﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:27.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني النقص وهو ثلاثة انواع

2
00:00:28.000 --> 00:00:52.950
احدها  ركوع او سجود فان كان عمدا افضل الصلاة وان كان سهوا فله اربعة احوال احدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل ستفسد صلاته لتعثر البناء مع طول الفصل الثاني

3
00:00:53.200 --> 00:01:16.850
ذكره قريبا قريبا من التسليم فانه يأتي بركعة كاملة لان الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه الشروع في غيرها فصارت وصارت كالمتروكة الثالث ذكر المسروق قبل شروعه في قراءة الركعة الاخرى

4
00:01:17.100 --> 00:01:37.600
فانه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته فان سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل ذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام وان ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لانه لم يتركه

5
00:01:38.150 --> 00:02:04.200
ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لانه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو فان لم يعد الا فعل ما تركه وفسدت صلاته لانه ترك الواجب عمدا الا ان يكون جاهلا

6
00:02:05.100 --> 00:02:28.200
الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الاخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام نحن لا نزال في الكلام على سجود السهو

7
00:02:29.150 --> 00:02:54.350
وسجود السهو كما يتقدم يشرع لجبر خلل في الصلاة شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لجبر الخلل الذي يحصل في الصلاة والخلل الذي يحصل في الصلاة

8
00:02:54.700 --> 00:03:25.500
على ثلاثة اقسام نستذكرها وان كانت قد مضت لكن لتقريبها وربط بعضها ببعض الخلل يكون ثلاثة اقسام زيادة هذا قسم ونقص هذا قسم اخر وشك وهو القسم الثالث ثلاثة اقسام

9
00:03:26.350 --> 00:04:04.800
زيادة ونقص وشك وتقدم لنا الكلام على الزيادة وسيكون درسنا اليوم ان شاء الله بالنقص والشك في القسمين الاخيرين الثاني والثالث والقسم الاول هو الزيادة وتقدم لنا ان الزيادة  زيادة اقوال

10
00:04:05.250 --> 00:04:39.050
وزيادة افعال زيادة الاقوال تتنوع ثلاثة انواع الاول اتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله وهذا لا يبطل عمده الصلاة وسهوه لا يسجد له لو قرأ التحيات بعد قراءته الفاتحة مثلا

11
00:04:40.000 --> 00:05:05.850
ما يؤثر هذا على صلاته سواء كان عمدا او سهوة الا انه لا ينبغي ان يتعمد الانسان ذلك فان وقع منه سهوا ولا يؤثر على صلاته الثاني ان يسلم من الصلاة قبل تمامها

12
00:05:06.500 --> 00:05:25.700
هذا اتى بزيادة زيادة السلام هذا في الوسط وهذا كما تقدم لنا ان لم يطل الفصل فيبني على ما مضى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة الرباعية

13
00:05:25.750 --> 00:05:54.500
ركعتين وقام وتقدم وجلس اليه ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت قال لم تقصر ولم انسى وقال بلى قد نسيت قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وفي القوم ابو بكر وعمر فقال احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم

14
00:05:55.650 --> 00:06:18.700
وقام صلى الله عليه وسلم واتى بما بقي من صلاته وسجد للسهو فان لم يطل الفصل فيبني على ما مضى ويكمل صلاته وان طال الفصل بطلت صلاته ولزمه استئنافها  او احدث

15
00:06:19.800 --> 00:06:47.950
فانه يذهب ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من اولها الثالث ان يتكلم في الصلاة في صلب الصلاة فان كان عمدا بطلت صلاته  وان كان سهوا فتقدم الخلاف لانه ان كان يسيرا فالصلاة صحيحة

16
00:06:48.000 --> 00:07:19.650
وان كان كثيرا استأنف الصلاة من اولها   النوع الثاني زيادة الافعال هذا زيادة المتقدم زيادة الاقوال زيادة الافعال كذلك ثلاثة اضرب زاد من جنس الصلاة زاد ركعة او ركوع او سجود

17
00:07:20.250 --> 00:07:48.800
وان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا جبره سجود السهو  الثاني زيادة من غيري جنس الصلاة المشي وفتح الباب وحمل الطفل ونحو ذلك   فهذا ان كان يسيرا فلا يؤثر على الصلاة

18
00:07:49.350 --> 00:08:15.550
فتحه النبي كفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله امامة بنت زينب ووظعها وان كان كثيرا بطلت صلاته ولا بد ان يستأنفها من اولها الثالث الاكل والشرب فان كان عمدا بطلت صلاته

19
00:08:16.950 --> 00:08:48.850
وان كان سهوا فكذلك تبطل صلاة الفريضة والخلاف في النافلة ان كان يسيرا بصحتها وان كان كثيرا فتبطل وكل هذا تقدم بالتفصيل  القسم الثاني من الاقسام الثلاثة التي يشرع لها سجود السهو

20
00:08:49.750 --> 00:09:24.850
وهو النقص تقدمت الزيادة وهذا الكلام في النقص ثم يأتي الكلام في الشك وهو ثلاثة انواع ترك ركن وترك واجب وترك مستحب ترك ركن كترك الركوع او سجود او جلوس بين السجدتين

21
00:09:25.850 --> 00:09:51.600
وترك ركن كترك قراءة الفاتحة ترك الركن كترك قراءة الفاتحة وترك الركوع وترك السجود وغير ذلك وترك واجب يا ترك سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:51.950 --> 00:10:18.550
عند من قال بوجوبها وبعض العلماء قال بانها ركن كما تقدم لنا وترك سنة كما سيأتينا فالكلام على ترك ركن ترك الركن لا يخلو من احوال قال رحمه الله ترك ركن كركوع

23
00:10:19.850 --> 00:10:46.850
او سجود فان كان عمدا بطلت الصلاة بلا شك لو انه قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر ثم سجد ترك الركوع والرفع منه فسجد مباشرة اذا كان عمدا بطل صلاته لان هذا متلاعب

24
00:10:48.350 --> 00:11:21.000
وان كان سهوا ترك ركنا من اركان الصلاة شهوة فلا يخلو من احوال احدها ان ان لم انه لم يذكره حتى سلم وطال الفصل ذكر انه ترك قراءة الفاتحة مثلا

25
00:11:21.050 --> 00:11:55.050
في ركعة من الركعات ذكر انه ترك سجدة في احدى الركعات لكنه ما ذكر هذا الا بعد ما طال الفصل فحينئذ تبطل الصلاة ويستعنفها لانه يتعذر على ما مضى ما دام قد طال الفصل

26
00:11:56.000 --> 00:12:30.100
الثاني ذكره قريبا من التسليم يعني بعد ما سلم ذكره فانه يأتي بركعة كاملة مثلا ذكر انه ترك سجدت الثانية من الركعة الثانية او الثالثة في الصلاة الرباعية وطال ولم يطل الفصل كثيرا

27
00:12:31.250 --> 00:13:03.850
فانه حينئذ عليه ان يقوم ويأتي بركعة كاملة لان الركعة التي ترك منها هذا الركن  وقامت التي بعدها مقامها وصار قد بقي عليه ركعة من صلاته فحينئذ يقوم ويأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو

28
00:13:04.900 --> 00:13:46.600
الثالث الحال الثالثة. ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الاخرى  مثال ذلك يصلي وترك سجدة من الركعة الثالثة سجد السجدة الاولى وجلس بين السجدتين ثم نهض ولم يأتي بالسجدة الثانية

29
00:13:46.650 --> 00:14:16.350
ماذا ترك ركن من اركان الصلاة  فلا يخلو ان ذكر قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة او ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة ان ذكر قبل شروعه في قراءة الفاتحة

30
00:14:17.000 --> 00:14:47.250
وسجد السجدة الثانية وقام وقبل ان يسلم يسجد سجدتي السهو وصلاته صحيحة ان كان ذكره لهذه السجدة بعد ما شرع في قراءة الفاتحة فلا يعود لانه اشتغل في ركن في ركعة

31
00:14:48.100 --> 00:15:17.950
اخرى فلا يتركها ويعود ماذا يفعل تبطل الركعة السابقة التي ترك منها سجدة وتقوم هذه الركعة التي قام اليها مقام المتروكة ويكمل صلاته ويسجد للسهو وهذا معنى قوله رحمه الله

32
00:15:18.550 --> 00:15:43.950
الثالث يعني الحالة الثالثة ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الاخرى فانه يعود فيأتي بما تركه. ثم يبني على صلاته فان سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر

33
00:15:44.050 --> 00:16:07.950
للفصل يعني جلس للجلوس بين السجدتين ثم سجد ثم قام وان ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لانه لم يتركوا ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل اذا جلس

34
00:16:08.750 --> 00:16:39.650
ظنا ان هذه الركعة تمت ونوى بها جلسة الاستراحة فاذا هو يتبين له انه لم يأتي في الجلوس بين السجدتين ولم يأتي بالسجدة الثانية فهل جلسة الاستراحة هذه تكفيه عن الجلوس بين السجدتين

35
00:16:40.000 --> 00:17:05.550
لا لا تكفي لم لان الجلوس بين السجدتين ركن من اركان الصلاة وجلسة الاستراحة هذه سنة عند من يقول بسنيتها او مباحة فلا تكفي عن الركن الذي هو الجلوس بين السجدتين

36
00:17:06.350 --> 00:17:31.050
ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لانه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض لان جلسة نفل وجلسة بين السجدتين فرض وركن من اركان الصلاة كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة

37
00:17:32.500 --> 00:18:06.550
لو ان شخصا يقرأ القرآن ثم  في سجود التلاوة فهل تجزئه هذه سجدة التلاوة عن سجود الصلاة لا لما لان سجود التلاوة سنة وسجود التلاوة الصلاة ركن من اركان الصلاة. فلا تجزئ سجدة التلاوة عن سجدة الصلاة

38
00:18:06.550 --> 00:18:31.600
فاذا حصل منه ذلك سجد للسهو فان لم يعد الى فعل ما تركه فسدت صلاته لو ذكر انه لم يسجد السجدة الثانية ثم ترك العودة وهو لم يبدأ بقراءة الفاتحة

39
00:18:31.750 --> 00:18:59.850
بطل صلاته لانه ترك ركنا مع الامكان من الاتيان به في محله. وهو العودة اليه الا لانه ترك الواجب عمدا الا ان يكون جاهل اذا كان جاهل فالجاهل معذور اذا ترك الركعة التي فيها السجود فانه يلغي الركعة بكاملها

40
00:18:59.900 --> 00:19:28.350
ويأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو الحالة الرابعة ذكر بعد شروعه في قراءة الركعة في قراءة ركعة اخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الاخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام

41
00:19:29.250 --> 00:19:55.050
هذه اربعة احوال لترك ركن من اركان الصلاة وعلينا ان نعلم ان هذا الركن غير تكبيرة الاحرام لانه اذا ترك تكبيرة الاحرام ما انعقدت صلاة اصلا او ترك النية الدخول في الصلاة

42
00:19:55.600 --> 00:20:21.700
من عقدت صلاته لان لانها لا تكون صلاة الا بنية ولا يدخل في الصلاة دخولا شرعيا الا تكبيرة الاحرام وما عدا النية وتكبيرة الاحرام فلا يخلو ترك الركن من اربعة احوال

43
00:20:23.800 --> 00:20:48.400
اذا تركه عمدا بطلت صلاته اذا ترك ركنا من اركان الصلاة عمدا بطل صلاته فان ترك الركن سهوا فلا يخلو من اربعة احوال السهو ذكره بعد ما طال الفصل. ما الذي يجب عليه

44
00:20:49.450 --> 00:21:20.400
استئناف الصلاة بطل صلاته ذكر الركن بعد السلام بقليل ما الذي يلزمه يأتي بركعة وتمت صلاته ذكر الركن المتروك حال القيام للركعة التي تليها وقبل البدء في قراءة الفاتحة يجلس

45
00:21:21.300 --> 00:21:53.000
يعود ويكمل الركعة ترك الركن وذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها يستمر وتبطل الركعة التي ترك الركن منها ويأتي بركعة بدلها انتبه لهذا لان هذا نبتلى به كثيرا

46
00:21:54.250 --> 00:22:22.100
يظن انه سجد سجدتين  واذا هو ما سجد الا سجدة ثم ذكر انه لم يسجد الا سجدة واحدة ذكر بعد ما طال الفصل صلاته عليه ان يعيدها من جديد فلا يجهل يأتي ويتوجه الى القبلة ويسجد يظن انها تكفيه عن السجدة التي فات محلها له

47
00:22:24.150 --> 00:22:48.350
بل يستأنف الصلاة من اولياءها ذكر بعد ما سلم بقليل والذي عليه يأتي ركعة او عند السلام او قبل السلام اذا كانت من الركعات الوسطى يقوم ويأتي بركعة ذكر عند السلام

48
00:22:48.550 --> 00:23:19.400
انه ترك سجدة من الركعة الاخيرة ما الذي يلزمه يأتي بالمتروك ثم يتشهد ويسلم لانه ما فات محله ذكر انه ترك السجدة حال قيامه للركعة التي تليها ما الحكم يعود

49
00:23:19.450 --> 00:23:58.650
ويأتي  ثم يقوم وصلاته صحيحة ويسجد للسهو ذكر انه ترك الركن بعدما شرع في قراءة الفاتحة عليه ان يستمر وتبطل الركعة التي ترك الركن منها  يأتي بركعة بدلها وهذه ناحية مهمة جدا في سجود السهو

50
00:23:59.100 --> 00:24:30.100
في ترك ركن من احد الركعات ذكره بعد ما طال الفصل تبطل صلاته ذكره ولم يطل الفصل يأتي بركعة ذكره بعد ما نهض ولم يشرع في القراءة يعود اليه ذكره بعدما شرع في القراءة

51
00:24:30.900 --> 00:24:59.550
يستمر وتبطل الركعة التي ترك الركن منها  يأتي بركعة بدلها والاركان قد عرفناها قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الاخير والسلام عند من يقول بذلك

52
00:24:59.750 --> 00:25:32.600
وان ترك ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانهما فان وان ترك ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانهما دخل في الصلاة وترك قراءة الفاتحة من ركعة وعرف انه ترك قراءة الفاتحة

53
00:25:32.900 --> 00:26:04.250
بعد ما بدأ في الركعة الثانية  استحضر ذهنه وهمه للركعة الثانية لا يترك فيها الفاتحة فقرأ الفاتحة اليقين ثم هوى ساجدا انشغل استذكار الفاتحة ونسي الركوع ترك ركنين من ركعتين

54
00:26:04.950 --> 00:26:28.150
الركعة الاولى ترك منها الفاتحة. الركعة الثانية ترك منها الركوع ما حكم صلاته تبطل؟ لا تبطل الركعة التي ترك منها الفاتحة وتبطل الركعة التي ترك منها الركوع ويتم صلاته ان كانت رباعية يأتي

55
00:26:28.700 --> 00:26:52.550
بما بقي عليه اربع ركعات غير هاتين الركعتين الباطنتين. وهذا معنى قوله رحمه الله وان ترك ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانهما. نعم فان ترك اربع سجدات من اربع ركعات

56
00:26:52.950 --> 00:27:17.150
وذكر وهو في التشهد سجد سجدة وتصح له الركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو وان ان صلاته تبطل لانه يفيق الى يفضي الى عمل كثير غير معتمد به نسي

57
00:27:18.050 --> 00:27:46.450
فان ترك اربع سجدات من اربع ركعات تصلي صلاة الظهر وصلاة الظهر اربع ركعات لكنه ركع في الركعة ثم الركعة الثانية سجد فيها سجدة واحدة وهكذا اربع ركعات كل واحدة من الركعات الاربع ترك منها سجدة

58
00:27:46.550 --> 00:28:13.350
ما الحكم؟ وذكر وهو في التشهد ذكر وهو في التشهد انه ترك من كل ركعة  ما الحكم في المسألة قولان القول الاول انه يسجد سجدة واحدة الان لما لاجل ان تصح له

59
00:28:13.450 --> 00:28:43.850
الركعة الاخيرة يسجد سجدة واحدة وتصح له الركعة الاخيرة. ثم يأتي بثلاث ركعات كاملات بسجودهن واضح القول الاخر تقول صلاتك هذه كلها باطلة لان اذا صححنا على القول الاول صار كأنه اتى بسبع

60
00:28:44.200 --> 00:29:07.500
ركعات  الثلاث الاول كلها باطلة ويأتي باربع صححنا له الاخيرة واحدة ويأتي بعدها بثلاث ثلاث مع الركعة الاخيرة الصحة اربع ركعات وقبلهن ثلاث ركعات باطلات صار اتى بصلاة الظهر سبع ركعات هذا تلاعب

61
00:29:07.600 --> 00:29:33.600
ابدأ من اول واستذكر ففي المسألة اذا ترك اركان متعددة انهم قالوا تبطل صلاته لاجل ان يأتي باربع ركعات صافيات لا اربع ركعات ممتدة الى سبع ركعات وان ذكر وهو في التشهد انه ترك سجدة من الرابعة

62
00:29:33.650 --> 00:30:02.000
سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو  وان ذكر وهو في التشهد انه ترك سجدة من الرابعة كانه مستعجل فسجد سجدة واحدة في الركعة الاخيرة الرابعة وجلساء للتشهد وفي اثناء التشهد

63
00:30:02.100 --> 00:30:30.150
ذكر انه لم يسجد الا سجدة واحدة فما الحكم نقول عليه ان يسجد السجدة الثانية ويبدأ بالتشهد من اوله وقبل السلام يسجد للسهو وتصح صلاته فان لم يعلم من اي الركعات تركها

64
00:30:30.200 --> 00:30:58.500
جعلها من ركعة قبلها لتلزمه ركعة فان ذكر عند السلام ذكر انه ترك سجدة لكن لا يدري هذه السجدة التي ترك. اهي في الركعة الاولى ام في الركعة الاخيرة ام في الركعة الوسطى؟ ام في الركعة التي بعدها؟ ما يدري انه اربع ركعات اتى بها

65
00:30:59.100 --> 00:31:19.450
وترك سجدة لكن لا يدري في اي الركعات الاربع ما العمل لو جعلناها في الركعة الاخيرة ما الذي يلزمه يسجد ويتشهد ويسلم ولو جعلناها في الركعات التي قبل الاخيرة ما الذي يلزمه

66
00:31:19.650 --> 00:31:40.250
يلزم ركعة كاملة لانه لا يجوز له ان يعود اليها فتبطل الركعة التي ترك منها السجدة ويأتي بركعة بدلها فاذا كان لا يدري اهي في الركعة الاولى ام في الثانية ام في الثالثة ام في الرابعة؟ فالاحوط في حقه ان يجعلها في ماذا

67
00:31:41.250 --> 00:31:59.200
ان يجعلها في احدى الثلاث الاول لان العمل واحد اذا كانت في الثلاث الاول العمل واحد. واذا كانت في الاخيرة فالعمل يختلف اذا كانت في الاخيرة فليس عليه الا  واذا كانت في الثلاث الاول

68
00:31:59.250 --> 00:32:18.500
فعليه ان يأتي بركعة كاملة ونجعلها في الراكب الثلاث الاول من اجل ان يأتي بركعة كاملة ليحتاط  وان ذكر في الركعة وان ذكر في الركعة انه ترك ركنا لم يعلم ركوع هو ام سجود

69
00:32:18.550 --> 00:32:44.000
جعله ركوعا ليأتي به ثم بما بعده لا يخرج من الصلاة على شك وان ذكر في الركعة انه ترك ركنا لم يعلم اركوع هو عن سجود جعله ركوعا ذكر انه ترك

70
00:32:44.150 --> 00:33:07.700
ركن من اركان الصلاة لكنه يدري ترك ركوع او ترك سجود لا يدري ايهما فما هو الاحوط في حق اه ان يجعله ركوعا لاجل ان يأتي به وبما بعده بيقين. نعم

71
00:33:07.850 --> 00:33:33.950
النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا التكبيرة غير تكبيرة الاحرام وتسبيح الركوع والسجود بطل الصلاة ان قلنا بوجوبه وان تركه النوع الثاني من الترك قلنا القسم الثاني النقص وهو ثلاثة انواع

72
00:33:35.050 --> 00:33:58.150
ترك ركن ترك واجب ترك سنة هذا الترك لا يخلو من هذه الثلاثة. وعرفنا ترك الركن انه ان ذكره وفي وقت يمكنه ان يأتي به لم يبدأ في الركعة الثانية

73
00:33:58.600 --> 00:34:17.200
امكنه ان يأتي به اتى به وان طال الفصل بطلت صلاته. وان قد شرع في الركعة الثانية فتبطل الركعة التي ترك منها الركن ويأتي بدلها. لكن هذا ترك ليس بركن ترك

74
00:34:17.200 --> 00:34:37.650
فرق بين الركن والواجب ترك قول سبحان ربي الاعلى او قول سبحان ربي العظيم او قول ربي اغفر لي هذه نوع من الواجبات تركه عمدا. ما الحكم؟ وقال ما يحتاج

75
00:34:38.700 --> 00:35:02.300
ما الحكم تبطل صلاته لانه ترك واجبا عمدا بطلت صلاته ترك قول سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم سهوا لا عمد فما الحكم؟ تبطل صلاته او تبطل الركعة او لا يبطل شيء

76
00:35:02.550 --> 00:35:31.650
الحمد لله لا يبطل شيء وانما عليه سجود السهو ترك التشهد الاول عمدا ما الحكم بطل صلاته ترك التشهد الاول سهوا وذكره قبل ان يستتم قائما يعود اليه ذكره بعدما شرع في القراءة

77
00:35:32.850 --> 00:35:56.000
الركعة الثانية يستمر وصلاته صحيحة وسجوده صحيح وانما عليه ان يسجد لسه اهو وان تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبدالله ابن مالك ابن مالك ابني بحينة قال

78
00:35:56.050 --> 00:36:17.200
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم متفق عليه. الحمد لله. هذا

79
00:36:17.900 --> 00:36:39.450
تشريع من الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع حبه للصلاة وارتياحه فيها واقباله على الله جل وعلا الله جل وعلا جعله ينسى التشهد الاول

80
00:36:39.600 --> 00:37:06.050
ويقوم ليشرع للامة قام الناس معه المأمومون عليهم متابعة الامام. حتى لو لم ينسوا عليهم ان يتابعوا الامام ثم كانهم ذكروا فذكر او ذكر صلى الله عليه وسلم فاتم صلاته. فلما انهى التشهد الاخير

81
00:37:06.850 --> 00:37:36.350
انتظره الناس ليسلم فلم يسلم صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم السجدتان هاتان لما سجدهما سجود السهو عن تركه الواجب الذي هو التشهد الاول فتثبت فثبت فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات

82
00:37:36.500 --> 00:37:57.100
ثبت هذا بالخبر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقسنا على هذا سائر الواجبات. حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل ركعة ولم يجلسه بعد الركعة الثالثة كما يظن بعض العامة كهلا

83
00:37:57.850 --> 00:38:21.950
اذا نسي التشهد الاول بين بعد الركعتين جلس بعد الركعة الثالثة وهذا خطأ واذا جلس متعمدا بطلت صلاته لو انه اتى بهذا الفعل في غير محله فحينئذ اذا نسي التشهد الاول

84
00:38:22.200 --> 00:38:47.000
او نسي قول سبحان ربي الاعلى او نسي قول سبحان ربي العظيم او نسي قول الله اكبر غير تكبيرة الاحرام كل هذه الواجبات يجبره سجود السهو وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فاتى به

85
00:38:48.450 --> 00:39:08.900
نعم وان ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لانه تلبس بركن مقصود فلم يرجع الى واجب نعم اذا ذكر التشهد الاول قبل ان يستتم قائما لزمه ان يرجع واذا ذكر

86
00:39:09.650 --> 00:39:38.000
فلزمه ان يستجيب فان ذكر التشهد الاول او ذكر بعد بشروعه في القراءة في الركعة التي تليها فلا يرجع وصلاته صحيحة ويسجد للسهو. نعم وان ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع ايضا. كذلك لو ذكر قبل ان يبدأ بالقراءة فلا يرجع

87
00:39:38.000 --> 00:40:00.650
ولما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو رواه ابو داوود

88
00:40:01.200 --> 00:40:20.750
نعم هذا نص في الموضوع يعني اذا ذكر بعد ما استتم قائما وشرع في القراءة فلا يجلس وقد فات محله وعليه ان يسجد للسهو. نعم وقال اصحابنا وان رجع في هذه الحال لم تفسد صلاته

89
00:40:21.600 --> 00:40:43.950
ولا يرجع الى غيره من الواجبات لانه لو رجع الى الركوع  نعم لا يرجع لشيء من الواجبات اذا تعدى محله. نعم لاجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته وان اتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع

90
00:40:45.000 --> 00:41:08.100
نعم مثلا بعد الرفع من الركوع ذكر انه ترك قول سبحان ربي العظيم قد يتصور بعض العامة انه اذا رفع من الركوع ثم ذكر انه لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوعه يرجع ويركع مرة ثانية. وهذا خطأ

91
00:41:10.000 --> 00:41:31.400
لما لانه زاد فعلا بالصلاة من اجل الاتيان بواجب والواجب يجبره سجود السهو. كيف زاد فعل جعل في صلاته في الركعة الواحدة ركوعين وهذا لا يصح في الركعة الاخيرة مثلا

92
00:41:32.000 --> 00:41:52.550
السجدة الاخيرة من السجدتين رفع من السجدة الاخيرة ولم يقل سبحان ربي الاعلى. نسي فلما قال التحيات لله ذكر انه لم يقل سبحان ربي الاعلى هل يشرع له ان يرجع يسجد ليقول سبحان ربي الاعلى؟ لا

93
00:41:54.100 --> 00:42:16.450
لانه فات محل الواجب ولو رجع للزمه ان يأتي بافعال ما تسوق في الصلاة يعني يأتي بثلاث سجدات من اجل ان يأتي بقول سبحان ربي الاعلى نقول لا سبحان ربي الاعلى هذه فات محلها ويجبرها سجود

94
00:42:16.500 --> 00:42:42.100
نعم النوع الثالث ترك سنة ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لانه شرع للجبر فاذا لم يكن الاصل واجبا فجبره اولى  اذا ترك سنة والسنن تقدم لنا

95
00:42:43.800 --> 00:43:18.850
سنن الاقوال اثنى عشر وسنن الافعال اثنتان وعشرون سنن الاقوال اثنى عشر وسنن الافعال اثنتان وعشرون نسي واحدة من هذه السنن مثال ذلك الاستفتاح ما هو من سنن الاقوال الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة من سنن

96
00:43:19.150 --> 00:43:47.650
الاقوال رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام من سنن الافعال رفع اليدين عند الركوع من سنن الافعال  الخنصر والمنصر وتحليق الابهام مع الوسطى والاشارة بالسبابة اثناء التحيات التشهد من سنن الافعال

97
00:43:48.750 --> 00:44:15.400
هذه السنن وشيء منها تركها سهوا هل يسجد له  لانه لو تركها عمدا فلا يؤثر ذلك في صلاته فاذا كان تركها عمدا لا يؤثر فتركها سهوا من باب اولى فلا يسجد له

98
00:44:16.050 --> 00:44:39.450
ثم ان كان المتروك من سنن الافعال لم يشرع له سجود لانه لا يمكن التحرز منه سنن الافعال لا يشرع لها السجود بان الاتيان بها كاملة  يفوت على كثير من المصلين

99
00:44:40.300 --> 00:45:01.450
فمعناه لو قلنا يشرع سجود السهو لترك سنة من سنن الافعال ما سلمت صلاة من سجود السهو وهذا فيه زيادة في الصلاة غير مشروعة ولا يمكن التحرز منه يعني لا يسلم منه احد

100
00:45:02.450 --> 00:45:25.900
والخلاف في سنن الاقوال هل يشرع لها سجود او لا يشرع يعني نسي الاستفتاح وكان من عادته ان يستفتح نقول ان سجد للسهو فلا بأس. وان تركه فلا شيء عليه. نعم. وان كان من سنن الاقوال

101
00:45:25.900 --> 00:45:48.000
ففيه روايتان فيه روايتان هل ياتي بي السجود او لا؟ نعم. احداهما لا يسن له السجود سنن الافعال والثانية يسن يسن لقوله عليه الصلاة والسلام اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين

102
00:45:48.350 --> 00:46:10.150
يعني هذا الحديث يشمل سنن الافعال وسنن الاقوال وجميع افعال الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا نسي احدكم فلذا قالوا يسجد اذا نسي الاستفتاح يسجد اذا نسي التعوذ

103
00:46:11.550 --> 00:46:40.100
وقيل لا يسجد لانه المرأة لا يخلو من ترك شيء من سنن الاقوال وسنن الافعال  فصل القسم الثالث الشك وفيه ثلاث مسائل احداهن في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات احداهن الشك

104
00:46:41.350 --> 00:47:08.650
القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو. قلنا الزيادة والزيادة زيادة اخوانه وزيادة افعال والنقص وهو على ثلاثة ترك واجب ترك ركن وترك واجب وترك سنة بقي معنا القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو وهو

105
00:47:08.750 --> 00:47:38.200
الشك والشك على ثلاثة انواع ان شاء الله. نعم وفيه ثلاث مسائل احداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته

106
00:47:38.250 --> 00:48:05.550
فليتحروا الصواب وليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه  في عدد الركعات  يعني ما تيقن الترك وانما شك هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة قال فيه ثلاث روايات

107
00:48:05.750 --> 00:48:34.900
الاولى يبني على اليقين الاولى يبني على اليقين الثانية يبني على غالب ظنه الثالثة لا يخلو ان كان اماما على غالب ظنه وان كان منفردا على اليقين نعم اقرأ  وفيه وفيه ثلاث مسائل

108
00:48:35.050 --> 00:48:55.400
احداهن شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات احداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لا يدري صلى ثلاث او اربع لكن يغلب على ظنه انها اربع

109
00:48:56.200 --> 00:49:18.000
يقول يبني على غالب ظنه هذا ويسلم فاذا سلم سجد للسهو بعد السلام في هذه الحال نعم ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب

110
00:49:18.000 --> 00:49:37.500
يتحرى الصواب يعني يبني على غالب اللي يترجى عنده على غالب ظنه. نعم. وليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه يقول السجدتان بعد السلام. نعم. وللبخاري بعد التسليم. نعم

111
00:49:37.800 --> 00:49:57.050
الثانية يبني على اليقين على اليقين ما هو؟ الذي هو على الاقل نعم لما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك

112
00:49:57.050 --> 00:50:18.350
كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى اربعا كانتا تغريما للشيطان

113
00:50:18.450 --> 00:50:41.600
رواه مسلم فليطرح الشك وليبني على اليقين الذي هو الاقل ويأتي بالباقي من صلاته ويسجد للسهو. نعم والرواية الثالثة يبني الامام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين الرواية الثالثة قال في تفصيل

114
00:50:41.650 --> 00:51:02.400
ان كان امام فانا اخذ بالحديث الاول يبني على غالب ظنه. وان كان مأموم وان كان منفرد واحدة فانا اخذ بالحديث الثاني الذي هو يطرح الشك ويبني على اليقين الذي هو الاقل. لما يرحمك الله هذا التفصيل؟ يقول نعم

115
00:51:02.900 --> 00:51:22.850
لان الامام ليس موكولا الى نفسه اذا بنى على غالب ظنه سيوجد من يرده للصواب باذن الله معه الجماعة ينبهونه واما المنفرد فليس معه احد فنقول ابني على اليقين واضح الفرق بينهما

116
00:51:23.350 --> 00:51:43.300
الرواية الاولى يبني على غالب ظنه اذا شك في تركي شيء ترك ركعة مثلا الثانية يبني على اليقين عرفنا بين اليقين وبين غالب ظنه غالب ظنه يستمر وليقين الذي هو الاقل

117
00:51:43.450 --> 00:52:05.350
الرواية الثالثة ولعلها اعدلها والله اعلم التي تطمئن اليها النفس ان كان امام نقول له ابني على غالب ظنك على ما يترجح عندك ومعك الجماعة لست وحدك ان كان غالب ظنك خطأ نبهوك باذن الله

118
00:52:05.500 --> 00:52:22.400
وان كان صواب فانت لم تخرج عن الصواب واما ان كان وحده هو ما يدري ولا يوجد معه من ينبهه نقول ابني على اليقين الذي هو الاقل واطرح الشك واسجد للساهو. نعم

119
00:52:23.050 --> 00:52:46.900
الثالثة يبني الامام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين لان الامام من من يذكره ان غلط لان للامام من يذكره وان غلط فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لانه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره

120
00:52:47.100 --> 00:53:05.800
فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها وهذا ظاهر المذهب. وهذا هو ظاهر المذهب وهو الذي تطمئن اليه النفس. نعم المسألة الثانية شك في ركن في الصلاة

121
00:53:06.100 --> 00:53:29.700
ما حكمه حكم تاركه لان الاصل عدمه  المسائل الاولى قلنا ترك لكن هذا شك في اثنائه الركعة الثانية مثلا شك هل سجد سجدة ثانية في الركعة الاولى او لم يسجد الا سجدة واحدة

122
00:53:29.950 --> 00:53:52.100
شك يقول هو كتركه اذا شك في تركه فهو كأنه تركه. لانه لم يتيقن الاتيان به. والاصل عدمه. فاذا لم يأتي به بطل الركعة نعم والمسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو

123
00:53:52.250 --> 00:54:19.350
من زيادة او ترك واجب ففيه وجهان احدهما لا سجود عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك والثاني انه ان شك في زيادة لم يسجد لان الاصل عدمها وان شك في ترك واجب لزمه السجود لان الاصل عدمه

124
00:54:19.750 --> 00:54:42.200
وانما يؤثر الشك. يؤثر يؤثر الشك اذا وجد اذا وجد في الصلاة الثالثة المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو شك هل عليه سجود سهو او لا يقول الاصل عدمه

125
00:54:42.850 --> 00:55:02.700
لا تلتفت لهذا ما دام انك لم تتيقن ان عليك سجود فليس عليك شيء احدهما لا سجود عليه هذا هو انه لا يلتفت لهذا والثانية التفصيل قال ان كان الشك في زيادة

126
00:55:03.650 --> 00:55:25.900
كان الشك في نقص ان كان الشك في زيادة فلا يسجد له لانه الاصل انه لم يأتي به ولا يلزمه وان كان الشك في نقص سجد له لاجل ان يجبر هذا النقص

127
00:55:26.900 --> 00:55:46.950
فان شك بعد سلامها لم يلتفت اليه لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع ولان ذلك يكثر في شق الرجوع اليه فسقط وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها

128
00:55:47.600 --> 00:56:16.550
وهكذا يعني الشك في شيء ما من العبادات بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه شك في اثناء الطواف هل طاف ثلاثة او اربعة يقول ابني على اليقين واجعلها ثلاثة واكمل طوافك بعدما خرج من المطاف ووصل الى الباب خارجا قال هل انا طفت ثلاثة؟ هل طفت سبعة او ستة

129
00:56:16.800 --> 00:56:35.650
صار عنده شك. نقول هذا الشك لا تلتفت اليه لانه بعد الفراغ من العبادة شك في اثناء الوضوء هل غسل يده اليمنى او لا نقول يلزم ان تعود الى يدك اليمنى وتغسلها ثم تغسل ما بعدها

130
00:56:36.900 --> 00:57:00.500
بعد ما انتهى من وضوءه وتشهد شك هل غسل يده اليمنى او يده اليسرى او لم يغسلهما؟ نقول لا تلتفت لهذا الشك لان الشك بعد فراغه العبادة لا التفات له. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه

131
00:57:00.500 --> 00:57:02.134
اجمعين