﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:30.700
وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن وابن الابن والاب. هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله

2
00:00:30.700 --> 00:01:00.700
وتعالى تحت باب ما يسقط ذوي الفروض. وتقدم لنا وعرفنا ان الورثة ذوي فرض وتعصيب والتعصيب هو من يرد ما ابقت الفروض او يرث المال كله اذا لم يكن صاحب فرض او يسقط

3
00:01:00.700 --> 00:01:40.700
عند استغراق الفروض عند اخذ الورثة للفروض اذا لم يبقى شيء وتقدم لنا ان بنات الابن يسقطن بالبنات بنات الابن باستكمال البنات الثلثين. وان الاخوات الشقائق ولاب يسقطن اذا استغرقت الفروض التركة ولم يكن

4
00:01:40.700 --> 00:02:10.700
لا معهن معصب يعصبهن اذا استغرق البنات الثلثين ولم يكن معهن معصب وفي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى من يسقط الاخوة الاشقاء او لاب. فقال ويسقط ولد الابوين

5
00:02:10.700 --> 00:02:50.700
وهم الاشقاء بثلاثة ثلاثة يسقطونهم. من هم؟ الابن ميراث للاخوة مع الابناء. وابن الابن كذلك. لا ميراث للاخوة الاشقاء مع ابن الابن. لانه يستغرق ما بقي. والاب لا ميراث للاخوة اشقاء مع الاب شيئا. لانهم يدلون

6
00:02:50.700 --> 00:03:20.700
بالاب وعندنا قاعدة في الفرائض من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام وام الاب والجد على قول اخوة الاشقاء يسقطون بثلاثة يعني اي واحد من هؤلاء الثلاثة يسقطهم وهم

7
00:03:20.700 --> 00:03:50.700
ابن او الابناء وابن الابن وابناء الابن والاب فقط ما يقال ابو الاب لانه خلاف في ميراث الاخوة مع الجد كما سيأتي ان شاء الله. نعم لان الله تعالى شرط في توريثهم عدم الولد بقول ان الله جل وعلا شرط في توريث

8
00:03:50.700 --> 00:04:20.700
الاخوة والاخ عدم الولد كما في اخر اية من سورة النساء نعم بقوله سبحانه ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اول الاية يستفتونك الله يفتيكم بالكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد. اخر اية من سورة النساء. نعم. لقوله

9
00:04:20.700 --> 00:04:50.700
ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. ليس له ولد ليس له ولد فلها النصف فرضا فان كان له ولد ذكر او انثى فلا تأخذ الاخت النصف. فارضى لا تأخذ فرضا مطلقا. ثم ان كانت

10
00:04:50.700 --> 00:05:20.700
مع اناث الولد اخذت الباقي تعصيبا. وان كانت مع ذكور الولد اعد فانها لا تأخذ شيئا. سواء كان هذا الولد ولد الصلب او ولد الابن او ابن الابن او نحو ذلك اما ان نزل. نعم. فلم يجعل لهما مهر من مسمى مع الولد

11
00:05:20.700 --> 00:05:50.700
وانما اخذت الفاضلة عن البنات. اخذت الفاضل عن البنات غير مسمى. يعني تعصيبا آآ قد يكون الثلث وقد يكون النصف وقد يكون اقل من ذلك بحسب الفروض الموجودة في المسألة. نعم. والابن لا يفظل عنه شيء فسقطن به. الابن ما يسقط منه شيء

12
00:05:50.700 --> 00:06:20.700
ما يبقى منه شيء بخلاف البنت فالبنت تأخذ فرضها والباقي تأخذه الاخت او الاخوات تعصيبا لا فرض. وكذلك ابنه لانه ابن. فابن الابن ابن ابن الابن من يسقطه الابن يسقطه ابن الابن. وان نزل

13
00:06:20.700 --> 00:06:50.700
نعم. ويسقطون بالاب لانهم يدلون به. وكل من ادلى بشخص سقط به الا ولد الام والجدة من جهة الاب. ويسقطون كذلك الاخوة الاشقاء يسقطون بالاب. ما يمكن ان يرثوا مع الاب. لما؟ لانهم يدلون بالاب. فقرابته

14
00:06:50.700 --> 00:07:20.700
الى الميت بسبب انهم يجتمعون معه في الاب. فهم يدلون بالاب فاذا وجد الاب اسقطهم. والقاعدة في الفرائض ان ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ما استثني. من ادلى بواسطة مثلا الاخ الشقيق ادلى بمن

15
00:07:20.700 --> 00:07:50.700
فيحجبها الاب. الاخ لاب ادلى بمن؟ في الاب فيحجبها الاب. ابن الابن ادلى بمن بالابل فيحجبها الابن. ابن الاخ ادلى بالاخ فيحجبه الاخ. ابن العم ادلى بالعم سيحجبه العمد. ابن المعتق ادلى بالمعتق فيحجبه المعتق وهكذا

16
00:07:50.700 --> 00:08:20.700
وكل من ادلى بشخص سقط به يعني ما يرث هو واياه. الا ولد الام فهنهم استثنون يدلون بالام ويرثون معها. هالك عن ام واخ اللي ام للام الثلث والاخ لام له السدس. فيرثون معها وان ادلوا بها

17
00:08:20.700 --> 00:08:50.700
والجدة من جهة الاب او الجد وان علا عند من يورث الامة ام الاباء وان علت وكذلك الجدة ام الاب ترث مع الاب وان ادلت به لان انها وان ادلت به فهي لا ترث من نصيبه. وانما ترث باسم الامومة

18
00:08:50.700 --> 00:09:20.700
فهي ام الاب تحجبها الام. وان لم تدلب الام وانما اذنت بالاب. لكنها باسم الامومة فلا ترث مع الام وترث مع من ادلت به وهو الاب او جد وان علا. نعم. ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك

19
00:09:20.700 --> 00:09:50.700
اسقط ولد الاب اذا قيل ولد الاب فالمراد بهم الاخ لاب والاخت لاب يرثون اذا عدم الاشقاء ويسقطون بهؤلاء الثلاثة من هم الثلاثة الابن وابن الابن والاب. وزيادة رابع من هو؟ الاشقاء

20
00:09:50.700 --> 00:10:20.700
اه يحجبهم كذلك الاشقاء. نعم ويسقط ولد الاب. ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ مع الابوين. الاخ من الابوين هو الاخ الشقيق. يعني الذي يدني بالاب والام نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية

21
00:10:20.700 --> 00:10:40.700
وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات. بني العلات. بني العلات. الرجل يرث اخاه ابيه وامه دون اخيه لابيه اخرجه الترمذي. هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

22
00:10:40.700 --> 00:11:10.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية هذا حكم قضى بالدين قبل الوصية. فعلي رضي الله عنه يفسر الاية الكريم في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين. من بعد وصية

23
00:11:10.700 --> 00:11:40.700
يوصين بها او دين من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصى بها او دين اربع مرات. تكررت في هاتين الايتين الكريمتين من سورة النساء الاية الاولى مرة من بعد وصية يوصي بها او دين. والاية الثانية التي هي الثانية عشرة

24
00:11:40.700 --> 00:12:10.700
ثلاث مرات. في ميراث الزوج من زوجته. وفي ميراث الزوجة من زوجها وفي ميراث الاخوة لام من اخيهم من امهم. وفي كل هذه قولوا تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين الاولى من بعد وصية يوصينا

25
00:12:10.700 --> 00:12:40.700
بها اودين الثانية من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصى بها اودين اربع مرات وكل المرات يقدم جل وعلا الوصية على الدين. وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوقت

26
00:12:40.700 --> 00:13:10.700
وصية لما قدمت الوصية على الدين في الاية؟ مع ان القضاء يقضى بالدين قبل الوصية قيل قدمت الوصية لانها تبرع وصاحبها يمد يده قصيرة يسأل يطلب حقه وليس له حق ثابت وانما هو تبرع

27
00:13:10.700 --> 00:13:40.700
خلاف الدين فالدين يأخذه بحكم الحاكم اذا رفض الاولاد. يأخذه حكم الحاكم ولا يحق لهم ان يقتسموا شيئا من الميراث حتى يبرئوا ذمة المتوفى ثانيا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. من بعد وصية

28
00:13:40.700 --> 00:14:10.700
اوصى بها يوصي بها اوديهم ما يقتضي الترتيب في الاية ان الدين بعد الوصية وانما ان الميراث كله ولا يقتسم الورثة شيئا حتى يعطوا صاحب الوصية حقه اعطوا صاحب الدين حقا. فالواو لا تقتضي الترتيب. وعلي رضي الله عنه يبين لنا

29
00:14:10.700 --> 00:14:40.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لانه اذا ظاق المال عن الدين والوصية والميراث فيبدأ اولا بالدين. ثم يبدأ بعد ذهاب بالوصية ثم يؤخذ الميراث. فالدين في ذمة المتوفى. ويجب

30
00:14:40.700 --> 00:15:10.700
في الدنيا ولا يجوز للورثة ان يقتسموا شيئا من المال حتى ذمة مورثهم. او يلتزم بالدين. واحد منهم او من غيرهم. وما يسوغ لهم بعظ الورثة يتعجلون فيقسمون الميراث. وربما يكون على مورثهم

31
00:15:10.700 --> 00:15:40.700
فاذا جاء صاحب الدين ضاع حقه. الورثة اقتسموا المال وكل اخذ نصيبه وتفرقوا. كيف يجمعهم يظيع حقه ينظر يعطى الدين اولا ثم يقسم كما فعل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما خلفا ابوه مالا كثير

32
00:15:40.700 --> 00:16:10.700
وعليه دين اكثر وكثير. فطلب اولاد الزبير وكانوا متشتتين متفرقين من عبد الله بن الزبير الذي هو اكبرهم ان يقسم بينهم فقال والله لا اقسم بينكم حتى يمضي ارض قباع حجج او خمس حجج. لان الغالب ان من حج هذه السنة ما يحج الا بعد اربعة او خمس حجج. انادي في الموسم

33
00:16:10.700 --> 00:16:40.700
من له على الزبير شيء فليأتي. فرأت ذمة ابي لانه وصاني بها هذا ما اقسم بينكم شيء حتى انادي في الموسم من له على الزبير شيء فليأته فاذا سددت ما على ذمة ابي وبقي شيء قسمت بينكم. رضي الله عنهما

34
00:16:40.700 --> 00:17:00.700
فلا يجوز للورثة ان يقتسموا شيئا حتى يسددوا الدين اما يوصلوه الى صاحبه او يلتزم بالدين واحد من الورثة او من غير الورثة. او يبيع على صاحب الدين شيئا من الميراث

35
00:17:00.700 --> 00:17:20.700
في مقابل حقه او يبيعه على شخص اخر ويقولون اعطي القيمة لصاحب الدين وهكذا فيقول علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية لانه في الذمة. والوصية

36
00:17:20.700 --> 00:17:54.100
تبرع فمثلا مات رجل وعليه الف ووصى بالف ونظر في ميراثه فوجدنا تركته الفين. ماذا نصنع؟ نقول اولا الدين يسدد الدين الف. يبقى الوصية اوصى بالف ولم يكن عندنا الا الف. والورثة

37
00:17:54.100 --> 00:18:24.100
لا يبغون حقهم. فان اعطينا صاحب الوصية الف ما بقي للورثة شيء. وان قسمنا بين الورثة ما بقي لصاحب الوصية شيء. نقول اذا الوصية تحاسب الورثة الدين فلا. الدين يعطى صاحب الحق حقه. الوصية تبرع. نقول انت اوصى لك بالف. لكن

38
00:18:24.100 --> 00:18:54.100
ما بقي من الميراث الا الف واحد. وهو لا يملك الموصي ان يوصي باكثر من الثلث فنعطيك ثلث ما بقي ونقسم الثلثين على الورثة الا اذا اجاز الورثة تنفيذ الوصية فلا بأس. قالوا نحن في غنى والحمد لله

39
00:18:54.100 --> 00:19:24.100
ومورثنا عطف على ابن ابنه او ابن اخيه اليتيم او على اخته التي لا ترث او على ابنه ابن اخيها او ابن عمه العائل الفقير. واوصى له بالف فنحن نتنازل عن حقنا في هذا الالف. ويعطى لصاحب الوصية فلا بأس يكون تبرع منهم. اما

40
00:19:24.100 --> 00:19:54.100
ان يفرض عليهم فيأخذ الالف ولا يبقى لهم شيء فلا. فالدين يؤخذ من رأس المال. قبل النظر في الميراث والوصية. ثم ينظر في الوصية. ان كانت بمقدار الثلث تنفذ كاملة. وان كانت اكثر من الثلث فلا ينفذ الا الثلث الا

41
00:19:54.100 --> 00:20:24.100
ابي اجازة الورثة. عليه دين الف واوصى بالف وخلف سبعة الاف نقول حسنا نسدد صاحب الدين الف كم يبقى؟ ثلاثة الاف اوصى بالف هذا الالف والثلث. يعطي صاحب الوصية نصيبه الالف. ونقسم على الورثة الفين. ولا نستشيرهم في هذا

42
00:20:24.100 --> 00:20:48.350
لان الوصية بمقدار الثلث عليه دين بالف. واوصى بالف وخلف خمسة الاف. نعطي صاحب الدين حقه الف يبقى معنا اربعة الاف نعطي صاحب الوصية الف لانها اقل من الثلث ولا ننظر للورثة. ونقسم بين

43
00:20:48.350 --> 00:21:18.350
اهم ما بقيا وهكذا فاذا خرجت الوصية من الثلاث فلا ينظر للورثة. وان كانت ازيد من الثلث فينظر للورث ان اجازوها والا فليس للموصى له الا بمقدار الثلث. قضى بالدين

44
00:21:18.350 --> 00:21:48.350
قبل الوصية هذا حكم في الفرائض لا علاقة له بموضوعنا الذي نحن فيه الان وانما الشاهد والاستدلال بما نحن فيه بقوله وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني الات. اعيان بني الام

45
00:21:48.350 --> 00:22:18.350
تتوارثون دون بني العلام. اعيان بني الام المراد بهم هنا الاشقاء يعني الاخوة اذا كان يجمعهم الاب والام فانهم يتوارثون. اذا كان معهم هم بنو علات علات والعلات الظرائر الجارات يعني لهذي اولاد ولهذه

46
00:22:18.350 --> 00:22:48.350
فهل يدلون بنو العلات مع بني الام؟ لا ساعة اخوة لاب وبنو الام اخوة اشقاء. اذا مات الرجل عن اخوة اشقاء. وعن ثلاثة اخوة لاب. فهل نقسم المال بين الستة؟ لا

47
00:22:48.350 --> 00:23:18.350
نعطيه للاخوة من الام مع الاب. الاشقاء وبنو العلام الظرائر ما يرث بعظهم من بعظ الا اذا كانوا كلهم بنوا عن اللات مثلا عنده ثلاثة اولاد. من ثلاث زوجات. مات احدهم

48
00:23:18.350 --> 00:23:48.350
بقي له اخوان كل واحد من الاب. فانهم يتوارثون حينئذ لانهم يستوون لكونهم بنو علاج. والمراد بالعلات يعني النسا. الظرائر. بنو العلات. وكما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء بنو علات ديننا واحد بنو علات يعني مثل

49
00:23:48.350 --> 00:24:22.850
الاب من ظرائر شتى. ابوهم واحد الذي هو الاصل الدين. التوحيد واحد والشرائع مختلفة صيامنا يختلف عن صيام من قبلنا. صلاتنا تختلف عن صلاة من قبلنا. زكاة تختلف عن زكاة من قبلنا. لكن ديننا ودينهم عقيدة العقيدة واحدة. التوحيد

50
00:24:22.850 --> 00:24:52.850
واحد الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره هذا في كل الاديان. من ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم دينهم واحد عقيدتهم واحدة. ما ابيح الشرك في في دين او في شريعة ابدا. وما

51
00:24:52.850 --> 00:25:12.850
الكفر بالانبياء لا من كفر بنبي واحد فكأنما كفر بالانبياء كلهم. وما ابيح الكفر بالملائكة ابدا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء بنو علاث ديننا واحد يعني شرائعنا

52
00:25:12.850 --> 00:25:42.850
مختلفة وديننا عقيدتنا واحدة. وان اعيان بني الام يتوارثون هنا بني العلام هذا هو الشاهد من هذا الحديث. الرجل يرث اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه. اذا مات الرجل وخلف اخ لاب

53
00:25:42.850 --> 00:26:12.850
واحد وخمسة اخوة اخ شقيق واحد وخمسة اخوة اللي اب من امهات شتى فلا يرث الخمسة شيئا مع الاخ الشقيق. الرجل يرث اخاه لابيه وامه يعني الشقيق. دون اخيه لابيه

54
00:26:12.850 --> 00:26:45.600
فيحجب الاخوة لاب بالاخ او الاخوة الاشقاء لانهم اطرد واقوى. اخرجه الترمذي هذا الحديث يقول تقدم تخريجه قريبا هذا الحديث نعم قال رحمه الله وتسقط وتسقط الاخوات من الاب باستكمال

55
00:26:45.600 --> 00:27:15.600
للاخوات للابوين الثلثين الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصبهن في الباقي. للذكر مثل حظ الانثيين كبنات الابن مع البنات. وتسقط الاخوات لاب باستكمال الاخذ لابوين الثلثين. وجود الاخوات لاب مع

56
00:27:15.600 --> 00:27:45.600
الاخوات او الاخت الشقيقة لها احوال. اذا كانت اخت شقيقة واحدة فالاخوات سواء كنا واحدة او عشر. يأخذن السدس تكملة الثلثين لان الله جل وعلا فرض للاختين الثلثين وتأخذ الاخت الشقيقة النصف فيبقى من الثلثين السدس

57
00:27:45.600 --> 00:28:20.800
كل الاخوات لاب بالغات ما بالغن. فان اخذ الاخوات الشقائق الثلثين سقط الاخوات لاب الا في حال ان يكون معهن اخ مثل فهن اخ لاب فيعصبهن او ابن اخ لا ابن الاخ ما يعصب عماته وانما الاخ يعصب

58
00:28:20.800 --> 00:28:50.800
اخواته وابن الابن يعصب اخته وعمته التي اعلى منها منه اذا احتاجت اليه ولا يعصب من دونه. وابن الاخ لا يعصب اخواته. عماته ولا اخواته. فمثلا اخذت البنات الثلثين. ووجد اخت لاب

59
00:28:50.800 --> 00:29:20.800
ووجد ابن اخ لاب. فكيف الميراث للاخوات الشقائق؟ الثلثان بقي معنا الثلث. يا ترى نعطيها الاخت لاب الاخوات لاب؟ لا. الاخوات لاب خلاص انتهى حقهن يأخذه ابن الاخ. الا يعصب عماته؟ لا. وليس ابن الاخ بالمعصب مثله

60
00:29:20.800 --> 00:29:40.800
او فوقه في النسب لا يعصب اخواته ولا عماته ولا بنات عمه. وتسخره الاخوات من ابي باستكمال الاخوات الى الابوين الثلثين. الا ان يكون معهن اخ لهن. هالك عن اختين

61
00:29:40.800 --> 00:30:22.800
دقيقتين اخت لاب واخ لاب نقول للاختين الشقيقتين اثنان. والباقي للاخ لاب مع اخته تعصيبا هذه الحالة يرث ترث الاخت لاب مع الاخوات الشقيقات بوجود اخيها بارك هذا لولا ما ورثت لكنها ورثت به تعصيبا بالغير. قال رحمه الله

62
00:30:22.800 --> 00:30:42.800
الاخوات من الاب باستكمال الاخوات للابوين الثلثين الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصبهن في الباقي الذكر مثل حظ الانثيين كبنات الابن مع البنات. كبنات الابن مع البنات فبنات الابن يسقطن مع البنات

63
00:30:42.800 --> 00:31:12.800
الا ان يكون معهن اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن وانزل منهن فيعصبهن هلك حالك عن ابن واخ شقيق المال للابن وليس للاخ الشقيق شيء. هلك هالك عن اب واخ شقيق

64
00:31:12.800 --> 00:31:42.800
المال للاب وليس للاخ الشقيق شيء. هلك هالك عن ابن ابن ابن واخ شقيق المال لابن الابن ويسقط الاخ الشقيق. فيسقط الاخ الشقيق بالابن من الابن والاب. ويسقط الاخ الاب باربعة بالابن وابن الابن

65
00:31:42.800 --> 00:32:12.800
والاب والاخ الشقيق. هلأ كهالك عن اخ شقيق واخ لاب. المال للاخ الشقيق ويسقط الاخ لاب لوجود الاخ الشقيق. هلك هالك عن بنت واخت شقيقة. المسألة من اثنين البنت النصف وللاخت

66
00:32:12.800 --> 00:32:42.800
الشقيقة الباقي تعصيبا. هل يقال لها النصف؟ لا. وانما اخذت الباقي تعصيبا الك هالك عن بنتين واخت شقيقة. المسألة من ثلاثة البنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للاخت الشقيقة. واخذته فرضا ام تعصيبا؟ تعصيبا

67
00:32:42.800 --> 00:33:12.800
هلك هالك. عن بنتي ابن وبنتي. ابن ابن انزل منهن واختين واحدة شقيقة وواحدة لاب. بنتي ابن وبنتي ابن ابن واخت شقيقة واخت لاب. المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان

68
00:33:12.800 --> 00:33:32.800
والباقي واحد للاخت الشقيقة وبنات الابن النازلات ما يرثن لان البنات استغرقن الثلثين ولم يفرض الله جل وعلا للبنات اكثر من الثلثين. والاخت لاب لا تأخذ شيئا مع وجود الاخت

69
00:33:32.800 --> 00:34:02.800
الشقيقة. هلكهالك. عن بنتين. وبنتي ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منهن كلهن عن بنتين وبنتي ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

70
00:34:02.800 --> 00:34:32.800
انزل منهن وين احفاد زيد؟ المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي لهؤلاء البنات كلهن مع مع الاخ اخوهن الذي منهن لكن لو كان في بنات انزل منهم هل يأخذن شيء؟ لا هو يأخذ ومن مساو له

71
00:34:32.800 --> 00:35:12.800
او فوقه الباقي تعصيبا. هلك هالك. ام بنت المسألة من ستة للابي السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة الباقي اثنان للاب تعصيبا. هلك هالك عن بنت بنتي ابن واب وجد. بنتي ابن واب وجد

72
00:35:12.800 --> 00:35:52.800
المسألة من ستة لبنتي الابن الثلثان اربعة. وللاب السدس ترضى وله الباقي واحد تعصيبا ولا يأخذ الجد شيئا مع وجود الاب. هلك هالك. عن اختين شقيقتين واختين لاب واختين لام وابني اخ

73
00:35:52.800 --> 00:36:32.800
اللي اب اختين شقيقتين واختين لاب واختين لام وابني اخ لاب اثنين كلها اثنين اثنين. المسألة من؟ احفاد سيدي من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان للاختين اختين الشقيقتين الثلثان اثنان. وهل للاختين لابي شيء؟ لا. الاختين لام

74
00:36:32.800 --> 00:36:52.049
الثلث واحد. وابن الاخ له شيء استغرقت الفروض التركة. وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين