﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتعتبر

2
00:00:30.400 --> 00:01:00.400
هذه الشروط حال العقد في احد الوجهين لانهما شروط لعقد. فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود والثاني قول المؤلف رحمه الله تعالى فسوا اي في اعتبار الشروط التي تقدم ذكرها في ان يكون الوصي عاقل

3
00:01:00.400 --> 00:01:50.400
فيخرج المجنون والسفيه وان يكون امينا يخرج مسلما لنخرج الوصية للكافر. يقول وتعتبر هذه الشروط عند العقد في احد الوجهين والوجه الثاني تعتبر عند الموت. ومعنى هذا اما الرجل قد يكتب وصيته

4
00:01:50.400 --> 00:02:30.400
من اولاده دون البلوغ. لكن يأمل ان يبلغ قبل ان يحتاج اليه. هل تصح الوصية لمن دون البلوغ ان يقال لا تصح لانه يلزم ان تكون الشروط مستوفاة حين الوصية ام انه لا تلزم هذه الشروط الا في حال الموت

5
00:02:30.400 --> 00:03:10.400
فمثلا الرجل كتب وصيته لولي هذه الصغير. او كتب وصيته لولده الفاسق او كتب وصيته لولده المجنون. وهو يأمل ان يرتدع عن فسقه قبل الموت. وان يبلغ الحلم قبل الموت

6
00:03:10.400 --> 00:03:40.400
وان يفيق من جنونه قبل الموت. هل الشروط ان كتابة الوصية وان لم تكن مستوفاة عند كتابة الوصية فلا تصح الوصية اما اعتبار هذه الشروط يكون عند الحاجة اليها اي عند

7
00:03:40.400 --> 00:04:20.400
يعمل ان يبقى على قيد الحياة حتى يبلغ ولده الذي تجاوز عشر سنين مثلا. فكتب وصيته له ما يتوصله فيه من العقل والتمييز والادراك لكنه لم يبلغ. فهل تعتبر وصية صحيحة في الوجه الاول قال لا تعتبر صحيحة لانه وصى لطفل. وفي الوجه الثاني

8
00:04:20.400 --> 00:04:50.400
قال تعتبر صحيحة لانه يأمل ان يبلغ قبل ان يموت وتعتبر هذه وتعتبر وتعتبر هذه الشروط حال العقد في هذا العقد يعني حال كتابة الوصية. نعم. في احد الوجهين بانهما شروط لعقد فاعتبرت

9
00:04:50.400 --> 00:05:20.400
هذا وجوده كثائر العقود كسائر العقود يلزم ان تتم الشروط انك سعادة العقد نعم والثاني الوجه الثاني ان اعتبار الشروط هذه عند الموت عند الحاجة الى الوصي حينئذ هل هي مستوفية الشرور؟ فتصح

10
00:05:20.400 --> 00:05:50.400
وسيئات ام غير مستوفية فلا تصح الوصية. نعم. تعتبر حال الموت لانه حال ثبوت الوصية ولزومها لانها ما تلزم قبل الموت. ولا يتصرف في شيء ما قبل الموت فعند الموت ان كان الوصي اهلا صحا وان كان الوصي

11
00:05:50.400 --> 00:06:20.400
ليس لاهل فلا تصح. نعم. فاعتبر فاتبعت الشروط فيها كالوصية ولان شروط ولان شروط الشهادة تعتبر عند ادائها لا عند تحملها فكذلك ها هنا يقول هذه الشروط تعتبر عند الحاجة اليها. لان المرأة

12
00:06:20.400 --> 00:06:50.400
قد يوصي يكتب وصيته وعمره عشرون سنة. وابنه عمره فيطول عمره ويملأ الثمانين وهو حي موجود. فلا حاجة الى الوصية الان ما دام الموصي حي مات بعد الثمانين يكون ابنه ابن ستين سنة فما فوق

13
00:06:50.400 --> 00:07:20.400
لما نقول لا تصح الوصية لهذا؟ لان اعتبار الوصية عند الموت ولانها اقرب شيء بالشهادة. التحمل قبل البلوغ. والاذى بعد تعتبر صحيحة. وكذلك التحمل حال الكفر. ثم اداها بعد اسلامه

14
00:07:20.400 --> 00:07:50.400
تعتبر صحيحة. كذلك تحمل الحديث وسماعه حال الكفر. ثم من الله عليهم الإسلام واسلم وبلغ. احد الصحابة رضي الله عنهم جاء الى المدينة وهو كافر من اجل ان يوفق العقد الذي ابرمه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحذيفة. وسمع

15
00:07:50.400 --> 00:08:10.400
صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور. فمن الله عليه بالاسلام واسلم فروى هذا الحديث بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. وهو حينما سمع كان كافر

16
00:08:10.400 --> 00:08:40.400
لكنه ادى بعد اسلامه. كذلك سمع شيئا ما وهو من عشر سنين احتيج الى هذه الشهادة فسئل عنها وهو ابن عشرين سنة فاداها كما سمعها قالوا كذلك الوصية. نعم. ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم ثم عدمت عند

17
00:08:40.400 --> 00:09:10.400
بطلة الوصية اليه. نعم. لانه كانت الوصية موجودة عند الشروط موجودة عند الوصية وصى لولده هذا وهو ابن عشرين سنة. وعاقل فطالب علم وصيته له. بقي العبد عشر سنين. الولد خلال هذه العشر

18
00:09:10.400 --> 00:09:40.400
السنين قارن قرى ناسور وسافر خارج البلاد الاسلامية غيرت حاله. لما مات ابوه وهو ابن ثلاثين سنة لكنه فاسق. هل تصح الوصية لا لان اعتبارها عند الحاجة اليها يقول حينما وصى له وهو من احسن الشباب ابن عشرين سنة وعاقل

19
00:09:40.400 --> 00:10:10.400
واحافظ على الواجبات ومجتنب للمحرمات ويحرص على فعل السنن ويجتنب المكروهات لكنه من سافر خارج البلاد الاسلامية وقارن قرناء سوء فتحلل وفسق وصار فاسق هل تعتبر وصية صحيحة؟ لا. لانه ما يمسك المال وهو فاسق. ولو كانت

20
00:10:10.400 --> 00:10:40.400
موجودة عند الوصية. ثم علمت عند الموت بطلت الوصية اليه. بطلت ما فاشل ما يسلم المال. ولا يسلم مال القصار. ولا يسلم الولاية على اخوانه واخواته القصر وهو فاسق. انه فاسق فسق. فتعتبر الوصية

21
00:10:40.400 --> 00:11:10.400
باطلة اليه وعلى الحاكم ان ينظر في من يجعله وصيا على هذه لانه يخرج بذلك عن كونه من اهل الولاية لانه بهذا الفسق والعياذ بالله يخرج عن كونه من اهل الولاية. ما يصلح يولى ولا يصلح يزوج البنات

22
00:11:10.400 --> 00:11:40.400
ولا يصلح يسلم مال الايتام يجحده او يأكله. وكذلك لو اصيب بجنب حين ما وصى له عاقل لكنه اصيب بجلود مرض. او فقد للذاكرة او نحو ذلك كذلك او حصل عليه حادث مرور سيارة مثلا وتأثر فكره وعقله. تنقل الوصية لانه غير صالح لان يكون

23
00:11:40.400 --> 00:12:10.400
وصيا على مال القصار ومال الصغار فاقد الادراك. نعم ويجوز ويجوز ان يوصي لنفسه لما روى ابن مسعود رضي الله عنه كتب في ان مرجع وصيتي الى الله ثم الى الزبير وابنه عبد الله. ولانها وبانها استبانة

24
00:12:10.400 --> 00:12:30.400
للتصرف فجازت الى اثنين كالوكالة. يقولها اليوم عن يوسف الى نفسين رحمه الله الى نفسيين يعني ما قال الى رجلين لانه يقول يجوز ان يوصي الى نفسيه يعني يوصي الى رجلين

25
00:12:30.400 --> 00:13:00.400
يقول الذي يتولى وصيتي فلان وفلان من الناس. او الى رجل وامرأة يقول الذي يتولى ابني الكبير وزوجتي فلانة. اثنين او يجوز ان يوصي الى امرأتين يقول الوصية يتولاها زوجتي فلانة وبنتي فلانة. ولذا قال رحمه الله الى نفسي

26
00:13:00.400 --> 00:13:30.400
ولم يقل الى رجلين ولا الى امرأتين ولا الى رجل وامرأة يعني انه يصلح اذا قال يعني شخصين رجل وامرأة او رجلين او امرأتين يجوز. لم؟ قال لما روي ابن مسعود رضي الله عنه قال ان مرجع وصيتي

27
00:13:30.400 --> 00:14:00.400
الله ثم الى الزبير وابنه عبد الله. جعلها للاثنين. جعلها للزبير العوام رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وقد جاء انه اوصى بالزبير عدد من الصحابة رضي الله عنهم لثقتهم فيه وكان رضي الله عنه يجمع مال القصر

28
00:14:00.400 --> 00:14:30.400
والنساء ويحفظه وينفق عليهن من ماله رضي الله عنه. فهم يريدون هذا وكذلك ابنه عبد الله ابن الزبير من خيار الصحابة رضي الله عنهم وكلهم خيار رضي الله عنهم وكان اول مولود للانصار للمهاجرين رضي

29
00:14:30.400 --> 00:15:00.400
عنهم بعد هجرتهم من مكة الى المدينة. ففرح به المهاجرون الانصار رضي الله عنهم لان اليهود عليهم لعنة الله قالوا المهاجرين الذين هاجروا من مكة الى المدينة ما يولد لهم ولد. ان ولد فهو عائد او كذا او كذا. كذب افتراء

30
00:15:00.400 --> 00:15:30.400
فولد للمهاجرين عبدالله بن الزبير وكان اول مولود ولد للمهاجرين فخاب ظن اليهود ظهر افتراءهم وكذبهم. وفرح بذلك المهاجرون والانصار رضي الله عنهم اجمعين ولهذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما قتل وصلب في المسجد الحرام عبدالله ابن

31
00:15:30.400 --> 00:16:00.400
رضي الله عنه على يد الحجاج وصلبه ومر به عبدالله ابن عمر وقال الذين فرحوا بولادته خير وافضل ممن فرح بموته او كما قال هو الله عنه بان شعبة الحجاج ومن معه فرحوا بقتلهم بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه

32
00:16:00.400 --> 00:16:30.400
ويخبر ابن عمر ان الناس الذين فرحوا بولادته خير وابر ان الله ان فرح بموته. فالذين فرحوا بولادته على رأسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم المصطفى على ولد ادم كلهم. فكثير من عدد من الصحابة رضي الله عنهم او الصوم لعبد

33
00:16:30.400 --> 00:17:00.400
الزبير بن العوام وابنه عبدالله. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وزوجه اسماء بنت ابي بكر اخت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهن. ولانها الوصية استنامة في

34
00:17:00.400 --> 00:17:30.400
تصرف فجهزت الى اثنين. يعني تكون وصية الرجل كثيرة. او شائكة او تحتاج الى مجهود كبير فيقول الوصي على هذه الوصية ابني فلان وعد لفلان او ابني فلان وبنتي فلانة. او زوجتي فلانة وبنتي فلانة. او زوجتي فلانة وابني فلان

35
00:17:30.400 --> 00:17:50.400
او زوجتي فلانة وزوجتي فلانة ونحو ذلك. يعني يوصي اثنين او يجعل واحد من اولاده احد من جيرانه او يجعل واحد من جيرانه وواحد من بني عمه يصح نعم ولانه

36
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
ولانها استنادة في التصرف فجازت الى اثنين كالوكالة كالوكالة لان قال يجوز ان توكل اثنين على شيء ما. تقول انا اوكل فلان وفلان على بيع بيتي. على ان يشتر لي بيت

37
00:18:10.400 --> 00:18:30.400
على ان يبيعوا ارضي الواقعة في كذا. وكل فلان وفلان على ان يخلصوا معاملتي من البلدية من الشرطة. من من كذا توكل اثنين يصح هذا. نعم. ويجوز ان يجعل يجعل التصرف

38
00:18:30.400 --> 00:19:00.400
جميعا والى كل واحد منهما منفردا. يجوز اذا جعل الوصية لاثنين يقول يشترك ثالث التصرف. ما يريد الواحد يتصرف وحده. ولا ينفذ تصرف الواحد وحده. الا لابد الاثنين معا حضر فلان وفلان بصفتهما اوصي على تركة فلان وقرروا كذا

39
00:19:00.400 --> 00:19:30.400
الاثنين معا للبيع والشراء وسائر التصرفات. ويجوز ان يجعل التصرف واحد منهما ولهما مجتمعين. يقول الوصي على وصية فلان وفلان وجعلت لكل واحد منهما التصرف منفردا ومع صاحبه. يعني اذا تصرف مع صاحبه فالتصرف صحيح

40
00:19:30.400 --> 00:20:00.400
تصرف منفردا وحده فالتصرف صحيح. نعم. لانه تصرف مستفاد فجاز ذلك فيه كالتوكيل. على مستفاد بالاذن. يعني حسب ما اذن الوصي. من اذن له وحده اذن لفلان وفلان وحده. وحدهما اذن لفلان وعلى حدة وفلان على حدة

41
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
فكل واحد منهم تصرف وتصرفه مع دون الله. فان جعله الى كل واحد منهما فلكل واحد ان ينفرد بالتصرف والحزن فان ضعف والحفظ. فان ضعف او فسق او مات فالاخر على تصرفه

42
00:20:20.400 --> 00:20:50.400
ولا يقام ولا يقام غير الميت مقامه. اذا جعل التصرف الاثنين متفرد يعني مجتمعين او متفرقين. ثم واحد منهم اختل عقله. او اصابه سبعة او صار ضعيف ما يستطيع التصرف. او واحد منهم مات. يقول ما يقام بدل

43
00:20:50.400 --> 00:21:20.400
الاخر الا في حال الموت. لان حال الموت خلاص مات ما يرجى ان يعود. وصاحبه يحتاج الى بخلاف ما اذا سفه او جلنا او فسق فيتصرف ذاك الموجود يكفي ولعل هذا يعود الى رشده فلا يقام بدله. وانما يقام واحد بدل الميت. اذا

44
00:21:20.400 --> 00:21:50.400
الرجل وصى لولديه فلان وفلان. وقال كل واحد منهم يتصرف على حدة ثم احدهم مرض. نقول له قم واحد بدله؟ لا. لان المريض يرجى شفاؤه احد منهم سافر واحد منهم ضعف واحد منهم جنة يقول وهذا يتصرف

45
00:21:50.400 --> 00:22:10.400
شاهد تصرفه واحد منهم مات نعم يقول وضع بدله واحد يرجعون الى الحاكم ويضع بدله بدلا الذي مات واحد لانه في حال الموت ما يرجى عودته بخلاف الحالات الاخرى فلا يقاوم مقامه

46
00:22:10.400 --> 00:22:40.400
غيروا اه. نعم. لان الموفي رضي بنظر هذا الباطل. لانه بان الموصي رضي بنظر هذا الباقي نظر رضي بنظر الباقي. جعل لكل واحد منهم التصرف واحد راح والثاني مو موجود يقول يكفي. يستمر بالتصرف ما يتعطل. لكن اذا وصى الاثنين

47
00:22:40.400 --> 00:23:10.400
ولا يتصرفان الا معا. فواحد منهم جنة او مرض او سفه او مات في جميع الاحوال هذا يعين بدله لانه لن يتصرف الموجود الا لواحد معه بدل الذي ذهب بخلاف المأذون له في التصرف باستمرار وحده فهذا يبقى وحده ويكفي

48
00:23:10.400 --> 00:23:30.400
وان جعل التصرف اليهما جميعا او اطلق الوصية اليهما لم يجز لم يجز لاحدهما الانفراد بالتصرف. لانه لم يرضى بنظره وحده. نعم. اذا جعلك تشعر قال الوصي على وصية ابنه

49
00:23:30.400 --> 00:24:00.400
فلان وابن فلان هل يسوع الواحد يتصرف وحده؟ لا. قال مثلا التصرف وصية لابني فلان وزوجتي فلانة. ما ساغ لاحدهم ان يتصرف الا مجتمعين وان جعل التصرف اليهما جميعا قال لابد ان يباشرا العمل جميعا فلازم ان

50
00:24:00.400 --> 00:24:30.400
او قال الوصي من بعدي فلان وفلان وسكت ما قال لكل واحد منهم التصرف وحده فيلزم ان يباشرا العمل جميعا. نعم. وان فسق احدهما او جن او مات قام الحاكم مقامه امينا بان الموصي لن يرضى بنظر احدهما وحده وان رضي الموصي اصلا

51
00:24:30.400 --> 00:25:10.400
فاذا اختلف فقد واحد بمرض او جنون او موت او فالحاكم الشرعي يعين بدل هذا حتى يصوغ لهما التصرف في الوصف وليس للحاكم ان يفوض الجميع الى الباقي بذلك. يعني لو الموصي قال الوصي من بعدي على

52
00:25:10.400 --> 00:25:40.400
ما لي وعلى قصاري ابني فلان ابن فلان. فمات احد الابنين بعد موته ابي يقول ليس للحاكم ان يقول الوصيف لا لوحده الحي لان الموصي نفسه ما رضي بوصية واحد فلابد ان يضع الحاكم معه اخر. نعم

53
00:25:40.400 --> 00:26:10.400
فهل للحاكم تفويض ذلك الى واحد فيه؟ الى واحد فيه وجهان احدهما يجوز لان حكم وصيتهما فقط بموتهما. فكان الامر الى الحاكم لم يكن لهم وفي. والثاني لا يجوز لان الوصي لم يرضى بنظر واحد. وان اختلف الوصيان

54
00:26:10.400 --> 00:26:50.400
في حفظ المال وجعل في وان ماتا ماتا معا هل للحاكم ان يجعل وصي واحد ام يلزمه ان يجعل وصيين كما جعل الموصي نفسه يقول فيه وجهه احدهما يجوز ان يجعل الوصي واحد لان الوصية الاولى بطلة وانتهت. والحاكم له حق النظر والاجتهاد. يقول انا اوصي بفلان

55
00:26:50.400 --> 00:27:20.400
اجعل الوصية لفلان احسن من عشرة. فله ذلك. القول الثاني يقال ان الموصي ادرى بماله وصيته وبالاعمال المترتبة على ذلك فهو حينما وصى جعل الاثنين فيلزم الحاكم ان يوصي قولان في المسألة. وان ماتا معا فهل للحاكم ذلك الا واحد فيه

56
00:27:20.400 --> 00:27:50.400
احدهما له ذلك والاخر ليس له ذلك. نعم. والثاني اختلف الاصول وان اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظرهما لان لان الموصي لم يرضى باحدهما فلم يجز له الانفراد به كالتصرف

57
00:27:50.400 --> 00:28:10.400
اختلف الوصيان في حفظ المال. مثلا الوصيان اثنان. قال احدهم مال قال يكون عندي وانا ما اتصرف فيه الا بعد الرجوع اليك. قال الاخر لا انا احق به. وانا اقص عليه يكون عندي

58
00:28:10.400 --> 00:28:40.400
سلفا وهل يوضع عند احدهما؟ لا. يوضع في مكان يشرفان عليه معا كان يوضع عند امين ثقة يحفظه ويقال لهذا الامير لا تعطيهن للاثنين معا اذا اتفقا على بيع او اتفقا على شرا او اتفقا على كذا فرافقهما وما دام ان التصرف جاء

59
00:28:40.400 --> 00:29:10.400
من قبل واحد فلا توافقه. جعل في مكان واحد تحت مظهرهما يصرفان عليه لان الموصي لم يرظى باحدهما فلم يجوز له الانفراد به. كالتصرف نعم. واذا اوصلنا وان اوصى الى رجل وان اوصى الى رجل وبعده الى اخر فهما وصيان الا ان

60
00:29:10.400 --> 00:29:30.400
يقول قد اخرجت الاول او ما يدل على ذلك بما ذكرنا في في الوصية له. اذا اوصى لرجل كتب وصية وقال الوصي فلان ثم كتب وصية اخرى وقال اوصي فلان ذكر غير الاول

61
00:29:30.400 --> 00:30:00.400
نقول لا يخلو انك في الوصية الاولى شخص ثم ذكر في الوصية الاخرى شخص اخر وقال في الاخيرة عزلت او كففت يد الاول وجعلت فلانا بدله. هذا عزل ما يحتاج اذا قال الوصي على وصية فلان ثم كذا الوصية الاخرى وقال الوصية عليها فلان يقول

62
00:30:00.400 --> 00:30:23.950
يصبحان وصية يعني معا لانه ما عزل الاول يصيران وصيان معا وان اوصى الى رجل وبعده الى اخر فهما وصيان الا ان يقولا قد اخرجت الاول. يقول قد كنت وصية وجعلت الوصية فلان

63
00:30:24.100 --> 00:30:44.100
اجعل الوصية لفلان دون فلان. هذا ما يحتاج انه عزل الاول. اما اذا سكت وقال الوصي فلان ثم كفر وصية اخرى وقال الوصوف الان فهما وصيان. او ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية

64
00:30:44.100 --> 00:31:04.100
يعني اذا اوصى له بدار او ارض او كذا ثم عدم قال كنت وصيت لفلان بداري والان اريد ان تكون داري بعد موتي لفلان. الاول امتنع او نحو ذلك. او قال داري الواقعة في كذا يسكنها فلان

65
00:31:04.100 --> 00:31:22.059
ثم اخذ وصية اخرى وقال داري الواقعة فيه وكذا يسكنها فلان. يقول كلاهما مصلى. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين