بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل ان البائع غصبه اياه فانكره المشتري وصدقه البائع حلف المشتري والعبد له وعلى البائع قيمته ولا يملك مطالبة مطالبة المشتري بالثمن لانه لا يدعيه الا ان يغرم قيمته فيملك فيملك مطالبته باقل الامرين من قيمته او ثمنه لانه يدعي القيمة والمشتري يقر بالثمن فيكون له اقلهما وللمالك مطالبة المشتري لانه مقر بالثمن للبائع والبائع يقر به لمالكه قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل اذا اشترى رجل عبدا ادعى رجل ان البائع غصبه اياه فانكره المشتري وصدقه البايع هذه المسائل يريدها المؤلف رحمه الله تعالى لشحن الاذهان والانتباه وللتعود على تحليل بعض المسائل المعقدة يتعود عليها الطالب وتسهل عليه المسائل الكبار والصورة هذه رجل اشترى عابد او سلعة اي سلعة واخذها المشتري فجاء رجل اخر وقال هذه السلعة لي اغتصبها البائع وباعها عليك فسئل بايع عن مدى صحة قول المالك هذي لي قال نعم هو صحيح المشتري ينكر هذا يقول لا انا اشتريت السلعة وثمنها ان كان سلمه فبها او ما سلمه يقول سلم الثمن نطلب اليمين من المشتري بانه لا يعلم ان هذه السلعة مغصوبة السلعة سلعته اشتراها بدراهمه وحازها لئلا يتواطأ بعض الناس مع بعض على افساد البيع بعد تمامه اذا ظهر فيه غبن يقول البيع تم وظاهره الصحة والمشتري لا يعترف بان هذه السلعة مغصوبة وكون اقرار الاخر يقر بانها مغصوبة ما يلزمه هو فاقرار زيد لا يلزم به عمرو الا اذا كان من باب الشهادة ثبوت البيع هو مقتضى العقل والشرع اللي هيحصل التلاعب من بعض الناس صفة التلاعب ان يبيع شخص على شخص مثلا سلعة ثم يظهر له فيها غبن في القيمة ان القيمة ظعيفة ويتواطأ مع شخص اخر ان يدعيها وانها مغصوبة فيأخذونها من المشتري ولا يجوز هذا والان شخص يقول هذه لي مغصوبة مني والذي باعها يقول صحيح انا غصبتها من فلان. كل هذا ما نعتبره بالنسبة للمشتري المشتري يقول لا السلعة هذه انا اشتريتها من مالكيها ودفعته قيمتها او ادفع قيمتها الان كما يلزمه ان يردها عندنا في قول المؤلف رحمه الله القيمة وعندنا الثمن القيمة وعندنا الثمن القيمة شيء والثمن شيء اخر احيانا يلزم بالثمن واحيانا يلزم بالقيمة يقول رحمه الله وعلى البائع يقول تعال انت ايها المقر البايع اقررت عندنا بانك اغتصبت هذا العبد من فلان وبعثه والبائع لانه باع مال غيره والمشتري منكر انه اشترى من شخص مال غيره وانما اشترى منه ماله وعلى البائع عندنا قيمة وعندنا الثمن انتبه القيمة هي القيمة المعتبرة عند اهل الصنف والثمن هو الذي دفع لهذه السلعة زاد او نقص. سمى ثمنها وقيمتها هي المعتبرة عند اهل الصنف لان الغاصب قد يبيع بدون الثمن يبيع بدون القيمة المعتبرة المشتري اشترى بثمن يشترى بمئة وقد تكون هذه السلعة تساوي مئة وخمسين لكن هذا استعجل في بيعها لاجل ان يأخذ المبلغ فالبايع اعترف بان السلعة لغيره فماذا عليه فرضنا انه باع السلعة بمئة ويساوي مئة وخمسين البائع ماذا عليه عليه المئة والمائة والخمسين عليه المئة والخمسين لانها هي حق الرجل الاخر المغصوم منه فتعرض السلعة على اهل الصنف يقول المشتري انا اشتريتها بمئة يقول اهل الصنف لا هذي السلعة تساوي مئة وخمسين يقول انا اشتريت بمئة وسلمت المئة ولا يطالب المشتري بشيء الان سلم ما يطالب بشيء وان كان ما سلم ويطالب بالقيمة التي بيعت عليه بها جاء المالك للغاصب الذي باع قال لا انا ما ابيع سلعتي بمئة نعرضها على هذا الصنف قالوا اهل الصنف اذا بيعت بيعا معتدل فهي تساوي مئة وخمسين يقول انت ايها المقر البايع تدفع للمالك مئة وخمسين يقول انا ما استلمت الا مئة فقط نقول نعم لكن انت غاصب وبعث ما يساوي مئة وخمسين بمئة فيلزمك مئة وخمسين وعلى البايع الذي هو المغتصب المعتبرة عند اهل الصنف قيمته المعتبرة عند اهل الصنف ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن الذي باعه به البايع ما يملك مطالبة المشتري بشيء لانه اقر واعترف ان السلعة ليست له فلا يملك مطالبة المشتري لا يملك مطالبة المشتري من الذي يطالب المشتري المالك ويكمل له النقص من البايع ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن الذي باعه به لانه لا يدعيه. لانه ما يدعي انه له اعترفت بانه مغتصب الا ان يغرم الخيمة اذا دفع القيمة كاملة على المشتري واخذ المئة منه ويملك مطالبته باقل الامرين من قيمته او ثمنه يملك مطالبة المشتري في اقل الامرين الامران معهما القيمة والثمن الخيمة ما هي هي المعتبرة عند اهل الصنف الثمن الذي حصل الاتفاق عليه في مجلس البيع ان كان الثمن اكثر فهو لا يملك المطالبة به وانما يملك القيمة وان كانت القيمة اكثر فهو لا يملك المطالبة بالقيمة وانما يملك المطالبة بما حصل عليه العقد الا ان يغرم قيمته ويملك مطالبته يعني مطالبة المشتري باقل الامرين من قيمته او ثمنه هو باع السلعة التي تساوي مئة بمئتين فهل يطالب بالمئتين؟ لا لان السلعة ليست له وهو لا يملك الا قدر القيمة التي دفعها ما قيمته مئتان بمئة ولا يملك المطالبة الا بالمئة. لانها هي التي حصل عليها الاتفاق والعقد لانه يدعي القيمة فهو يدعي الاقل والمشتري يعدف بالثمن ولا يلزم المشتري الا بالاقل من الامرين فيكون له اي البايع الذي هو المغتصب كن له اقلهما فيكون له اقلهما خبر اسم يكون ويكون له اقلهما ويكون اقلهما له وللمعالك مطالبة المشتري لانه مقر بالثمن للبايع اذا لم يكن سلم الثمن المالك يطالب المشتري بالثمن الذي حصل عليه العقد وان كان ناقص البايع يكمل النقص الذي حصل وللمالك مطالبة المشتري لانه مقر بالثمن للبايع والبائع يقر به لمالكه. فالمالك له حق المطالبة ما دام ان البايع اعترف له له حق المطالبة ما هو ثمن لهذه السلعة فان كان الثمن اقل من القيمة فيطالب البايع الذي هو المغتصب بتكميل النقص لانك يقول كسرت سلعتي هذي بعتها باقل ثمن وهي تساوي كذا ويأخذ من المشتري الثمن الذي اتفق عليه ويسلم المغتصب الذي هو البايع الفرق بينهما لمالك السلعة ان قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن وان قلنا لا يصح فله اقل الامرين لما تقدم فان قلنا تصرف الغاصب صحيح بانه نقل الملكية منه ومن صاحب الملك الى هذا المشتري لانه فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في تصرف الغاصب هل هو معتبر او غير معتبر ويقاس فيما اذا باع الغاصب على رجل اخر رقيقا ثم اعتقه الرجل الاخر فهل تصرف الغاصب ام غير مجاز يقول رحمه الله فان قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن حتى وان كان فيه زيادة لان الغاصب باع والمبيع لغيره فالثمن كله للمالك الاول وان قلنا لا يصح فله اقل الامرين من الخيمة او الثمن اذا قلنا يصح تصرف الغاصب المطالبة بكامل الثمن وان كان اكثر من القيمة وبيعه البيع اعتبرناه صحيح وان قلنا بعدم صحة تصرف الغاصب وليس للمالك الاصلي الا القيمة فان كانت اقل من الثمن فلا يملك الاخذ اخذ الزائد وان كانت القيمة اكثر من الثمن فيطالب المشتري بالثمن ويطالب البايع الذي هو النقص الفرق بينهما وان صدقه المشتري فانكره البائع. حلف البائع وبرئ ويأخذ المدعي عبده لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من وجد متاعه عند رجل عند رجل فهو احق به وان صدقه المشتري في الصورة في المثال الاول البايع الذي هو الغاصب صدق المالك بادعائه العين هذه اخرى الغاصب الذي ادعى انه غاصب وهو البايع منكر يقول هذا حلالي وهذا مالي المشتري نفسه يعرف ان هذه السلعة المالك ليست للبايع الذي باع عليه اعرفها ان هذه لفلان لكن اغتصبه هذا وباعه علي واشتريته فهل تبقى بيده وهو يعرف انها مغصوبة لا وان صدقه المشتري فانكره البايع. البايع لا يزال في الانكار. يقول لا انا ما بعت عليك الا حلالي انا فالبائع حلف انه ما اغتصب هذه العين من فلان وتبقى العين بيد المشتري؟ لا ما تبقى ان المشتري يعرف انها مغصوبة ما يعزم ردها لما سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وجد متاعه عند رجل فهو احق به هذه قاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم من وجد متاعه عند رجل فهو احق به. هذا اذا اعترف به فيأخذه ثم من اخذ منه يطالب من باع عليه هذا الرجل عنده هذا الرقيق اغتصب منه فباعه المغتصب على المشتري فجاء المالك الى المشتري وقال يا اخي هذا الرقيق الذي اشتريته وانت تعرفه يخدمني واياك في بيتنا تعرف ان هذا ملكي لكن هذا غشيم وظالم واغتصبه مني وباعوا عليك قال نعم اشهد لله بهذا. انا اعرف ان هذا العبد ملكك وشهادته هذي على نفسه ويرد العبد على المالك لانه اعترف انه له ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند انسان فهو احق به هذا منه متاعه ملكه فهو احق به ثم هذا الذي اعترف يرجع الى من باع عليه ان وجد بينة وان لم يجد بينا فذاك يحلف تذهب على المشتري لم تشتري هذا الشيء اللي فيه شبهة ولهذا ما يحصل بدء الانسان ان يشتري ما فيه شبهة انه غصب اوليس ملكا للرجل او كذا لانه سيحلف يقال الا تعرف ان هذا ملك لفلان؟ قال بلى اعرفه لكن وجدته مع فلان يبيعه واشتريته يقول رده على صاحبه صاحبه احق به بمنطوق صرحه صلى الله عليه وسلم ثم انت ارجع الى صاحبك ان اعترف لك انه غاصب وانت تأخذ القيمة التي دفعتها وان لم يعترف لك فيخلف الله عليك انت المخاطر حيث اشتريت من غير الثقة وان كان المشتري اعتق العبد جاء المالك الى المشتري وقال يا اخي هذا العبد الذي عندك اشتريته امس رقيقي وانت تعرف انه ملكي. وانت جئتنا في البيت وهو عندنا في البيت يخدمنا وتشك في هذا؟ قال لا والله ما اشك في هذا. انا اعرف ان هذا عبدك لكني وجدت فلان يبيعه اشتريته سلمني اياه هيهات لا املكه لا انا ولا انت هذا اصبح ملك لله جل وعلا. انا اعتقته البارحة هذا صحيح اعرف لكن قلت لاجل استريح من الاشكالات ومن السؤال والجواب واحببت ان اتقرب الى الله جل وعلا فعتقته فنقول لهذا المعتق ترده ما يستطيع يأتي يستفتيك يقول هل ارده وانا قد عتقته؟ نقول لا العتق هذا حق لله جل وعلا ما تملك رده مثل ما لو وقفت مسجد مسجد وقفتها هل تملك بعد ما يصلي بها الجماعة سنة او سنتين تقفل الابواب وتقول حراج من يشتري؟ لا ما تملك انه اصبح ملك لله جل وعلا ما تملك ان تشتريه وكذلك هذا اشتراه وهو يعلم انه ليس ملكا للبايع لكنه وجده رخيص ثم في نفس الليلة التي اشتراه بها اعتقه لوجه الله فهل يملك رده خرج من ملكه يملك الاعتذار من المالك يقول ما عندنا شيء؟ لا لا بد يدفع القيمة لان هو الذي فوت الملك على صاحبه فيدفع القيمة ثم يطالب الذي عليه ان وجد بينة تشهد له وان كان المشتري اعتق العبد وصدق البائع والمشتري الغاصب. كلهم اتفقوا على انه صحيح كرم ايهما شاء قيمته من هو اللي يغرم المالك يغرم ان شاء الغاصب وان شاء المعتق المشتري يغرم الغاصب لانه هو الذي اغتصبه اخذه من ملكه او يغرم المعتق لانه هو الذي فوت عليه ملكه في هذا العتق كرم ايهما جاء قيمته ويستقر الضمان على المشتري لان المشتري هو الذي فوت هذا الظمان على المشتري لانه بدل ما هو كان له قيمة اصبح الان خلاص خرج من ملك الجميع فهو الذي فوته على الجميع لانه اتلف العبد ما معنى اتلف؟ يعني ما هو باتلف واهلكه وانما اتلفه بعتقه ذهبت العبودية والرق وانتهت وفوت على المالك ملكية الرقيق وان وافقهما العبد على التصديق فكذالك اتفق المالك والبائع على انه مغتصب والمشتري على انه اشترى ملك مغصوب والرقيق صدقهما فهل يبطل العتق يبطل العتق بدأ وصدقهم ويعرف ان هذه التصرفات على غير الاصول ولا يعتق حينئذ اخرون قالوا لا ما يبطل العتق لان العتق ليس حقا للرقيق والعبد وانما هو حق الله جل وعلا كما يبطل حتى لو صدقهما وهذا معنى قوله رحمه الله وان وافقهما العبد على التصديق فكذلك يعني يستمر العتق والمشتري يدفع القيمة لانه هو الذي اعتق العبد ولم يبطل لانه حق الله تعالى ولا يقبل قولهم في ابطاله وفيه وجه اخر انه يبطل العتق اذا صدقوه كلهم وجه اخر ان العتق يبطل اذا اتفق الجميع على التصديق العبد ما يطالب بالحرية لانه يعرف ان الذي اعتقه لا يملكه والبائع ما يطالب بشيء لانه يعرف انه باع ملك غيره والمشتري يعرف انه اشترى ملك غيره والمالك يقول ها انا ذا اريد حقي فيعود الرق الى العبد ويعود الى مالكه وجه اخر والا القول الاول هو الاقرب لانه اصبح ملكا لله ويعود العبد تحقيقا للمدعي يعني اللي هو المالك الاول انه اقر بالرق على وجه لا يبطل به حق احد ما يبطل به حق احد والرقيق اقر انه ملك لزيد لم يعتقه فيعود على رقه عقوبة لك اقرار مجهول الحال اقرار مجهول الحال بشيء ما يؤخذ اقراره اقرار مجهول الحال يعني ما يعلم كذبه ولا يعلم صدقه واقر ولا عذر لمن اقر فمن اقر يؤاخذ باقراره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده