﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
به اجمعين. وبعد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والثاني من الموانع الرق

2
00:00:20.700 --> 00:00:50.700
قاتل الموروث والثالث من الموانع قتل الموروث بغير حق يمنع القاتل من ميراثه. قول المعلم رحمه الله تعالى فصل الثالث اي من موانع الانس. وتقدم لنا ان موانع الارث ثلاثة. اختلاف الدين والرق وهذا هو الثالث القصر

3
00:00:50.700 --> 00:01:20.700
فالقتل قتل الموروث من قبل الوارث يمنع ارثه. لان انه قد يقدم على قتله من اجل ان يتعجل الميراث. فعوقب بنقيض قصده طهرا من الايراث. على قاعدة من تعجل قبل اوانه عوقب بحرمانه

4
00:01:20.700 --> 00:01:50.700
يقول الثالث من الموانع التي تمنع الارث عرفنا ان للارث اسباب قد توجد الاسباب ولكن تختلف لتتخلف لوجود مانع او موانع من الارث. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل

5
00:01:50.700 --> 00:02:20.700
فالرق يمنع الميراث. الرقيق لا يرث ولا يورث. واختلاف الدين يمنع الميراث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والثالث القتل. اقدام المرء على قتل يمنع الميراث. ثمان القتل انواع. قد يكون تعمد

6
00:02:20.700 --> 00:02:50.700
وقد يكون من سبب وقد يكون بغير سبب وقد يكون بسبب مشروع ففي ذلك تفصيل. نعم. عمدا كان او خطأ لما روي عن عمر رضي الله عنهما انه اعطى دية ابن ابن قتادة المدلجي لاخيه دون ابيه. وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر

7
00:02:50.700 --> 00:03:20.700
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء عمدا او خطأ يعني سواء كان القتل عمد او كان القتل خطأ لان المرء قد يقتل ويتظاهر بانه خطأ لانه ما قصد. فمنع القتل سواء كان عمدا بتعمد من القاتل

8
00:03:20.700 --> 00:03:50.700
او خطأ من القاتل اراد ان يصيد صيدا فقتل مورثه. او نحو ذلك من الامور التي يظهر عدم القصد من القتل يعني ما قصد القتل وانما كان سببا له فمنع من الميراث. لقوله عمدا كان او خطأ. حتى ولو كان القتل خطأ فانه يمنع

9
00:03:50.700 --> 00:04:20.700
لماذا؟ لما روي عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اعطى دية ابن قتادة المدلجي لاخيه دون ابيه. وذلك ان هذا الابن ابن قتادة كان مع ابيه وابوه حذفه بالسيف. كانه ما قصد قتله. فاصابه السيف

10
00:04:20.700 --> 00:04:50.700
فقتله. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدية من الاب واعطاها لاخي ولم يعط الاب منها شيئا لانه هو المتسبب في القتل فلا يعطى منها شيء. وكان فهذا بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم. فهو بمثابة الاجماع حتى لو كان القتل خطأ

11
00:04:50.700 --> 00:05:10.700
لو كان القتل خطأ او شبه عمد لان انواع القتل كثيرة اسبابها تعمد القتل تعمد الظرف قبل قصد القتل. وهذا يسمى شبه العمد. ما قصد القتل اطلاقا ولا خطر على بال

12
00:05:10.700 --> 00:05:40.700
لكن حصل فيه قتل وهذا هو الخطأ. فهذه الثلاثة كلها يمنع القاتل من ولما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ليس لقاتل شيء. يعني القاتل لا يعطى من بيئة ولا من

13
00:05:40.700 --> 00:06:00.700
ولا من مال المقتول شيئا. يقول رواه مالك في الموطأ. في باب ما جاء في ميراث العقل فيه من كتاب العقول الموطأ رقم تاريخ كما اخرجه ابن ماجة في باب القاتل لا يرث من

14
00:06:00.700 --> 00:06:30.700
سنن ابن ماجة. والامام احمد في المسند رحمة الله عليهم. نعم. رواه مالك في الموطأ ولان توريث القاتل ربما افضى الى قتل الموروث استعجالا لميراثه. ولان توريث القاتل ربما افضى الى قتل الموروث استعجالا لإيراثه. قد يكون مثلا اذا قلنا

15
00:06:30.700 --> 00:06:50.700
ان القاتل يرث قد يستعجل القاتل قتل مورثه من اجل ان يأخذ ديته. كما في بني اسرائيل الذين امرهم الله جل وعلا على لسان موسى عليه السلام ان يذبحوا بقرة

16
00:06:50.700 --> 00:07:20.700
ليتكلم المقتول من قتله. هذا رجل قتل عمه. واخفى ذلك طالما اخرين بذيته واعطوه او كادوا يعطونه الدية لكن الله جل وعلا فكسب هذا الخفا واظهره وامر الله جل وعلا موسى ان يأمرهم ان يذبحوا بقرة

17
00:07:20.700 --> 00:07:40.700
واضربوه من بعضها. فبدأوا يتعنتون وشددوا في هذه البقرة فشدد الله عليهم. والا فقد جاء في الحديث او السبع لو اي بقرة قتلوا ضربوها ذبحوها وضربوه ببعضها لنطق المقتول. فشددوا على انفسهم واكثروا

18
00:07:40.700 --> 00:08:10.700
الصلع والتعنت على موسى عليه الصلاة والسلام فوقعوا على هذه البقرة الموصوفة وذبحوها وقال لهم موسى ربه تبارك وتعالى اظربوه ببعظها فظربوه ببعظ البقرة فتكلم وقال قتلني فلان هو هذا الرجل الذي يطالب ببيئة عمه يريد ان يأخذ مال عمه وديته من اخرين اوصق القتل بهم وهم منهم

19
00:08:10.700 --> 00:08:30.700
فكشفهم الله تبارك وتعالى فاذا كان قد يتعجل الولد او من الاب اخ او العم او الاخ قتل مورثه من اجل ان يظفر بماله. يعرف انه هو الوارث الوحيد له

20
00:08:30.700 --> 00:09:00.700
استعجل قتله من اجل ان يأخذ ماله. فمنع من الميراث اطلاقا. معاملة له قصده. نعم. وكل قتل يضمن بقتل اودية او كفارة يمنع الميراث لذلك القتل احيانا يكون قتل بحق. واحيانا يكون قتل بغير حق

21
00:09:00.700 --> 00:09:40.700
القتل بغير حق قد يكون عمدا وقد يكون خطأ. فهنا قتل عمد يوجب القصص قتل خطأ يوجد الدية والكفارة قتل خطأ يوجب الكفارة دون الدية بلا دية هذه الثلاثة الانواع كلها تحرم صاحبها من الميراث. قتل قصاصا

22
00:09:40.700 --> 00:10:10.700
لا يمنع المرأة. قتل محاربة لا يمنع الميراث. قتل حد من حدود لا يمنع الميراث. قتل باغي. لا يمنع الميراث. قتل انواع القتل كثيرة. قتل عمد عدوان. قتل خطأ بموجب الكفارة

23
00:10:10.700 --> 00:10:40.700
قتل ليس خطأ وانما هو قصد لكن ما علمه انه مسلم او ان له حق الكفارة فقط بدون بيعة. وسيأتي بيان ذلك. قتل باغي على مورثه فقتله وارثه مثلا قتله وارثه لانه بغى عليه قتل

24
00:10:40.700 --> 00:11:10.700
قتل صائم انواع القتل كل هذه الانواع الاخيرة لا تمنع من الميراث فالذي يمنع الميراث ما اوجب واحدا من ثلاثة القصاص او الدية او الكفارة. اذا اوجب واحد من هذه الثلاثة ففيه فهو

25
00:11:10.700 --> 00:11:40.700
مانع من الميراث. اذا لم يوجب واحدا من هذه الثلاثة فقد يقتل ويرثه. مثلا القتل عمد عروان. تعمد قتل مورثه. فهذا يمنع من الميراث. عند جمهور ولم يخالف فيه الا كما قيل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رضي الله عنهما وهذا قال به الخوارج وهو قول

26
00:11:40.700 --> 00:12:10.700
ان القتل العمد لا يمنع من الميراث. والصحيح انه يمنع من الميراث. قتل خطأ يعني يريد صيدا فضرب المؤرخة آآ ما علم عنه بالطريق دهسه في السيارة تصادموا اياهم السيارة وكان سببا في قتله. انقلبت الام على جليلها على ولدها

27
00:12:10.700 --> 00:12:40.700
مثلا اه حفر بئرا فسقط فيها مؤرخه فمات هذا خطأ خطأ مباشر وخطأ غير مباشر. كل هذا مانع من الميراث. هذا موجب للديف والكفارة. ما هو الموجب للكفارة دون قتل شخصا بين الصفين صف المسلمين وصف الكفار يظنه من الكفار وهو معه

28
00:12:40.700 --> 00:13:10.700
قم لكنه مسلم. هذا موجب للكفارة وليس له دية. قتله في صف الكفار فتمسك انه قتل مثلا مسلم. فيه الكفارة. تبين ان هذا المسلم هو اخوه. مسلم فهل يرثه؟ لا. لان هذا موطن للكفارة. ما اوجب قصاصا اودية

29
00:13:10.700 --> 00:13:40.700
او كفارة فانه مانع من الميراث. ما لم يوجب واحدا من هذه كان القتل قصص مثلا فان القاتل قصاصا يرث المقتول. ايضاح ذلك مثلا اخ قتل اخاه. اخ قتل اخاه. فطالب الوالد او الاخ

30
00:13:40.700 --> 00:14:10.700
الثالث لهما بالقصاص. فقاتل الوالد ابنه. قصاصا لانه قتل ابنه الاول او قتل الاخ اخاه قصاصا لانه قتل اخاه الاول. في هذه الحال ما من الميراث لان قتله بحق. فالوالد يرث المقتول الاول لكونه ابنه. ويرث من قتله هو لكونه

31
00:14:10.700 --> 00:14:40.700
لابنه ولا يمنع الميراث. هذه الصورة واضحة ثلاثة اخوة احدهم قتل الاخر طالما بالقصاص لاخيه المقتول. فقاتل اخاه الثاني قصاصا يرث الاثنين لانه ورث الاول ولم يشاركه المقتول القاتل فيه لانه قاتل. وورث الاخر القاتل لانه

32
00:14:40.700 --> 00:15:10.700
وقتله بحق. هذا القتل قصاصا. القتل خطأ. صدمه بالسيارة او نحو ذلك ما قصد او قصد صيدا وما قصد في هذه الحالة يكون القتل خطأ مانع من الميراث من الميراث. لكن اذا كان القتل صيانة صالة عليه. اخ صال على اخيه

33
00:15:10.700 --> 00:15:30.700
دخل عليه مسرعا ومعه سيف يريد قتله. فحاول الاخ المسالم دفع اخيه ما استطاع. اما ان يقتله او يقتله هو هذا هو يقتل الاخر. فبادر وقتله. في هذه الحال ما يمنع من الميراث لانه قتل دفاعا عن نفسه

34
00:15:30.700 --> 00:16:00.700
اتله اياه بحق العادل قتل الباغي مثلا البغاة خرجوا على الامام بغير حق. واخرج الامام الجند لقتالهم. فقتل اخ من من ان من مع الامام اخاه الباغي على الامام. قتله. فقتله هذا بحق

35
00:16:00.700 --> 00:16:30.700
لان للامام مدافعة المؤاة ولا يندفع الا بالقتل قتلهم. فهذا قتل اخاه لكن لكونه باغي والقتل للباغي لا يمنع من الميراث ومثله كما تقدم الصائل ونحو ذلك الموجب للكفارة الموجب للكفارة التقى الصفان المسلمون والكفار

36
00:16:30.700 --> 00:17:00.700
واحد من المسلمين يرمي الكفار بسلاحه اخوه مسلم يرثه لو كان كافر من الاصل ما يرثه. لكن اخوه مسلم ويرثه لكنه قتله. لانه في صف هذا موجب لماذا؟ موجب الكفارة لا يجد فيه دية ولا يجد قصاص وانما يجد كفارة فهل يرث اخاه

37
00:17:00.700 --> 00:17:30.700
لا لانه خشية ان يتعمد قتل اخاه من اجل ان يرثه. فمنع من ذلك. فعرفنا ان القتل المانع للارث ما اوجب قصاصا اودية او كفارا ما لم يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة من انواع القتل المتعددة فانه لا يمنع من الميراث

38
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
نعم. وما لا يدمن وكل قتل وكل قتل يدمن بقتل او دية او كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يظمن كالقصاص والقتل في الحد. لا يمنع لانه فعل مباح. قتله

39
00:17:50.700 --> 00:18:20.700
مثلا لكونه قاتل او قتله لانه تارك للصلاة. فحكم عليه الامام او نائبه بالقتل حدا. فقال اخوه دعوني اقتله. انا اقتله. انا اتعبني واذاني امره كل يوم بالصلاة ويرفض. واخشع ان قتله شخص اخر غيري

40
00:18:20.700 --> 00:18:40.700
اغار العلاقات لاخي فاقدم على قتله مثل ما قال عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول رضي الله عنه الابل رجل صالح والاب كبير المنافقين والعياذ بالله. فجاء الابن الصالح للنبي صلى الله عليه

41
00:18:40.700 --> 00:19:00.700
فقال يا رسول الله ان اردت قتل ابي فمرني بقتله. احظر لك رأسه. يقول الابن الصالح احضر لك رأسه. قال اوتحب ذلك؟ قال والله لقد علم اهل المدينة ما فيهم احد اضر بوالده

42
00:19:00.700 --> 00:19:20.700
ما لست ولا هو عاق ولا كاره وانا بار به لكني يا رسول الله علمت انك غضبان عليه عليه. واخشى ان تأمر شخصا من المسلمين يقتله. ثم لا تسكن نفسي وانا ارى قاتل ابيه

43
00:19:20.700 --> 00:19:40.700
ثم اوقد على قتله. فاكون قتلت مسلما بكافر. لانك لن تأمر بقتل ابي الا وقد علمت انه كافر يأتيك الوحي من السماء. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض زعماء اليهود الاشقياء. ذهب الى

44
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
ايضا بعض الصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم. فخشي عبد الله بن عبدالله رضي الله عنه. ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من المسلمين ان يقتل اباه. لان اباه ظهر انه زعيم المنافقين وعدو لله ورسوله والعياذ بالله

45
00:20:00.700 --> 00:20:20.700
فقال خشيت ان تأمر احدا بقتله فاذا قتله ما سمحت نفسي ان ارى قاتل ابي. فاقدم على قتله فاكون وقتلت مسلما لكن ان اردت قتله مرني انا يا رسول الله رضي الله عنه. لا تأخذه في الله لومة لائم. لا تجد قوما يؤمنون بالله

46
00:20:20.700 --> 00:20:40.700
الى اليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم يجوز ان يقدم الاب على قتل ابنه حدا. او الاخ على قتل ابنه حدا

47
00:20:40.700 --> 00:21:00.700
او ابن الاخ على قتل عمه او العم على ابن اخيه حتى ثم يرثه. يقتله حدا بحكم شرعي ثم يرثه. نعم. لانه فعل ما لا يعرض عنه. فما لا يضمن كالقصاص

48
00:21:00.700 --> 00:21:20.700
في الحد لا يمنع لانه فعل مباح. فعل مباح يعني قتل بحق. بحكم الحاكم. نعم. فلم يمنع علم فلم يمنع الميراث كغير القتل. ولان المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان. ونفي اللقاء ونفي

49
00:21:20.700 --> 00:21:50.700
في القتل المحرم فلو منعها هنا لكان مانعا من اختفاء القصاص الواجب او الحق القتل قصاصا لربما تأخر الكثير من المسلمين من القصاص خشية ان يمنع من الميراث يقول ما اريد القصاص خشية ان يكون قتلي لمورثي مانعا لي من الويراث فما اريد القصاص ويتنازل

50
00:21:50.700 --> 00:22:20.700
فيستشري القتل في المسلمين. اذا تساهل المسلمون في اقامة الحدود والقصاص استشرى فيهم القتل والشر. ان الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة. القصاص الذي هو القتل سماه احكم الحاكمين حياة. لانه اذا علم القاتل انه سيقتل قصاصا

51
00:22:20.700 --> 00:22:50.700
فسلم القاتل وسلم المقتول وسلمت الاسرة كلها. والا لربما ذهب بقتل واحد امم لكن لكون القصاص صار حاجز ومانع من ان يستشري قتل في الامة لكان ما من استيفاء القصاص الواجب او الحق المباح استيفاؤه. وعنه لا يرث العادل الباغي اذا قتله. وهذا يدل على

52
00:22:50.700 --> 00:23:10.700
ان كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر. فالاول اظهر في المذهب وعنه لا يرث العادل الباغي اذا قتله يعني يكون مانع لانه ربما يسارع في قتل مؤرثه من اجل ان يرثه

53
00:23:10.700 --> 00:23:30.700
ربما يقال الباغي لو قتل العادل لو قتل العادي منع من الميراث حتى لا يسارع في قتل نعم. وهذا يدل وهذا يدل على ان كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر

54
00:23:30.700 --> 00:23:52.056
والاول اظهر في المذهب. الاول اظهر ان القتل بحق لا يمنع من الميراث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين