﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واسباب توارث ثلاثة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في اسباب التوارث يعني اسباب الميراث

2
00:00:25.650 --> 00:00:59.550
لان هناك اسباب مجمع عليها واسباب مختلف فيها يرى بعض العلماء انها سبب وبعضهم يرى انها ليست بسبب للميراث. لانها وان كانت سببا في صدر الاسلام فقد نسخ ذلك اما الاسباب الثلاثة هذه فهي مجمع عليها محل وفاق

3
00:00:59.850 --> 00:01:40.200
لان الوارثين فيها ذكروا في كتاب الله جل وعلا اسباب التوارث ثلاثة هي القرابة والنكاح والولاء القرابة من جهة الاب او من جهة الام. والقرابة انواع اصول وفروع وحواشي الاصول

4
00:01:40.250 --> 00:02:22.350
الاباء والامهات وان علوا على تفصيل في هذا يعني الاصول هم اصل وجود الميت وسبب وجوده فهم اصله والفروع هم اولاده واحفاده على تفصيل في ذلك  وحواشي وهم القرابة لا من الاصول ولا من الفروع وانما قرابة من جهة الاب

5
00:02:22.900 --> 00:03:04.050
او من جهة الام يدلون بالميت من جهة ابيه الاخوة والاعمام وبنوهم او من جهة الام كالاخوة من الام فهؤلاء القرابة والنكاح هي الزوجية وهي عقد النكاح الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. اذا تم العقد حصل التوارث بين الزوجين

6
00:03:04.050 --> 00:03:43.500
وولا وهي نعمة بعتق المولى من اعلى لمولاه من اسفل  المعتق له فظل على المعتق ولذا ورث بها من جهة واحدة فالقرابة والنكاح يورث بها من الجهتين يعني انت ترث

7
00:03:43.950 --> 00:04:17.800
اباك وابوك يرثك انت ترث ابنك وابنك يرثك الزوج يرث زوجته. والزوجة ترث زوجها. من الجهتين اما الولا فهو من جهة واحدة المولى من اعلى يرث المولى من اسفل والمولى من اعلى هو المعتق وعصبته

8
00:04:17.800 --> 00:04:50.400
متعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم والمولى من اسفل هو المعتق. والمعتق لا يرث المعتق الا على  فاسباب ميراث الاسباب الميراث المتفق عليها هي النكاح والولاء  القرابة والزوجية ولولا

9
00:04:50.450 --> 00:05:25.300
نعم رحم ونكاح وولاء. هذه الثلاثة رحم او قرابة ونكاح او تقول زوجية وولاء ولا عتق نعمة من معتقي على المعتق. نعم لان الشرع ورد بالتوارث بها لان الشرع ورد بالتوارث بهذا. واستمرت الحال وجاء ذلك

10
00:05:25.300 --> 00:05:54.100
في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ثم ذكر ميراث الاباء والامهات ثم ذكر ميراث الازواج والزوجات ثم ذكر ميراث الاخوة لام ثم ذكر جل وعلا في اخر اية من سورة النساء ميراث

11
00:05:54.100 --> 00:06:18.850
الاخوة والاخوات من الابوين او من الاب وحده هذا التوارث المتفق عليه ما كان خلاف ذلك كما سيأتي فهو محل خلاف قد يورث به بعض العلماء ولا يورث به اخرون. نعم

12
00:06:19.200 --> 00:06:43.200
فاما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة واسلام الرجل على يد الاخر فلا يورث بها. هذه اسباب الميراث المختلف فيها مختلف فيها لان بعض العلماء يورث بها اذا لم يوجد من الاسباب المتفق عليها

13
00:06:43.600 --> 00:07:17.300
وبعضهم لا يورث بها ما هي المؤاخاة في الدين. يعني ان يكون المرء اخا لاخيه الاخر في الدين ولا يوجد قرابة كما كان ذلك في صدر الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون من مكة الى المدينة فرارا

14
00:07:17.300 --> 00:07:42.450
بدينهم ونصرة لدين الله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم اخا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين والحكمة والله اعلم صاحب الدار الى اخيه الذي قدم عليه

15
00:07:43.050 --> 00:08:05.450
ينتبه له ويهتم بما يحتاج اليه لانه قد يكون لا قرابة له وترك اهله وماله وولده في مكة او في غيرها من بلدان الكفر وجاء الى المدينة بنفسه فرارا بدينه

16
00:08:05.700 --> 00:08:35.700
فهو في حاجة الى من يراعيه ويهتم به ويتتبع احواله ويساعده عند حاجته فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري انا الانصار خير اخوة للمهاجرين رضي الله عنهم اثروهم في

17
00:08:35.700 --> 00:08:53.850
ما هم في امس الحاجة اليه محبة لهم لله جل وعلا. كما جاء ان عبدالرحمن عن ابن عوف رضي الله عنه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين احد الانصار

18
00:08:54.050 --> 00:09:15.600
وقال الانصاري رضي الله عنه تعال يا عبد الرحمن ما لي وانا والحمد لله اكثر من في المدينة مال اقسم بيني وبينك نصفين وعندي زوجتان انظر الى هذا الحد من الايثار

19
00:09:15.650 --> 00:09:45.700
انظر ايهما اعجب اليك فاطلقها وتعتد فتزوجها انت يريد ان يشاركه حتى في اهله رضي الله عنه على وفق الشريعة والمهاجرون رضي الله عنهم خيار الناس وكرماء ولا يحبون ان يضايقوا اخوانهم. قال رضي الله عنه بارك الله لك

20
00:09:45.700 --> 00:10:14.850
في اهلك ومالك ما اريد من هذا شيء دلوني على السوق رجل موفق في البيع والشراء والله جل وعلا يوفق العبد اذا صدق معه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

21
00:10:15.500 --> 00:10:41.750
فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما تجد الاثنان يدخلان السوق هذا يربح وهذا يخسر مع ان ربما الذي يخسر اكثر حذقا وفهما للبيع والشراء

22
00:10:42.600 --> 00:11:09.600
لكن ذاك صادق فوفقه الله وهذا محتال او كذاب. فاخذ له الله قال دلوني على سوقكم لا حاجة لي في اهلك ولا مالك لك هذا فدخل السوق رضي الله عنه واخذ يبيع ويشتري حتى كسب فما اخذ الا فترة وجيزة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:11:09.600 --> 00:11:39.050
عليه اثر الطيب قال ما هذا مهيم قال تزوجت البارحة يا رسول الله جمع نفقة وجمع مهرا وتزوج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشئت البيع والشراء مع الصدق والبيان والايظاح بركة وخير واحل الله البيع

24
00:11:39.050 --> 00:12:05.300
وحرم الربا هذه المؤاخاة في الدين اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري وكان فيهما التوارث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم عن زيد ابن حارثة رضي الله عنه هو ابني يرثني وارثه

25
00:12:06.200 --> 00:12:34.650
ثم لما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين عليكم منع التوارث التبني في الاسلام الا من هذه الاسباب الثلاثة  المؤاخاة في الدين. والموالاة في النصرة

26
00:12:35.200 --> 00:13:02.950
الموالاة في النصرة كان الواحد يقدم الى البلد مثلا ليس له معارف وليس له قرابة فيقول لمن يقول له مثلا اكون معك اناصرك وتناصرني ادافع عنك وتدافع عني ويتفقان على هذا فكان هذا توارث في اول الامر

27
00:13:03.350 --> 00:13:25.450
واسلام الرجل على يد الاخر كان الرجل يدعو الاخر الى الاسلام فيسلم ويكون باسلامه على يده اسدى اليه معروفا عظيما. جره من الكفر الى الايمان. استنقذه من النار الى الجنة

28
00:13:25.550 --> 00:13:50.700
وكانوا يعتبرونه سبب من اسباب التوارث هذه الثلاثة مختلف فيها وكانت اصل موجودة في صدر الاسلام ثم نسخت يقول رحمه الله فلا يورث بها. يعني انتهى التوارث بهذه الاسباب الثلاثة الاخرى. المؤاخاة

29
00:13:50.700 --> 00:14:19.800
في الدين والموالاة في النصرة واسلام الرجل على يد الاخر نعم لان هذا كان في بدء في بدء الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض اولو الارحام بعض بعضهم اولى ببعض في كتاب الله؟ نعم. كان هذا يقول في صدر الاسلام في اول الامر ثم نسخ

30
00:14:19.800 --> 00:14:41.650
قل الله جل وعلا بقوله واولوا الارحام يعني اصحاب القرابة القريب اولى بقريبه ممن اتفق واياه على النصرة او اسلم على يده او تبناه او نحو ذلك من الاسباب الاخرى

31
00:14:42.150 --> 00:15:09.550
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة المجمع على توريثهم من الذكور عشرة هؤلاء مجمع على توريثهم. وهناك اشخاص غير مجمع على توريثهم محل خلاف وهم عشرة على سبيل الاجمال. كما مضى لنا في الفرائض

32
00:15:10.000 --> 00:15:35.150
وخمسة عشر على سبيل البسط لانه على سبيل الاجمال عد الاخ واحد بينما الاخ ثلاثة الشقيق لاب لام وعد ابن الاخ واحد بينما هو اثنين ابن الاخ الشقيق وابن الاخ

33
00:15:35.400 --> 00:16:01.000
لاب وعد الاعمام واحد بينما هم اثنان العم الشقيق والعم لاب وعذ ابن العم اثنين وهم في واحد ابن العم واحد وهم في الحقيقة اثنان ابن عمي الشقيق وابن العم لاب

34
00:16:01.250 --> 00:16:31.300
وهم على سبيل الاختصار عشرة وعلى سبيل البسط خمسة عشر. نعم هم الابن وابنه وان نزل. الابن وابنه يعني ابن ابن الصلب وابن الابن وان نزل وش معنى وان نزل؟ يعني نزل بالدرجة يعني ابن ابن ابن هذا ما نزل

35
00:16:31.350 --> 00:16:44.300
ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نزل وهكذا يعني مهما نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الى جدي العاشر

36
00:16:44.300 --> 00:17:09.650
كل واحد الابن وابنه هؤلاء اثنان نعم والاب وابوه وان علا. والاب وابوه ابو الاب وان علا يعني ابو الاب او ابو ابو الاب او ابو ابي الاب وهكذا وان على

37
00:17:09.650 --> 00:17:31.700
يعني صار جد من الجد الرابع او الخامس او السابع الى اخره. هذا معنى قوله وان على فوق او ان هذا اسفل نعم. والزوج نعم. والاخ من كل جهة. الاب وابوه وان علا. والاخ من كل جهة

38
00:17:31.700 --> 00:17:57.700
اخو من كل جهة الاخ عدوا واحد قال من كل جهة سواء كان اخ شقيق او اخ لاب او اخ  الاخ الشقيق ابوك وامك ابواه والاخ لاب ابوك ابوه وامك ليست بامه

39
00:17:58.700 --> 00:18:28.350
والاخ لام امك هي امه وابوه ليس بابيك الاخوة الاخ ثلاثة انواع وعده واحد لانه قال الابن وابنه والاب وابوه هؤلاء  والاخ واحد. نعم وابن الاخ هذا السادس والعم وابن العم

40
00:18:28.850 --> 00:19:04.900
والزوج والمعتق هؤلاء عشرة الاب وابوه. والابن وابنه والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج والمعتق عشرة كيف يكونون خمسة عشر؟ نعم الاب وابوه والابن وابنه هؤلاء اربعة والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام. هؤلاء ثلاثة

41
00:19:05.950 --> 00:19:30.750
وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب. دون ابن الاخ لام فلا والعم الشقيق والعم لاب. دون العم لام وابن العم الشقيق وابن العم لاب هؤلاء ثلاثة عشر والزوج والمعتق خمسة عشر

42
00:19:31.200 --> 00:19:59.500
هؤلاء الوارثون بالاتفاق ما يمنع احد منهم من الميراث الا ان يحول بينه وبين الميت من هو اقرب منه  والمجمع على توريثهم والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا

43
00:19:59.650 --> 00:20:23.850
والاخ من كل جهة وابن الاخ الا من الام والعم وابنه كذلك. كذلك يعني من جهة شقيق او لاب دون العم لام. العم لام ابن العم لام لا يرث  والزوج ومولى النعمة. والزوج

44
00:20:23.900 --> 00:20:55.350
هذا التاسع ومولى النعمة لان فيه مولى اثنين مولى نعمة يعني منعم ومولى منعم عليه الميراث لمولى النعمة يعني المولى المنعم هو الوارث. اما المولى المنعم عليه فليس  ومولى النعمة يخرج المولى لانه كل واحد منهم يسمى مولى

45
00:20:56.100 --> 00:21:24.750
الرجل يقال مولى لرقيقه والرقيق مولى لسيده ومولى النعمة هؤلاء على سبيل الاختصار عشرة وعلى سبيل البسط خمسة عشر. كيف خرجوا هؤلاء الخمسة خرجوا اثنان من الاخوة واحد من بني الاخوة

46
00:21:25.100 --> 00:21:55.200
واحد من العم واحد من بني العم خمسة مع عشرة خمسة عشر ومن النساء سبع. من النساء سبع نسوة. يرثن محل وفاق وما زاد فهو محل خلاف. وهذا على سبيل الاجمال. واما على سبيل البسط فهن

47
00:21:55.200 --> 00:22:22.500
احدى عشرة  الام والجدة الام والجدة مثل ما قلنا الاب وابوه الام والجدة من جهة الاصول. نعم والبنت وبنت الابن. والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها  والاخت والاخت من اي جهة

48
00:22:22.600 --> 00:22:53.250
دقيقة او لاب او لام والزوجة. والزوجة زوجة المتوفى ومولاة النعمة. مولاة النعمة يعني المنعمة بالعتق بان تكون المرأة اشترت رقيقا واعتقته او تكون ورثت رقيقا واعتقت او تكون اشترته واعتقاته عن رقبة في ذمتها عليها

49
00:22:53.800 --> 00:23:16.900
فهي منعمة بالعتق وهي في هذه الحال تكون عصبة وفيها يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرق  هؤلاء سبع وعلى سبيل البسط يكن احدى عشر

50
00:23:17.150 --> 00:23:50.300
ما هن الام والجدة والبنت وبنت الابن هذه اربع ما تتضاعف والاخت شقيقة او لاب او لام هذه ثلاث مع اربع والزوجة  ومولاة النعمة هذه تسعة بقي معنا وين الاحدى عشر؟ الجدة

51
00:23:51.000 --> 00:24:25.300
الجدة الام والجدة والجدة تكون ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب اذا تساوين في الدرجة  فاصبحنا احدى عشر اني مع من السبع السبع اتانا زيادة الجدات اثنتان والاخت ايتانا اثنتان زيادة اربع مع السبع

52
00:24:25.450 --> 00:24:53.650
احدى عشر فهذه الوارثات من النساء ويحصل للانسان لطالب العلم في تثبيت هذه ان يحفظ النظمة الرحبية الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة والوارثات من النساء سبع لم يعطوا انثى غيرهن الشرع

53
00:24:53.800 --> 00:25:24.450
ويحفظ هذه فتكون رصيد عنده باذن الله اقسم هلك هالك عن ابن ومولى نعمة يعني معتق المال للابن وليس لمولى النعمة شيء وان كان معدودا من الورثة لكونه في العصبة بعد الابن

54
00:25:25.200 --> 00:25:55.150
وبعد الاب وبعد الاخوة هلك يا هالك عن اب وابن للاب السدس واحد والباقي خمسة للابن هلك هالك عن ام وابن المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الفرع الوارث والباقي للابل

55
00:25:56.350 --> 00:26:12.049
على تفصيل سيأتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين