﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:22.000 --> 00:00:45.350
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ولا يفرض للاخوات مع الجد لاننا جعلناه كالاخ فيعصب الاخت كالاخ ولا تعول مسألته لذلك الا في مسألة واحدة تسمى الاكدرية

3
00:00:45.750 --> 00:01:06.000
بتكثيرها اصول زيد حيث اعاد مسائر الجد وفرض للاخت معه وهي زوج وام واخت وجد للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس ثم يفرض للاخت النصف لانه لم يبقى لها شيء

4
00:01:06.050 --> 00:01:26.200
ولا مسقط لها ها هنا ثم يجمع سدس الجد ثم ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت في قسم بينهما على ثلاثة لئلا الاخت على الجد فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها وهي تسعة

5
00:01:26.850 --> 00:01:58.000
صارت من سبعة وعشرين للام ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللاخت اربعة قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفرض للاخوات مع الجد سبق ان علمنا ان الاخوات اصحاب فرق فان كانت لها النصف فان كانت واحدة فلها النصف بشروطه

6
00:01:58.700 --> 00:02:26.450
وان كانت اكثر من واحدة فلهن الثلثان وان الاخوات يسقطن بالاب ولا يفرض لهن وزكى ذلك يسقطهن الابناء ولا يفرض لهن الجد في بعض احواله مثل الاب وفي بعض احواله

7
00:02:26.850 --> 00:02:52.650
يختلف عن الاب وهو يختلف عن الاب مع الام الاب له وضع مع الام والجد له وضع اخر مع الام الام مع الاب فقط لها الثلث وله الباقي ثلثان ومع

8
00:02:53.650 --> 00:03:24.350
الفرع الوارث او الجمع من الذكور من الاخوة من الاخوة والاخوات نأخذ السدس ما يفرض لها الثلث والاب يأخذ ما بقي كما مر علينا بقي علينا مسألة تسمى الاكدرية قيل في سبب تسميتها هذه

9
00:03:24.750 --> 00:03:52.950
لانها كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله وطريقة قسمته رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد  عالم الفرائض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:53.950 --> 00:04:23.350
فما هذه المسألة الاكثرية الاصل انه مع الاخوات او مع الاخوة مطلقا يخير ان كان هناك صاحب فرض فيخير بين ثلث الباقي وبين سدس المال وان لم يكن هناك صاحب فرض

11
00:04:23.800 --> 00:04:47.600
فيخير بين الثلث او المقاسمة وكذلك له المقاسمة في الحال السابقة يخير بين امور لكن هنا ما بقي من فروض المسألة بعد اخذ اصحاب الفروض الا سدس واحد فهل يقسم بين

12
00:04:48.050 --> 00:05:09.450
الجد والاخت ما ورد هذا وهو لا ينقص عن السدس كاملا او عائلا والاخت في كتاب الله تعالى لها النصح هل تعطى جزء من السدس او يقال لها ليس لك شيء

13
00:05:10.650 --> 00:05:35.550
والله جل وعلا فرض لها في كتابه النصح الحل هذا تكدير اصول المسائل لدى زيد ابن ثابت رضي الله عنه ماذا يصنع بها وهي وحيدة اصولها ما تزيد ولا تنقص

14
00:05:36.200 --> 00:06:05.350
ذكرها المؤلف هنا رحمه الله وقال رحمه الله ولا يفرض للاخوات مع الجد. يعني سواء كانت واحدة او عشر لاننا جعلناه من هو الجد الاخ فيعصب الاخت كالاخ هذا عند زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه

15
00:06:05.650 --> 00:06:29.000
واما عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه فالجد يسقط الاخوات كلهن والاخوة كلهن لكن على مذهب زيد لا يسقط الاخوة والاخوات فكيف الحل قال جعلنا الجد بمثابة اخ يعصب الاخت

16
00:06:29.500 --> 00:06:57.350
ويعصب الاخوات ويكون معهن بمثابة اخ ولا تعول مسائله لانهم يأخذون ما بقيت عصيبا والتعصيب ما في عون التعصيب المعصب يأخذ ما ابقت الفروض ولا تعال له ما تعال المسائل الا للفروظ

17
00:06:58.600 --> 00:07:26.250
ولا تعول مسائله لذلك انا جعلنا الجد بمنزلة الاخ مع الاخت او مع الاخوات او مع الاخوة والاخوات بمثابة فرد واحد معهم الا انه ما يحتسب على الام تحال بالجد والاخ او بالجد والاخت من الثلث الى السدس لا تبقى على ثلثها

18
00:07:27.400 --> 00:07:56.650
ولا تعول مسائله لذلك لان فيها تعصيب. وما فيه تعصيب لا يعول الا في مسألة واحدة ما هي يرحمك الله تسمى الاكدرية سبب التسمية قيل لانها كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله فسميت الاكثرية وقيل غير ذلك كما مر منها في الفرائض

19
00:07:57.900 --> 00:08:28.350
المتوفاة من كدرة وقيل السائل من كدرة وقيل وقيل ما يهمنا التسمية يهمنا حل المسألة حيث اعال مسائل الجد وفرض للاخت معه فرظ للاخت مع الجد فعلت لان العول يكون

20
00:08:28.400 --> 00:08:54.700
اذا استغرقت الفروض التركة وزيادة يعني العون التعصيب ما يجتمعان الا في هذه المسألة وليس هذا تعصيب وانما نقلت صاحب التعصيب الذي هو الجد لا الفرظ وعالة المسألة حيث اعان

21
00:08:54.950 --> 00:09:25.150
مسائل الجد وفرض للاخت معه للجد وفرظ للاخت والاصل انهم سواء للذكر مثل حظ الانثيين لكن لما ضاقت الفروض اضطر رضي الله عنه لان يجعل للجد السدس وان يجعل للاخت ما فرض الله لها في كتابه وهو النصح

22
00:09:26.400 --> 00:09:55.650
وتكدرت هذه المسائل مسائله ما هي اركانها ما تتغير  وام وجد واخت شقيقة اخت شقيقة لعبسي انا  اركانها اربعة انتبه لهم لو بدلت واحد بدل واحد ممن يحل محل ما صارت اكدرية

23
00:09:56.150 --> 00:10:21.000
انحلت لكن لما اجتمعت هذه الرؤوس الاربعة كدرت على زيد اصوله زوج جاء ومعه قبيلته من قبيلة اخرى يقول اعطوني ما فرض الله لي والا المبارزة بيني وبينكم في حق

24
00:10:21.150 --> 00:10:45.350
في كتاب الله ماذا تريد؟ اريد النصر ويلتفتون الى من وراءه فاذا وراءه عصبة مجموعة من الناس اعطوا صاحبنا حقه والا السلاح بيننا وبينكم ما وصدق له في كتاب الله النصح

25
00:10:46.750 --> 00:11:08.600
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ما له ولد تزوجها البارحة  العوض المهر الذي دفعته لها عطوني نصفه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم

26
00:11:08.700 --> 00:11:24.050
الربع يقول ليت لي ولد واخذ الربع او اقل من الربع. لكن ما جا الولد يقول نرظيك ان شاء الله نعطيك ما في كتاب الله من رضي بكتاب الله فله الحق

27
00:11:25.400 --> 00:11:48.650
ولا يعترض عليه  جاءت الام بعد الزوج قالت لي في كتاب الله الثلث وورثه ابواه فلامه الثلث انا لي الثلث ما احد يحجبني من الثلث الا السدس والا فلي السدس احيانا

28
00:11:48.950 --> 00:12:12.950
لكن ليس من هذه المسائل هذه ابنتي وليس لي اخوة وليس لها اخوة ولا لاولاد من ابيها ولا من غيرهم ولي الثلث في كتاب الله اعطيناها الثلث انتظري حتى الزوج

29
00:12:13.550 --> 00:12:30.050
مسكناه عندنا ما نريده يذهب بالنصف الانسان اذا كان عنده مسألة او كذا ما يمت فيها حتى يرظي الجميع ما يرضيه الطرف ثم يذهب ثم يلتفت للاخر ما يعطيه شي

30
00:12:30.900 --> 00:12:56.000
يقول لك الثلث وانتظري جاء الجد يتوكأ على عصاه يقول انا اب وانا ربيت وزوجت وعلمت وانا القائم عليها لان والدها توفي وهي صغيرة انا احق الناس بميراثها ماذا تريد

31
00:12:57.600 --> 00:13:15.250
اريد ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم ينص علي في كتاب الله فالسنة جاءت بميراث الجد السدس او الثلث وانا الان اقنع بوجودي اهل الفرائض

32
00:13:15.700 --> 00:13:44.700
يكفيني الثلث يكفيني  اعطيناه السدس نظن اننا خلصنا واجترحنا اعطينا الزوج النصف واعطينا الام الثلث ماذا بقي معنا جانا الجد واعطيناه اياه فاذا بنا تأتي الجدة الاخت دقيقة ومعها زوجها

33
00:13:44.800 --> 00:14:22.550
ومعها اولادها ومعها عصبت زوجها يريدون حق  ام اولادهم ما معنى شيء اعطينا الزوج اعطينا الام اعطينا الجد انتهت نصف وثلث وسدس وخاصمتنا قالت لي في كتاب الله النصر وان كان الرجل يورث كلالة وامرأة وله اخ او اخت فلكل وان كان رجل يورث كلالة

34
00:14:22.950 --> 00:14:44.050
يستفتونك. قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت  وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وتقول هذه اختي قد نص الله في كتابه على ان لي النصف

35
00:14:45.050 --> 00:15:07.200
اختي هذه ليس لها ولد وليس لها والد وانما جد والجد شريتي. على الاقل اشترك انا واياه كيف نعمل حركها هي والجذب السدس وهم اقرب الناس اليها بعد الام ما يناسب

36
00:15:08.450 --> 00:15:30.050
ماذا نصنع؟ اعطينا الجد السدس ابتسم انت والاخت لانك انت واياها سواء يعطيه ثلثي السدس  حتى الاخت ما تقنع تقول ما اقنع ثلث السدس ماذا نصنع نقول نعطي نرجع الى العول

37
00:15:31.200 --> 00:16:02.600
العون فيه تفريج  نعطي الواحد سهمه اسما لا حقيقة نقول نعم الاخت لها النصف نعطيها النصف كم صار في المسألة صار فيها نصفان وثلث  ويستقيم من اين نخرج لها هذا النصف

38
00:16:03.750 --> 00:16:39.000
من عولها  للزوج النص ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللاخت النصف مثل الزوج ثلاثة كم صارت تسعة الت المسألة الى تسعة كيف نقسمها وترجع الاخت  والجد يرجع بسدس

39
00:16:39.600 --> 00:17:03.250
اتفقنا من اول على ان الجد مع الاخت او الاخوات بمنزلة اخ يقاسمهن ويخير ويمسك بها جدها ويقول ما يصير تذهبين بالنصف وانا اذهب بالسدس وليس فيه نصف العام راحت الانصاف والاثلاث وقضت

40
00:17:04.550 --> 00:17:31.100
نقول نجمع نصف الاخت وسدس الجد يا جماعة ها جميع ونقسمها على ثلاثة نعطي الجد  ونعطي الاخت سهما واحد وكيف يتسنى لنا هذا وهي اربعة عبارة اربعة من تسعة ثلاثة

41
00:17:31.150 --> 00:17:54.500
للاخت النصر واحد الجد السدس اربعة كيف نقسمها على ثلاثة؟ ما تنقسم تضرب الرؤوس راس الجد برأسين والاخت بواحد الرؤوس كم ثلاثة نظربها في في عصر المسألة ولا في عولها

42
00:17:55.000 --> 00:18:17.750
في عولها اصلها من ستة وعالت الى تسعة ثلاثة في تسعة بكم بسبعة وعشرين من له شيء من اصل المسألة اخذه مضروبا في جزء سهمها الذي هو الثلاثة اللي ضربت في اصل المسألة

43
00:18:18.700 --> 00:18:43.900
بل الزوج ثلاثة مضروبا في ثلاثة له تسعة يا اخوان انا اريد النصح هذا عبارة عن ثلث تسعة من سبع وعشرين ثلث هذا بالعون انت لك اصح النصف اسما لا حقيقة لانها عالة المسألة زادت الفروض في المسألة

44
00:18:44.750 --> 00:19:21.800
الام لها اثنان في ثلاثة بستة ستة من سبعة وعشرين الجد والاخت لهم اربعة مجموع نصيبهم مضروبا في ثلاثة جزء السهم ثلاثة في اربعة باثنى عشر الجد سهمان وللاخت سهم واحد

45
00:19:22.100 --> 00:19:47.200
وتقسم على ثلاثة فيكون للجد ثمانية وللاخت اربعة هذه الاكثرية ولعلها اذا ظمدتموها لا تكدر عليكم ما فهمتم من قبل هذي يفهموها وحدها. لا تربطوها بما قبلها ولا بما بعدها

46
00:19:49.000 --> 00:20:16.750
هذه  اركانها اربعة زوج وام وجد واخت شقيقة او لعب لا تكون اخت الام لان الاخت الام تسقط  ولا يكون اخ لو كان اخ سقط  او ابن اخ او عم او نحو سقط

47
00:20:18.300 --> 00:20:46.800
لو كان بدل الام جدة ما صارت اكترية مشت على الاصول ان الجدة تأخذ السدس ويبقى سدسان يكون بين الجد والاخت  ثم نخيره بين الامور التي سبقت ويختار المقاسمة خير له

48
00:20:47.550 --> 00:21:12.550
انه اذا قاسم ياخذ سهمين والاخت تاخذ سهم واذا اخذ السدس اخذ واحد واذا الثلث الباقي يأخذ ثلث ثلث الثلث  اضر في حقه وانما الاحسن في حقه المقاسمة يتقاسم هو والاخت

49
00:21:12.700 --> 00:21:40.450
الثلث فيكون يأخذ سهمين وهي تأخذ سهما واحدا هذه الاكدرية وهي اقرأ وهي زوج وهي زوج وام واخت وجد اخت لغير ام لان اخت الام ما ترث مع الجد  للزوج النصف

50
00:21:41.100 --> 00:22:02.450
وللام الثلث وللجد الثلث ثم يفرز للاخت النصف لانه لم يبقى لها شيء ولا مسقط لها ها هنا ما وجد احد يسقطها يحجبها عن الميراث  ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت

51
00:22:03.200 --> 00:22:25.350
فيقسم بينهما على ثلاثة لئلا تفظل الاخت لئلا تفضل الاخت الجد يعني لئلا تكون للاخت اكثر من الجد اللي اخذت النصف معال واخذ الجد السدس صارت اكثر بينما هو يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم

52
00:22:25.550 --> 00:22:49.600
فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها الثلاثة هذه ما هي رؤوسهم رأس الجد برأسين والاخت برأس نعم وهذا يعتبر جزء السهم  فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها وهي تسعة صارت من سبعة وعشرين

53
00:22:49.750 --> 00:23:14.450
للام ستة. الام ستة لان لها اثنان في ثلاثة ستة وللزوج تسعة وللزوج تسعة له ثلاثة في ثلاثة. نعم. وللجد ثمانية ولجدي ثمانية وللاخت اربعة لان الجد والاخت اشتركوا الان

54
00:23:14.600 --> 00:23:33.050
ما صار للاخت النصف وانما جمع نصيبهم لها ثلاثة وله واحد اربعة اربعة في ثلاثة باثنا عشر اثنا عشر للجدي ثمانية وللاخت منها اربعة نعم ولو كانت ام واخت وجد

55
00:23:34.150 --> 00:23:53.500
وللام الثلث والباقي بين الجد والاخت على لو لم يكن هناك زوج وانما كانت ام واخت وجدت الام تاخذ الثلث والاخت والجد اين هم الباقي على ما مر في الخيار

56
00:23:53.900 --> 00:24:14.550
والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة اسهم وتسمى الخرق لكثرة اختلاف الصحابة فيها اختلف فيها الصحابة هذي اللي هي التي هي ام واخت وجد اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. نعم

57
00:24:15.100 --> 00:24:47.750
ولو كان مكان الاخت اخ كان المال بينهما اثلاثا يعني بين الجد بين الاخت  بين الجد والاخ مثلا ومعه الاخت  الجد يعني لو كان وكان الاخت اخ كان المال بينهم اثلاثا. يعني الام الثلث

58
00:24:48.250 --> 00:25:21.500
والباقي ثلثان اين الجد والاخ مقاسمة بالنصف فيكون المال اثلاثا بينهم هلك هالك عن زوج وجد المسألة من ستة الزوج النص ثلاثة وللجد السادس لا ما يصيح المسألة من من اثنين لان فيها نصف

59
00:25:21.700 --> 00:25:42.800
والبادي تعصين ما ينظر له لانه ما فيه ما في فرع وارد علشان نقول للجد السدس يقول المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللجد الباقي هلا كهالك عن جد وجدة

60
00:25:44.050 --> 00:26:14.200
المسألة من ستة من جدة السدس واحد والباقي الجد تعصيبا في فرض ما له فرض هلا كهالك عن جدة وزوج وجدد وجدد واخت شقيقة نفس الاكثرية الا ان وضعنا بدل الام جده

61
00:26:15.400 --> 00:26:45.400
هذا للام جدة المسألة من ستة الزوج النص ثلاثة وللجدة السدس واحد بقي كم بقي اثنان يقول بين الجد والاخت عثمان ما تنقسم سهامهم رؤوسهم ثلاثة ثلاثة في ثلاثة في ستة

62
00:26:45.850 --> 00:27:21.150
بثمانية عشر في ثمانية عشر    واحد في ثلاثة ثلاثة وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة اخذنا صفة كامل هالمرة وللاخت والجد يخير الجد بين ثلث الباقي ليس باحظ له وبين سدس المال ليس احظ له

63
00:27:21.650 --> 00:27:45.550
وانما الاحظ له المقاسمة يقول قاسم بيني وبين بنت ابني ونقول لهم كم لهم اثنان  ثلاثة بستة للجد اربعة وللاخت الشقيقة اثنان هذه قرينة الاكثرية وليست باكثرية لانها ما كدرت

64
00:27:46.650 --> 00:28:18.300
وانما حصل النقص على الاخت الشقيقة لوجود الاخ ما ما فرضنا لها لانه بقي لها شيء وهي وهو بمثابة اخوين هلا كهالك عن ام وجد واخت  وجد واخت  وجد واخت

65
00:28:18.800 --> 00:28:56.850
المسألة من ثلاثة الام الثلث واحد وبقي اثنان بين الجد والاخت مقاسمة له سهمان ولها سهم واحد هلكهالك عن زوج وام اخت شقيقة  وزوج اخت شقيقة المسألة من ستة الزوج

66
00:28:57.300 --> 00:29:31.300
النص ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة عانت المسألة الى ثمانية قالت الى ثمانية هلك هالك عن ام وزوجة انتبه وجد واخت شقيقة الاكثرية الا انه بدل الزوج زوجة

67
00:29:32.000 --> 00:30:11.500
فيها زوجة وفيها ام انتبه  مخرج نصيبها من ثلاثة والزوجة من اربعة مباينة بينهما المسألة من اثنين  الام الثلث اربعة  الزوجة الربع ثلاثة هذي كم سبعة بقي معنا الجد  الاخت

68
00:30:12.850 --> 00:30:31.800
نأتي الى الجد يقول ماذا تختار يقول كم بقي يقول بقي خمسة نريد المقاسمة مع الاخت؟ قال لا لا  لا تطري علي المقاسمة لانها نصفي كيف اقاسمها اخذ نص جزء وهي داخل جزء

69
00:30:33.100 --> 00:30:53.050
يعني رأسا برأس والا يمكن الشيء الثاني احظ له تريد ثلث ما بقي ثلث ما بقي كم بقي خمسة لو اعطيناه الثلث اخذ اثنين الا ثلث اخذت الاخت اكثر من

70
00:30:54.400 --> 00:31:15.600
تريد سدس المال سلمان نعطيه اثنين اذا يقول اقاسم على انني انا برأسين وهي برأس يبقى خمسة هم رؤوسهم كم ثلاثة ثلاثة في اثني عشر في ست وثلاثين ثم تعطيهم

71
00:31:15.700 --> 00:31:42.300
وتقول للجد والاخت ثلاثة في خمسة بخمسة عشر له عشرة ولها خمسة انتبه للمسألة الاكثرية اي ركن من الاركان اختل ما صارت اكدرية وانقسمت على ما هي عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

72
00:31:42.600 --> 00:31:45.058
وعلى اله وصحبه اجمعين