اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي صفة الاحياء روايتان قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي صفة الاحياء رواية اه هذا الفصل في بيان صفة احياء الذي يملك به المرء ما احياه لقوله صلى الله وعليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. هذا حديث وعلق التملك صلى الله عليه وسلم بالاحياء الاحياء معه. بعض العلماء رحمهم الله يقول الاحياء جعلوا الارظ صالحة لما يراد ان تستخدم وهذه الرواية الاولى فعلى هذا يكون الاحياء يتفاوت ويختلف احياء ارظ للبنا يختلف عن احياء ارظ للزراعة عن احياء ارض لتكون حظيرة غنم لتكون معاط ابل. تختلف. الرواية الثانية كما الاحياء شيء واحد. هو البناء في الارض. اذا بنى وسور الارض بسور يمنع الاخرين منها فهذا احياء وما لا فلا. نعم وفي صفة اللحية روايتان احداهما ان يعمر الارض لما يريدها له. ويرجع في ذلك الى العرف لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الاحياء ولم يبين. فحمل على المتعارف. فان كان يريدها للسكنة فاحياؤها في حائط جرت عادتهم بالبناء به وسقف فانها لا تصلح للسكنة الا بذلك. ارادها للسكن ارض فاضية ليست مملوكة لاحد. اراد ان يحييها ليسكن فيها فوضع فيها سور حوش هل يملك؟ لا وضع فيها قواطيع غرف لكن ما شقفها. هل يملك؟ لا. متى يملكها؟ اذا وجعلها صالحة للسكنة ملك. والا فما عمله قبل يكون من باب انه اولى بها من غيره. لو عمر ارض يريدها للسكنة مثلا اجعل فيها حوش. بارتفاع مترين على هذه الرواية بارتفاع مترين وذهب وتركه. يقول ملكته نقول لا ما ملكته. هذي ارض سكنية. وليست ارض الزراعية ارض سكنية السكنية بان تبني فيها ما يصلح للسكن. فيستدعيه الامام او نائبه ويقول اكمل احياءك فانت اولى بها. والا سلمناها لغيرك. لان عملك هذا ليس باحياء. وانما انت تملكها اذا صلحت للسكنى. فقط ماذا لا تصلح للسكنى فانت لا تملكها وانما تختص بها ولا يمكن ان تبيعها حتى تكملها والا ترفع يدك عنها. او يرفع يدك الحاكم. نعم. وان ارادها لغنم او حطب فبحائط جرت العادة بمثله. وان ارادها حظيرة للغنم او حطب حائط جرت العادة بمثله. ارض ليس ليست ارض سكنية خارج المدينة لكن يقول اريد احييها لتكون مأوى لغنم مرابض للغنم عندنا محلات الغنم يسمى مرابح الغنم. ومحلات الابل يقال معاطن الابل. والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز الصلاة في مرابط الغنم. ونهى عن الصلاة في الابل وان كانت طاهرة لكنها عن الصلاة فيها. فهو بنى بنى وهيأها يريدها مأوى لغنمه. ترعى الغنم في البرية ثم تأوي الى هذه الحظيرة في نقول بما يصلح حظيرة للغنم ما يلزم ان يبنيها بالاسمنت والحديث والطابوق وما الى ذلك لا اذا وضع فيها سور من ساج او خشب او حبال او اي شيء يصلح جرت العادة انه يكون حظيرة غنم صلح. او ارادها مخزن ومأوى ومستودع للحطب. كانه يحقد من البرية. ويأتي بالحطب ويجمعهم هنا ويبدأ يبيع فيه او يستخرجه لبيته ولمن يريد هذه تسمى حظيرة حطب. فبما جرت العادة فيه. مثل ما تقدم انا في الحرص الاحراز تتفاوت. حرز الدراهم والدنانير والمجوهرات الاطعمة السكر والشاي والقهوة وما الى ذلك. وحرص الغنم وحرص الحطب وحرص احراز كثيرة تتفاوت لو سرق من حظيرة غنم خوص وجليد وكذا تقطع يده لكن لو سرق مئة الف ريال من حظيرة غنم او من او من مجلس مجتمع فيه الرجال ما تقطع يده لان الحظيرة التي اخذ منها الشاة تساوي عشرة ريالات تقطع يده لانه واخذ شيئا من حرز مثله. هتك الحرز لكن الدراهم اذا اخذها من المجلس او من قالها من الحوش او من اه الاماكن العامة هذي في البيت في داخل البيت ما تقضى يده. لانها ليست محرزة ان تحرز في الصناديق. والمخازن ذات الاقفال والكوالين الجيدة لكل شيء حفظه. كذلك الاحياء لكل شيء احياؤه. احياها يريدها حظيرة غنم اذا وضع فيها خوص وجريد وكذا وحظرها حظيرة ويوظع عليها ظلال للغنم يقول ملكها بهذا لان هذا احياء لكن لو ارادها للسكن ووظع عليها خوص وجريد وحديد وخشب ونحو ذلك ما ملكها حتى يبني فيها غرف. فحرز كل شيء حسبة كما ان حرز كما ان احيا كل شيء بحسبه. الرجل حظر يريدها للغنم. جاء شخص وابعد هذه الخوص والحديد وكذا واراد ان يبني بها. هل يمكن هذا؟ قال لا. هذا احياها قبلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة وهذا احياها. اخر بنى حوش ثلاثة امتار يريدها للسكن. ما احياها الى الان ولا ملكها. يكون مختص بها تقول له الحاكم اما ان تبني فيها ولا ارفع يدك. قال يا سبحان الله ذاك اذن تم له وملكتموه بجليد الحظيرة وانا الان بنيت ثلاثة امتار حوش اسمنت وحديد. يقول هو ملك وانت ما ملكت لانه ملك هو لما يريد. فعمله هذا مناسب لحظيرة الغنم او حظيرة الحطب او نحو ذلك وانت عملك هذا ليس مناسب للسكن. ما احد يستطيع ان يسكن في الحوش بدون شيء. لابد ان يبنى فيه غرف وهكذا نعم. وان ارادها للزرع فبسوق الماء اليها من نهر او بئر ولا يعتبر حرثها لانه يتكرر كل عام. فاشبه السكنى. وان ارادها للزرع ارض زراعية اتى اليها وتكلف سور عليها بمئة الف. تقول ماذا تريد من هذا؟ قال اريد الزراعة واريد تملك يقول ما ملكت لان الزراعة لها صفة خاصة حضرت بئر فيها يقول لا سحبت اليها ماء من نهر او عين او بئر بعيد اذا وصلته الماء يقول لا. يقول اذا ما ملكت. ما دامت للزراعة فانت تملكه بامور تناسب لهذا. اما ان تسحب لها ماء اذا كان حولك نهر او عين توصل اليها الماء. او تحفر فيها في وسطها. بئر ولو لم تبني فيها طابوقة واحدة اذا حفرت البئر ملكت ما حوله. لان البئر احيا. وان اراد اهل الزراعة فبسوق الماء اليها من نهر او بئر ولا يعتبر حرثها اه لانه يتكرر كل عام. اشترى وايت سيارة بمئتي الف وبدأ كل يوم ينقل لها عشرة وايتات. ويسقي هذا الزرع ونمى زرعه هل يملك؟ يقول لا ما تملك. لان هذا بمثابة البعل. الذي بعض الانسان في البرية في مكان ما ما يملك به. لان هذا من الاشياء التي تتكرر. او يقول تكلفت مبالغ طائلة البئر يكلف عشرة الاف وانا تكلفت وايت بمئتي الف وعامل وكذا وبدأت كل كل يوم انقل له عشرة وايتات واسقي الزرع. ما املك؟ نقول لا ما تملك. وانما يكون هذا بمثابة اختصاص ان تابعت الاحياء فانت تملك. والا فترفع يدك عنها. مثل ما لو جاء شخص وبعث في روضة من الرياظ مثلا القريبة من المياه او من الانهار او نحو ذلك او على المطر هل يملك ما فعل فيه؟ يقول انا فعلت فيها قبل خمس سنوات او ست سنوات او عشر سنوات ملكتها نقول لا ما ملكتها. لان البعل ما تملك فيه البعل معروف هو الذي يبذر البذر على على موسم المطر مثلا ويسقى من ماء المطر. او يسقيه اذا تأخر عنه المطر سقاه بالوايت. كل هذا بعل ولا يملك به وانما يكون هو اخص به من غيره ان تابع الاحياء والتصوير ما يملك فيه اذا كان الهدف الزراعة. لان الزراعة ماذا تستفيد من السور ولا توجد الزراعة بالسور وانما توجد الزراعة بالماء. ان سواء كان منها او مسحوبا اليها نعم ولا يعتبر حرثها لانه يتكرر كل عام فاشبه السكنة ولا يحصل الاحياء به لذلك. وان كانت ارضا يكفيها المطر فاحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع. اما بقلع اشجار كارهة او احجارها او تنقيتها ونحو ذلك مما يعد احياء. وان كانت الارض ما تحتاج ولا تحتاج الى ماء نهر يجرى لها او يشق اليها. الارض ارض طيبة خصبة اذا جاءها المطر في السنة مرة او مرتين اكتفى بها. متى يحميها هذه كان يحييها بتهيئتها للزرع. لان غالبا اراضي البرية فيها الشجر فيها الشوك فيها الحجارة فيها المرتفعات والمنخفضات فاذا واساها وهيأها للبذر ملك بهذا لو لم يبني فيها طابوقة واحدة لانه جعلها صالحة للزرع. فبعض الاراضي الطيبة التي طينتها حسنة وخصبة اذا اتاها المطر في السنة مرة كفاها كل السنة يزرع على هذا المطر ويحسد عليه باذن الله وبعض الاراضي مثلا اذا وقفت عليها انت تراها كانها يابسة ترى اعلاها تربة تراب. هذي يقولون يزرعونها ويحسدون عليها جاء المطر او لم يأتي جاء المطر او لم يأتي لان معها فيها طينة اذا ضحي قليلا خرج طين حسن بارد ينبت عليه النبات ويحصد عليه بهذا الماء الذي وان كانت عرضا يكفيها المطر فاحياؤها بتهيئتها للغر الشيء والزرع. يعني يعمل شيء. تختلف هذه عن البعل. البعل ما يعمل فيها شيء. ولا له نظر في استمراري فيها غالبا يفعل في هذه السنة ويتركها. لكن هذي له نظر في احيائها يريد ان يغرس فيها شجر. يريد ان ان يغرس فيها شجر مثمرة ويبذر فيها بذورات تنفع يهيئها ينظفها وينقيها من الشوك والحجر الكبير والشجر الذي يمنع ويؤثر على النبات هذا احياء هذا على الرواية الاولى ان الاحياء يحصل بتهيئة الشيء لما يراد ان يعرف ولا يعتبر في الاحياء وان كانت من ارض البطائح وان كانت ارض عنه يكفيها المطر وان كانت ارضا يكفيها المطر فاحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع اما بقلع اشجارها او احجارها او تنقيتها ونحو ذلك مما يعد احياء. نعم. وان كانت من ارض البطائح فاحياؤها بحبس الماء عنها لان احيائها بذلك وان كانت من ارض البطائح يعني على ضفتي النهر. ولان النهر يتقطع عليها يمين ويسار. وصارت مع الارض كلها ماء. ما تصلح للزرع والماء فيها باستمرار فاحياؤها بحبس الماء عنها. حتى تنشف وتكون صالحة للزرع فيها لان ما يمكن ان يزرع في وسط النهر. ولا يزرع على حافة النهر التي هو تغمرها الماء وجنبتي النهر التي تغمرها الماء هذي ما يصلح للزراعة وانما يحبس عنها الماء حتى تنشف قليلا ثم يجرعها فاذا حبس عنها الماء ماء النهر ومنعه من آآ المرور عليها حين ان يعتبر هذا احياء لانه هيأها لان تصلح للزرع. ولا يعتبر في احياء للسكنة نصب الابواب. لان السكنة ممكنة بدونه. ولا يلزم بالاحياء للسكنى بنصب الابواب. تقدم لنا انه اذا بنى الحوش ما يملك فيه. اذا بنى غرف ولم يضع فيه الغرف في هذي ابواب صلحت للسكن. لانه ممكن ان يوظع على الباب ستارة وتكفي. ما يلزم الباب وانما يلزم السقف وتقطيع الغرف ما يكون حوش فقط. هذه الرواية الاولى ان احياء كل شيء لما يراد ان يستخدم فيه كانت حظيرة بحظيرة الغنم او معاطن الابل او اه للزراعة لايصال الماء اليها. بحيث يكون الماء ثابت. ما يكون الموصل اليها بالوايت يوم يأتي ويوم يأتي هذا ما يملك فيه. وانما يملك اذا جر عليها نهر. او مر بها بئر او جر اليها ماء من بئر قريبة ونحو ذلك. نعم. والرواية التحويط احياء لكل ارض. لما روى سمرة عين سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حاط حائطا من على ارض فهي له رواه ابو داوود. الرواية الثانية يقول يملك الارض بالبناء تحويط وهذا هو المعمول به عندنا في المحاكم ما يملك الا اذا بنى الارظ لا اذا حاطها بحائط اذا احاطها بحائط ملك. سواء كانت للسكنة او صراع والزراعة يملك بالتسوير ويملك بالاحياء بالاشجار وبالاحياء بالمئة والحفر الابار ونحو ذلك. ولان الحائط لما هذا؟ هذا على قوله صلى الله عليه وسلم من حاط حائطا على ارظ فهي له. يعني سواء ارادها للسكنى او ارادها للزراعة او ارادها حظيرة غنم او ارادها معاطي الابل اذا احاطها حائط فلكها. نعم. ولان الحائط حاجز منيع. فيمكن احياء فكان احياء كما لو ارادها حظيرة ولان الحائط حاجز منيع. الحائط الذي يمنع الناس عنها حاجز بخلاف الحائط الصغير الذي ارتفاعه متر فهذا ما يملك به لانه احاطها بش عاجز منيع. اذا احاطها بحاجز منيع بجدار يمنع الناس عنها ملكها بهذا ولعل هذا اقرب والله اعلم. لانه مثل حظيرة الغنم بالحظيرة مثلا حظيرة وضع فيها غنمه سنة عاوز ستة اشهر او نحو ذلك ما يملك بهذا. لان هذه ما ما خسر فيها خسارة تستدعي ان يستحق ملك هذه الارض. وانما اذا بنى بناء يحميها ويمنع الغير منه ها فانه حينئذ يملكها بهذا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين