﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:32.750
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى  فاما الام ثلاثة فروض قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل واما الام تحت ذوي الفروض وذكر اصحاب الفروض  وهم عشرة

2
00:00:33.250 --> 00:01:07.550
الزوجان وتقدما الكلام عليهما والابوان الاب والام والكلام الان في الام والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت من كل جهة والاخ لام هؤلاء اصحاب الفروض بين من اصحاب الفروض الزوج والزوجة

3
00:01:08.450 --> 00:01:39.050
وقال رحمه الله الزوج يأخذ النصف ما عدم الولد وولد الابن ويأخذ الربع مع وجود الولد او ولد الابن والزوجة تأخذ الربع مع عدم الولد وولد الابن ومع دم وجمع من الاخوة والجمع في الفرائض اثنان فاكثر

4
00:01:39.550 --> 00:02:09.450
ومع وجود الزوجة او الزوجات يأخذن الربع مع عدم الولد وولد الابن ويأخذن الثمن مع وجود الولد او ولد الابن هذا نصيب وما اخذ الزوج او الزوجة والزوجات ثم يأتي بعد هذا

5
00:02:10.150 --> 00:02:37.250
احوال الام. قال رحمه الله واما الام ولها ثلاثة فروض والرابع محل خلاف ما هي هذه الثلاثة الفروض؟ يبينها رحمه الله بقوله قل الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن

6
00:02:37.450 --> 00:03:02.400
او اثنان من الاخوة والاخوات هذه حالة تأخذ الام  مع عدم الولد او ولد الابن ما يقال مع عدم ولد الولد لا وانما ولد الابن مع الولد ذكرا كان او انثى

7
00:03:02.650 --> 00:03:24.750
او ولد الابن سواء كان الولد ذكرا او انثى بشرط ان يكون ولد ابن وتأخذ ومع عدم الاخوة الجمع من الاخوة فاذا لم يوجد ولد ولا ولد ابن ولا جمع من الاخوة

8
00:03:24.850 --> 00:03:55.650
اخذت الامة اخذت الام الثلاثاء ومتى تأخذ السدس  لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. لا كفر  والسدس اذا  فصاعدا من الاخوة او الاخوات

9
00:03:56.200 --> 00:04:24.750
والسدس معطوف على الثلث الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن او اثنان من الاخوة والاخوات  نعم لقوله تعالى نعم عندك  واما الام فلها ثلاثة فروض ما هذه الثلاثة الفروض؟ قال الثلث

10
00:04:25.100 --> 00:04:49.850
ثم قال السدس يعني الفرض الثاني السدس اذا كان له ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة والاخوات نعم والسدس والسدس ان كان له ولد او ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة والاخوات

11
00:04:50.400 --> 00:05:11.750
لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس  الدليل على اخذ الام

12
00:05:11.950 --> 00:05:38.300
واخذ الام السدس هو قول الله جل وعلا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. اي للميت فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. يعني ما ورثه الا ابواه

13
00:05:38.500 --> 00:06:01.950
ليس له فرع وارث ولا جمع من الاخوة فان الامة تأخذ الثلث فان كان له اخوة حتى ولو لم يرثوا مع الاب فان كان له اخوة فلامه السدس الام لا تحجب حجب حرمان ابدا

14
00:06:02.100 --> 00:06:28.950
باشخاص وانما قد تحجب بوصف تحجب بالوصف؟ نعم لكن لا تحجب بالشخص حجب حرمان وانما تحجب الام الشخص حجب نقصان بدل ما تأخذ الثلث مع الاب مع الفرع الوارث تأخذ السدس. وبدل ما تأخذ الثلث مع الاب

15
00:06:29.200 --> 00:06:59.050
نأخذ لوجود الجمع من الاخوة السدس فمن يحجب الام صنفان الولد وان نزل الولد وولد الابن وان نزل الابن والجمع من الإخوة وقسنا الاخوين على الاخوة لان الوارد في الاية

16
00:06:59.650 --> 00:07:23.450
فان كان له اخوة ولامه السدس فان كان له اخوة والاخوة جمع ولهذا اخذ بهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول رحمه الله وقسنا الاخوين على الاخوة لما يرحمك الله؟ قال لان كل فرض تعين بعدد كان

17
00:07:23.450 --> 00:07:58.650
اثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والاخوات البنات البنتان يأخذن الثلثين وثلاث البنات والاربع والخمس ياخذن الثلثين البنات الابن اثنتان او عشر يأخذن  الاخوات الشقائق يأخذن الثلثين الاخوات الاب يأخذن الثلثين سواء كن

18
00:07:59.450 --> 00:08:26.250
اثنتي او اكثر من ذلك لان في باب الفرائض الاثنتان يأخذن ما تأخذه الثلاث فاكثر. وقسم الاخوين وقسم الاخوين على الاخوة لان كل فرد تعين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة

19
00:08:26.350 --> 00:08:54.600
البنات والاخوات نعم الفرض الثالث. الفرض الثالث للام لان الام قال لها ثلاثة فروض الثلث والسدس وهذا هو الثالث. نعم لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وابوين وامرأة وابوين

20
00:08:55.100 --> 00:09:17.450
لان عمر رضي الله عنه قضى بهذه القضية فاتبعه عثمان وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم وتسمى هاتان المسألتان العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما نعم هذا هو الفرض الثالث ثلث

21
00:09:17.500 --> 00:09:39.050
الباقي الثلث الباقي قد يكون السدس وقد يكون ربع لكن ما يقال تأخذ الربع او تأخذ السدس لانه ما جاء في كتاب الله ان الامة تأخذ السدس او الربع في هذه الاحوال

22
00:09:39.450 --> 00:10:02.800
ولذا تأدب الصحابة رضي الله عنهم وهم ادب الامة مع القرآن فقالوا ثلث الباقي يعني يعطى الزوج نصيبه وهو النصف مثلا فيبقى نصف ويقال تعطى الام ثلث الباقي. كم هو

23
00:10:03.050 --> 00:10:30.250
اذا كان فيها زوجة المسألة من اربعة تعطى الزوجة نصيبها الربع ويبقى ثلاثة الارباع فيقال تعطى الام ثلث الباقي الذي هو الرباع تأدبا مع القرآن والدليل على هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم

24
00:10:30.550 --> 00:10:54.350
اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وتبعه الصحابة رضي الله عنهم. وان وجد خلاف لبعضهم. فالمسألة ليست مجمع عليها وانما هذا هو الراجح  وتسمى هاتان المسألتان العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما

25
00:10:54.500 --> 00:11:25.950
ولان الفريضة جمعت الابوين مع ذي فرض واحد فكان للام ثلث الباقي كما لو كانت معها بنت كان لها ثلث الباقي لان صاحب الفرض يأخذ نصيبه ويبقى الابوان الابوان للزكر مثل حظ الانثيين. للاب سهمان وللام سهم

26
00:11:27.750 --> 00:12:06.050
اقسم حالك هالك عن اب وام وزوج اب وام وزوج المسألة من ستة لان فيها ثلث باقي الزوج النصف ثلاثة والباق كم ثلاثة للام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان

27
00:12:06.650 --> 00:12:36.800
وحينئذ اخذت الام السدس لكن ما لها في كتاب الله السدس فقلنا ثلث الباقي هلك هالك عن زوجة واب وام المسألة من اربعة لان فيها ربع الزوجة الربع واحد والباقي كم

28
00:12:37.000 --> 00:13:13.250
ثلاثة نعطي الام ثلث الباقي واحد ونعطي الاب الباقي اثنان وهذه احدى العمريتين والمسألة الاولى هي العمرية الثانية هلا كهالك عن اب وام وزوجتين المسألة من من اربعة للزوجتين الربع واحد

29
00:13:14.050 --> 00:13:45.950
والباقي ثلاثة للام ثلث الباقي واحد وللاب اثنان والواحد الذي للزوجتين لا ينقسم عليهن وننظر واحد مع اثنين تبايع ننظر عدد الرؤوس عدد رؤوس الزوجتين كم اثنان نضربها في اصل المسألة

30
00:13:46.050 --> 00:14:15.700
اربعة اثنان في اربعة بكم؟ بثمانية للزوجتين واحد في اثنين جزء السهم عدد الرؤوس اثنين لكل واحدة واحد وللام واحد في اثنين باثنين وللاب اثنان في اثنين باربعة تكون المسألة من صحة

31
00:14:15.900 --> 00:14:46.300
اصلها من اربعة وتصح من  للزوجتين لكل واحدة واحد وللام اثنان وللاب اربعة ما زادت ولا نقصت. يعني قلنا انها من اربعة هم من صحت من ثمانية هي هي الاب كان ياخذ اثنين من اربعة. اخذ اربعة من ثمانية. الام تاخذ واحد من اربعة. اخذ

32
00:14:46.300 --> 00:15:08.750
اثنين من ثمانية الزوجتان لهما واحد من اربعة اخذتا اثنين من ثمانية. وانما الغرض التصحيح حتى لا يكون كسر كن نصيب الزوجتين بدل ما يكون واحد من اربعة يكون اثنين من

33
00:15:08.900 --> 00:15:55.100
ثمانية فينقسم عليهن هلك هالك عن جد وام وزوج انتبه وام وزوج المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد كم تعطي الجد لفظك يعتمد عليه  يقول الباقي ولا تقول السدس

34
00:15:55.500 --> 00:16:12.600
الباقي الحقوا الفرائض باهلها فما بقي لاولى رجل ذكر وهنا ليس من اصحاب الفروع الجد في هذه المسألة ليس من اصحاب الفروض لانه يكون من اصحاب الفروض مع الفرع الوارث

35
00:16:13.500 --> 00:16:29.600
مثل الاب الاب يكون من اصحاب الفروض مع الفرع الوارد. ثم ان بقي شيء اخذه. وان لم يبقى شيء حقهما يذهب وهنا ما نقل للجد السدس لانه ليس من اصحاب الفروض

36
00:16:30.000 --> 00:17:00.350
انه بمنزلة الاب وانما له الباقي والام هنا اخذت الثلث والاب والجد اخذ السدس الذي هو الباقي هلا كهالك عن ام وزوج وجدة ام وزوج وجدة المسألة من ستة للزوج

37
00:17:00.800 --> 00:17:25.100
النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان والجدة ما لا شيء اخذها نصيب الام اخذته الام ما تأخذ الجنة باقي شيء باقي سدس الا تعطيه الجدة لا نقول لاولى رجل ما وجدنا رجل ذكر مطلقا تأخذه

38
00:17:25.350 --> 00:18:03.650
الام فرضا وردا ولا تعطى الجدة والام قد اخذت نصيبها هلك هالك عن زوج وجدتين واخ لام الزوج وجدتين واخ لام المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللجدتين السدس واحد

39
00:18:04.500 --> 00:18:40.300
وللاخ لام السدس واحد والباقي واحد لاولى رجل ذكر فان لم يوجد فيرد على الجدة والاخ لام لان الزوجين لا يرد عليهما قد يقول قائل كيف اقول من ستة من سبعة من اربعة من ثمانية هذا تخرس ولا كيف

40
00:18:41.050 --> 00:19:02.050
يقول ننظر للمسألة ماذا فيها من الفروض ان كان فيها فرض واحد فمخرج هو مخرج المسألة من سمي هذا الفرظ الا النصح فيكون من اثنين يقول فيها فرض واحد  المسألة من ستة

41
00:19:02.350 --> 00:19:30.450
فيها ربع المسألة من اربعة فيها ثمن المسألة من ثمانية فيها فرظان رمضان لا يخلو اما ان يتفقا مثل نصف وربع تقول المسألة من اربعة نصف وربع كزوج وبنت او نصفان

42
00:19:31.300 --> 00:19:57.650
زوج واخت لاب او شقيقة المسألة من مخرج هذا الفرض ان كان فيها فرظان مخرجهما مختلف ثلث وربع من ثلاثة وربع مخرجه من اربعة كيف نقول ننظر العدد الذي يتفق فيه الاثنان

43
00:19:58.050 --> 00:20:21.450
المسألة فيها ثلث  وزوجة ام وزوجة. للام الثلث وللزوجة الربع وقلنا المسألة من ثلاثة ما خرج نصيب الزوجة وقلنا من اربعة خرج نصيب الزوجة لكن ما خرج نصيب الام وقلنا من ستة

44
00:20:21.550 --> 00:20:45.450
خرج نصيب الام ولم يخرج نصيب الزوجة من ثمانية خرج نصيب الزوجة ولم يخرج نصيب الام كيف نعمل ننظر مخرج الفرظين وبما يتفق الاثنان نصيب الفرظين الثلث الثلث مخرجه من ثلاثة

45
00:20:45.500 --> 00:21:10.100
والربع مخرجه من اربعة الثلث والاربعاء ثلاثة والاربعة متباينة ونضرب احداهما بالاخر ويخرج اثنا عشر فنقول هو اصل هذه المسألة فيها ربع وثلث اصلها يكون من اثني عشر فيها ثمن

46
00:21:10.500 --> 00:21:49.050
وسدس   ربع وثلث من اثنى عشر  من اربعة وعشرين وهكذا اقسم هلك هالك عن اب وام وثلاث زوجات اب وام وثلاث زوجات المسألة من اربعة للزوجات الثلاث الربع واحد والباقي ثلاثة

47
00:21:49.200 --> 00:22:09.500
للام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان الواحد لا ينقسم على الزوجات الثلاث كم رؤوسهن ثلاثة نضربها في اصل المسألة اربعة ثلاثة في اربعة في اثني عشر الجزء السامي كم هو

48
00:22:09.700 --> 00:22:44.700
ثلاثة نقول للزوجات واحد في ثلاثة هذا لكل واحدة واحد وللام واحد في ثلاثة بثلاثة وللاب اثنان في ثلاثة ستة وهكذا هلك هالك عن اب وجدة وبنت  وجدة وبنت ابن

49
00:22:45.400 --> 00:23:21.900
وجدة وبنت ابن المسألة من ستة للجدة السادة واحد ولبنت الابن النصف ثلاثة والباقي او لا انتبه الكلمات محسوبة عليك في جدة السدس ما في كلام  وللزوج وزوج معهم بنت ابن واب

50
00:23:22.150 --> 00:23:48.150
جدة في جدة السدس واحد وللبنت النص ثلاثة وللاب السادس لا وللاب الباقي لان ما في اولى انتبه لا ما يقال للاب الباقي الاب يستحق هنا مع اناث الولد له السدس

51
00:23:48.250 --> 00:24:16.200
فرضا وله الباقي تعصيبا انتبه يأخذ فرضا وتعصيما مع الولد ويأخذ فرضا مع ديكور الولد فقط ويأخذ تعصيبا مع عدم الفرع الوارث. ما يفرظ له سدس ولا غيره الاب كما سيأتينا ان شاء الله

52
00:24:16.350 --> 00:24:45.050
وعرفنا الان حالات الام هلك هالك عن اخوين لام وام وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم المسألة من ستة للاخوين لام الثلث اثنان

53
00:24:45.450 --> 00:25:08.000
وللام السادس واحد والباقي ثلاثة لابن ابن ابن العم النازل وفي هذه الحال تكون الام لها السدس لوجود الاثنين من الاخوة  عن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

54
00:25:08.850 --> 00:25:23.550
وام وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن العم وبنت الابن على درجة واحدة. زوج بعضهم من بعض المسألة من

55
00:25:23.750 --> 00:25:57.700
ستة  يا بنت الابن النازلة النصف ثلاثة   امي السدس واحد والباقي اثنان لابن العم النازل هذه احوال الام ان كان معها فرع وارث فلها السدس معها جمع من الاخوة لها السدس

56
00:25:58.150 --> 00:26:22.400
معها اب  احد الزوجين لها ثلث الباقي والحالة الرابعة ستأتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين