﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى

2
00:00:20.650 --> 00:00:53.400
على اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللاب ثلاثة احوال. وللاب ثلاثة احوال بعد ما بين رحمه الله لو الفروض وبين من ذوي نصيب الزوج ونصيب الزوجة او الزوجات

3
00:00:53.450 --> 00:01:35.100
وقال للزوج حالتان حالة يأخذ فيها النصف مع عدم الفرع الوارث وحالة يأخذ فيها الربع مع وجود الفرع الوارث. والمراد بالفرع هم الابناء والبنات واولاد الابناء دون اولاد البنات وللزوجة او الزوجات الربع مع عدم الفرع الوارث. ولهن الثمن مع

4
00:01:35.100 --> 00:02:10.100
وجود الفرع الوارث. هذان اثنان من ذوي الفروض. الزوج والزوجة او الزوجات. وبين نصيبهم رحمه الله ثم قال وللام ثلاثة احوال. للام ثلاثة احوال. حال تأخذ فيها الثلث. وحال تأخذ فيها السدس

5
00:02:10.300 --> 00:02:41.950
وحال تأخذ فيها ثلث الباقي ولها حال الرابعة مختلف فيها. متى تأخذ الام الثلث اذا كانت هي والاب فقط فانها تأخذ الثلث. متى تأخذ الثلث؟ تأخذ او هي وحدها يعني ما يلزم ان يشترط معها الاب

6
00:02:41.950 --> 00:03:01.950
لكن تأخذ الثلث اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة سواء وجد الاب معها او لم يوجد. وتأخذ الثلث في حالتين مع وجود الفرع الوارث او وجود جمع من الاخوة والجمع في باب

7
00:03:01.950 --> 00:03:31.950
في فرائض اثنان فاكثر. هذه حالتان للام الثلث او السدس. وتأخذ ثلث اخي مع الاب واحد الزوجين. دون الفرع الوارث ودون الجمع من الاخوة تأخذ ثلث الباقي مع احد الزوجين بشرط الا يوجد فرع وارث ولا جمع

8
00:03:31.950 --> 00:04:04.050
الى الاخوة زوج وزوجة هالك عن ام واب وزوج. او هالك عن ام واب او زوجات تأخذ الام في هذه الحال ثلث الباقي وهو مع وجود الزوج سدس ومع الزوج ووجود الزوجة او الزوجات الربع. هذه احوال الام الثلاثة والحال الرابعة مختلف فيها

9
00:04:04.050 --> 00:04:35.200
وهو اذا كانت الام قد لاعنت على مولودها هذا وسبق لنا بيان اللعان وصفته وما يترتب عليه قال هنا رحمه الله وللاب ثلاثة احوال تختلف احوال الاب عن الاحوال الام. الام لها ثلاثة احوال وقد تزيد رابعا. واما الاب فله ثلاثة

10
00:04:35.200 --> 00:05:04.800
احوال غير احوال الام. او منها ما هو مثلها ومنها ما هو مختلف عنها. ما هي احوال الاب يأخذ الثلث مع عدم الفرع الوارث. وفي هذه الحال يكون معصبا لا يأخذ فرضا وانما مع الام

11
00:05:05.200 --> 00:05:43.550
للاب ثلاثة احوال حال يأخذ فيها بالتعصيب فقط. وحال يأخذ فيها الفرض فقط. وحال يأخذ فيها بالفرظ والتعصيب. متى نأخذ بالتعصيب فقط اذا لم يوجد فرع وارث سواء كان هذا التأصيل ثلث او اكثر او اقل او كل المال

12
00:05:43.600 --> 00:06:10.200
التعصيب يختلف قد يأخذ بالتعصيب واحد من مئة غير الاب واحد من مئة يكون نصيب هذا الوارث بالتعصيب وقد يأخذ المال كله  الاب يأخذ بالتعصيب فقط. وبالفرض فقط متى؟ مع وجود الفرع الوارث

13
00:06:10.500 --> 00:06:40.850
ويجمع بين الفرض والتعصيب مع اناث الفرع الوارث هذه احوال الاب ثلاث حالات. يأخذ بالتعصيب فقط هالك عن اب. له المال كله  حالك عن اب وام. للام الثلث والباقين للاب. هالك عن اب وام وزوجة. للزوجة

14
00:06:40.850 --> 00:07:02.650
وللام ثلث الباقي والباقين للاب. هذا التعصيب. سواء كان وحده او معه صاحب فرض او اكثر من فرق قد يكون معهم فرض واحد وقد يكون اكثر يكون معه ام او يكون معه زوجة او يكون معه زوج او يجتمعون كلهم

15
00:07:03.150 --> 00:07:35.050
ام وزوج او ام وزوجة  يكون يأخذ بالتعصيب فقط وهو المال كله او ما ابقت الفروض يأخذ بالفرظ وحده كأن يكون مع ذكور الولد. هالك عن اب وابن للاب السدس والباقي للابن

16
00:07:35.150 --> 00:07:55.150
هالك عن ابن ابن واب لابن ابي السدس ولابن الابن الباقي هالك عن اب وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. للاب السدس والباقين لابن الابن وان نزل

17
00:07:55.150 --> 00:08:27.950
يأخذ بالفرظ فقط مع ذكور الولد يجمع بين الفرض مع اناث الولد حالك عن بنت واب للاب السدس. وللبنت النصف يفرض له مع اناث الولد هالك عن بنتين واب للبنت

18
00:08:27.950 --> 00:09:01.050
اثنتين الثلثان وللاب السدس والباقي يأخذه تعصيبا هالك عن بنت ابن واب. لبنت الابن النصر. وللاب ثلث والباقي للاب تعصيبا يجمع بين الفرض والتعصيب مع اناث الولد. هذه ثلاث حالات. حالة يأخذ

19
00:09:01.050 --> 00:09:27.600
بالتعصيف والتعصيب يزيد وينقص يقل ويكثر يزاحم فيه ويبقى الباقي له الا انه في حالة تعصيبه ما يسقط بحال. ليس كسائر العصبة بعض العصبة او اكثر العصبة يسقطون اذا استغرقت الفوضى ترجع الا الاب والابن هؤلاء ما يسقطون

20
00:09:27.600 --> 00:09:52.900
يأخذ بالتعصيب فقط. يأخذ بالفرظ فقط. يأخذ بالفرظ والتعصيب معا. اقرأ   فصل وللاب ثلاثة احوال حال يرث فيها بالفرظ المجرد وهي من المجرد يعني فقط ما يأخذ الا فرض نعم

21
00:09:52.900 --> 00:10:14.500
وهي مع الابن او ابنة الابن او ابنه يعني ابن الابن يعني ذكور الولد سواء كان لصلبه او لابنائه. نعم. يرث السدس لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما الثلث

22
00:10:14.550 --> 00:10:40.650
مما ترك ان كان له ولد. وهذه الاية دليل على ميراث الاب السدس. وميراث الام السدس مع اناث الولد وهذه مع ذكور الوالد وهذه فيها دلالة على اخذ الاب السدس فقط ويتساوى هو والام في ذلك. نعم

23
00:10:40.650 --> 00:11:09.450
وحال يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع عدم الولد لقول الله مع عدم الولد ما وجد ولد يعني لا ذكر ولا انثى يأخذ بالتعصيب فقط. نعم لقول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث بين نصيب الأم

24
00:11:09.450 --> 00:11:30.450
مع عدم الولد وهو الثلاث والباقى من المعلوم يكن لمن؟ للاب. ويستدل بها على ان نصيب لام الثلث وما بقي يكون للاب. نعم. اظاف الميراث اليهما ثم خص الام منه بالثلث

25
00:11:30.450 --> 00:12:00.100
فان لم يكن له ولد ووريثه ابواه. ما قال ورثته امه فلها الثلث. ورثاه ابواه فلامه الثلث والباقين يذهب للاب. نعم دل على ان باقية باقية للاب والحال الثالث يجتمع له الأمران يجتمع له الأمران الفرظ السدس والتعصيب ما بقي

26
00:12:00.100 --> 00:12:23.800
قل او كثر. نعم. السدس بالفرظ للاية والباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقت ما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر ولقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر

27
00:12:24.050 --> 00:12:57.200
نعم وهي مع اناث الولد مع اناث الولد هذه احوال الاب وهي واضحة بحمد الله وسهلة هلك حالك عن اب المال له بالتأصيل هلك هالك عن اخوين شقيقين واخوين لاب واخوين لام واب

28
00:12:57.600 --> 00:13:17.600
وستة اخوة من كل جهة اثنان. المال للاب وحدة الاخوة ما يرثون مع الاب لانهم يدلون به فما يرثون معه. وولد الام ما يرث اطلاقا مع وجود الاب او الجد او الفرع الوارث

29
00:13:17.600 --> 00:13:53.250
عن عم شقيق واب. المال للاب. هذه ميراث الاب بالتعصيب فقط بالتعصيب فقط. هلك هالك عن ام واب المسألة من ثلاثة للام الثلث والباقي للاب هلا كهالك عن جد واب. المال للاب الجد ما يرث مع وجود الاب

30
00:13:53.350 --> 00:14:23.350
هلا كهالك. عن جدة واب. المسألة من ستة. للجدة. السدس الباقي للاب. طيب لما ورثتم الجدة مع الاب؟ ولم تورثوا الجد مع الاب لان الجدة اذنت بالام والام غير موجودة. والجد ادلى

31
00:14:23.350 --> 00:14:57.650
بالاب وهو يأخذ نصيبه مثل ابن ابن ابن ابن وابن هذه احوال وراثة الاب بالتعصيب مع عدم الولد مطلقا. ذكرا كان او انثى. وعدم لو وجد احد الزوجين هو هو يعرف بالتعصيب. يرث بالتعصيب فقط مع عدم الولد

32
00:14:57.650 --> 00:15:24.200
هلك هالك عن ابن واب المسألة من ستة للابي السدس واحد والباقي للابل. هلك هالك عن اب وابن ابن ابن كذلك المسألة من ستة للاب السدس والباقية لابن الابن هلك هالك عن اب وابن ابن

33
00:15:24.200 --> 00:15:58.600
ابن درجة الثالثة او الرابعة او الخامسة للاب السدس والباقي لابن الابن وان نزل. هذه حال ميراث الاب الفرظ فقط. هلكها لك عن خمسة ابناء واب. المسألة من ستة للاب السدس والباقي للابناء. هلك هالك عن عشرة ابناء

34
00:15:58.600 --> 00:16:28.650
المسألة من ستة هو نصيبه السدس قل الابناء وكثروا ولو عنده عشرة او اكثر من هذا اوليس عنده الا ابن شهر او يوم. فنصيب الاب هو السدس الجمع بين الفرض والتعصيب. يجمع ياخذ فرض وياخذ تعصيب. ياخذ فرض الذي هو التقدير

35
00:16:28.650 --> 00:16:58.150
السدس ويأخذ التعصيب ما بقي حالك هالك عن بنت واب المسألة من ستة للبنت النصف واحد النصف ثلاثة وللاب السدس واحد فرضا والباقي اثنان تعصيبا. ثم ترد المسألة عند القسمة الى اثنين

36
00:16:58.150 --> 00:17:25.700
واحد وللبنت واحد حالك هالك عن بنت ابن ابن ابن درجة الثالثة المسألة من للاب السدس واحد ولبنت الابن وان نزل ابوها النصف ثلاثة. وللاب الباقي تعصيبا وترد المسألة الى اثنين

37
00:17:26.850 --> 00:17:59.150
هلك حالك عن بنتين واب المسألة من من ثلاثة للبنتين المسألة من ست من ستة من ستة وترد الى ثلاثة المسألة من ستة للبنتين الثلثان اربعة وللاب السدس واحد تعصيبا السدس فرضا والباقي تعصيبا

38
00:17:59.150 --> 00:18:35.250
لا ترد المسألة الى ثلاثة للبنتين الثلثين وللاب الباقين وهو الثلث حالك هالك عن اب وخمس بنات عن اب وخمس بنات. المسألة من ستة. للاب السدس. وللبنات ثاني اربعة والباقي يأخذه الاب تعصيبا. فهو يجمع بين الفرظ والتعصيب مع

39
00:18:35.250 --> 00:19:09.200
وجود اناث الولد  هلكهالك عن ابن وبنت واب المسألة من ستة للاب السدس واحد والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين. فسواء كان مع الولد اناث او لم يكن فان ليس للاب الا تعصيب. او السدس ليس له الا السدس. مع

40
00:19:09.200 --> 00:19:39.200
الولد له له الفرض وما بقي تعصيبا. مع ذكور الولد ليس له الا الفرض مع عدم الولد مطلقا ليس له الا التعصيب مطلقا فقط الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

41
00:19:39.200 --> 00:19:40.073
