﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:31.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا اكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس

2
00:00:31.400 --> 00:01:04.300
مع علمه باكلها النجاسات هذه المسألة انت رأيت الهرة تأكل نجاسة والهرة تأكل النجاسة ثم غابت النجاسة لا يرى لها اثر في فمها فشربت من الماء الماء لا ينجس الماء طاهر ولو انا رأينا الهرة اكلت

3
00:01:04.700 --> 00:01:35.800
النجاسة في مسألة اخرى اذا اكلت النجاسة ثم مباشرة بعدها شربت من الماء وهي التي قال عنها رحمه الله وان شربت قبل الغيبة فقال ابو الحسن الاهودي ظاهر ظاهر قول اصحابنا طهارته للخبر

4
00:01:36.200 --> 00:02:00.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات اكلة النجاسة ثم جاءت وشربت الماء. وانت تشاهد ماذا نقول في هذا هذا في ظاهر قول الاصحاب انها طاهرة. الماء طاهر لا ينجس

5
00:02:01.250 --> 00:02:26.300
ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجا  يعني يقول ما دمنا حكمنا بطهارة ما شربت منه بعد ما اكلت النجاسة وغابت حكمنا بطهارة هذا لا اشكال فيه

6
00:02:26.750 --> 00:02:50.950
لانه نص الحديث لكن اذا كنا نشاهد اكله النجاسة ثم نشاهد شربها الماء نقول هذا مثله لان ذاك محتمل انها شربت شيئا طهر فمها ومحتمل انها لم تشرب وطهارة فمها بعد النجاسة احتمال

7
00:02:52.150 --> 00:03:17.400
وهو احتمال في ذاك وهو ظاهر في هذا فامرهما سواء ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة وقال القاضي ينجس لان اثر النجاسة في فيها

8
00:03:17.550 --> 00:03:49.450
بخلاف ما بعد الغيبة فانه يحتمل ان تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك لا ينجس بالشك ما تيقنا طهارته ذاك الان عندنا مسألتان اكلت  ثم غابت

9
00:03:49.500 --> 00:04:17.900
ثم جاءت وشربت من الماء عقدت نجاسة ثم يمنت او يسرت للماء وشربت منه مسألتان المسألة الاولى محكوم بطهارة الماء كلمة وغابت ثم اكلت النجاسة ثم غابت ثم شربت الماء طاهر لا اشكال فيه

10
00:04:19.150 --> 00:04:46.650
لانه ظاهر الحديث المسألة الثانية اكلت النجاسة ثم عرجت على الماء وشربت منه ظاهر المذهب الطهارة لان الثانية ما هناك فرق عن الاولى ان قلتم بالنجاسة نقول هداك محتمل النجاسة

11
00:04:47.000 --> 00:05:08.350
شربها وغيبتها محتمل بقاء النجاسة. وهذا تقول النجاسة باقيها يقين. نقول كلها من المعفوة عنه مما نص عليها الحديث القول الاخر ان الاخيرة هذه يعتبر الماء نجس لان رأينا النجاسة في فيها ثم شربت

12
00:05:08.800 --> 00:05:42.800
من الماء فنجسته. والقول الاول اظهر والله اعلم فصل والحيوان الطاهر على اربعة اظرب لنا ان الحيوان  ونجس ومشكوك فيه الطاهر مثل ما ذا الذي لا اشكال فيه الطاهر مأكول اللحم

13
00:05:44.400 --> 00:06:05.650
والنجس الذي لا اشكال فيه الكلب والخنزير والمشكوك فيه الحمار وما تولد منك البغل ما تولد من حمار وفرس اذا الحيوان الطاهر الذي قلنا في السابق انه طاهر اذا مات

14
00:06:05.850 --> 00:06:34.400
ما حكم حيوان طاهر مات هل ينجس بالموت او لا ينجس قال هو على اربعة اضرب الحيوان الطاهر في الحياة على اربعة اضرب في بعد الموت احدها ما تباح ميتته

15
00:06:34.700 --> 00:07:03.800
كالسمك ونحوه والجراد وشبهه فميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل  سمكة في البحر اخذناها من البحر ووضعناها في المكتل ماتت المكتب ما حكمها

16
00:07:04.350 --> 00:07:27.350
ماتت في الماء قليل وضعناها في ماء قليل ماتت فيه تنجسه لا هو طاهر وهي طاهرة تؤكل لانها ما تحتاج الى زكاة مثله الجراد لممنا الجراد من الشجر ووضعناه في الكيس

17
00:07:28.650 --> 00:07:54.450
وربطنا الكيس ثم من غد او بعد غد اردنا طبخة فتحنا الكيس فوجدنا الجراد كله ميت هل هو حلال ام حرام  هو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان

18
00:07:55.350 --> 00:08:21.700
الجراد والحوت فهو حلال حتى لو مات في الكيس وهو طاهر الجرادة ماتت في ماء قليل. مثلا تنجسه؟ لا لانها طاهرة ولا تنجس بالموت هذا النوع الاول والثاني من الحيوان الطاهر في الحياة

19
00:08:22.150 --> 00:08:52.250
ما ليست له نفس سائلة يعني لو ذبحناه ما خرج دم ما في دم وذلك كالذباب والعقارب والخنافس وما شابهها استثنينا هناك قلنا بشرط الا تكون متولدة من النجاسات اذا كانت متولدة من النجاسات فهي نجسة

20
00:08:52.450 --> 00:09:21.400
الصراصير المتولدة من  اماكن قضاء الحاجة والدين المتولدة من هناك هذه نجسة حية وميتة لانها متولدة من نجاسة لكن مثل النواب والعقرب والخنافس والصراصر المتولدة من احواض المياه ومن النخيل ومن الاشجار ونحو ذلك

21
00:09:21.400 --> 00:09:43.350
هذه طاهرة حية وميتة فهذا النوع طاهر حيا وميتا. ما الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء

22
00:09:46.100 --> 00:10:05.750
وفي رواية اخرى فليغمسه اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس افرظ انه وقع في الماء مثلا اذا وقع فنحن مأمورون بغمسه لو كان نجس ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه

23
00:10:06.600 --> 00:10:35.650
افرض وقع في شيء حار مثلا غمسناه فمات هل يكون نجس؟ لا ليس بنجس اذا الذباب مثله العقرب مثلا  دخلت في سمنا او زيت او نحو ذلك فماتت فيه ثم جئنا الى هذا السمن او الزيت او نحوه فوجدنا فيه عقرب

24
00:10:35.750 --> 00:10:56.850
ميتة اوجدنا فيه صراصير ميتة هذا يوجد كثير ما الحكم نزيل العقرب او الخنافس او الصراصير او غيرها والسمن طاهر لان هذا الحيوان لا ينجس بالموت حياته وموته سواء كله طاهر

25
00:10:58.200 --> 00:11:16.350
لانه لا نفس له سائلة يعني ما يخرج دم اذا ذبح يقول رواه البخاري بمعناه فامر بمقله ليكون شفاء لنا اذا اكلناه. يعني اذا اكلنا هذا الاكل الذي سقط في

26
00:11:16.350 --> 00:11:37.150
او شربنا الماء او شربنا الشاي او المرق او نحو ذلك اذا وضع الذباب فيه فالسنة ان تغمسه لانه هو يتكئ على الجناح الذي فيه الداء ويرفع اللي فيها الشفاء

27
00:11:39.000 --> 00:11:59.650
وامرنا بغمسه من اجل ان يقابل الشفاء الداء ونسلم من شره ونشرب الماء او المرق وقول الانسان يكره هذا كراهية تقزز مثلا ما يظير ما في حرج ما في حرج لكن نقول هل هو حرام؟ لا

28
00:12:01.150 --> 00:12:17.700
انت ما تأكله او ما تشربه مثلا تناوله غيرك ما في حرج تعطيه الولد او البنت او غيرهما ما في حرج ما يقال انك غششته او اعطيته شيئا ليس بطاهر او شيء نجس لا هو طاهر

29
00:12:17.950 --> 00:12:40.700
كونك انت تكرهه ما يظير لانه يجوز ان الانسان يكره بعظ الحلال ولا نوم عليه هذا مثلا يكره البصل. هذا يكره الكراث. هذا يكره الثوم هذا يكره السمك مثلا ما يأكل السمك هذا يكره كذا من المأكولات لا حرج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضب

30
00:12:40.700 --> 00:13:00.250
بين يديه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل منه. فقيل له احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه ليس بارض قومي فاجدني اعافه. يعني اكرهه كان يوجد في مكة

31
00:13:00.700 --> 00:13:19.550
ولما ذهب الى المدينة آآ الظباب موجودة فيها بكثرة وقدم له صلى الله عليه وسلم ظبط مشوي او مطبوخ فكف يده عليه الصلاة والسلام واكل الظب بين يديه اكله من حاضر

32
00:13:20.150 --> 00:13:41.000
وكون الانسان يكره بعض الشيء لا حرج عليه والحمد لله لكنه لا يحرمه. ولا يحرمه على غيره وامر صلى الله عليه وسلم بمقله ليكون شفاء لنا اذا اكلناه ولانه لا نفس له سائلة

33
00:13:41.200 --> 00:14:00.800
اشبه دود الخل اذا مات فيه. ومثله الدود الذي يكون في التمر والسوس ونحوه. هذه الاشياء حلال طاهرة ليست بنجسة. لانها متولدة من طاهر ولا نفس لها سائلة. يعني ما فيها دم

34
00:14:00.900 --> 00:14:32.550
ياسين الثالث من انواع الحيوانات الطاهرة في الحياة الطاهرة في الحياة اربعة انواع تقدم اثنان والثالث الادمي يقول الثالث الادمي ففيه روايتان اظهرهما انه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليس بنجس

35
00:14:32.850 --> 00:14:57.050
ولانه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات الثالث من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة الادمي الادمي مات هل ميتة الادمي نجسة الادمي اذا مات هل هو نفسه نجس

36
00:14:58.050 --> 00:15:19.450
اذا مات في ماء مثلا هل ينجسه في هذا روايتان عن الامام احمد الاولى انه لا ينجس وهذا هو الاظهر لما نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا تغسيل الميت

37
00:15:21.450 --> 00:15:41.050
وتغسيل الميت دليل على طهارته لانه لو كان نجس العين ما نفع التغسيل فيه لو تغسل الكلب من الصباح الى الليل هل يطهر هل ينفع فيه؟ لا نجس العين ما ينفع فيه التغسيل

38
00:15:41.550 --> 00:16:01.850
لكن الادمي لا ينجس لا ينجس والله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وقال الادمي ولم يقل المسلم يعني يشمل جميع الادميين حتى الكافر اذا مات

39
00:16:01.900 --> 00:16:34.300
وليس بنجس والثانية الرواية الثانية انه نجس لم بنجاسته قالوا لان الامام احمد رحمه الله سئل عن صبي مات في بئر فامر بنزحها قال انزحوه اخذوا من هذا قالوا ان الامام احمد رحمه الله يرى ان موت الصبي في هذه البئر جعلها تنجس

40
00:16:34.900 --> 00:16:57.150
يقول لا محتملا انها انه لا يريد نجاسته وانما لانه ربما تأخر فيها فاصبح الماء متغير الرائحة رائحة الميت ونحو ذلك فامر بنزحها والادمي طاهر في حال الحياة فلا ينجس بالموت

41
00:16:58.800 --> 00:17:36.300
الرابع ما عدا ذلك من الحيوانات التي لها نفس سائلة كالابل والبقر والغنم والحمام والدجاج وغير ذلك التي لها نفس سائلة اذا ماتت حتف انفها تنجست  الرابع ما عدا ما ذكرناه

42
00:17:36.350 --> 00:18:07.300
مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس هذه اذا ماتت فهي نجسة

43
00:18:09.000 --> 00:18:32.900
سواء كانت مما تؤكل اذا ذبحت او لا تؤكل القط ونحوه وما كان دونه والفأرة نجسة اما كما تقدم لنا الفارة اذا وقعت في الماء او الزيت وخرجت حية قهوة طاهر

44
00:18:32.950 --> 00:19:07.750
ولا ينجس بوقوعها في لان ما كان بمقدار الهرة فما دون فهو طاهر في حال الحياة اذا الحيوان بعد موته اربعة انواع اثنان طاهرا والثالث فيه روايتان والرابع نجس الطاهر في حال الحياة

45
00:19:08.050 --> 00:19:31.800
وبعد الموت السمك ونحوه والجراد وما لا نفس له سائلة اذا كان متولدا من  ما فيه روايتان الادمي اذا مات ما هو نجس ما عدا ذلك مما له نفس سائلة

46
00:19:33.200 --> 00:20:03.850
ومات سواء كان من المذكى والمأكول اذا مات احد فانفه او كان من غير المأكول كالقط ونحواه باب الانية وهي ظربان يعني نوعان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان

47
00:20:04.400 --> 00:20:29.400
يمينا كان او غير ثمين والياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر وغيره لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من ثور من صفر وتور من حجارة

48
00:20:29.500 --> 00:21:00.100
ومن قربة واذاوة اذا نقول كل اناء طاهر مباح استعماله ولو كان ثمين ولو كان ثمين. ما لم يكن ذهبا او في الظهر  صغير من عقيق او من احجار كريمة او من خزف او نحو ذلك غالي الثمن

49
00:21:00.350 --> 00:21:24.350
يعادل بمقدار الكأس يعادل عشرة الاف ريال يشترى مثلا ذباحا نشرب به الماء وان نستعمله؟ نعم اناء من ذهب او من فضة يعادل خمس مئة ريال مثلا هل يجوز لنا ان نشرب فيه الماء او الشاي؟ او نأكل به الطعام؟ لا

50
00:21:24.950 --> 00:21:45.150
لانه من ذهب او فضة لما لان النص ورد في تحريم استعمال الذهب والفضة وقال عليه الصلاة والسلام انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة يعني الجنة. نسأل الله الكريم فظله

51
00:21:45.450 --> 00:22:08.700
جعلنا الله واياكم من اهلها وجميع الاواني يجوز استعمالها سواء كانت من حديد  او عقيق او احجار كريمة او خزف او جلوس او اي نوع من الانواع ما دام طاهرة

52
00:22:08.800 --> 00:22:32.050
لا يجوز استعمالها الثاني محرم النوع الثاني من انواع الانية محرم وهو انية الذهب والفضة ويلحق بذلك ما موه او صبغ او كذا او كذا اضيفت اليه اذ ذهبوا بالفضة

53
00:22:32.700 --> 00:22:52.950
لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا. لهم من هم؟ الكفار ولكم في الاخرة

54
00:22:53.400 --> 00:23:18.100
وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية فظة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فدل على تحريمه ولان فيه شرفا وخيلاء

55
00:23:18.200 --> 00:23:44.250
وكسر قلوب الفقراء. ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لانه لا يعرفها الا الخواص من الناس يعني الثمين من غير الذهب والفضة لا بأس به لم يقول اولا الدليل لم يرد الا في تحريم الذهب والفضة

56
00:23:44.350 --> 00:24:06.100
ثانيا لو شربت في  مثلا من الحجر الكريم او من العقيق او من الخزف ربما يساوي عشرة الاف ريال هذا الكأس الكثير من الناس يشاهدونه يظنون انه بريال واحد ما يميز ما يعرفونه

57
00:24:06.800 --> 00:24:31.550
بخلاف الذهب والفضة فهو معروف اذا رآك الناس تشرب في كأس الذهب والفضة تأثروا من هذا هو لا يجد الا القليل يأكله وانت تشرب في انية الذهب والفضة؟ لا هل اذا منع صلى الله عليه وسلم من هذا لان فيه كسر لقلوب الفقراء

58
00:24:31.700 --> 00:25:05.300
وفيه اغلاق  عثمان المسلمين اذا اتخذت منها الكؤوس والاواني ونحو ذلك قل الذهب والفضة فغلي على الناس ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبول  نعم يقول الرجل مثلا

59
00:25:05.500 --> 00:25:28.800
انا اتخذ اكواب من الذهب واكواب من الفضة انصبها في المجلس او في المطبخ او في مكان الاكل ولا نستعملها يقول يحرم هذا لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه الا ما كان يصلح لغيره فلا بأس

60
00:25:28.900 --> 00:25:56.700
لكن اواني الذهب والفضة لا تصلح لاحد قد يقول قائل مثلا انتم تقولون ما حرم استعماله حرم اتخاذه الا يجوز للرجل ان يتخذ الحلي من الذهب يحفظه ليعيره لبناته ولاخواته ولزوجاته يتجملن به ويعدنه اليه. الذهب

61
00:25:56.700 --> 00:26:16.200
رجل الا يصح هذا؟ نقول نعم يصح هذا لا اشكال فيه طيب لما منعتم استعمال اواني الذهب والفضة مع انه لن يستعملها لن اتخاذها نقول نعم لان او ان الذهب الفضة لا تباح لاحد من المسلمين

62
00:26:17.200 --> 00:26:47.000
بخلاف حلي الذهب والفضة يتخذه الرجل ليعيره لنسائه لا حرج ومثل بالطمبور الذي هو الة الزمر المزمار هل يجوز للرجل ان يتخذ الة الزمر والطبل وان كان لا يزمر به ولا يطبل؟ لا لا يجوز له ذلك لان هذا محرم

63
00:26:48.450 --> 00:27:14.250
ولا يجوز اتخاذه كما لا يجوز استعماله قال رحمه الله ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج وما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع

64
00:27:15.150 --> 00:27:38.050
هل يجوز للرجل ان يستعمل ساعة الذهب لا هل يجوز له ان يستعمل سبحة الذهب او في هذا يحرم عليه ذلك هل يجوز للمرأة ان تستعمل ساعة الذهب نعم يجوز لها

65
00:27:38.400 --> 00:28:02.300
لانها من نوع الحلي بالنسبة للمرأة كما تستعمل انواع الحلي من الذهب والفضة هل يجوز للمرأة ان تستعمل مكحلة الذهب او الفظة لا لان هذا استعمال ابحنا لها الحلي لانها تتحلى به لزوجها

66
00:28:03.000 --> 00:28:24.050
وحرمنا عليها استعمال المكحلة لان استعمال المكحلة ليس حلي للزوج هل يجوز للمرأة ان تستعمل قلم الذهب لا لا يجوز لها تستعمل حلي الذهب ولا تستعمل القلم لان قلم الذهب ليس حلو

67
00:28:25.100 --> 00:28:49.400
مثل المكحلة ومثل المشط لا يجوز للمرأة ان تستعمل مشط الذهب لان هذا ليس بحلي الاستعمال يمنع منه الرجل والمرأة واما ما كان حلي فيمنع منه الرجل ويجوز للمرأة وما ضبب

68
00:28:49.450 --> 00:29:14.700
بالفضة ابيح اذا كان يسيرا لما روى انس ان قدحا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولا يباح الكثير لان فيه شرفا فاشبه الاناء الكامل

69
00:29:15.600 --> 00:29:47.150
الشعب هو الصدع    يجوز للحاجة مثلا تشريط الكأس او الاناء بخيوط الذهب خيوط الفضة خاصة دون الذهب كما يجوز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة مثلا الكأس او الاناء فيه ثلج

70
00:29:48.500 --> 00:30:12.850
ويستقبح بقاء السلم فيه كذا وهو ذا قيمة او لا يوجد غيره ونريد ان نصل هذا السلم من فضة يجوز هل نضع الضبة من ذهب؟ لا لانه يتساهل في الفضة ما لا يتساهل في الذهب

71
00:30:13.000 --> 00:30:36.250
ولذا يباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة ولا يباح له اتخاذ خاتم من ذهب ولا يباح الكثير يعني الضبة الكبيرة او تشريط الكبير في الكأس والكوب ونحوه والاناء لا يجوز وانما الشيء اليسير

72
00:30:37.100 --> 00:30:55.050
واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة يعني ما تتخذ لزينة يقول انا اريد ان اتخذ ربه في هذا الكأس للزينة تقول لا يا اخي

73
00:30:55.200 --> 00:31:13.450
الزينة ما يجوز يقول سلم اريد ان اضع عليه ضبة نقول لا بأس. لكن اذا اردت ان تشرب فيحسن الا توجه الضبة الى فمك جنب عنها اشرب من غير جهاتها

74
00:31:13.900 --> 00:31:41.100
ومعنا الحاجة ان تدعو الحاجة الى فعله الى ما فعله به يعني الى هذا الشريط انت اردت ان تلحمه بشريط من فضة مثلا نقول لا بأس ولو كان غير الفضة يقوم مقامه. شريط نحاس او حديد مثلا يقوم مقامه. لكن يقول احب ان اراه ان اضع فيه شريط من فضة

75
00:31:41.100 --> 00:31:58.550
نقول لا حرج تقول اريد ان اضع فيه شريط من ذهب نقول لا ضع فيه شريط من فضة وان كان غير الفضة يقوم مقامها لانه ورد ان مدح النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه شريط من فضة

76
00:32:00.050 --> 00:32:18.100
وان كان غيره يعني غير الفضة يقوم مقامه. كشريط الحديد او النحاس او النيكل او الالمنيوم او غير ذلك ما يلزم ان تظع غيره اذا اردت ان تظع شريط من فظة فلا بأس بذلك

77
00:32:19.100 --> 00:32:44.300
وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير الا ان احمد كره الحلقة لانها تستعمل ويكره مباشرة الفضة بالاستعمال اذا وضعت فيه شريط من فضة او ضبة من فضة يكره ان توجه هذا الشريط او هذه الفضة الى فمك

78
00:32:44.300 --> 00:33:06.150
عند الاستعمال خشية ان يشملك الوعيد الوارد. في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في في الذهب والفضة انما يؤجر في بطنه نار جهنم تأمل لهب فلا يباح الا في الضرورة

79
00:33:06.650 --> 00:33:35.450
يعني طريق الفضة يباح للضرورة وغير الضرورة الى الحاجة فرق بين الضرورة والحاجة. الضرورة التي لا يصلح غيره مكانه والحاجة يصلح غيره مكانه لكن انت محتاج لهذا الشيء اما الذهب فلا يباح الا في الضرورة كأنف الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة

80
00:33:35.950 --> 00:33:58.050
ابن اسعد لما قطع انفه يوم الكلاب واتخذ انفا من ورق فانت نعليه ان يتخذ انفا من ذهب قال الترمذي هذا حديث حسن ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها لانه

81
00:33:58.050 --> 00:34:34.250
في معنى ان في الذهاب الذهب لا يجوز استعماله للرجل الا للضرورة من الضرورة انف الذهب مثلا ابن اسعد رضي الله عنه كان قطع انفه في احد حروب الجاهلية فوضع انف من ورق يعني من فضة فانتن اصابه النتن الرائحة الخبيثة

82
00:34:34.950 --> 00:34:57.250
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب فسلم من النتن ومثل الانف السن مثلا قلعت اسنانه او بعضها فركب بدلها سن من ذهب لا بأس لكن للزينة لا يجوز للرجل

83
00:34:58.800 --> 00:35:24.900
للحاجة يجوز الانف والسن ونحوها من الذهب لا بأس بها للرجل كما لا بأس بها للمرأة كذلك وذكر ابو الخطاب في التنبيه انه يباح يسير الذهب قال ابو الخطاب ولا بأس

84
00:35:25.300 --> 00:35:46.200
بطبيعة السيف من الذهب لان سيف عمر رضي الله عنه كان فيه سبائك من ذهب ذكره الامام احمد وعن مزيدة العصر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح

85
00:35:46.250 --> 00:36:15.700
وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال حديث غريب فيباح الذهب للرجال في حال الظرورة كما تقدم كالانف والسن ويباح له كذلك الذهب في الات الحرب لان الحرب القتال بقتال الكفار

86
00:36:16.450 --> 00:36:45.400
استعمال المسلمين للذهب في حال القتال يقوي نفوسهم  يكمد ويغيظ الاعداء وهذا امر مطلوب للجهاد في سبيل الله ولهذا لما مشى الزبير مشية يختالئ احد الصحابة لا اذكر انه الزبير. اه مشية يختال فيها

87
00:36:45.400 --> 00:37:08.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يكره هذه المشية الا في الحرب ورخص النبي صلى الله عليه وسلم  لبعض الصحابة باتخاذ لباس الحرير لاجل الحرب. لان في كسر لقلوب الاعداء

88
00:37:10.850 --> 00:37:35.750
عدة الجهاد في سبيل الله لا بأس باتخاذها من الذهب فمثلا يلبس سيفه ذهب لا بأس بذلك لكن في حال السلم مثلا يستعمل سبحة الذهب او اه قال من ذهب او ساعة الذهب يحرم على الرجال ذلك

89
00:37:36.900 --> 00:38:11.350
فصل فان تطهر من انية الذهب والفضة ففيه وجهان احدهما تصح طهارته وهذا قول الخرق لان الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية انما المعصية استعمال الاناء والثاني لا تصح اختاره ابو بكر لانه استعمال للمعصية في العبادة اشبه الصلاة

90
00:38:11.350 --> 00:38:40.200
في الدار المغصوبة هذه المسألة عرفنا ان انية الذهب والفضة يحرم استعمالها على الرجال والنساء رجل توضأ في اناء من ذهب او فضة يقول استعماله للاناء حرام عليه يأثم لكن هل يصح وضوءه او لا

91
00:38:40.750 --> 00:39:07.500
للعلماء رحمهم الله روايتان في المذهب الاولى قول الخرق صاحب المختصر قال يجوز الطهارة صحيحة والاستعمال محرم الطهارة صحيحة لان الطهارة ماء يغسل به عضوه فهو ادى ما عليه نحو الطهارة

92
00:39:07.700 --> 00:39:29.450
لكن استعماله للإنا حرام الرواية الثانية وهي في بعض شيوخ المذهب قالوا لا يصح ولا تصح الطهارة. لانه استعمل المحرم وطهارة غير صحيحة. يرحمكم الله لم؟ ما غسل به اعضاءه قالوا لا

93
00:39:29.650 --> 00:39:44.650
نقيسه على الدار المغصوبة كما انه لا يصح ان يصلي في الدار المغصوبة لا يصح ان يتوضأ بالاناء المحرم. نقول بارك الله فيكم فيه فرق الدار المغصوبة يستعملها في العبادة

94
00:39:44.800 --> 00:40:04.600
يصلي فيها يركع ويسجد وهذا حرام عليه نحن معكم لكن اناء ذهب وفضة نقول له لبسك استعمالك الاناء حرام وطهورك صحيح. وهذا اقرب وهو قول اكثر ان التطهر بها صحيح

95
00:40:04.900 --> 00:40:35.850
والاستعمال والاستعمال لها محرم اذا فتلخص معنا في الاواني ان الاواني نوعان نوع يجوز استعماله واتخاذه غاليا او رخيصا سوى الذهب والفضة ما دام طاهر فيجوز استعماله واما الذهب والفضة

96
00:40:35.950 --> 00:41:07.800
ويحرم استعماله للرجال والنساء ويستثنى النساء في الحلي ما تتحلى به المرأة لزوجها تستعمله مثلا ساعة الذهب للمرأة حلال للرجل حرام مقحنة الذهب وسبحة الذهب مثلا تحرم على الرجال وعلى النساء

97
00:41:08.050 --> 00:41:31.500
لان هذا في حق النساء استعمال وليس تحلي لان المرأة لا تتحلى بالمكحلة  لا تتحلى بالمشط وهو استعمال فلا يباح له استعمال مشط الذهب ولا اكحلة الذهب ويستثنى من الفضة

98
00:41:31.750 --> 00:41:59.900
الضبة اليسيرة والشريط لحاجة والتطهر بانية الذهب والفضة يحرم ذلك والطهارة بها فيها قولان هل هي صحيحة او ليست بصحيحة المشهور وقول الاكثر من ائمة المذهب صحتها والقول الثاني ان الطهارة لا تصح

99
00:42:01.200 --> 00:42:30.000
اذا حكم استعمال ملاعق الذهب الملعقة والشوكة للرجال والنساء يحرم ذلك لان هذا من استعمال الذهب متى يباح للرجل استعمال الذهب استعمال الذهب يباح للرجل عند الضرورة  وسن الذهب وفي غير الضرورة

100
00:42:30.400 --> 00:42:55.850
في الة الحرب كرشني الراحلة مثلا او الفرس لا بأس ان يكون من الذهب في حالة الحرب والقتال وحلية السيف ومقلب السيف مثلا وغلاف السيف يكون من الذهب لان في هذا كسر لقلوب الاعداء. واغاظة للاعداء

101
00:42:56.300 --> 00:43:03.250
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين