﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:22.600 --> 00:00:44.900
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع. نعم. ان يكون الشخص منتقلا بعوض واما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع من الشروط التي

3
00:00:45.600 --> 00:01:13.050
تجب فيها الشفعة اذا شفع الشريك اربعة شروط كما تقدم لنا ولا تجب الا بسبعة شروط اذا توفرت الشروط صحت واذا اختل واحد من هذه الشروط ما وجبت الشفعة يعني ليس المراد وجبت بانها

4
00:01:13.200 --> 00:01:39.450
يعني تلزم وانما تلزم اذا رغب الشفيع اذا رغب الشفيع لزمت والا ان اذن في البيع تنتقل الى من اشتراها وليس له حق الشفعة بعد هذا انه كما سيأتينا ان الشفعة كحل العقال

5
00:01:39.500 --> 00:02:08.950
يعني بشرط ان يبادر في الرغبة في الشفعة والشروط كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى سبعة احدها ان يكون ارضا فلا شفعة فيما ليس بعقار ولا ارظ ولا دكان انما الشفعة في العقار لانه يراد به الاستمرار

6
00:02:09.000 --> 00:02:39.000
اما غير العقار كالملابس مثلا والاواني وغيرها فهذه لا شفعة فيها حتى لو لم سم بين الشريكين كأن يكون الشريكان شريكان في قدر كبير مثلا فباع احدهما مصيبة فليس للاول الشفعة في هذا لانه من قول ان صلحه وشريكه الجديد فبها ونعمة

7
00:02:39.000 --> 00:03:13.600
وان اختلفا فيباع ويستريحان من الشراكة او يأخذه احدهما بالقيمة فالشفعة لا تجب لانها حينئذ ليس هناك ضرر على الشريك في العين المباعة الثاني ان يكون المبيع مشاع اما ما كان غير مشاع كان يكون دارين بجوار بعضهما فباع احدهما داره والاخر رغب في ان يأخذ

8
00:03:13.600 --> 00:03:42.800
استدار صاحبه بالشفعة فليس له ذلك وانما يزيد في القيمة عند العرض في البيع ويشتري كما يشتري غيره الشرط الثالث ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب فان كان من الاشياء التي لا تجب القسمة فيها فلا شفعة فيها. وهذا محل خلاف وقيل فيها الشفعة

9
00:03:42.800 --> 00:04:09.350
وذلك كالبئر الضيقة والرحى ونحو ذلك من الاشياء التي ما تصلح للقسمة وهذا هو الشرط الرابع ان يكون الشخص منتقلا بعوض ان يكون الشخص قوله الشخص يعني القسم من المبيع

10
00:04:09.900 --> 00:04:37.950
يعني كأن يكون اشتركا في دار لاحدهما الربع وللآخر ثلاثة الارباع. فباع احدهما فيعتبر هذا البائع نصيبه الشخص شخص من هذه الدار اذا رغب اخذه بنفس القيمة فله ذلك  ان يكون الشخص منتقلا بعوض. يعني بقيمة

11
00:04:38.550 --> 00:05:05.150
يخرج الميراث اذا كان مثلا اثنان شريكان فمات احدهما فانتقل نصيبه الى ولده وارث ما يقول الشريك الاول انا اخذ نصيب الولد انا رضيت بشراكة الاب ولا ارضى بشراكة الابن فانا اخذ نصيبه بالقيمة. انا اقول لا. لان هذا ما ابيع

12
00:05:05.750 --> 00:05:39.850
ما انتقل ببيع وانما هو انتقال اجباري في الميراث ويحل الوارث محل المورث فاما الموهوب والموهوب نوعان موهوب هبة طلب الثواب وموهوب تبرر اثنان يشريكان في دار احدهما وهب نصيبه لاخيه

13
00:05:40.700 --> 00:06:04.000
يقول اخي محتاج للسكن وعنده اولاد وانا في قنا اهبله نصيبي من هذه الدار يسكن فيها كما يقول الشريك انا اخذها من الموهوب الاهلى لانها ما انتقلت اليه بقيمة حتى تأخذها بنفس القيمة

14
00:06:04.650 --> 00:06:31.800
بخلاف الموهوب للثواب الذي وهب شيئا ما مثلا يريد ان يعطيه القيمة يأتي مثلا شخص له شرك في مكان ما فيرى ان هذا التاجر في حاجة الى نصف هذا البيت ليجعله مخزن او نحو ذلك فيهبه اياه من اجل ان يعطيه اكثر من

15
00:06:31.800 --> 00:06:59.100
هذا حكمه حكم البيع يصح فيه الشفعة واما الموهوب والموصى به احد الشريكين قال اذا انا مت مثلا فنصيبي من هذه الدار لخالتي ونصيبي من تلك الدار لعمتي هذا موصى به يعتبر وصية

16
00:06:59.800 --> 00:07:23.900
او نصيبي من هذه الدار يصرف ريعه على طلبة العلم او يصرف ريعه على تحفيظ كتاب الله او يصرف ريعه في صيانة المسجد فهذا كله يعتبر موصا به فلا يأخذه الشريك. لا يأخذه بالشفعة

17
00:07:24.850 --> 00:07:59.700
فلا شفعة في هذه الاشياء التي ما انت قلت بعوض لانه انتقل بغير بدل اشبه الموروث والمنتقل بعوض نوعان المنتقل بعوض نوعان منتقل بقيمة الخيمة المعتبرة باعه وعرضه في السوق ولدى المكاتب العقارية وكذا واستقرت القيمة على فلان مثلا

18
00:07:59.950 --> 00:08:37.700
بعشرة الاف للشريك ان يأخذه بنفس القيمة بعدما يتم البيع. هذا يعتبر النوع الثاني انتقل عوظ لكن ليس قيمة اوليس عوضا متمول مثلا فعوضه مثلا في غير المال مثلا اثنان شريكان

19
00:08:37.950 --> 00:09:08.800
في عقار احدهما باع نصيبه على شخص بعشرة الاف ريال هل فيها شفعة؟ نعم. هذي التي ورد فيها النص الاخر مثلا خطب امرأة ووافق اوليائه على تزويجه وجاء لولي المرأة

20
00:09:09.000 --> 00:09:31.800
وقال انا ما عندي دراهم. ما عندي سيولة ولا عندي نقد ادفعه مهر لكن هذه الارض لي نصفها هي مهر لابنتكم او هذا البستان لي نصفه نصيبي مهر لابنتكم هذا

21
00:09:32.000 --> 00:10:01.500
لا شفعة فيه لانه غير متقوم المهر ولا يدرى هو اكثر ولا اقل. لان الناس يتسامحون في مثل هذا فاحيانا اذا قلنا يؤخذ بقيمته فيه اظرار على المتزوج وعلى الزوجة التي سيؤخذ منها بالشفعة. واحيانا يكون فيه اضرار على

22
00:10:01.800 --> 00:10:28.750
دافع المهر مثلا على على الذي يأخذ بالشفعة ما القيمة ما هي يعني محددة بما تساويه وقد يدفع الرجل مهرا لامرأته خمسين الف وقد يدفع خمس مئة الف وقد يرظى ان يعطيها عمارة مثلا مهرها تساوي مليون

23
00:10:29.250 --> 00:10:56.500
وهذا مهر ليس مرادا به المال وانما مرادا به اعطاء المرأة ما تستحقه او ما يطيب خاطره او ما هو مهر مثيلاتها الاول اذا انتقل منه بقيمة فيه الشفعة. اذا انتقل منه مهرا لزوجته فليس فيه شفعة

24
00:10:56.950 --> 00:11:26.300
ومثله بالمقابل كذلك اذا كان مقابل خلع المرأة تزوجت برجل فكرهته ولم ترى البقاء معه وضاقت به ذرعا فطلبت منه الخلع واذا لها نصف عمارة مع اختها مثلا ورثتها من ابيها

25
00:11:27.200 --> 00:12:03.900
قالت اعطيه نصف هذه العمارة نصيبي ويطلق هذه تعتبر عوض خلع فليس للشريك الاول ان يأخذها بالشفعة مثله مثلا ملك لذمي شريك لاخر عالذمي باع نصيبه من هذا العقار على ذمي مثله

26
00:12:04.800 --> 00:12:34.450
بكذا وكذا قارورة من الخمر مثلا فهذا ليس متمول ولا مال وانما يباح للذمي اقتناعه واستعماله سرا وخفى عنا ما يعلن نفسه فقيمته ما يصلح ان يدفعها المسلم. فالمسلم ما يدفع قيمة العقار خمر

27
00:12:35.450 --> 00:13:05.700
لا يأخذها ولا يعطيها فكذلك هنا ما تؤخذ بالشفعة اذا كانت القيمة مال غير محترم بالنسبة للمسلمين  والمنتقل بعوظ والمنتقل بعوظ نوعان احدهما ما عوضه المال كالمبيع الشفعة بالاجماع وهي الشفعة في الاجماع هذا لانه هو الذي ورد فيه النص

28
00:13:05.750 --> 00:13:34.150
والخبر ورد فيه. الخبر يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في هذا العقار. نعم الثاني ما عوضه المال؟ الثاني ما عوضه غير المال؟ كالصداق كالصداق يعني اذا اصدق الزوج زوجته

29
00:13:34.250 --> 00:14:02.600
شقسا له في عقار فلا يؤخذ بالشفعة لان هذا ما مقصودا به المال ولا يمكن ان تتقوم هذه المرأة ومهرها مثلا والرجل قد يكون له شقس في بستان فيدفعه مهرا لزوجته. لانه سيبقى بيده ويد زوجته واولاده

30
00:14:03.050 --> 00:14:23.650
وهو لا ينوي بيعه ولا يفكر في بيعه الا انه دفعه مهرا لزوجته  الصداق وعوض الخلع ومثل عوض الخلع اذا المرأة خالعت زوجها على شيء ما على شخص فانه لا يأخذ

31
00:14:23.650 --> 00:14:48.200
شريك هذا الشخص بهذا التصرف الانتقال لان هذا ليس ببيع. نعم والصلح عن دم العمد. والصلح عن دم العمد كذلك. مثلا شخص توجهت عليه الدعوة بانه قتل فلانا عمدا عدوانا

32
00:14:49.200 --> 00:15:17.000
واعترف وطلب ولي الدم القصاص طلب القصاص تتوسى طبعا توسط من اهل الخير وكلموا اولياء الدم وكذا وقالوا ما نقبل والتنازل عن القصاص حتى يتنازل لنا عن كل ما يملك

33
00:15:18.200 --> 00:15:45.200
ما نترك بيده صغيرة ولا كبيرة الرجل وترنا في مورثنا وجنى عليه وقتله فنحن نريد دمه ولن نتنازل عن دمه الا ان يتنازل لنا عن كل ما يملك واذا له من ظمن ما يملك مثلا ارظ

34
00:15:45.700 --> 00:16:16.450
نصفها له ونصفها لغيره ودخلت من ضمن الصلح عن دم العمد فهل الشريك في هذه الارض يأخذها بالشفعة لا لانها ما عرفت لها قيمة وانما هي عن دم عمد ما يقال ان مثلا هذي مقابل الف ريال او عشرة الاف او مئة الف او مليون ما ما يقال لها لانها

35
00:16:16.450 --> 00:16:50.050
هذه مقابل قتل عمد مقابل  قومت بمال معروف بين الطرفين بخلاف ما كان مقابل جنائية وهذه عوظ عن مال معلوم متقوم لان هذه الجناية مثلا معروفة. جناية ليس فيها قصاص مثلا

36
00:16:50.350 --> 00:17:13.650
قدرت بخمسين الف باربعين الف بكذا الى اخره. فيدفع شيئا ما مقابل هذا المبلغ الذي عليه فللشريك في هذه الارض ان يأخذها بما قدرت به من المال  وما اشتراه الذمي بخمر او خنزير

37
00:17:13.850 --> 00:17:34.400
فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب لانه كما تقدم اذا كانت القيمة خمر او لحم خنزير او نحو ذلك فلا الشفعة فيها لان هذه ليست متقومة وليست ذات قيمة لانه انتقل بغير مال اشبه الموهوب

38
00:17:34.500 --> 00:17:54.400
ولانه لا يمكن لاخذ مثل العوظ اشبه الموروث وقال ابن حامد فيه وقال ابن حامد فيه الشفعة لانه عقد معاوضة اشبه البيع رحمه الله من ائمة الحنابلة يقول في الشفعة لانها ممكن ان تتقوم

39
00:17:54.500 --> 00:18:15.200
ممكن ان تتقوم انظر وش قيمتها؟ يقدرها قيمة اهل الصنف. فيقال للشريك ان شئت تأخذها بالشفعة تأخذها بكذا وان تركتها لمن انتقلت اليه فبها ونعمت. وان اردت ان تأخذها فهذه قيمتها

40
00:18:15.500 --> 00:18:38.550
هذا له وجه من النظر لكن يرد عليه الاخرون يقول هناك اشياء مثلا ما ينظر لقيمة هذا مقابل ذا لان الرجل قد يعطي زوجته اكثر مما تستحق مهرا وقد يتنازل

41
00:18:38.650 --> 00:19:03.850
اولياء الزوجة عن اكثر من نصف المهر فليس متقوما بالنسبة للمهر. لان المهر حسب ما يتعارف عليه الناس. واحيانا الاولياء مثلا باقل شيء مثلا يقول اعقد لك على بنتي مثلا بمهل قدره عشرة ريالات

42
00:19:04.350 --> 00:19:31.700
مثلا  ما يدفع مقابل هذه القيمة الزهيدة مثلا ما يأخذه الشفيع وقد يكون الخاطب غنيا وقويا ويرغب ان يكرم زوجته بعقار ذا قيمة مثلا وقال ابن حامد فيه الشفعة لانه عقد معاوضة اشبه البيع

43
00:19:31.850 --> 00:19:52.400
فعلى قوله يأخذ الشقص بقيمته بقيمته لا بمهر المثل لان مهر المثل قد يزيد وهي قد ينقص  لانه اخذه بمهر المثل يفضي الى تقويم البضع في حق الاجانب ذكره القاضي وقال الشريف

44
00:19:52.500 --> 00:20:17.650
يأخذه بمهر المثل لانه ملكه لانه ملكه ببدل لان مهر المثل يقول صاحب الذي يأخذه الذي سيأخذه اذا قلنا بمهر المثل هذا يجرنا الى ان اننا نقوم بظع هذه المرأة مثلا بهذه القيمة

45
00:20:18.100 --> 00:20:42.600
والمهر اكرامية للمرأة وليس قيمة ليس قيمة لها وليس قيمة لوضعها وانما هو اكرامية ونحلة من الزوج وتطييب لخاطر الزوجة وجبرا لخاطرها بان زوجها اقدم عليها ارخص المال من اجلها ونحو ذلك

46
00:20:43.400 --> 00:21:04.250
وقال الشريف يأخذه بمهر المثل لانه ملكه ببدل لا مثل له يأخذه بمهر المثل قد يكون فيه اضرار على هذا وعلى هذا لانه مثلا اذا اصدق الزوج زوجته شخصا قيمته مئة الف

47
00:21:04.500 --> 00:21:28.100
وقالوا يأخذه في مهر المثل مهر المثل هؤلاء من الناس الاخيار الذين ما يكثرون المهور عادة ويقنعون باليسير ويريدون انما هو رمز يسأل عن مهور امثال هذه الزوجة فيقال مهر

48
00:21:28.100 --> 00:21:50.900
ومهر عمتها ومهر خالتها عشرة الاف والرجل اكرم زوجته بهذا الشخص على نية انه سيسكنه هو وزوجته واعطاها ما قيمة مائة الف ومهر مثله عشرة الاف فيأخذه الشفيع بعشرة الاف يكون فيه اظرار على الطرفين

49
00:21:51.100 --> 00:22:11.650
على الزوج وعلى زوجته كيف يأخذه بعشرة الاف وهو قيمته مئة الف؟ قالوا لان مهر مثلها عشرة الاف جمهور العائلة بين العشرة وحولها وما يسوغ مثل هذا قوله بمهر مثل هذا بعيد

50
00:22:12.350 --> 00:22:40.000
فيجب الرجوع الى قيمته وقال الشريف وقال الشريف يأخذه بمهر المثل لانه ملكه ببدل لا مثل له فيجب الرجوع الى قيمته كما لو اشتراه بعوض  نعم  فهو اخذه فدفعه الرجل لزوجته مهرا

51
00:22:40.250 --> 00:22:59.900
وهذا لم يكن عن طريق البيع والشراء مثلا والمساومة فهو من باب الاكرامية فاذا قيل مهر المثل فكما تقدم قد يكون مهر المثل عشرة الاف والشخص هذا قيمته مئة الف لكن الرجل جاد به

52
00:22:59.900 --> 00:23:24.200
زوجته لانه يقول ليس ببعيد. انا اعطي زوجتي ما يطيب خاطرها. نصف هذه العمارة ونحن سنسكنها جميعا   ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفس والفسخ بالخيار او الاختلاف لانه ولا تجب الشفعة في الرد

53
00:23:24.600 --> 00:23:55.450
بالرد في العيب الرجل مثلا باع هذا الشخص على رجل ما وقيل لشريكه ترغب تأخذه قال لا ارغب ما لي رغبة فاخذه المشتري وبقي في يده شهر او سنة او اقل او اكثر

54
00:23:55.900 --> 00:24:17.200
ثم تبين له عيب في هذا الشخص فرده هذا الاول فهل الشفيع يأخذه من شريكه الاول ويقول لان هذا حكم البيع نقول لا هذا رد بالعيب. ورجع الشقس الى صاحبه

55
00:24:17.850 --> 00:24:37.250
لانه يقول مثلا تغيرت الاسعار. حينما باعه باعه بمئة الف وهذه قيمته او زادت فيقول ما في رغبة فيه ثم بقي هذا الشخص بيد المشتري خمسة اشهر او سنة او اقل او اكثر

56
00:24:38.550 --> 00:25:07.100
ثم المشتري تبين له فيه عيب  فهل الشريك يأخذه بهذا الرد؟ لا لان هذا رد وليس شراء  ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفسخ بالخيار او الاختلاف. والفسخ بالخيار كذلك مثله مثلا الفسخ بالخيار

57
00:25:07.400 --> 00:25:36.700
الرجل باع نصيبه من هذا الشخص من هذا العقار بمائة الف فقيل لشريكه الشخص بيع بمئة الف هل لك رغبة ان تأخذه قال لا. ما لي رغبة المشتري بمائة الف شرط له الخيار شهر

58
00:25:38.650 --> 00:25:59.600
بمضي الشهر رأى المشتري ان يرده على من اشتراه منه ما ناسب له وقد شرط الخيار لمدة شهر. فهل الشريك يأخذه من شريكه بسبب الرد هذا يقول لانه انتقل من

59
00:25:59.600 --> 00:26:30.100
المشتري الى صاحبه الاول لا يأخذه لانه عاد الى صاحبه ومالكه الاول ولم يكن الرد بيعة. نعم  لانه فسخ للعقد وليس بعقد ولا برجوع الزوج في الصداق او نصفه قبل الدخول لذلك ولا بالايقاف كذلك مثل هذه رجوع الزوج بالصلاة

60
00:26:30.100 --> 00:27:05.800
خلاف الخلع الخلع عقد جديد يمكن يقال يؤخذ به او لا يؤخذ به. لكن هذا دفع لزوجته شخصا مهرا وبعدما تم العقد وقبل ان يحصل الدخول طلق الزوج باختياره فاذا طلق الزوج باختياره وقبل الدخول والخلوة فله نصف المهر

61
00:27:06.200 --> 00:27:31.200
المهر شخص يرجع له ربع هذا الشخص النصح الذي اعطاه اياه مهرا يكون لها ربع وله ربع فهل يأخذه الشريك الاول بالشفعة؟ لا. لما؟ لانه عاد الى صاحبه ولم يكن ذلك عقدا. نعم

62
00:27:32.350 --> 00:27:54.550
ولا برجوع الزوج في الصداق   ولا برجوع الزوج في الصداق او نصفه قبل الدخول لذلك ولا بالاقالة اذا قلنا هي فسخ لذلك ولا بالاقالة. يعني الاقالة ما ما يؤخذ الشخص بالشفعة

63
00:27:54.850 --> 00:28:22.100
مثلا شخص باع على اخر نصيبه من هذا العقار فجاء المشتري ودفع القيمة فقيل للشريك لك رغبة في ان تشفع في هذا العقار هذا العقار بيع بمئة الف تدفعها وتأخذه

64
00:28:22.200 --> 00:28:50.300
قال لا ما لي رغبة فاستقر العقار بيد المشتري فبعد اسبوع او اقل او اكثر تراجع المشتري عن العقار وجاء لصاحبه الاول وقال اقلني من هذه البيعة اقال الله عثرتك

65
00:28:51.200 --> 00:29:15.700
انا كنت حينما اشتريت اريد ان اسكن في هذا الشخص لكن لما عرضته السكن على والدي امتنع وقال لا ننتقل من محلنا هذا فاقلني اقال الله عثرتك. فقال قد اقلتك

66
00:29:16.400 --> 00:29:36.000
فهل للشريك الاول ان يأخذه بالاقالة هذه الليلة وينفه في وقت البيع الاول قال ما اريده. لكن الان عند الاقالة قال لا اريده يقول لان بالاقالة عاد الشخص الى ما

67
00:29:36.150 --> 00:30:05.000
فلا تأخذه من مالكه الاول هذا اذا قلنا انها فسخ لان الاقالة للعلماء رحمهم الله فيها قولان قول على انها فسخ وقول اخر على انها بيع ولكل حكمه تختلف الاحوال كما تقدم في البيع والفسخ

68
00:30:05.550 --> 00:30:31.150
والاقالة قيل انها بيع لها احكام البيع. وقيل انها فسخ فليس لها احكام البيع. فان من يقول انها بيع يقول فيها الشفعة لان الشفعة في كل بيع وعند من يقول لا بل هي فسخ وليست ببيع مستقل. يقول لا شفعة فيها. والله اعلم وصلى الله

69
00:30:31.150 --> 00:30:38.900
اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين