﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:31.050
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يجوز لمن له وارث الوصية ويستحب

2
00:00:31.050 --> 00:01:01.050
ويستحب لمن رأى موصيا يحيث في وصيته ان ينهاه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة بس ولسه هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت كتاب الوصايا والوصايا جمع وصية. والوصية تطلق على

3
00:01:01.050 --> 00:01:41.050
ما يوصي به المرء بعد مماته. يكتب وصيته في الحياتة لتنفذ بعده بعد وفاته. وتقدم لنا ان من الوصية ما هو واجب. كان يكون عليه دين او عنده امانة سواء كان الدين لله كالزكاة والنذر والكفارة. او لادمي

4
00:01:41.050 --> 00:02:11.050
كحقوق الادميين التي عنده. او ومنها ما هو مستحب. كالتبرع الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمحتاجين والاقارب وغير ذلك من القرب التي يتقرب بها المسلم الى ربه. ومنها ما هو مباح يعني ما يقال انه مستحب ولا واجب

5
00:02:11.050 --> 00:02:41.050
ولا مكروه. يقول يتولى غسلي فلان مثلا. ويتولى قسم التركة فلان وفلان ونحو ذلك من الامور العادية او يصلي علي فلان او صلوا علي في مسجدي كذا او في مسجدي كذا ونحو ذلك. هذه الاشياء مباحة. ومنها ما هو المكروه كان يوصي

6
00:02:41.050 --> 00:03:11.050
بما لا فائدة فيه وفيه شيء من الضرر ومنها ما هو محرم كالوصية بان يصرف شيء من ماله في الوجوه المحرمة. فالوصايا والوصية تتأتى عليها احكام الخمسة الواجب والمستحب والمباح والمحرم

7
00:03:11.050 --> 00:03:41.050
والمكروه. وكل شيء بحسبه. والوصية فيها شبه من الوقت ولهذا يميز العلماء رحمهم الله بين الوقف والوصية بامور لان الهدف منها غالبا هو التوجه الى الله جل وعلا. لكن الوقف يكون منجز

8
00:03:41.050 --> 00:04:11.050
الوصية المرء بالخيار مدة حياته. والوصية تنفيذ بعد الموت والوقف ينفذ في حال الحياة. والوصية لا تجوز الا في الثلث اذا اقل. والوقف يجوز ولو بكل المال ما دام في حال صحته وعافيته

9
00:04:11.050 --> 00:04:41.050
وهكذا امور سنعرفها ان شاء الله بالاستقرار بين الوصية والوقف الوصية اذا اهتم بها الانسان يعني يكون من باب الاحتياط ثم هو فحر في التصرف ما دام حيا فهو حر في التصرف في الزيادة في النقص في الغائها في كذا اوقف بيتا مثلا

10
00:04:41.050 --> 00:05:01.050
جعله وصية وان كان ان يبيعه ان يهبه ان يتصرف فيه ان يتصرف من قطع عنه تصرفه اذا اوقف الشيء فانه يخرج من ملكه لملك الله تبارك وتعالى ولا يتصرف فيه

11
00:05:01.050 --> 00:05:31.050
قال رحمه الله فصل ويستحب لمن رأى موصيا بحيث في وصيته ان ينهاه. فمن خاف الموصي جنفا او اثما فلا ولا اثم عليه واصلح بينهما فلا اثم عليه. المرء في حال حياته

12
00:05:31.050 --> 00:06:01.050
وصحته يكون دقيق في تصرفاته لكن الغالب ان الانسان اذا كان مريض وخاصة مرض المخوف يكون على شفا جرف يكون على حافة الموت يقول متوقع زواله من الدنيا تجده قد يتصرف بعد صوت الرفات غير مناسبة

13
00:06:01.050 --> 00:06:31.050
فعلى من حضره ان ينصحه وينهاه عن الجور في الوصية هذا سعد رضي الله عنه. وهو احد العشرة المبشرين بالجنة. وهو الذي يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم من يقول هذا خالي ومن يأتيني بخاله لانه من بني زهرة من قرابة ام النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:31.050 --> 00:06:51.050
ويقال ان اول دم اهريق في الاسلام من قبل سعد رضي الله عنه. فله قدم صدق ومن السابقين الى الاسلام رضي الله عنه مع هذا حينما حضرته الوفاة قال اوصوا بمالي كله

15
00:06:51.050 --> 00:07:11.050
فهو رجاء لكن القريب منهم بنت فقط. ويمكن ان عندها ما يكفيها. فاحب ان عليه كله مع ان له قرابة له عصبة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان لا

16
00:07:11.050 --> 00:07:31.050
ونهاه عن هذا الفعل. وقد يكون الرجل في حال مرضه مثلا يرى كثرة ما له فيبخل به على بعض قرابته. ويقول يصبحون اغنياء بعد ان كانوا فقراء. وانا ما استفدت منهم

17
00:07:31.050 --> 00:08:01.050
في حال الحياة بشيء وهو كذا ويعلم لنفسه فتجده يلجأ ماله يمينا وشمالا فهذا غير صحيح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجور في الوصية وجاء في تفسير الحديث ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق

18
00:08:01.050 --> 00:08:31.050
وعليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. جاء في تفسيره بان يجور في الوصية يعني يكون عمله ظاهره الحسن. فعند الموت او قبيل الموت يدور في وصيته فيختم له بسيء عمله فيكون من اهل النار والعياذ بالله. وينبغي لمن اراد ان يوصي الا يحكم

19
00:08:31.050 --> 00:09:01.050
عاطفته وذكره. وانما يعلم وصيته على طالب علم. ولا يقتصر على واحد لانه قد يكون وجهة نظر وقد يفتح له الاخر بابا لم يفتح له الاول. فيحسن ان يجمع وصيته ثم يعرظها على من يثق به من طلبة العلم. هل فيها جور؟ هل فيها

20
00:09:01.050 --> 00:09:31.050
هل فيها خطأ؟ ارشدوني فيقول رحمه الله ويستحب لما ثم رأى يوصيا يحيف في وصيته ان ينهاه. قد يقول لك قائل مثلا مريم يقول انا ذو مال. وعندي اولاد كبار. وعندي اولاد صغار

21
00:09:31.050 --> 00:10:01.050
الاولاد الصغار رزقهم على الله جل وعلا ثم على ما اخلفه. والاولاد الكبار اغتنوا. وتسببوا ابجعل نصف مالي لاولادي الصغار مثلا فقد يعرضه على عامي فيقول نعم خير احسنت هذولا اولادك ولا هم على الله الا انت وانت تذهب وتخليهم فتوصي لهم بشيء من مالك ينفعهم

22
00:10:01.050 --> 00:10:21.050
حتى يكبروا ويلحقوا باخوتهم. لكن طالب العلم يقول لا هذا محرم. ولما؟ وقصد الخير حنان على اولاده الصغار قال لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث قد يقول

23
00:10:21.050 --> 00:10:41.050
في حال حياته مثلا وحال مرضه. انا لو مال وورثتي ابناء عم وابناء اخوة وكذا وكذا انا احب ان اوقف ارضي الفلانية بسجد. وارضي الفلانية على طلبة العلم. وارضي الفلانية على جمعية البر

24
00:10:41.050 --> 00:11:01.050
ومعالي كذا اوزعه على وجوه البر. فقد يعرض هذا على عامي فيقول حسن هذا مالك. وانت تتصرف فيه. كيفما شئت وهذه وجوه بر وتنفعك عند الله بينما هي تكون وصية جائرة هذه لانه اوصى مثلا باكثر من

25
00:11:01.050 --> 00:11:21.050
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد ان يوصي بالشطر وقال الثلث والثلث كثير فاذا عرضها على طالب علم قال لا هذا محرم. ولا يجوز لك ان توصي باكثر من الثلث. بنهي النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:21.050 --> 00:11:51.050
فعن ذلك والمسلم يجب عليه ان ينصح وخاصة لاخيه المسلم وخاصة فيما من الاثم يبعده عن الاثم. بمن راموا موصيا ان يحيفوا في وصية ان ينهاه. يقول لا يا اخي هذا لا يجوز لك. ولا تختم عملك بعمل سيء. لا تختم عملك بجور. لا تكون ممن

27
00:11:51.050 --> 00:12:21.050
بتقول يا نسور الخاتمة اتق الله في نفسك وفيما تخلف. نقول لم ينهاه يقول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث في مرضه يتوقع انه يموت فيه لانه بلغ من الشدة ما الله به عليم

28
00:12:21.050 --> 00:12:41.050
حتى انه اغمي عليه رش عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الماء فصحى فقال على ما قال قال اني يوم ان ولا يرثني الا ابنه. بنت واحدة. انا اوصي بمالي

29
00:12:41.050 --> 00:13:01.050
يعني اجعله في سبيل الله. ويصوم في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال سفين؟ قال لا. قال للشطر النصح؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث

30
00:13:01.050 --> 00:13:21.050
كثير. اعلى ما يكون الثلث. اما اجود من الثلث فلا. قد يقول قائل ان فقلت في اول الكلام ان الوقف للمرء ان يوقف ماله كله. نقول نعم هذا في حال صحته

31
00:13:21.050 --> 00:13:41.050
وسلامة من المرظ له ان يخرج من ماله كله لله ولرسوله. تقربا الى الله هذا هو صحيح لانه فرق بين خروج المال من يده وهو في حال الصحة وبين اخراج المال وهو في حال المرض

32
00:13:41.050 --> 00:14:01.050
لانه اذا كان في حاله صحة اعطى ماله الذي بين يديه له في حال المرض اعطى مال الورثة ما دام مريض وابو بكر رضي الله عنه لما حث النبي على الصدقة اتى

33
00:14:01.050 --> 00:14:21.050
الله عنه بكل ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. واستكثره النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ماذا ابقيت لعيالك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. ووعد الله ووعد رسوله. ما خلى شي

34
00:14:21.050 --> 00:14:41.050
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم بانه صحيح. قال لعمر رضي الله عنه ماذا امقيت لعيالك قال ابقيت لهم الشطر. اتى بنصف ما يملك عمر رضي الله عنه. فحال الصحة يوقف الانسان

35
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
كان ما شاء. ويتصرف في ماله حسب التوجيه الشرعي. لا يميز بعض الورثة على بعض. بعض اولاد على بعض ولا يعطي من مال شيء في الحرام وانما في المستحب والمباح

36
00:15:01.050 --> 00:15:31.050
عليه نعم وقال بعض اهل التفسير في قوله تعالى وليخشى الذين لو من خلفهم ذرية ضعافا هو ان يرى المريض يحيف ضعافا خافوا عليهم. نعم وليخشى الذين ضعافا خافوا عليهم هو ان يرى المريض يحيف على ولده فيقول له اتق الله

37
00:15:31.050 --> 00:16:01.050
ولا توصي بمالك كله. يقول رحمه الله ان بعض المفسرين حمل الاية كريمة التي في سورة النساء لقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان هذه

38
00:16:01.050 --> 00:16:21.050
في الوصية يعني يحذر المرء من ان يوصي بشيء لا يجوز له شرعا هو ان يرى المريض يحيف على ولده. يعني يخرج من ما له اكثر مما اذن له فيه

39
00:16:21.050 --> 00:16:41.050
او يوصي لوارث او يتكلم بشيء يريد ان يحرم بعض الورثة من المال. مثل ما يقول بعض الناس مثلا فلان من ولدي عاق ولا يأتيني ولا ليس بيني وبينه صلة فاريد ان اكتب في

40
00:16:41.050 --> 00:17:01.050
انه لا يرث مني. يقول لا ما يسوغ لك ذلك. هذا ليس اليك. لان الله جل وعلا تولى قسوة المواريث وانما تأثم اذا كتبت هذا ولا ينفذ. يأثم الانسان بفعل الشيء

41
00:17:01.050 --> 00:17:21.050
الذي لا يجوز ولا ينفذ ما تنفذ له وصيته هذه وهكذا هو ان يرى المريض يحيف على ولده يعني يخرج اكثر مما يجوز له اخراجه. او يقر لغير وارث بشيء

42
00:17:21.050 --> 00:17:41.050
اما ليس بصحيح. احيانا مثلا يقول اعلموا ان عندي لابن بنتي الا وكذا من المال ما عندي شي لكن يريد ان يعطيه هذا المال ولا يجعله من الوصية. يريدك انه دين

43
00:17:41.050 --> 00:18:01.050
عندي لفلانة او فلان من الرجال او النساء باب مبلغ كذا وكذا يقر له وليس عنده شيء لكن يريد ان يضره كل هذا مما لا يجوز. فاذا رأى منه شيئا يخالف

44
00:18:01.050 --> 00:18:21.050
الشرع فليقل له اتق الله يا اخي. اتق الله يا اخي. لا تختم بعمل سيئ بهالوصيتك على وفق كتاب الله جل وعلا. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تميز

45
00:18:21.050 --> 00:18:51.050
ولا توصي باكثر من الثلث. ولا تقر لاحد بشيء وليس عندك له شيء. يعني تقر له بشيء غير صحيح. وهكذا نعم. فصله ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على

46
00:18:51.050 --> 00:19:11.050
الثلث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك فان فعله فان فعل وقف الزائل على الثلث على اجازة الورثة. فان اجازوه جاز وان ردوه بطل بغير خلاف. نعم. ولا

47
00:19:11.050 --> 00:19:41.050
لا يجوز لمن له وارث. الميت اثنان. ميت له وارث ابنه وبناته له اخوة واخوات له ابناء عم له بنو اخوة له اقارب بعيدين عسلة ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخ ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

48
00:19:41.050 --> 00:20:11.050
الابن عم وهكذا. هذا يقال له وارث. ميت ليس له وارث صلاة ولا عصبة ولا يجوز لمن له وارث الميت الذي له وارث سواء كان قريب او بعيد فلا يجوز له ان يوصي غير الوارث

49
00:20:11.050 --> 00:20:41.050
باكثر من الثلث. تكون وصيته في حدود الثلث فاقل. والقصر من الثلث افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فاوصى ابو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يقول انا اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالثلث

50
00:20:41.050 --> 00:21:11.050
فوله وارث قريب او بعيد فلا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث. فان اوصى قال مثلا هذه الدار وقف وصية من بعد موتي على طلبة العلم هذه الارض وصية للفقراء والمساكين هذا كذا كذا الى اخره

51
00:21:11.050 --> 00:21:41.050
نقول ينظر ان كان ما اوصى به في حدود الثلث فاقل يلفظ. وان كان ما اوصى به هذا اكثر من الثلث فلا ينفذ الا باجازة الورثة. عنده هرم تساوي الف وعنده عرض ثاني يساوي الف اوصى بهذه الارض

52
00:21:41.050 --> 00:22:11.050
يقول للورثة تعالوا يورثكم خلف الفين. اوصى بارض قيمته وترك لكم كذا من المتاع قيمته الف. فهل تقرونه على هذه وهو لا يملك ان يوصي الا بالثلث. لكنه اوصى باليسر. فاذا قالوا نقر به

53
00:22:11.050 --> 00:22:31.050
نفذت واذا قالوا لا والله ما نقره حنا نريد حقنا. الله جل وعلا جعل لنا حق بماله فليس من حقه ان يصرفه الى غيرنا. هذا حقنا الذي افترض الله لنا. فلا نرظى ان يصرفه عنا الى غيرنا

54
00:22:31.050 --> 00:22:51.050
فنقول اذا ما يلفظ الا في الثلث فقط. يقوم هذا ويقوم هذا وينفذ الثلث باقي يعاد يرد الى الورثة. ولا يجوز رضا له يا رجل الوصية بزيادة على الثلث. لنهي النبي

55
00:22:51.050 --> 00:23:11.050
صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه عن ذلك. فان فعل يعني اوقف ووصى باكثر من الثلاث فهل ينفل؟ يقال لا. يوقف هذا الذي وصى به على اجازة الورثة

56
00:23:11.050 --> 00:23:41.050
اجازوه ونفذ وان لم يجيزوه فيرد. بغير خلاف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية باكثر من الثلث. نعم. ولان الحق لهم فجاز باجازتهم وبطل بردهم وظاهر العلم فان اجازوه جاهز. وان ردوه بطل لانهم ما

57
00:23:41.050 --> 00:24:11.050
اكثر من الثلث. بغير خلاف لان الحق لهم فهم ورثة وهذا ما لهم بعد وفاته فجاز باجازتهم يعني ينفل بموافقتهم يعني اذا ردوا قالوا لا ما نجيز هذا يبطل. نعم. وظاهر المذهب ان الاجازة

58
00:24:11.050 --> 00:24:51.050
صحيحة واجازة الورثة تنفيذ لان الاجازة تنفيذ في الحقيقة. ولا خلاف ولا خلاف في تسميتها اجازة لعب. وظاهر المذهب ان الوصية واجازة الورثة تنفيذ انظر هل اجازة الورثة تنفيذ لما وصى به الرجل؟ ام هو ابتداء

59
00:24:51.050 --> 00:25:31.050
قال ظاهر المذهب ان هذا تنفيذ. وش يترتب على هذا القول انه تنفيذ او ابتداء عطية قال يترتب على هذا موضوع الوصية بالعتق. او وصية للعتق مثلا رجل عنده اربعة عظيم

60
00:25:31.050 --> 00:26:11.050
ارقى وصى باثنين يكونون في عمل بر. يباعون ويصرف ثمنهم في كذا او اوصى بهم في خدمة المسجد الحرام او في خدمة حلق العلم وطلبة العلم او نحو ذلك كتب الوصية ومضى الى ربه جاء الورثة يريدون حقهم

61
00:26:11.050 --> 00:26:51.050
قال والحمد لله الرجل عنده اربعة عبيد. نبيعهم ونحصل خير من وراهم فاطلعنا في الوصية وهي وصى بعتق اثنين. بعد نقول للورثة الرجل وصى بعتق اثنين. فيبقى لكم لكن ليس من حقه ان يوصي بعتق اثنين والمال كله اربعة. لانه وصى باكثر من الثلث

62
00:26:51.050 --> 00:27:21.050
فهل تجيزونه او لا؟ قالوا ما دام وصى باثنين يطلب ثواب الله هذا ماله وهو الذي تعب فيه وحصله فلا نريد ان تحريمه من كسبه. يجيز هذه الوصية يكفينا اثنين. عتق

63
00:27:21.050 --> 00:28:01.050
اثنان وبقي اثنان في الرق. من المعتق هل هو الموصي؟ ام المجيس؟ هذا الذي يترتب على هل وتنفيذ او تبرع جديد. الذين يقولون تبرع جديد الولا بالورثة. لانهم اعتقوا. الذين يقولون

64
00:28:01.050 --> 00:28:41.050
تنفيذ للوصية يكون للمعتق والولا للميت. ولعصبته من بعده واضح؟ ويترتب على هذا اذا كان في الورثة اناث. من الاب من الابناء والبنات. الرجل توفي وخلف بنتين وابنين هو الوصية السابقة فاثنان ملك لهم يتصرفون فيهم

65
00:28:41.050 --> 00:29:21.050
اسمعني وصية عتقوا واقر الابناء والبنات وصية ابيهم بعتق اثنين فهل يعتبرون معتقين؟ كلهم فيقول الولاء للابنين والبنتين بانه المعتقات ان يكون الولاء للابنين فقط لانهم ورثة عصبة المعتق فهل المعتقل عبد؟ ام المعتقل عبد الادنى؟ قولان. فعلى هذا

66
00:29:21.050 --> 00:29:51.050
نعم لان الاجازة تنفيذ في الحقيقة ولا خلاف واجادة الورثة تنفيذ لان الاجادة تنفيذ في الحقيقة ولا خلاف في تسميتها اجازة. قال هذا. فعلى هذا يكتفى في هذا بقوله اجزت بقول الوارث اجزت. تنفث. نعم. وما يؤدي معناه وما يؤدي معناه

67
00:29:51.050 --> 00:30:11.050
اي لفظ يعني اجلس او موافق او لا بأس او ما عندي مانع او نحو ذلك من الكلمات. نعم. وان كانت فالولاء للموصي يختص به عصاباته. وقال بعض اصحابنا الوصية باطلة. والاجازة

68
00:30:11.050 --> 00:30:39.750
هبة يفتقر الى رفضها. وولاء المعتقين لجميع الورثة. ولاء المعتقين وولاء المعتقين لجميع الورثة وان لهم عتق. فهم اطلقون فيكون له شيء اذا اعتق ابوها مالها نصيب في الولاء. واذا كانت هي موافقة لها نصيب

69
00:30:39.750 --> 00:31:09.750
وللمجيب ولاء المعتقين وولاء المعتقين لجميع الورثة وللمجيبين اذا كان ابا للموصي له الرجوع فيها. وللمجيز اذا كان ابا للموصى له رجوع فيها اذا كانت الهبة اذا كانت هبة تختلف عن كونها

70
00:31:09.750 --> 00:31:39.750
اجازة اذا كانت اجازة فمن باب الولاء يكون للميت نفسه الموصي واذا كانت حلة فيكون الولاء للمعتقين كلهم لمن لهم ميراث واذا كان الموصى له وارث مثلا فلابيه الرجوع فيه

71
00:31:39.750 --> 00:32:19.750
هذه اذا كانت هبة. واذا كان التنفيذ فليس له الرجوع. يعني ايضاح هذا الام مثلا المرأة ماتت وخلفت زوج وابن صغير وابنين كبار قبل موتها اوصت من تركتها لابنها الصغير هذا بعشرة الاف ريال

72
00:32:19.750 --> 00:32:49.750
هذا صغير انا اوصي له بعشرة الاف ريال. الزوج والكبار في غيرها في حاجة قلنا للورثة بعد ما ماتت هل تجيدون وصية مورثتكم الزوجة بالنسبة للاب. وام بالنسبة للولدين الكبار. هل تجزون

73
00:32:49.750 --> 00:33:19.750
هي امكم والاولاد وزوجتك يا الرجل؟ قالوا نعم نجيزها ما دام عندها اخينا وعندنا لا مانع. اجازوها. هل من اب بان يرجع في اجازته هذه اولى. نقول فيه تفصيل. ان كانت

74
00:33:19.750 --> 00:33:49.750
هذا يلهو للوصية. فلا يرجع. وان كانت سيدة من الورثة للولد الصغير فنقول يحرم على الاب ان يهبه وعليه ان يرجع. في هذه يقول لا يصيح لي انا ان اخذ ابني الصغير دون اولادي الكبار

75
00:33:49.750 --> 00:34:19.750
هذا معنى قولي رحمه الله وللمجيس الذي هو العبد اذا كان ابا للموصى الولد الصغير الرجوع فيها في هذه الوصية يعني اذا كانت منه مباشرة اما اذا كانت من الام من الزوجة فليس له الرجوع. يعني ما يلزمه الرجوع واذا كانت هبة منه

76
00:34:19.750 --> 00:34:49.750
فيلزمه ان يرجع فيها لان لا يميز بعض ولده على بعض. نعم كان ابا للموصى له الرجوع فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وهو نهى عنه تفضيل بعض الولد على بعض. نعم. والنهي يقتضي الفساد يقتضي انه ما يشغ له ان يعطي بعض ولده

77
00:34:49.750 --> 00:35:19.750
تريدون بعد. نعم. ولانه اوصى بما لغيره فلم يصح. هذا بالنسبة للموصي يقول اوصى بمعنى غيره. لان المال عند حضور وفاة ليس له منه الا الثلث. والباقي للغير. فكان الذي اوصى باكثر من الثلث اوصاني نصيبي غيره بما لغيره. نعم. كالوصية بما استقر من كوارث

78
00:35:19.750 --> 00:35:49.750
عليه مثل ما يقول انا اوصي بارظ ولدي فلان ان تكون في سبيل الله هل ينفع؟ لا ولا يعتبر الرد والاجازة الا بعد الموت. ولا يعتبر الرد والاجازة بعد الموت الا بعد الموت. هل يجهل فيها بعض الناس؟ وكثير يقع الجهل. يقول لاولاده مثلا في حال

79
00:35:49.750 --> 00:36:09.750
حياته او مرضه وعنده هنا بيقول شرايكم؟ انا اوصي بنصف مالي فيه خير كثير مالي اخلي لكم نصف قالوا نعم نحن موافقون. هل يعتبر هذا موافقة؟ لا. لو واحد منهم اعترظ قال لا

80
00:36:09.750 --> 00:36:29.750
انا ما اوافق هل يعتبر رواه في هذا؟ لا عليه ما في شيء وان اجاز فليس له وان نفى فليس له شيء ما له شيء لانه ما يدرى هذا المريض يرثونها وهو يرثها

81
00:36:29.750 --> 00:36:59.750
يصح ويمرض غيره ويموت. فلا يعتبر الرد والاجازة الا بعد الموت. لان هو الوقت المعتبر. يقول لهم مثلا انا اريد ان اوصي لاخيكم الصغير بكذا وكذا فيقول بعضهم ما عندي مانع هل هذا صحيح

82
00:36:59.750 --> 00:37:29.750
لا ما لهم شيء يقول بعضهم لا انا لا اوافق الصغير بشيء هل يعتبر عدم انما الرد والاجازة والقبول والموافقة كل هذا بعد بعد الموت لانه يؤول المال الى الوارث. نعم. ولا يعتبر الرد والاجازة الا بعد الموت لانه لا حق

83
00:37:29.750 --> 00:37:59.750
قال الوارث قبل الموت فلم يصح اسقاطه كاسقاط الشفعة قبل البيع كاسقاط الشفعة بعد قبل ان يضيع هل تصح؟ لا. يمثل ويوضح رحمه الله. يقول قد يعرض شيء ما للبيع. فيأتي راغب في الشراء فيقول اخشى اني

84
00:37:59.750 --> 00:38:39.750
وادفع القيمة وافرغ واتعب ثم اذا تمت البيعة جاء الاخ يذهب للاخر قبل اجراء البيع يقول هل تشفع اذا اشتريت هذا قال نعم ويشتريه فاذا علم انه تم الافراغ يشهد اثنين يقول اشهدوا ترى يشفعون على فلان. هذا صحيح. لا يحق الشفعة. يقال اسقط قبل

85
00:38:39.750 --> 00:38:59.750
او قبل اجراء البيع اسقط الشفعة. يقول ما لي شي اسقطه؟ ما لي شفعة الا بعد البيع. وبعد البيع شفاع فهذه تقع كثير ويجهل بها كثير من الناس. اذا اراد ان يشتري شخصا فيه شراكة لعل الشركاء. قال لك

86
00:38:59.750 --> 00:39:19.750
انك نظر في الشفعة قل له ابد ما لي نظر ما انا مشفع وانا من الاخر فيقول ما لي نظر فاخوه زين كله واسقط وحطه فيشتري فاذا تم الافراق اعلن واحد منهم قال انا مشفع وقال انك اسقطت حقك امس قال لهم اسمعني

87
00:39:19.750 --> 00:39:39.750
ما لشيء اسقطه ولا اطلبه ما تم بيع ما تم البيع الا الان فانا اطالب بحقي وقد يكون له غرظ صحيح في اسقاط الشفعة حتى يتم البيع. لانه قبل ان يتم البيع ما يستطيع ان يأخذه. لكن اذا تم البيع على

88
00:39:39.750 --> 00:39:53.037
زايد اخذه من زيد بدون خيانة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين