﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:29.650
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:29.750 --> 00:01:03.050
ويسقط ولد ولد الام باربعة بالولد ذكرا كان او انثى وولد الابن والاب والجد لان الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل

3
00:01:03.050 --> 00:01:28.850
لواحد منهما السدس والكلالة من لا ولد له ولا والد. في قول بعض اهل العلم وفي قول بعضهم هو اسم لمن لمن عدا الولد والوالد من الوارث. من الوراث هو هو اسم لمن عدا الولد والوالد من الوراث

4
00:01:28.950 --> 00:02:00.100
فيدل على انهم لا يرثون مع ولد ولا والد هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى في من يحجب ولد الام من الميراث  ولد الام المراد به الاخ من الام والاخت

5
00:02:00.200 --> 00:02:42.800
من الام الاخوة والاخوات من الام وسمي ولد الام في هذا الاسم ولد لانه يستوي ذكرهم وانثاهم انفرادا وجمعا ولا يميز الذكر على الانثى ولا تميز الانثى على الذكر وكل فرد منهم واحد له السدس

6
00:02:43.700 --> 00:03:24.800
وما زاد عن الواحد فهم يشتركون ستة سواء ذكرهم وانساهم ولذا عبر الفقهاء عنهم بولد الام من الذي يسقطه من الميراث عرفنا فيما تقدم ان الجدة يسقطن الام  وان الجد من قبل الاب يسقط بالاب

7
00:03:25.850 --> 00:03:59.500
وان ابن الابن يسقط بالابن وكل ابن ابن اقرب يسقط ابن الابن الابعد وهكذا  وان الاخوة الاشقاء والاخوات يسقطون بالاب  في هذا الفصل من يسقط ولد الام يعني يحجبه من الميراث

8
00:04:00.400 --> 00:04:29.700
يسقط ولد الام اربعة الولد قال هنا الولد ولم يقل الابن ولم يقل البنت لانه يشمل الابن والبنت فاذا وجد للميت ابن او وجد للميت بنت فان ولد الام لا يرثه. الاخوة من الام

9
00:04:29.850 --> 00:04:56.400
وسواء كان الابن او البنت الادنى او بعيد ابن يسقط ولد الام ابا ابا يسقط ولد الام ابن ابن ابن ابن ابن ابن يسقط ولده الام ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يسقط

10
00:04:56.850 --> 00:05:28.650
ولد الام وكذلك البنت بنت المتوفى تسقط ولد الام بنت ابنه اسقطوا ولد الام بنت ابن ابنة تسقط ولد الام وهكذا بشرط ان تكون بنت ابن لا بنت بنت هذا الولد الذي يسقط

11
00:05:28.750 --> 00:05:58.750
ولد الام سواء كان ابنا للميت او بنتا للميت او ابنا لابنه او بنتا لابنه وان نزل ولذا قال  باربعة بالولد ذكرا كان او انثى والمراد بالانثى الوارثة قد يكون للميت

12
00:05:58.900 --> 00:06:22.250
بنت لكن غير وارثة بنت بنت. بنت للميت. لكنها غير وارثة. ولا تسقط الاخوة لام بنت ابن بنت كذلك اذا كان في السلسلة بنت غير هذه المعنية فانها لا ترث حينئذ

13
00:06:23.350 --> 00:06:55.650
وكذلك بنت بنت ابن بنت للميت لكنها غير وارثة فلا تسقط بالولد وولد الابن. هذا الثاني. الاربعة الولد وولد الابن والثالث والثالث الاب والرابع الجد يعني البنت الابن  ذكرا كان او انثى

14
00:06:56.500 --> 00:07:21.200
ابن الابن او بنت الابن كذلك الاب الجد ولد الابن ذكرا كان او انثى بشرط ان ينتسب اليهم الذكورية. فيقال بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن

15
00:07:21.200 --> 00:07:47.350
الامل وهكذا لا يتخللها انثى فان تخللها انثى منعت من الميراث هي الثالث ممن يحجب ولد الام الاب اذا وجد الاب منع الاخوة من الام كما انه يمنع الاخوة من الابوين

16
00:07:47.350 --> 00:08:15.350
او من الاب والرابع الجد يسقط كذلك ولد الام بخلاف ولد الابوين وولد الاب وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يسقطهم الجد؟ او يشاركهم ويشاركونا هذا يدرس في باب الجد والاخوة

17
00:08:15.600 --> 00:08:50.350
اما الاخوة لام فهذا لا خلاف في انه يسقطهم ما الدليل على ذلك؟ استدل رحمه الله قال لان الله جل وعلا شرط في توريثهم كون المورث كلالة المورث هذي عند بعظ العلما وعند بعظهم الورثة كالالة

18
00:08:50.600 --> 00:09:23.850
كما سيأتي  لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة امرأة بل رفع عاطف على رجل وليست على كلالة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما. يعني من الاخ والاخت

19
00:09:24.350 --> 00:09:47.650
السدس وين الدليل قوله جل وعلا كلالة يعني معناه ان كان يورث غير كلالة فلا ميراث للولد هؤلاء للاخوة الام وان كان رجل يورث كلالة فيشترط في توريثهم ان يكون

20
00:09:47.750 --> 00:10:18.900
الوارث او المورث كلالة كيف قلنا الوارث او المورث؟ بان تفسير الكلالة عند العلماء رحمهم الله على معنيين الكلالة قالوا الورثة. اذا لم يكن فيهم ولد ولا والد والكلالة المورث المورث اذا لم يكن له ولد ولا والد

21
00:10:19.150 --> 00:10:41.250
والمعنى حول بعظه ما يختلف كثيرا والكلالة من لا ولد له ولا والد يعني يقال للميت هذا كلالة اذا لم يكن له ولد ولا والد. يعني ولده لا ولد له ووالده مات قبله

22
00:10:42.500 --> 00:11:05.550
والكلالة من لا ولد له ولا والد في قول بعض اهل العلم. وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوراث. والقول الاخر ان الكلالة اسم للورثة اذا لم يكن فيهم ولد ولا

23
00:11:05.700 --> 00:11:28.550
اسم للمورث اذا لم يكن له ولد وولد ولا والد او اسم للورثة اذا لم يكن من ظمن الورثة ولد السلام عليكم فيدل على انهم من هم؟ الاخوة لام لا يرثون مع ولد ولا والد

24
00:11:28.550 --> 00:12:01.550
يحجبهم الولد ذكرا كان او انثى ويحجبهم الوالد وهو الوالد او الجد وان علا الوالدة الوالدة لا تحجبهم ويرثون معها وقد ادلوا بها ويحرمونها هم حجب نقصان لا حجب حرمان

25
00:12:01.950 --> 00:12:21.450
هم ينقصون ميراثها لانه اذا كان واحد اخ لام ما يؤثر عليها. واذا وجد اخوان او اخ لام واخ لاب او اخ لام واخ شقيق. اثنان فاكثر حجب من الثلث الى السدس

26
00:12:23.050 --> 00:12:54.250
قال رحمه الله فصل ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين لم يحجب غيره لانه ليس بوارث فلم يحجب كالاجنبي هذه قاعدة  من لم يرث لمعنى فيه لا لحجب

27
00:12:55.550 --> 00:13:26.050
فرق بين من لا يرث محجوب. او من لا يرث ممنوع من الميراث المحجوب قد يحجب وهو محجوب مثل اذا مات شخص عن اب وخمسة اخوة شقيقان واخوان لاب واخ لام. خمسة

28
00:13:27.250 --> 00:13:56.200
من الجهات الثلاث ما يرثون كلهم لم لوجود الاب لكنهم يحجبونها الام حجب نقصان من الثلث الى السدس يأخذون لا شيء هم لانه لا ييثون مع الاب ومع هذا حجب الامة

29
00:13:56.250 --> 00:14:31.500
من الثلث الى السدس فالحجب بشخص قد يحجب وان كان محجوبا واما الممنوع بوصف فان وجوده كعدمه لا يؤثر على احد وما قال عنه رحمه الله ومن لم يرث لمعنى فيه. لمعنى فيه هو هو فيه علة

30
00:14:31.500 --> 00:15:00.600
منعته من الميراث وهو الرقيق هلك هالك عن ابن رقيق وخمسة اخوة الميراث لمن؟ للاخوة وليس للرقيق شيء وان كان ابن. الا يحجبهم الابن؟ لا ما يحجب هذا لانه فيه علة تمنعه من الميراث ولا يحجب

31
00:15:01.350 --> 00:15:39.950
والقاتل قتل مورثه عمدا عدوانا فلا يرث وكذا بصفات وحالات اخرى على خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك هلك هالك عن اخ قاتل وثلاثة ابناء اخ اخ وثلاثة ابناؤه ابناء الاخ هذا لكن اباهم قتل فالميراث يكون

32
00:15:39.950 --> 00:16:19.050
ولا يرث الاخ شيئا لانه قاتل  والمخالف في الدين هلك هالك عن ابن يهودي وثلاثة اعمام مسلمين لمن يكون الميراث للاعمام المسلمين ولا يرث اليهودي من ابيه المسلم شيئا الا يحجبهم؟ لا. وجوده كعدمه

33
00:16:19.200 --> 00:16:49.300
فمن كان به صفة تمنعه من الميراث. كالرق والقتل واختلاف الدين فوجوده كعدمه نعم والمخالفين لم يحجب غيره فصل ومن لم يحجب ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين لم يحجب

34
00:16:49.300 --> 00:17:23.850
لانه ليس بوارث فلم يحجب كالأجنبي مثل الاجنبي يعني ما يؤثر وجوده كعدمه. اقسم هلك هالك عن بنت واخ لام ما يوجد غير هذين اطلاقا للبنت النصف المسألة من اثنين. للبنت النصف

35
00:17:23.900 --> 00:18:00.850
ولها الباقي ردا لها واحد فرضا ولها الباقي  حالك حالك عن بنت ابن واخ لام هو ابن عم اخ لام هو ابن عم المسألة من اثنين لبنت الابن النصف واحد وله بكونه ابن عم الباقي

36
00:18:00.850 --> 00:18:37.350
تعصيبا كيف ورتموها واخ لام؟ ما ورث بكونه اخ لام وانما ورث بكونه ابن عم  حالك هالك عن جد وجدة وثلاثة اخوة لام المسألة من ستة لجدة السدس واحد  والباقي للجد له فرض في هذه المسألة؟ لا لا ليس له فرض

37
00:18:37.450 --> 00:19:07.650
وانما الباقي له والاخوة اليوم لا يرثون مع الجد  هلكهالك عن جدي جد واخ لام وابن عم المال للجد وحده وان كان الجد جد وليس للاخ الام ولا لابن العم شيئا

38
00:19:08.250 --> 00:19:33.600
هلا تهالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت واخ لام هو ابن عم المال للاخ لام بصفته كله قال ماله كله له السدس فرضا

39
00:19:33.600 --> 00:20:09.300
وله الباقي بصفته ابن عم وليس لابن البنت شيئا لانه من ذوي الارحام هلكهالك عن عم واخ لام هو ابن عم المال للعم عن اخ لام وابن هو ابن عم وعم

40
00:20:10.300 --> 00:20:39.700
المال للعم وحده. لان العم يحجب ابن العم والاخ لام له له سدس نعم يأخذ السدس بصفته اخ لام ويأخذ الباقي كله للعم بصفته يمنع الاخ لام من الميراث بكونه ابن عم لوجود العم

41
00:20:40.450 --> 00:21:26.450
هلك هالك عن ثلاثة اخوة واحد شقيق واحد اخ لام واحد   ثلاثة الك عن ثلاثة اخوة شقيق لاب لام المسألة من ستة للاخ لام السدس واحد والباقي للاخ الشقيق قال تعالى

42
00:21:28.000 --> 00:22:14.100
عن بنت ابن ابن ابن وبنت واخ لام وعم عن بنت وبنت ابن واخ لام وعم المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس اكملت الثلثين والباقين  للعم وابن العم ايا كانت درجته تعصيبا. وليس للاخ لام شيء لانه يسقط بالبنت وبنت الابن

43
00:22:16.700 --> 00:23:05.400
هلك هالك عن خمسة اخوة لام  وخمسة اعمام المسألة من ثلاثة للاخوة الام الثلث واحد وللاعمام الباقين تعصيبا هلكهالك عن اخ شقيق واخ لاب واخ لام وبنت  المسألة من اثنين

44
00:23:06.000 --> 00:23:32.700
للبنت النصف واحد والباقي واحد للاخ الشقيق ولما حجبت ومنعت الاخ لام بوجود البنت ولما مناعة الاخ لاب لوجود الشقيق وكل واحد من الاثنين حجب صاحبه واخذ نصيبه. البنت تاخذ النصف

45
00:23:32.750 --> 00:24:03.300
والاخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. علما ان البنت حجبت الاخ لام ولم تأخذ نصيبه وانما حجبته لصالح الشقيق هلك هالك عن ثلاثة ابناء  واحد مسلم واحد يهودي واحد نصراني والاب مسلم

46
00:24:03.600 --> 00:24:44.450
المال للابن المسلم ولا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم وان كان اباه هلك هالك عن ثلاثة ابناء واحد رقيق واحد يهودي واحد قاتل وابن ابن عم المال لابن لابن العم وان نزل وليس لهؤلاء شيء

47
00:24:44.850 --> 00:25:09.600
لان الاول رقيق والرقيق لا يرث الثاني مخالف في الدين ولا يرث. الثالث قاتل استعجل يريد مال ابيه ولا اي رزق ويكون المال لمن لم يحتسبه ولم يتوقعه ابن العم وان نزل

48
00:25:10.900 --> 00:25:40.750
هلك هالك عن اخ لام وبنت قاتلة  المسألة من ستة للاخ ام السدس واحد والباقي لاولى رجل ذكر ولا تأخذ البنت القاتلة شيئا ولا تمنع الاخ من الام من الميراث لكونها قاتلة

49
00:25:40.750 --> 00:26:22.700
عن ثلاثة ابناء يهودي ونصراني وقاتل وابن واحد منهما ابن واحد من هؤلاء الثلاثة ابن ابن المال لابن الابن لانه ليس لم يقم به وصف يمنعه وان كان ابوه قاتل وان كان ابوه رقيق وان كان ابوه يهودي او نصراني ما يمنع ولا تذر وازرة وزرا اخرى

50
00:26:22.700 --> 00:26:47.400
ما دام انه ابن ابن فهو يأخذ المال. وابوه واعمامه ممنوعون لما قام بهم من الوصف واحد رقيق ما يرث والثاني مخالف في الدين ما يرثه والثالث وكذلك نصراني ما يرث والاخر قاتل ما يرث وانما

51
00:26:47.400 --> 00:27:16.900
واحد منهم ايا كان ابن اليهودي والا ابن النصراني والا ابن القاتل والا من الرقيق حر. حر مسلم يأخذ المال وحده بصفته ابن ابن هلك هالك عن جد وبنت وابن رقيق

52
00:27:17.400 --> 00:27:46.500
عن جد ومنت وابن رقيق المسألة من اثنين للبنت لا يا ولد من ستة اي ان فيه الاب ياخذ فرضا وتعصيبا المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة وللابل السدس واحد

53
00:27:46.800 --> 00:28:22.050
وله الباقي تعصيبا لانه يفرض له مع الولد ويأخذ الباقي تعصيبا هالك عن خمسة ابناء كل واحد له دين يخالف دين الاسلام والعياذ بالله والاب مسلم  معتقة معتقة وخمسة ابناء

54
00:28:23.050 --> 00:28:41.300
المال للمعتقة وليس للابناء الذين يخالفون اباهم في الدين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين