القاضي

76
00:35:45.450 --> 00:36:14.073
ابو يعلى رحمه الله. والظاهر والله اعلم بخلاف ذلك. لانه بهذه الطريقة اذا ابحناها ابيح كثير من انواع الربا بهذه الطريقة يقول لاجل صنعة مثلا فما يجوز ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين