﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فان خص فصل فان خص بعض ولده لغرض

2
00:00:20.250 --> 00:00:45.900
من زيادة حاجة او عائلة او اشتغاله بعلم او لفسق الاخر او وبدعته فقد روي عن احمد ما يدل على جوازه لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لقوله لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به اذا كان على سبيل الحاجة واكرهه اذا كان على سبيل الاثرة

3
00:00:46.550 --> 00:01:15.500
هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا خصص بعض ولده في الهبة او العطية لغرض صحيح وقد تقدم لنا المنع من تخصيص بعض ولده بهدية او عطية او صدقة او هبة

4
00:01:15.800 --> 00:01:38.800
لقوله صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير رضي الله عنه لما جاء يشهده على منحته ونحلته لبعض ولده قال اكل ولدك اعطيتهم مثله؟ قال لا. قال فلا اذا لا تشهدني على جور

5
00:01:38.950 --> 00:02:06.200
اشهد على هذا غيري. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فعرفنا انه لا يجوز اعطاء بعظ الولد دون بعظ اذا كان على سبيل الاثرة او المحبة او لمؤثر اخر لا علاقة له بشأن بكون

6
00:02:06.450 --> 00:02:34.900
بمبرر شرعي وذلك مثلا كأن تلح الام على اعطاء ولدها شيئا ما فيعطيه ويحرم اخوته او يعطي الصغير لصغره او يعطي الكبير لكبره كل هذا ممنوع لان هذا يسبب قطيعة الرحم

7
00:02:35.600 --> 00:02:57.850
والشحناء والبغضاء والكراهية فيما بينهم اذا خصص بعض ولده لجهل فهل يجوز له ان يرد ما خصصه؟ نعم. بل يجب عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور

8
00:02:59.000 --> 00:03:27.100
اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اذا مات الوالد قبل ان يرجع ما اعطاه للولد  تقدم لنا ان فيه قولان للفقهاء رحمهم الله احدهما ان العطية تمضي ان ارجعها الولد فبها والا فلا يطالب بها الورثة ويبوء باسمها

9
00:03:27.250 --> 00:04:00.900
الوالد القول الاخر انه يلزم ارجاعها حتى لو مات الواهب لاجل العدل والبعد عن الجور ورفع الشحناء فيما بينهم حتى ولو مات الوالد يرجعها قولان للعلماء وهذا الفصل فيما اذا خصص

10
00:04:00.950 --> 00:04:30.200
بعظ ولده لمبرر مثلا هذا الولد له اولاد كثير وهو فقير فاعطاه دون اخوته او هذا الولد منقطع لطلب العلم. فاعطاه دون اخوته او هذا الولد اعطاه لانه تقي والاخر حرمه لانه فاسق

11
00:04:30.500 --> 00:04:50.500
او مبتدع ليزجره ليؤدبه فهذا لا بأس به اعطاه لانه ينفق على نفسه بينما الاخرون عنده في البيت وينفق عليهم فلا بأس لفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه حيث نحل

12
00:04:50.600 --> 00:05:15.500
عائشة رضي الله عنها نحلة قال يا بنية اني لقد نحلتك عشرين وسقا من تمر فلو حزتيه كان لك ويا ليتك حزتي واما الان فمال وارث. اقتسموه على كتاب الله

13
00:05:16.000 --> 00:05:40.650
فانما هما اخواك واختاك فيه فدل صدر الحديث على جواز نحلة بعض الولد الي مبرر كما نحل ابو بكر رضي الله عنه عائشة لكونها ام المؤمنين ولكونها المنفق على نفسها

14
00:05:40.800 --> 00:06:09.950
ولكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ونحلها دون بقية اولاده ودل ارجاعها على انها ما دامت لم تستلم العطية وقد احس بالمرظ ويعتبر من باب الوصية لوارث فردها رضي الله عنه. قال الان لو حزتيه كان لك لكن الان هو مال وارث

15
00:06:09.950 --> 00:06:30.300
ما اتصرف فيه انا فردها وصدر الحديث دليل على جواز اعطاء البعض دون البعض واخر الحديث دل على ما هو معلوم الذي هو لا وصية اللي وارث فان خصص بعض ولده

16
00:06:31.300 --> 00:06:58.650
لغرض صحيح. الغرض الصحيح مثل ما تقدم لكونه منقطع لطلب العلم. لكونه معاق لكونه مريظ لكونه ما يكتسب لسبب لكون عنده عائلة كثيرة وليس له دخل يكفيهم هيا عطية او لتأديب الاخر او الاخرين. فساق

17
00:06:59.250 --> 00:07:18.750
او مبتدعة فاعطى الرجل الولد الصالح وحرم الاخرين تأديبا لهم لعلهم يرجع الى رشدهم ويقول رؤيا عن الامام احمد رحمه الله ما يدل على جواز ذلك وذلك ما اذا خصص

18
00:07:18.950 --> 00:07:41.150
بعض ولده بوقف قال مثلا هذا البيت وقف لوجه الله تعالى يشرف ريعه على من يشتغل بطلب العلم من ولدي من المعلوم مثلا اذا كان له مجموعة من الاولاد بعظهم قد يشتغل في طلب العلم وبعظهم لا

19
00:07:41.300 --> 00:08:02.250
فيكون هذا الوقف مخصص لبعضهم لهذا السبب لمن يشتغل بطلب العلم او لمن يقيم في مكة او لمن يعمل في كذا. يعمل في الدعوة الى الله يعمل في التعليم ونشر العلم

20
00:08:02.950 --> 00:08:25.900
يكون ريع الوقف له. هذا جائز يقول واكرهه الامام احمد رحمه الله اكرهه اذا كان على سبيل الاثرة. هذا في الوقف واما العطية فيحرم لكن اذا كان في الوقف على وقف على اولادي من زوجة فلانة مثلا

21
00:08:26.000 --> 00:08:48.400
وحرم الاخرين يقول هذا اكرهه لانه اثر اولاد زوجة دون الاخرين نعم ووجه ذلك ما روي عن ما روي ان ابا بكر رضي الله عنه قال لعائشة كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا

22
00:08:48.400 --> 00:09:10.400
انك حزتي وانما هو اليوم مال وارث. وانما هما اخواك واختاك ويحتمل المنع بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرة ويحتمل المنع من الاعطاء مطلقا يعني حتى ولو كان

23
00:09:10.450 --> 00:09:30.750
لمبرر شرعي يقول لا يكفيهم الميراث اذا كان ميراث يكفيهم ما تعطي الجميع ولا تخصص واحدا دون الاخر حتى لو كان هذا مشتغل بطلب العلم وهذا لا فما تخصص دون الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل

24
00:09:30.950 --> 00:09:52.950
ولا قال لما اعطيته  قال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك اعطيته مثله؟ قال لا. ولا قال لما خصصت هذا؟ قال لا تشهدني على جور. اشهد على اهذا غيري؟ نعم ويحتمل المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا

25
00:09:53.850 --> 00:10:14.500
نعم فصل والام كالاب في التسوية بين الاولاد ان الواهب بشير والموهوب له النعمان النعمان ابن بشير وذلك ان الاب وهب الولد وقالت الام ما ارظى الا ان تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:14.800 --> 00:10:44.700
ويحتمل انها تريد ان تكون العطية شرعية ومشروعة ويحتمل انها تريد تثبيت العطية وكان استشارة واشهاد النبي صلى الله عليه وسلم منعا للعطية عن انفاذها فصل والام كالاب زوجة بشير ابن النعمان هي اخت عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه

27
00:10:44.900 --> 00:11:07.000
وهم اسرة صالحة من خيار الصحابة رضي الله عنهم واسرة علم وفقه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما خاصمته زوجته في انه اتى جارية على فراشها فغضبت الزوجة

28
00:11:07.350 --> 00:11:30.400
واعتذر بانه لم يفعل شيئا. فاكدت بانه فعل فاكد انه لم يفعل فقالت ان كنت لم تفعل فاقرأ علي قرآنا لانها تعرف ان الجنب ما يقرأ القرآن وهو من هو رضي الله عنه لن يقرأ القرآن وهو جنب يعرف المنع

29
00:11:31.000 --> 00:11:51.900
فحدثه واحرجته. ماذا كيف يتخلص؟ تخلص رضي الله عنه قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهدت بان وعد الله حقا وان النار مثوى الكافرين. وان العرش فوق معي طاف وفوق العرش رب العالمين. قالت خلاص خلاص يكفي

30
00:11:52.850 --> 00:12:12.400
اصور لها بانه قرأ عليها قرآن واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك يعني من هذا التخلص انه تخلص منها والا تغضب عليه رضي الله عنهم لكن الزوجة فقيهة لكن ما حفظت القرآن كله

31
00:12:12.550 --> 00:12:30.900
لا تعرف ان هذا ليس من القرآن. لو كانت حفظته  والام كالاب في التسوية بين الاولاد لانها احد الابوين فاشبهت الاب. نعم. هل الام مثل الاب يحرم عليها ان تفضل بعض الولد على بعض نعم

32
00:12:31.100 --> 00:12:54.200
والام تلعب يحرم عليها ان تفضل بعض ولدها على بعض لانه يورث شحنها وكراهية من بعضهم على بعض بخلاف غيرهم من الاقارب. فيجوز للاخ ان يعطي اخاه شيئا ما ولا يعطي الاخرين

33
00:12:54.350 --> 00:13:15.450
يجوز ان يعطي ابن عمه ولا يعطي الاخرين ولا يعطي اخوانه وهكذا وانما العطية التي يجب فيها التسوية ما كانت من الوالدين من الوالد لولده او من الوالدة لبعض ولدها. نعم

34
00:13:16.050 --> 00:13:42.550
ولا تجب التسوية بين سائر الوراث ما تجب التسوية بين الوراث. يعني اذا كان الرجل يرثه اخوة او يرثه ابناء وبنات وزوجة او زوجات. ما يجب التسوية واعطاء الزوجات. يعطي الزوجات ولا يعطي الابناء والبنات. ويعطي

35
00:13:42.550 --> 00:14:07.450
والبنات ولا يلزمه ان يعطي الزوجات. لكن ما يعطي بعض الاولاد دون بعض. التسوية بين الاولاد فقط ولا يلزم تسوية بين عموم الورثة  لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان لي بشير زوجة فلم يأمره باعطائها حين امره بالتسوية بين الاولاد

36
00:14:07.450 --> 00:14:26.200
يعلم صلى الله عليه وسلم ان بشير له زوجة وهي ام النعمان وهي التي طلبة اشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية ولا قال سوي بين ورثتك سوي بين اهلك

37
00:14:26.400 --> 00:14:46.750
او اعطي الزوجة مثل ما تعطي الاولاد لا ما يلزم هذا فصل وما جاز بيعه من مقسوم او مشاع او غيره جازت هبته لانه عقد يقصد يقصد به تملي العين فاشبه البيع. قال وما جاز بيعه

38
00:14:47.100 --> 00:15:14.850
من مقسوم او مشاع او غيره جازت هبته قال مثلا احد الاخوة لاخيه الكبير او الصغير او الفقير ميراثي من والدي لك ما يقال له ما هو الميراث كم الميراث فيه نقود وفيه عقار

39
00:15:15.250 --> 00:15:35.650
وفي اراضي وفي اشياء ثانية ماذا؟ يقول كل ما وردته من ابي فهو لك  هذه الارض مشتركة بين مجموعة غير مقسومة قال اعطى احد شركائه نصيبه قال نصيبي لك المشاع ما هو؟ وما هو المقسوم

40
00:15:35.950 --> 00:15:56.600
المقسوم المعروف هذا بيت فلان وهذا بيت فلان وهذي ارض فلان وهذي ارض فلان هذا مقسوم المشاع هذا البيت مشترك لهم كلهم للام ولاولادها مثلا احد الاخوة تبرع بنصيبه لاخيه

41
00:15:57.000 --> 00:16:20.750
او لاخته او لامه فيجوز الهبة وان كان مشاعا. سواء كان الموهوب مفرز مقسوم او شاع مشترك. نعم لانه عقد يقصد به تمليك العين. يعني ما املكه انا اعطيك اياه ايا كان. مقسوم او غير مقسوم

42
00:16:20.800 --> 00:16:44.150
وتجوز هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات؟ هذا في هبة ما لا يجوز بيعه هل يجوز بيع الكلب؟ لا. لا لكن هل يجوز اقتناء الكلب؟ نعم. لمصلحة كلب الحراسة

43
00:16:44.500 --> 00:17:09.850
كلب الصيد والماشية وهكذا فيجوز اقتناؤه فيجوز هبته. لكن لو استغنى عنه الانسان يجوز له ان يبيعه؟ لا. حرم ثمنه الكلب لا يجوز ان يبيعه السماد والسرجين نوعان سرجين او سماد طاهر

44
00:17:10.200 --> 00:17:36.150
سرجين سماد نجس يجوز بيع الطاهر لانه يستصلح للزراعة لكن سرجين نجس ما يجوز بيعه لانه نجس لكن هل تجوز هبته؟ نعم يجوز هبة مثل الكلب نعم وما جاز بيعه

45
00:17:36.450 --> 00:17:56.450
وما جاز بيع وما وما جاز بيعه من مقسوم او مشاع او غيره جازت هبته لانه عقد عقد يقصد به تمليك العين فاشبه البيع وتجوز هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات؟ من النجاسات يعني مثل السماء

46
00:17:56.450 --> 00:18:19.350
ان نجس السماد الذي فيه نجاسة تجوز هيبته ولا تجوز بيعه لان النجاسات ما يجوز بيعها لكن سماء الطاهر سماد ابل او سماد غنم او بقر يجوز بيعه لانه سماد وطاهر وصالح للاستعمال

47
00:18:19.950 --> 00:18:41.750
لكن النجس اللي مخالطه نجاسة بول او غائط يحرم بيعه ويجوز هبته يستفيد منه اهل الزراعة. نعم لانه تضرع فجاز في ذلك كالوصية ولا تجوز. كذلك الوصية يجوز ان يوصي بشيء مشاع

48
00:18:41.850 --> 00:19:01.900
ويجوز ان يوصي بشيء مخصص ويجوز ان يوصي به سواء كان معلوم المقدار او غير معلوم المقدار ونحو ذلك  ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. ولا في المبيع قبل قبضه لانه عقد يقصد به التمليك في الحياة

49
00:19:01.900 --> 00:19:25.400
فاشبه البيع ولا تجوز في مجهول شيء غير معلوم شيء غير معلوم. مثلا يقول التجارة الواردة الي هي لك ما يدرى هذه التجارة ما هي؟ ربما اذا جاءت ندم الواحد لانه كان يظنها غير هذا

50
00:19:25.950 --> 00:19:48.800
او مثلا يقول ما يأتيني من كذا هو لك وهو لا يدري مثلا ما يمنحني ولي الامر هو لك. هذا مجهول قد يمنحه شيء يسير وقد يمنحه شيء كثير الشيء المجهول ما تجوز هبته لانه قد يورث الندامة

51
00:19:49.100 --> 00:20:09.700
والتأسف على الهبة حيث انه ما كان يتصورها او معدوم لا يدرى ما هو ولا ولا يدرى سيصل وهل يأتي مثلا يقول ما تحمل به الناقتي هو لك وهي ما حملت الى الان

52
00:20:10.100 --> 00:20:28.800
ما في حمل وما يدرى هذا معدوم ما يدرى هل يوجد او لا يوجد وهل يكون كذا او يكون كذا المعدوم لا يجوز وكذلك غير المقدور على تسليمه تطاير في الجو

53
00:20:29.500 --> 00:20:57.450
او سمكة في البحر ما يجوز هبتها لان ما تقدر على ان تسلمها والاصل في اذا وهبت شيئا ان تسلمه للموهوب له ولا يجوز في مجهول ولا تجوز ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه ولا في المبيع قبل قبضه ولا في المبيع قبل

54
00:20:57.450 --> 00:21:27.650
ما يجوز ان يهب ما اشتراه قبل ان يقبضه اذا كان يحتاج الى توفية لانه ما يدرى على ماذا يكون قبضه وهل يتم او لا يتم فاذا قبضه جاز له التصرف. وكذلك لا يجوز بيعه كما انه لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا قبل ان

55
00:21:27.650 --> 00:21:50.700
ايا كان نوعه مثلا اشترى ارض في مكان كذا ولم يقبضها فهل يجوز له ان يبيعها لا حتى يقبضها. اذا قبضها جاز له ان يبيعها وجاز له ان يهبها الهبة كالبيع

56
00:21:50.850 --> 00:22:18.400
الا فيما يمنع بيعه ويجوز هبته كما اتقدم الكلب  السرجيم النجس ويلحق بذلك مثل المصحف كتاب الله جل وعلا وهو يجوز هيبته ولا يجوز بيعه لانه اذا باعه فكأنه رغب عنه

57
00:22:19.300 --> 00:22:42.000
واذا اضطر الانسان لشراءه فله ان يشتري وهو يحرم على البائع البيع البايع لا يجوز له ان يبيع. المشتري له ان يشتري لانه راغب في كتاب الله ولا يجوز لانه عقد يقصد به التمليك في الحياة فاشبه البيع

58
00:22:42.200 --> 00:23:07.350
ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لذلك؟ ما يجوز تعليق الهبة على شرط مستقبل لانه لا يدرى ان تحصل او لا يحصل وربما يحصل جهالة وغرر فلا يجوز وانما الهبة تكون فيما يصح بيعه

59
00:23:07.650 --> 00:23:23.550
والحكم في الايجاب والقبول فيها كالحكم في البيع على ما ذكر في بابه على ما ذكر في اي باب باب البيع تجده في اول البيع البيع يشترط فيه الايجاب والقبول

60
00:23:23.600 --> 00:23:53.500
الا ما تعارف الناس عليه من عدم الايجاب والقبول تقدم في اول باب البيع ذكر هذا انه اشترط فيه صحة البيع الايجاب والقبول الايجاب من البائع والقبول من المشتري. كذلك الايجاب من الواهب والقبول من الموهوب له. الا ما لا يشترط فيه

61
00:23:53.500 --> 00:24:15.600
فيه ايجاب ولا قبول كما تعارف عليه الناس في المعاطات مثل مثلا الخبز والاشياء المسعرة المعلومة تأخذ الشيء وتضع قيمته وتمشي وربما تدخل المحل ولا تتكلم بكلمة. تأخذ ما تريد وتضع قيمته وتمشي. ما تقول بعني هذا

62
00:24:16.400 --> 00:24:36.700
ويقول بعتك اياه بريال تقول قبلت وخذ الريال لا ما يلزم هذا لانه شيء متعارف عليه لكن في مثل مثلا الاشياء ذات القيمة ما تقول مثلا يقول عنده ارض يريد بيعها مثلا كتب له شيك بمليون واعطيته اياه

63
00:24:37.500 --> 00:24:56.300
وانا قلت اشتري منك الارض بمليون ولا قال ابيع عليك. هل يتم البيع؟ لا ما يتم كذلك الهبة مثلا لو قال مثلا يعني اعطاه اشارة بانه وهبه هذه الارض ولم يتكلم بكلمة. هل يصح

64
00:24:56.400 --> 00:25:14.600
ما يصح لا بد من الايجاب والقبول. خذ هذه الارض لك قبلتها مثلا على ما ذكر في بابه ارجع اليها في اول باب البيع بالنسبة للكتاب الذي معي وفي اول الصفحات من

65
00:25:15.350 --> 00:25:43.050
وانا اعاني احدهما الايجاب والقبول والثاني المعاطات الايجاب والقبول الايجاب من البائع والقبول من المشتري والايجاب من الواهب والقبول من الموهوب له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

66
00:25:43.250 --> 00:25:45.950
وعلى اله وصحبه اجمعين