﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:27.200
وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الخنثى. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب ميراث الخنثى والخنثى هو من له حالة ذكر والة انثى

2
00:00:27.650 --> 00:00:56.650
له ذكر وله فرج امرأة فلا يدرى اهو ذكر ام انثى وهناك علامات مميز الخنثى من الصغر اذا وجدت وعلامات تميز الذكر من الانثى بعد البلوغ العلامات الاولى من الصغر

3
00:00:56.700 --> 00:01:24.150
المبال اذا لم يعلم اهو ذكر ام انثى فينظر من اين يخرج بوله فان خرج من الذكر فهو ذكر وان خرج من الفرج فهو انثى فان خرج منهما معا فينظر اسبقهما

4
00:01:25.000 --> 00:02:04.500
فان استويا في الخروج ينظر اكثرهما بولا فان استوي في هذا وهذا سمي خنساء مشكل ثم ينظر فيه العلامات المتأخرة فان مات قبل ظهور العلامات المتأخرة سمي خنثى مشكل واعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث

5
00:02:04.500 --> 00:02:31.550
انثى يعني يعطى لا ميراث ذكر ولا ميراث انثى وانما بينهما كما سيأتي تفصيله فهذا هو الخنث الذي معه الذكر والة انثى فان اتضح فيما بعد فهو ليس بخنسى حينئذ يكون ذكر او انثى حسب ما يتبين

6
00:02:32.100 --> 00:02:56.450
فان كبر ولم يتبين ينظر بعد البلوغ ميله الى الرجال ام ميله الى النسا عنده شهوة الرجال او شهوة النساء مات قبل ان يتبين او بلغ ولم يظهر عليه لا هذا ولا هذا سمي خنثى

7
00:02:56.550 --> 00:03:21.750
مشكل والخنثى من حيث هو خنثى ما يقال له في اول امره مشكل حتى ينظر فيه فان تبين قهوة على حسب ما يتبين من ذكر او انثى  وهو الذي وهو الذي له ذكر وفرج امرأة له ذكر

8
00:03:22.400 --> 00:03:49.250
ذكر وفرج امرأة او له شيء لا يشبه هذا ولا هذا قول له مثل الذكر وليس بذكر. وثقب امرأة وليس بفرج. يعني متفاوت فهذا يسمى خلفاء. ولا يقال له خنثى مشكل الا فيما بعد. فيعتبر بمبارئ

9
00:03:49.350 --> 00:04:12.250
لانه قد يعتبر بمباله. بمباله يعني مكان البول مخرج البول من اين؟ خرج البول من الذكر فهو رجل وخرج البول من الفرج فهو انثى. نعم لانه قد جاء في الاثر

10
00:04:12.550 --> 00:04:28.650
يورث الخنثى من حيث يبول. من حيث يبول يعني ان بال من الة الذكر فيورث على انه ذكر او من حيث يبول ان كان يبول من فرج امرأة فيورث على انه امرأة

11
00:04:28.750 --> 00:05:03.750
لانها اعم علاماته لانها اعم علاماته هذي اوظح هذه تكون بينة في الذكر والانثى. غالبا وتتبين من الصغر بخلاف البلوغ  التفلت ثدي المرأة وحيض المرأة وهكذا من العلامات التي تتأخر قد تكون من خمسطعشر فما حولها خمسطعشر سنة. لكن

12
00:05:03.750 --> 00:05:24.800
المبال يتبين من الصغر  لانها توجد في الصغير والكبير وقد اجر الله العادة ان الذكر يبول من ذكره والانثى من فرجها فاعتبر ذلك اعتبر مكان البول. نعم فان بال من حيث يبول الرجل

13
00:05:25.000 --> 00:05:45.950
فهو ذكر وان بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة فان بال منهما اعتبر باسبقهما. اسبقهما لان الاسبق هو القوي عادة اقوى من المتأخر فينظر الاسبق  وان خرج في حال واحدة

14
00:05:46.100 --> 00:06:08.150
اعتبر باكثر اعتبر اكثرهما اكثرهما بولا لانه قد يبول بول كثير من الذكر وينقط نقط من فرج المرأة مثلا فيعتبر ذكر او العكس فيعتبر انثى. نعم. لان الاكثر اقوى في الدلالة

15
00:06:08.550 --> 00:06:31.800
فان الشقوى في الدلالة يعني اذا كان البول كثيرا من الة الذكر فهذا دلالة على انه هذا هو الالة المعتبرة بالنسبة له يعني انه ذكر فان استويا فهو مشكل. فان استويا فهو مشكل. ثم ينتظر العلامات المتأخرة. ان مات قبل

16
00:06:31.800 --> 00:06:57.750
العلامات المتأخرة كيف يورث يعني كيف يؤخذ نصيبه مثلا اذا مات الرجل وخلف ابن وبنت واخو انثى كيف يعطى الابن على ان شركاؤه مثلا بنتين وهو او على ان شركائه بنت وولد

17
00:06:57.900 --> 00:07:21.250
كيف يعطى؟ وكيف هو يعطى حقه؟ يقال يعطى اذا كان مشكل اذا كان غير مشكل فيعطى كل واحد الاظر في حقه حتى يبين فان اويس من البيان يعني ورث هذا الخنثى من ابيه او من امه او من اخيه او من اي

18
00:07:21.250 --> 00:07:41.250
ثم بعد سنوات مات قبل ان يتبين. يسمى خنث مشكل. كيف يورث؟ مات قبل ان بين هو ذكر او انثى. يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. اما اذا رجي التبين فانه ينتظر

19
00:07:41.250 --> 00:07:58.100
في القسمة او يقسم ويعطى الابر كل واحد يعطى الاظر في حقه. اما ان يقال لهم اتنتظرون حتى يتبين شأن اخيكم اهو انثى ام ذكر قالوا لا نحن في حاجة الى نصيبنا من الميراث

20
00:07:58.300 --> 00:08:18.800
نقول نعطيكم على انه الاضر في حقكم على انه ذكر اذا كان الاظر ذكر نعطيكم على انه ذكر ونعطيه هو على انه انثى فاذا كان الاظر في حق الورثة كونه انثى احيانا تكون الانثى اكثر من الذكر

21
00:08:19.600 --> 00:08:42.400
فيعطى على انه انثى ويعطونه ويعطى هو على انه ذكر الاقل في حقه وهكذا فاذا تبين فيما بعد اخذ كل واحد نصيبه. واذا لم يتبين اعطي كل واحد الاظر وبقي بقية معنا

22
00:08:42.650 --> 00:08:59.750
ثم مات هذا الخنثى قبل ان يتبين نقسم قسمة جديدة على انه لا ذكر ولا انثى فيعطى نصف ميراث ونصف ميراث وانثى وتقسم التركة هكذا. كما سيأتينا ان شاء الله. نعم

23
00:09:00.300 --> 00:09:21.000
فان مات له من يرثه اعطي هو من معه اليقين ووقف الباب يعني الذي هو الاقل المتيقن هو الاقل. والغير المتيقن هو الكثير. نعم ووقف الباقي حتى يبلغ هو ومن معه

24
00:09:21.300 --> 00:09:45.500
يعني كلهم يعاملون بالاضر وتحفظ البقية اذا تبين صاحبها فيما بعد ردت اليه مثلا مات عن ابن وولد كيف نقسم قال الذكر مثلا اريد حقي والخنث بحاجة الى النفقة مثلا

25
00:09:45.850 --> 00:10:14.950
نقول نقسم نعطي الذكر نصف المال على ان صاحبه هذا اخوه ذكر نعطيهن نصف هم نعطي الخنثى الثلث على اساس انه هو انثى يعطيها الثلث يبقى معنا ماذا السدس يبقى معنا السدس عطينا الذكر نصف

26
00:10:15.200 --> 00:10:35.050
واعطينا الخلف ثلث. بقي معنا سدس. ان تبين فيما بعد انه ذكر اخذ هذا السدس وصار هو واخوه سوا  وان تبين انه انثى اعطينا السدس للذكر فصار له ثلثين ولاخته

27
00:10:35.250 --> 00:10:59.150
الثلث. وهكذا الموقوف حتى يتبين الامر يوقف حتى يتبين الامر. ولا نقول نقسم بينهم بالسوية ثم بعد ذلك نسترجع لا الاصل في الميراث انه ما يعطى لرجل ولا المرأة الا ما هو له يقين. ولا نعطيه

28
00:10:59.150 --> 00:11:18.450
في اكثر من حقه ثم نسترجع منه قد لا نجد شيئا فنضيع حق الاخر  فان مات له من يرثه اعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فينكسر هو السدس في مسألتنا هذه يوقف

29
00:11:18.550 --> 00:11:36.850
بان يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره ونبات ونبات اللحية او علامات النساء من تفلك الثدي والحيض والحمل ان يئس من ذلك فله نصف ميراث الذكر نصف

30
00:11:36.950 --> 00:12:08.450
نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى من هذا يعني ما ما يستمر على قسمتنا الاولى نقسم بان نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. فيأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. فمثلا كان نقول مثلا المسألة في ذكر

31
00:12:08.550 --> 00:12:42.000
وخنثى. المسألة من ستة نعطي الذكر المتميز اربعة ونعطي ما تكن من ستة. نعطي الخلفاء ثلاثة. وتكون تعود الى سبعة تعود الى سبعة لانها لو كان ذكر وانثيين اخذوا هكذا او ذكر

32
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
اه ذكران مثلا هو اذا تبين انه ذكر فتأخذه فيأخذ النصف كامل. مثل ما مثلنا سابقا لكن اويس من التبين فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. نقسم المسألة على انه ذكر ثم نقسمها على انه

33
00:13:02.300 --> 00:13:22.300
انثى ونعطيه نصف هذه ونصف هذا. فيكون اخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيبه انثى. كما سيأتينا في المثال. نعم اذا اجتمع ابن وبنت وولد خنثى انتبه. فان اجتمع ابن يعني ابن ذكر متميز

34
00:13:22.900 --> 00:13:48.450
وبنت انثى متميزة وولد خنثى وانس من البيان انس من هذا كأن مات الخنثى قبل البلوغ وقبل بيان اهو ذكر ام انثى. نعم وللذكر اربعة اسهم. للذكر اربعة اسهم لانه يعطى

35
00:13:48.800 --> 00:14:13.650
اربعة والانثى اذا اخذ الذكر اربعة كم تأخذ الانثى؟ اثنين. اثنين واربعة ستة. ثم الخنثى هذا نعطيه نصراف الذكر اثنين ونسمر الانثى واحد. يأخذ ثلاثة نصف من الذكر ونصف ميراث انثى. ثلاثة وستة من

36
00:14:13.650 --> 00:14:33.250
تسعة تصح من تسعة  وللخنثى ثلاثة ولا البنت سهمان لانه يحصل بهذا العمل له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى فان كان هذا قف على هذا. هذه المسألة الثانية ستأتي ان شاء الله

37
00:14:34.800 --> 00:15:06.050
اقسم هلك هالك عن ابن  وخلفاء ولد ابن ابن ابن ابن وخنثا ولد ان الخلف يقال له ولد. ما يدرى ذكر ولا انثى ولد ابن لو قلنا ولد بنت معناه له نصيب. لكن ولد ابن

38
00:15:06.900 --> 00:15:39.350
هي نفس المسألة التي معنا اللي ذكرناها نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ونجمع المسألة يعني تصح المسألة من سبعة للابن المتميز اربعة وللخلفاء ثلاثة ثلاثة اعطيناه نصف ميراث ذكر اثنين

39
00:15:39.750 --> 00:16:06.950
ونثمر انثى واحد هلك عن ابن ابن وبنت ابن وولد خمسة ولد ابن. يعني سويا لهم سواء كان من هذا الابن او من ابن اخر المسألة من للابن كم؟ الابن المتميز نعطيه اربعة

40
00:16:07.000 --> 00:16:29.500
للبنت المتميزة نعطيها اثنين. هذي ستة اذا اردنا ان نعطي الخنثى نثمر الذكر كم نعطيه؟ اثنين. ونصبر ثلثا نعطيه واحد صحت المسألة من تسعة نثمر الذكر ونص ميراث انثى للخنثى

41
00:16:30.250 --> 00:16:50.300
وشرط ان نجعل اصل المسألة بحيث انه قابل للنصح نصف ونصف حتى نصيب الانثى ولا كأن نقول المسألة من ثلاثة مثلا لكن ما يصح من ثلاثة لاننا قلنا ثلاثة اثنين وواحد اثنين للذكر وواحد للانثى الخنثى منين نعطيه حقه

42
00:16:50.750 --> 00:17:19.350
واذا جعلنا له اثنين ما صح عطينا واحد ونص ما صح. ما صحت المسألة. انما نسلسلها بحيث ويكون قابل للقسمة قابل للقسمة مثلا نقول بنتين وابن وولد خنثى ثنتين ولد ابن

43
00:17:19.550 --> 00:17:45.150
وبنتين وابن وولد خنثاء نقول مثلا خنثى مشكل مات ولم يتبين. نقول نعطي للابن اربعة ما نقول نعطي للابن اثنين نعطي للابن اربعة ونعطي لكل واحدة من البنات اثنين هذي كم

44
00:17:45.550 --> 00:18:06.850
ثمانية نعطي الخنثى اثنين من نصيب الذكر واحد من نصيب الانثى ثلاثة مع ثمانية صحت من احد عشر وهكذا يعني لو قسمنا قبل ان نخرج مخرج المسألة ما ما في مشكلة

45
00:18:07.050 --> 00:18:31.150
يعني نقسم نقول نعطي هذا كذا ونعطي له كذا ونجمع لهذا من هذا ومن هذا يخرج لنا نصيبهم هذا اذا كانت المسألة بينهم فقط واذا كان معهم اخرون فينظر في حقهم بان يعطى صاحب الفرظ فرضه وهكذا

46
00:18:31.150 --> 00:18:41.150
اه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين