﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.450 --> 00:00:50.450
فصل والهبة والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا سواء كانت من مماثل او اعلى او ادنى. لان قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والهبة المطلقة. يعني غير المقيدة بشيء لا تقتضي ثوابا. يعني مكافأة. سواء كانت من اعلى لادنى او من

3
00:00:50.450 --> 00:01:30.450
الاصل في ان الانسان اذا اعطى ترى شيئا فانه لا يطلب له مقابل. هذا هو الاصل. فان طلب مقابل فهذا فيه تفصيل. لكن الاصل انها لا تقتضي صوابا اي مقابل. ما يقول له اذا اعطاه شيئا كم تريد بدل هذا؟ كم يرضيك

4
00:01:30.450 --> 00:02:10.450
ونحن ذلك. وانما الاصل انها عطية. لا تقتضي المطالبة بطلب عوض. لان الفرق بين البيع والهبة الاصل فيها الاباحة وانها معطيها يقصد اما من الله تبارك وتعالى. كما اذا كانت صدقة او صلة رحم او نحو ذلك

5
00:02:10.450 --> 00:02:40.450
او يقصد التقرب الى هذا الشخص ويرظيه او يتودد اليه او نحو ذلك هذا هو الاصل في الهبة. نعم. سواء كانت من مماثل او اعلى او ادنى والمماثل يعني مساوي الزميل اعطى زميله شيئا اخر. من اعلى

6
00:02:40.450 --> 00:03:10.450
اعطى الاصغر شيء. او الاصغر اهدى واعطى الاكبر شيئا. فالاصل انها لا طلب مقابل هذه العطية والهدية. نعم. لانها عطية على وجه التبرع فلم تقتضي ذلك كالصدقة. اعطي على وجه التبرع. يتبرع لهذا لهذا الشيء

7
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
ثم عاد هو بحسب نيته. ان كان تبرع بهذا الشيء ابتغاء مرضات الله فله الاجر من الله جل وعلا او اعطى ابتغاء التقرب الى هذا الشخص فله ذلك بحسب نيته

8
00:03:30.450 --> 00:04:00.450
ان والاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. او قصد الرياء جمعة او قصد شيئا ما او قصد انه سيطلب منه في المستقبل امرا من الامور فيعطيه من اجل يستجيب لطلبه ونحو ذلك. نعم. وان شرط ثوابا معلوما

9
00:04:00.450 --> 00:04:30.450
وان شرط ثوابا معلوما صح. يصح يقول خذ هذه من اني اريد مقابلها مئة ريال. خذ هذه علما اني اريد مقابلها ان تعمل لي او تعطيني مقابلها كتاب كذا. او تقضي لي حاجة هي كذا

10
00:04:30.450 --> 00:05:00.450
فيصح هذا لان هذا على سبيل المعاوظة. نعم. وكانت بيعا يثبت فيها الخيار والشفعة والظمان وظمان العهدة. وكانت بيع يعني بمثابة البيع. اذا قالوا مثلا خذ هذا الكتاب هدية علما انني اريد

11
00:05:00.450 --> 00:05:30.450
قيمته مئة ريال. صح هذا وصارت بمثابة البيع ما داموا في المجلس اخذ الكتاب. وقلبه فهو بالخيار. ان شاء قبله وان شاء رده الاخيار المجلس والشفعة هذا في العقار ونحو سيئة مثاله. وضمان

12
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
عهدة ضمان العهدة. قال خذ هذا الكتاب اريد مقابله مئة ريال. قال احسنت جزاك الله خيرا. هذا الكتاب انا حريص عليه. وبحثت عنه ولم اجده. خذ هذه مئة ريال. ثم

13
00:05:50.450 --> 00:06:10.450
فرق فرجع صاحب الكتاب والكتاب وجد فيه بياض كثير. صفحات بياض شاقطة غير مطبوعة. فكر ان هذا الكتاب ما يكفيه لانه في حاجة الى هذا الكتاب لكن هذا الكتاب فيه صلاحات

14
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
ولا يصلح فرده على صاحبه يلزمه ان يرد المئة ريال. لان هذا عيب. ضمان العهدة اخر مثال اخر اعطاه الكتاب وقال خذ هذا الكتاب علما اني اريد مقابله مئة ريال

15
00:06:30.450 --> 00:06:50.450
قال جزاك الله خيرا احسنت. انا حريص على هذا الكتاب ولم اجده. خذ هذي مئة ريال. فاخذه ثم بعد ساعة او ساعتين اتاه طالب اخر. قال هذا كتابي. من اتاك؟ قال فلان اتاني به

16
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
هذا هدية واعطيته مقابله مئة ريال. قال لا يا اخي هذا كتاب هو اخذه مني واستغفلني واخذه مني. فاعطني كتابي وعليه فاخذه الاخير اخذ الكتاب الاخير. لم يرجع عليه ان اخذ الكتاب من يده

17
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
يرجع على صاحب المئة يقول تعال يا اخي انا اعطيتك مئة ريال على اساس انك اعطيتني هذا الكتاب فبين لي ان هذا الكتاب شيخ ابو زيد واخذه مني. فانا اخذ منك ما اعطيتك مقابله. هذا ضمان العهدة

18
00:07:30.450 --> 00:08:10.450
يعني انه يرجع على من اعطاه اياه بعيب او بادعاء او نحو ذلك الشفعة الشفعة مثلا زوج وزوجته او اخ واخوه. او شريك وشريكه مشاع الاخ احد الاخوين او احد الزوجين

19
00:08:10.450 --> 00:08:40.450
او احد الشريكين اهدى نصيبه لاخر. مقابل عشرة الاف ريال فاخذه واعطاه عشرة الالاف على انه يكون لشريك لصاحبه الاول. صاحبه الاول علم ان شريكه اعطى نصيبه من هذا الشخص لاخر. فلو كان

20
00:08:40.450 --> 00:09:10.450
او اياه صدقة او صلة رحم فلا علاقة ولا يستطيع استرجاعه لكن علم انه اعطاه اياه مقابل عشرة الاف ريال. قال اذا انا مشفع. ثم يعطي من دفع العشرة الالاف ريال يعطيه عشرة الاف ريال ويأخذ الشخص لماذا؟ بالشفعة

21
00:09:10.450 --> 00:09:40.450
اقول هم الشفعة لانه اذا اعطاه هذا الشخص من العقار مقابل شيء فيكون بمثابة البيع كأنه باعه عليه بهذا الثمن. فيأخذه الشفيع بهذا الثمن يرده بعيبه. حكم البيع. يطالب بالعهدة. اذا اعطاه ما ليس

22
00:09:40.450 --> 00:10:10.450
يرجع على صاحبه الاول المسؤولية على من اعطاه يأخذ منه المبلغ الذي دفع له مقابل ذلك وكانت بيعة يعني اذا كانت في ثواب معلوم. قال خذ هذا واعطني عشرة الاف ريال. خذ هذا واعطني مقابله عشرة ريالات. خذ هذا واعطني

23
00:10:10.450 --> 00:10:40.450
يقابله كذا. فيكون بيعا يثبت فيه الخيار خيار المجلس. وان فرط خيار الشرق سبت. قال نعم انا اقبله منك بمائة ريال. لكن اعلم بان لي الخيار ثلاثة ايام ان رأيت انني ساستفيد من هذا الكتاب فهذه مئة ريال. وان رأيت انني لن

24
00:10:40.450 --> 00:11:10.450
فانا ارد عليك وتعطيني المبلغ. صح لانه ثبت في خيار المجلس وثبت في خيار الشرط وثبتت فيه الشفعة كما مثلنا في الشخص وثبت فيه ضمان العهدة كما اذا تبين ايه ده! فانه يرد القيمة. نعم. وحكي عن احمد رواية

25
00:11:10.450 --> 00:11:40.450
ثانية انه يغلب فيها حكم الهبة فلا يثبت فيها احكام البيع المختصة به نعم وان عن احمد رحمه الله رواية ثانية انه يغلب عليها عليه يغلب فيها حكم الهبة. يعني ما تكون حكم البيع. تكون حكم الهبة. فلا يثبت

26
00:11:40.450 --> 00:12:10.450
فيها احكام البيع المختصة به يعني المختصة بالبيع مثل ما مثلنا خيار الشرط وخيار المجلس والشفعة والعهدة وما الى ذلك. نعم. وان شرط ثوابا مجهولا احتمل الا يصح لانه عوض مجهول في معاوضة فلم يصح كالبيع. وعنه انه يصح ويعطيهم

27
00:12:10.450 --> 00:12:40.450
ما يرضيه او يردها ويحتمل ان يعطيه ان يعطيه قيمتها فان لم يفعل فللواهي بالرجوع وان شرط ثوابا مجهولا. الواهب شرط ثوابا هذا الثواب ما يدري ما هو. اعلم ان الثواب يعني هو العوظ ما هو ثواب من الله تبارك وتعالى. ثواب

28
00:12:40.450 --> 00:13:10.450
يعني مقابل انشرط ثوابا مجهولا. هذا يتأتى له صور. يقول خل هذا الكتاب او خلف هذه الارض او خذ هذه الثياب عطية مني لك لكن على شرط ترضيني على شرط ترضي زيد عمي زيد يطالبك

29
00:13:10.450 --> 00:13:50.450
ترضيه. هذا ثواب مجهول. شرط ثوابا مجهولا فيقول لا تصح لان لها احكام البيع والبيع ما يصح بشيء مجهول. هذا احتلال يحتمل ان يقول يصح ثم عاد هما امام ما يثبت لديهما لهما الخيار. ان تراضيا على شيء معين صح. وان لم يتراضيا على

30
00:13:50.450 --> 00:14:20.450
شيء معين فمن واهب استرجاع هبته. او قيمتها ان كانت تلفت او مثال ذلك يقول خذ هذا الكتاب على شرط ترضيني يقول نعم خيرا. اخذ الكتاب وقال خذ هذه خمسين ريال. اخذها ورضي

31
00:14:20.450 --> 00:14:40.450
صح لانه شرط الرضا وقد رضي بما اعطاه. لكن مثال اخر ترضيني خمسين ريال قال لا انا اشتريه من المكتب بمئتين وخمسين. وانت تعطيه الخمسين قال لا يا اخي ما

32
00:14:40.450 --> 00:15:00.450
هذا مئتين وخمسين هذا قيمته خمسين ريال في كثير من المكتبات قال لا انا مشتريه من المكتبة مئتين وخمسين فكيف عطيني خمسين عام. اريد قيمته معتدلة. احتمال انه لا يصح لانه مجهول اصلا

33
00:15:00.450 --> 00:15:20.450
واحتمال الصحة انه يصح ويعطيه ما يرضيه. ان رضي ولا يقول رد على كتابي ولا حرج. والا المعطى يقول اذا ما دمت لا ترضى بخمسين ريال انا ما ارغب فيه. بمئتين وخمسين. خذ الكتاب لك يا

34
00:15:20.450 --> 00:15:40.450
اخي ما اريده تعطيني اياه وتخرجني بقيمة اكثر؟ لا. وهذا معنى قوله وانشرط ثوابا مجهولا اولا احتمل الا يصح. لانه لان العوظ مجهول وله حكم البيع. والبيع شرط ان يكون الثمن

35
00:15:40.450 --> 00:16:10.450
معلومة لانه عوض مجهول في معاوضة. فلم يصح كالبيع. وعنه رواية عن الامام احمد انه يصح ويعطيه ما يرضيه او يردها ويحتمل ان يعطيه قيمتها. عند اعلى الصنف يقول ما هي قيمة هذا الكتاب الواقع؟ ويقول مثلا خذ هذا

36
00:16:10.450 --> 00:16:30.450
فاعطاه خمسين ريال قال لا انا مشتريه من المكتبة بمئتين وخمسين. فيعرظ على اهل الصنف القيمة الحقيقية بصرف النظر عن الشرع لانه قد يكون مغلوب او يكون في مكتبة تضاعف الاسعار لان المكتبات ليست على حد سواء. فيوجد

37
00:16:30.450 --> 00:16:50.450
من تفسير ابن كثير مثلا في بعض المكتبات باربعين. وخمس وثلاثين. ويوجد في بعض المكتبات بثمانين. وربما تكون متساوية. لكن المكتبات متفاوتة في الاسعار. فيقال له ما نأخذه بما اخذته الكتاب به بمئتين

38
00:16:50.450 --> 00:17:20.450
اذا انت مغلوب فيه. فانا اعطيه شقيمته التي يقررها اهل الصوف يعرفون قيمة هذا الكتاب ويحتمل ان يعطيه قيمتها. يعني قيمة العطية او الهدية. فان لم يفعل فلواهب الرجوع يقول لا يا اخي اجل. ما دمت لا تعطيني ما يرضيني رد علي كتابي. يقول خذ هذا

39
00:17:20.450 --> 00:17:50.450
انت احرجت علي تعطيني شيء يساوي خمسين ريال تقول ابي منك مئتين وخمسين؟ لا. خذ كتابة لك فيرد عليه العطية لانها اصبحت بمثابة البيع والشراء. فللواهل الرجوع او للموهوب ان يرجعها يعيدها. يقول ما اريدها ما دمت ما ترظى بالخمسين خذها معك. نعم. لما روي

40
00:17:50.450 --> 00:18:10.450
عن عمر رضي الله عنه انه قال من وهب هبة اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم لم يرضى منها. قال احمد اذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة او نقصان ولم يثبته منها. فلا ارى

41
00:18:10.450 --> 00:18:30.450
عليه نقصان ما نقص الا ان يكون ثوبا لبسه او جارية استخدمها او استعملها فان اختلفا فقال ببدل فانكر الاخر يكفي يكفي. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

42
00:18:30.450 --> 00:19:00.450
انه قال من وهب هبة اراد بها الثواب. من المعلوم يعني اراد بها المكافأة من الموهوبة اعطاه شيء يريد ان يرد عليه ويقابلها. فهو على هبته. يرجع وفيها ان لم يرظى منها ان لم يعطى ما يرظيه منها. اعطاه مثلا قطيع

43
00:19:00.450 --> 00:19:30.450
فراش سجادة. قل خذ هذه هدية. وانا اريد الثواب وقال له حسن خذها بعشرين ريال مقابل هذه السجادة قال لا يا اخي هل اشتريتها بمئة ولم توقع انك تعطيني مئة وعشرين؟ قال تعطيني عشرين ما تسوي شي. فيقول له انت ان رضيت

44
00:19:30.450 --> 00:19:50.450
ابو العشرين فبها ونعمة خذ سجادتك او يقول الواهب نفسه تعطيني ما خطر في بالي والا رد علي سجادتي يقول خذها معك يرجع فيها اذا لم يرضع منها اذا لم يرضى

45
00:19:50.450 --> 00:20:30.450
يعني يعطى ما يرضيه مقابلها. قال احمد رحمه الله اذا تغير العين الموهوبة. بزيادة او نقصان ولم ينسبه منها فلا ارى عليه ضمان ما نقص. اعطاه فرس مثلا يريد الثواب مقابل هذا الفرس. فاعطاه الف ريال. قال لا يا اخي هذا

46
00:20:30.450 --> 00:21:00.450
خمسين الف تعطيني الف انا متأمل انك تعطيني مئة الف قال لا يا اخي بعد هذا قال خذ فرسك. تبين ان الفرس هزل لانه صار وغير من يقدره قدره. فهزل هل يضمن؟ يقول انا اعطيتك اياه وهو سمين وقوي

47
00:21:00.450 --> 00:21:20.450
والان هزيل يقول ما ارى الامام احمد رحمه الله انه يضمن بانه هذا هو اصل المفرط المخاطر حينما واعطاه بدون ذكر للقيمة من اول وهلة. قال خذ هذا الفرس وانا ترأي اريد

48
00:21:20.450 --> 00:21:40.450
العوض فقال ان شاء الله بعد شهرين تمر علي ارويك فبعد شهرين مر عليه واعطاه الف بينما هو جسم انهم يعطيه خمسين الف. قال لا يا اخي ان تعطينا الف الف فرس

49
00:21:40.450 --> 00:22:10.450
فاخذه فاذا هو قد تغير ضعف ما ما له مقابل او سمن وزاد ما له مقابل ما يقول ارد عليك الفرس وترد قيمة الزيادة التي حصلت فيه لان هذه الزيادة زيادة متصلة. اذا تغيرت العين

50
00:22:10.450 --> 00:22:40.450
الا ان يكون ثوبا لبسه. اهدى اليه مصلح. مثلا بخمسة الاف فجاءه بعد شهرين او ثلاثة اشهر او خمسة اشهر ليعطيه العوظ عن هذا المجتمع فاعطاه الف ريال قال له لا يا اخي المشلح انا مشتريه بخمسة الاف. متوقع انك تعطيه ستة او سبعة. المشلح هذي قيمته الف ريال

51
00:22:40.450 --> 00:23:00.450
قال اذا رد علي مصلحي. فرد المشلح فاذا هو ملبوس ما يساوي ولا خمس مئة ريال. لانه هو الذي استعمل فله في النقص فيلزمه ان يعوض عن الاستعمال هذا. او جارية استمتع بها

52
00:23:00.450 --> 00:23:20.450
او جامعها او فظ بكارتها فله العوظ بان هذا النقص جاء من جهة استعمال المهدى اليه. يقول الامام احمد رحمه الله فلا ارى عليه نقصان ما نقص الا ان يكون ثوب

53
00:23:20.450 --> 00:23:50.450
من لبس او جارية استخدمها او استعملها يعني استمتع بها هذه صورة ثانية نعم فان اختلفا. فان اختلفا فقال وهبتك ببدل فانكر الاخر. فالقول قول المنكر لانه ادعى عليه بدلا الاصل عدمه عدمه. الاصل عدمه كما سبق. يعني مثلا

54
00:23:50.450 --> 00:24:20.450
اهدى عليه هدية. توقع انه يعطيه شيء ويعطيه شيء جزل فسكت ما اعطاه شيء قال بعد فترة او بعد ايام قليلة اتى اليه تحرى انه يعطيه ما اعطاه شيء. قال له يا اخي انريد قيمة اللي اعطيتك. انا اشتريتها من السوق

55
00:24:20.450 --> 00:24:40.450
واهديتها لك. توقع انك تعطيني اكثر من قيمتها. توقع للربح. قال انا ما فكرت اصلا انك تريد مني طيب وين انا واياك ويننا معاملات وبيننا كذا وتهدي الي واهدي اليك ما احد منا يطلب عوض من الثاني قال لا يا اخي

56
00:24:40.450 --> 00:25:10.450
انا اريد العوض فطالب بالعوظ هل يعطى يلزم ان يعطى؟ لا لان الاصل في الهدية والعطية انها بدون مقابل. فيقال اذا خذها ولا تطالبني بشيء فانكر المهدى اليه وقال ما عرفت انك تريد هدية ولا خطر على بالي انك تريد عوظ بهذه الهدية

57
00:25:10.450 --> 00:25:30.450
الاصل مع من؟ مع من انكر العوظ. ولا يعطى ذاك العوظ الذي يدعيه. لان اصل عدن يقول هذه انا اعطيتك اياها اريد منك خمسة الاف. قال ما خطر على بالي انك

58
00:25:30.450 --> 00:25:50.450
تريد مني شيء معاملات وتداخل وكل واحد منا يعطى الاخر ما قال لا انا ما اعطيتك الا اريد خمسة الاف اعطني خمسة الاف يقول لا ما اعطيك لاني ما التزمت لك بشيء ما دام هذا

59
00:25:50.450 --> 00:26:10.450
اسرتك فانا ما اعطيك ولا الف ريال ولا عشرة ريالات. فالاصل عدم العوظ اذا قال اعطيتك اريد الثواب وقال اعطيتني ما تريد ثواب ولا فكرت انك تريد مني ثوابا فالاصل

60
00:26:10.450 --> 00:26:40.450
مع من؟ مع من يدعي الثواب او مع المنكر؟ الاصل مع المنكر. انه لا يلزمه ثواب وانما يرد الهدية اذا لم يقبل المهداة اليه ان يدفع له ما يدعيه ردها عليه واشتريه. لان الاصل عدم الثواب. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

61
00:26:40.450 --> 00:26:47.076
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين