﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.750
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف في هذا الباب نبين المؤلف رحمه الله تعالى صفات

2
00:00:29.600 --> 00:00:57.500
الخوف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثبتت من وجوه عدة  ستة وقيل سبعة وقيل خمسة وكلها ثابتة في احاديث كما قال الامام احمد رحمه الله حديقة احاديث حسان

3
00:00:58.650 --> 00:01:27.800
وهي تختلف اختلاف مكان العدو ان كان من جهة القبلة او في غير جهة القبلة وسنعرف ان شاء الله هذه الصفات الاستقراء بتتبع ما ورد في الكتاب وصلاة الخوف تعتبر

4
00:01:28.300 --> 00:02:01.750
تشريعها من محاسن الدين الاسلامي ومن يسره وسهولته وانه لا مشقة فيه ولا اسار ولا اغلال ولا شيء يحرج او يشق وانما هو ميسر سهل باذن الله ففي السفر لكونه مظنة

5
00:02:02.250 --> 00:02:36.000
المشقة خفف الله جل وعلا الصلاة الرباعية عن عبادة فجعلها ركعتين وفي الخوف خفف الله جل وعلا عن العباد وسهل ويسر لهم حماية انفسهم ودينهم بان يسر وسهل صلاة الخوف

6
00:02:37.850 --> 00:03:10.950
كما سيأتينا ان شاء الله ومن مشروعية صلاة الخوف نأخذ اكدية صلاة الجماعة فان الله جل وعلا شرع الجماعة مع الخوف والظرب بالسيوف والكر والفر ومبارزة الاعداء شرع جل وعلا

7
00:03:11.050 --> 00:03:41.600
صلاة الخوف كما في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم

8
00:03:41.950 --> 00:04:03.350
ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او او كنتم مرظى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم

9
00:04:04.200 --> 00:04:27.850
وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب العزيز كما سمعنا وفي السنة المطهرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الصفات التي صلاها صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله

10
00:04:28.600 --> 00:04:58.450
تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح ماذا يخرج القتال المحرم ان قتال المسلم لاخيه المسلم اذا لم يكن باغ ولا محارب فهو محرم القتال المباح مثل له المؤلف رحمه الله

11
00:04:58.850 --> 00:05:31.850
في ثلاثة انواع هذا قتال مباح قال كقتال الكفار كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة الكفار والبغاة البغاة الذين يبغون يخرجون على الامام

12
00:05:32.900 --> 00:05:59.150
على صاحب البيعة والولاية هؤلاء يقاتلون حتى يفيئوا ويرجعوا كما قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله

13
00:05:59.350 --> 00:06:27.250
فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين الفئة التي تخرج على الامام تسمى بغاة يقاتلون وان كانوا مسلمين لا يكفرون بهذا وانما هم بغاة ولهذا قال جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

14
00:06:27.400 --> 00:06:50.000
فان بغت احداهما على الاخرى فاحدهما باغية وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية دلالة على انه يوجد سيكون فئة باغية تبغي على

15
00:06:50.400 --> 00:07:23.600
من ولاه الله جل وعلا امر المسلمين فهؤلاء يقاتلون الكفار والبغاة والمحاربين المحاربين الذين يترصدون للمسلمين يأخذ ما بايديهم ويقاتلوهم كما قال الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

16
00:07:23.700 --> 00:07:46.100
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

17
00:07:47.350 --> 00:08:12.600
المحارب هذا جزاؤه. فان تاب قبل ان يقدر عليه بان جاء وسلم نفسه فقد عفا الله جل وعلا عنه فهؤلاء الثلاثة الاصناف لهم مباح يعني مأمور به شرعا ولا تجوز في محرم

18
00:08:13.400 --> 00:08:40.700
لا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم مسلم مع مسلم غير باغ ولا محارب هذا محرم وقال عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل

19
00:08:40.900 --> 00:09:06.200
فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه قتال مسلم مع مسلم في غير بغي ولا محاربة هذا محرم والمحرم كما تقدم لنا لا تستباح به الرخص ما تقدم لنا ان المسافر سفر معصية

20
00:09:06.550 --> 00:09:30.500
لا يستبيح الرخص فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على الخفين اكثر من يوم وليلة ولا تجوز في محرم يعني في قتال محرم. لانها رخصة فلا تستباحوا بالمحرم كالقصر القصر قصر الصلاة

21
00:09:30.650 --> 00:10:01.300
من سافر سفر معصية فلا يسوغ له ان يقصر الصلاة والخوف على ضربين. الخوف نوعان شديد وغيره والخوف على ظربين شديد وغيره يعني خوف شديد وغير شديد الذي سنبينه الان ان شاء الله

22
00:10:02.050 --> 00:10:27.600
في حال الخوف غير الشديد فغير الشديد يجوز ان يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صفة صلى عليها الامام من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:10:27.650 --> 00:10:56.500
صحة صلاته قال احمد رحمه الله الحديث التي جاء الاحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها احاديث جياد صحاح سيدة صحيحة يعتد بها وهي تختلف واقول ان ذلك كله جائز

24
00:10:56.700 --> 00:11:19.800
لمن فعله الا ان حديث سهل ابن ابي حثمة  العدو لعلها في العدو لانها مكتوبة هنا العذر هنا عندنا عذر انكى في العدو سيأتينا عبارة بعد صفحتين يقول انكى في العدو

25
00:11:20.300 --> 00:11:53.400
فانا اختاره. يعني اختار هذه الصفة وقال ستة او سبعة يروى فيها كلها جائز هذا ناقل نقله المؤلف رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله يقول اختار حديث سهل ابن ابي حثمة وهو الذي سيأتينا الان

26
00:11:54.350 --> 00:12:17.500
وقال ستة او سبعة يعني من الانواع التي ثبتت كلها جائز بحمد الله. صلى على اي صفة من الصفات التي ثبتت وصلاته صحيحة يقول المؤلف رحمه الله فنذكر الوجوه التي بلغتنا

27
00:12:18.500 --> 00:12:44.250
الوجه الاول منها ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع قلعة الخوف غزوة ذات الرقاء معروفة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:12:44.900 --> 00:13:06.250
وسميت بهذا الاسم ذات الرقاع قيل لانها كانت في وقت برد وشدة وحاجة فكان الصحابة رضي الله عنهم يلفون على ارجلهم الخراق فسميت ذات الرقاع وقيل لان الموقع كان فيه

29
00:13:06.350 --> 00:13:29.150
اشكال من الارض وسفرة وبياض ونحو ذلك وكأنها كأن الارض ذات رقاع فسميت بهذا الاسم عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة

30
00:13:30.550 --> 00:14:07.550
صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا

31
00:14:08.000 --> 00:14:33.350
واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه هذا حديث سهل الذي اختاره احمد نوضحه هذه الصفة التي اختارها الامام احمد رحمه الله ومن المعلوم ان العدو قد يكون في جهة القبلة

32
00:14:34.200 --> 00:14:58.650
وهناك شكل غير هذا كما سيأتينا يكون في غير جهة القبلة يكون على صفات هذه احداها توضيحها طائفة صفت معه يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين معه

33
00:14:58.700 --> 00:15:25.800
وطائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الثانية حسب جهة العدو مقابلة للعدو تنظر حتى لا يغيروا على المسلمين وهم في صلاتهم العدو يمين يكون وجهها يمين ولا تصلي هذه

34
00:15:26.650 --> 00:15:50.450
العدو شمال يكون وجهها كذلك العدو خلف يكون كذلك وجهها جهة العدو. هذه طائفة تحرس صلى بالطائفة الاولى ركعة لان الغالب ان صلاة الخوف تكون في السفر الجهاد في سبيل الله

35
00:15:52.100 --> 00:16:23.350
صلى بطائفة ركعة استفتح بهم وصلى الركعة الاولى القراءة والركوع والسجود ثم نهض قائما دخل في الركعة الثانية الطائفة التي معه كملت الصلاة من الركعة الثانية والامام واقف يقرأ ركع الذين معه

36
00:16:23.750 --> 00:16:50.200
وهو واقف ونهضوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا ثم ذهبوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الثانية التي كانت تحرص وصفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة خلف الامام ايا كان الامام مسلمين

37
00:16:51.450 --> 00:17:30.950
صفت خلف الامام فقرأ بهم وركع وسجد الامام انتهت صلاته انها ركعتين جلس في التشهد هؤلاء ما جلسوا معه في التشهد  واتوا بالركعة الثانية وقرأوا وركعوا وسجدوا وتشهدوا فاذا احرى الامام

38
00:17:31.050 --> 00:18:03.300
انهم قد اكملوا التشهد سلم وسلموا معه بهذا تكون الصلاة مقسومة بين الفئتين على حد سواء الاولون ادركوا معه تكبيرة الاحرام والاخرون سلموا معه وتشهدوا التشهد الاخير هذه صفة وهذه هي اوضحها

39
00:18:03.900 --> 00:18:31.400
وهي اقربها الى ما ورد في الكتاب العزيز واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم

40
00:18:31.400 --> 00:18:54.400
فيميلون عليكم ميلة واحدة هذا تشريع رباني حتى لا يقبل المسلمون على صلاتهم في غير عليهم العدو هذه الصفة كبر بالطائفة الاولى تكبيرة الاحرام وقرأ وركع وسجد ثم نهض قائما

41
00:18:55.150 --> 00:19:22.000
عندما يستتم قائما ينفصلون عنه كانهم يكملون ركعتهم ويركعون وهو واقف ويسجدون ويتشهدون ويسلمون ويذهبون الى مكان الحراسة وتأتي الطائفة الاخرى وتصف مع الامام وهو لا يزال في الركعة الثانية واقف يقرأ

42
00:19:22.600 --> 00:19:50.500
ويصفوا معه ويركعوا معه ويسجدوا معه واذا جلس للتشهد هو قاموا واتوا بالركعة الثانية بكاملها ثم تشهدوا ثم سلم وسلموا معه ولا يسلم هو قبل ان يتموا صلاتهم وانما ينتظرهم

43
00:19:51.350 --> 00:20:16.250
اعادتها في الكتاب ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلنا بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. يعني لما قام للركعة الثانية وقف. استمر قائما ويقرأ لا يسكت قالوا لان الصلاة ليس فيها سجود وسكوت

44
00:20:16.650 --> 00:20:43.200
الصلاة لا سكوت فيها كلها مشغولة اما بقراءة او تسبيح وتحميد وتكبير وذكر لله جل وعلا او دعاء رب اغفر لي وهكذا ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو

45
00:20:43.250 --> 00:21:05.450
وجاءت الطائفة الاخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم. ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا حديث سهل الذي اختاره احمد

46
00:21:08.100 --> 00:21:33.350
ويشترط له ان يكون في المسلمين كثرة هذه الصفة يشترط لها ان يكون في المسلمين كثرة لان الله جل وعلا قال طائفة لم يصلوا جماعة واقل الجمع قالوا ثلاثة يمكن تفريقهم

47
00:21:33.400 --> 00:22:03.600
طائفتين كانوا كلهم ثلاثة مثلا ما يمكن تفريقهم طائفتين لها شكل اخر كما سيأتي كل طائفة ثلاثة فاكثر ويقرأ الامام في حال الانتظار. يعني لا يسكت ويطيل حتى يدركوه يعني لا يركع قبل ان يأتوا اليه

48
00:22:04.650 --> 00:22:31.550
وواقف القراءة لاجل انتظارهم بان لهم حق في هذه الركعة لان الصلاة ليست محلا للسكوت الصلاة ليس فيها شيء اسمه سكوت اولا تكبيرة الاحرام ثم الاستفتاح ثم التعوذ ثم القراءة

49
00:22:32.250 --> 00:22:53.700
الهوي من القيام الى الركوع له نصيب. الله اكبر هذه لا تقال والمرء واقف ولا تقال بعد الركوع في اثناء الركوع وانما حال الهوي كما تقدم لنا في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم

50
00:22:54.850 --> 00:23:22.000
ويسبح الله جل وعلا بانواع بانواع التسبيح سبحان الملك القدوس سبحان الحي الذي لا يموت وهكذا ثم اذا رفع قال سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد والمأموم يقول ربنا لك الحمد او

51
00:23:22.050 --> 00:23:45.600
ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد رؤية باربعة الفاظ اذا هوى للسجود له شيء وهو الله اكبر يبدأ بها من هوية وينهيها عند وصوله الارظ

52
00:23:46.350 --> 00:24:12.600
وهكذا فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لان الصلاة ليست محلا للسكوت السكوت المجرد الذي لا فائدة فيه ليس في الصلاة اما السكوت للاصغاء والاستماع المصغي والمستمع كالقارئ ونحن مع الامام في الصلاة الجهرية

53
00:24:12.800 --> 00:24:36.700
نسكت لكن ليس سكوت مجرد وانما هو استماع وتدبر وتأمل الله جل وعلا يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وتكون الطائفة الاولى في حكم الائتمان قبل مفارقته

54
00:24:37.700 --> 00:25:13.900
يقول الطائفة الاولى في حكم الائتمام يعني مؤتمة الامام قبل مفارقته وش يترتب على هذا نعم قال ان سهى لحقهم حكم سهوه انشهى لحقهم حكم سهوه لان شهو الامام يلزمه ويلزم من

55
00:25:14.000 --> 00:25:37.950
مع ايضاح ذلك دخلت الطائفة الاولى مع الامام فصلى بهم الركعة الاولى وسها فيها باي نوع من انواع السهو هذا السهو الذي سهاه في الركعة الاولى لا شك انه على الامام

56
00:25:39.300 --> 00:26:07.250
وعلى من معه حتى وان لم يسهو هم حتى وان نبهوه فيلحقهم حكم سهوه واذا سهى الامام في الركعة الاولى فعليه سجوده وعلى من معه سجود السهو له فاذا سهى الامام

57
00:26:07.300 --> 00:26:32.350
في الركعة الاولى وقلنا ان هؤلاء الطائفة يفارقون الامام في الركعة الثانية ويتمون لانفسهم اذا تموا لانفسهم قبل ان يسلموا يسجد للسهو السهو الذي سهاه الامام لانه يلزمهم ولهذا قال المؤلف رحمه الله

58
00:26:32.600 --> 00:26:56.850
وتكون الطائفة الاولى في حكم الائتمان قبل مفارقته يعني قبل ان تفارق الامام حكمه حكم المأموم التابع الامام انسهى لحقهم سهو حكم شهوة وسجدوا له متى يسجدون له الامام الى الان ما نهى صلاته ولا سجد للسهو هم

59
00:26:57.250 --> 00:27:30.250
عند سلامهم يسجدون للسهو قبل ان ينصرف تجاه العدو يسجدون للسهو. لانه صلاتهم انتهت وان سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لانهم مأمومون المعموم يلحقه حكم سهو الامام ولا يلحقه حكم سهوه هو

60
00:27:30.900 --> 00:28:01.550
ايضاح ذلك المأموم دخل مع الامام في الركعة الاولى الامام سحى في اي نوع من انواع السهو حكم سهو الامام يلزم الامام ويلزم المأموم الذي معه الامام مثلا سها المأموم عن ان يقول سبحان ربي العظيم في الركعة الاولى

61
00:28:02.650 --> 00:28:30.550
المأموم هذا انهى صلاته والامام لا يزال اي الشهوين اللذين يلزم للمأموم امامه سهى وهو معه وشها هو وهو مع امامه غير سهو الامام فسهو الامام يلزم ان يركع ان يسجد له المأموم سجود

62
00:28:30.850 --> 00:28:56.650
ركعتين سهوه هو مع الامام لا يلزمه يتحمله الامام كحالنا في الصلاة العادية في صلاة الامن نحن نصلي مع الامام سهى الامام فسجد نحن ما سهونا بشيء الا يلزمنا ان نشهد معه

63
00:28:56.700 --> 00:29:18.900
الواحد منا مع الامام سها واحد منا مع الامام سها ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وكمل الامام صلاته وسلم هل نسجد للسهو ونحن مع الامام من اول الصلاة؟ لا

64
00:29:19.700 --> 00:29:57.650
سهو المأموم يتحمله الامام عنه وسهو الامام يتحمله الامام المأموم متى يكون سهو المأموم عليه وحده دون الامام فيما انفرد به في من فرد  انتبه للعبارة وتقول الطائفة الاولى في حكم الائتمان قبل مفارقته. يعني قبل مفارقة الامام

65
00:29:58.100 --> 00:30:32.100
انشهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له. وان سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم. لانهم مأمونون  فاذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه وان سهوا سجدوا له المأموم فيصلي ركعتين ركعة مع الامام

66
00:30:34.300 --> 00:31:05.500
وركعة في حكم المنفرد وحده انسهى في الركعة الاولى  وان سهى في الركعة الثانية لزمه سهوه الامام سهى في الركعة الاولى هذا السهو حكمه يلزم لمن صلى معه الركعة الاولى

67
00:31:06.350 --> 00:31:32.500
الامام سهى في الركعة الثانية الطائفة الاولى انهت صلاتها وانصرفت. لا يلزمها سهو الامام في الركعة الثانية فاذا فارقوه صاروا منفردين. لا يلحقهم سهوه وان سهوا سجدوا. لانهم منفردين المأموم

68
00:31:32.950 --> 00:31:57.800
في صلاة الخوف له ركعتان ركعة مع الامام انشها هو فيها فلا يسجد له الركعة الاولى وان سهى الامام وان لم يسهو المأموم سجد له المأموم لانه معلق بامامه في الركعة الثانية التي ينفرد فيها

69
00:31:58.150 --> 00:32:27.550
انشهى الامام فلا يلزم المأموم شهو الامام انه انفرد عنه وان سهى المأموم في الركعة الثانية لزمه لانه في حكم المنفرد فاما الطائفة الثانية فيلحقها سهو امامها في جميع الصلاة

70
00:32:28.000 --> 00:33:05.700
ما ادركوا معه وما لم يدركوا المسبوق ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لانهم ان فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لا يسلمون  مهتمون به حكما لانهم يسلمون بسلامه فاذا قضوا ما عليهم

71
00:33:05.700 --> 00:33:36.050
امامهم سجدوا معه فان سجد قبل اتمامهم سجدوا معه لانه امامهم فلزمهم متابعته ولا ويعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لانهم لم ينفردوا عن الامام فلا يلزمهم من السجود اكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق

72
00:33:36.350 --> 00:34:08.250
الامام معه جماعتان كما عرفنا الطائفة الاولى انشهى في الركعة الاولى لزمهم حكم سهو الامام ان سهوا هم في الركعة الاولى فلا يلزمهم هذا السهو انهم مع الامام ان سهوا في الركعة الثانية

73
00:34:08.600 --> 00:34:38.250
لزمهم حكم سهوهم لانهم منفردون انتبه للطائفة الثانية الطائفة الثانية اي سهو يحصل مع مع عند الامام هيا اللي زاموهم سواء كان في الركعة الاولى او في الركعة الثانية قد يحتجون علينا

74
00:34:38.650 --> 00:34:56.350
يقولون نحن لم ندرك الركعة الاولى ولا سهو الامام ولا علمنا عنه. وتحمله هو والفئة الاولى اما نحن فلا علم لنا نقول هل يصوغ لك وانت تابع للامام ان تتركه

75
00:34:56.900 --> 00:35:19.600
انت دخلت مع الامام في الركعة الثانية ولن تسلم الا مع الامام فاذا سلم الامام سلمت فجميع سهو على الامام اين محله قبل السلام او بعد السلام مباشرة وانت معه

76
00:35:21.000 --> 00:35:44.900
ولك نظائر في صلاة الامن لا تحتج في صلاة الامن مثلا الامام سهى في الركعة الاولى المسبوق جاء في الركعة الثالثة وادرك الثالثة والرابعة الامام صلى بقية صلاته ماذا يعمل

77
00:35:45.200 --> 00:36:08.300
قبل السلام سيسجد انت يا المسبوق الا يلزمك ان تسجد معه قبل ان تقوم للركعتين الفائتتين عليك يلزمك وكذلك في صلاة الخوف اي سهو يلزم الامام فهو يلزمك. لانك انت حكمك حكم المسبوق ولن تسلم قبل الامام

78
00:36:09.050 --> 00:36:41.950
بين صفة حالة المؤلف رحمه الله الامام جلس للتشهد انت يا المأموم من الفئة الثانية ستقوم وتأتي بالركعة والامام ينتظرك فاذا احرى الامام ان الجماعة قد اتموا تشهدهم سجد للسهو ان كان عليه سهو

79
00:36:42.250 --> 00:37:04.700
انت تسجد معه قد يكون المرء بطيء القراءة والتشهد سجد الامام وانت لم تكمل التشهد بعد كيف اسجد؟ انا اسجد ما اكملت التشهد ان تركت الامام يسجد وانا ما سجدت معناه اني

80
00:37:05.000 --> 00:37:23.050
انفصلت عن الامام وما تابعته نقول لا عليك ان تسجد معه لو ان الامام سجد مثلا حينما قلت انت التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم سجد الامام

81
00:37:23.850 --> 00:37:59.900
يقول عليك ان اسكت معه سلم الامام اكمل تشهدك انت وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان سجد قبل اتمامهم سجدوا معه لانه امامهم فيلزمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد. انت سجدت وتكتفي بهذا السجود. لا تقل اذا اكملت التشهد اعيد

82
00:38:00.550 --> 00:38:27.600
السجود سجود السهو فقد اديته ولا عليك قال ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم الفئة الثانية انتهى احدهم مع الامام في الركعة الاولى او في الركعة الثانية هل يلزمك ان تسجد

83
00:38:27.800 --> 00:38:55.650
لان سهوك وانت مأموم تابع للامام يقول سهوت انا في الركعة الثانية التي كان الامام جالس في التشهد الا يلزمني سجود لهذا السهو؟ نقول لا  لانك في حكم المؤتمر وانفصلت عن الامام ومن فصل عنك

84
00:38:56.250 --> 00:39:24.350
فيتحمل سهوك في الركعة الاولى او الثانية وانت تشاركه في سهوه الذي ادركت وفي سهوه الذي لم تدرك هذه احدى الصفات في صلاة الخوف طائفة تصف مع الامام وطائفة تحرس تجاه العدو

85
00:39:24.950 --> 00:39:51.050
فيصلي بالطائفة الاولى الركعة الاولى ثم يقوم قائما فاذا قام انفردوا هؤلاء انفصلوا عنه واتموا صلاتهم بالركعة الثانية وسلموا وذهبوا للحراسة وجاء الاخرون وصفوا مع الامام واذا اكمل بهم الامام الركعة الثانية

86
00:39:51.150 --> 00:40:16.000
جلسة هو للتشهد وقاموا هم قبل ان يسلم الامام فيصلوا الركعة الثانية ثم يتشهد ثم يسلمون مع الامام لتكون الصلاة مقسومة بين الطائفتين على حد سواء اولئك ادركوا الاستفتاح وتكبيرة الاحرام

87
00:40:16.850 --> 00:40:47.450
وهؤلاء ادركوا التشهد والسلام فصل الوجه الثاني يعني الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة صلاة كاملة كما روى ابو بكرة

88
00:40:47.750 --> 00:41:08.800
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر وصفى بعضهم خلفه وبعضهم بازاء العدو وصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اصحابهم ثم جاء اولئك فصلوا خلفه

89
00:41:08.800 --> 00:41:30.800
فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا ولاصحابه ركعتين ركعتين رواه ابو داود هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف هذه واظحة واسهل وايسر من الاولى

90
00:41:31.200 --> 00:41:59.800
لانه عبارة صلى بنصفهم ركعتين كاملتين وسلم بهما ثم جاء الاخرون فصلى بهم ركعتين كاملتين وسلم بهم فكان للامام اربع ركعات وللمأمومين الفئة كل فئة لها ركعتان هذه الثانية وهذه

91
00:42:00.000 --> 00:42:20.800
واضحة كبقية الصلوات لا اشكال فيها وليس فيها زيادة ولا نقص سوى ان الامام يصلي مرتين يصلي مرتين صلى بالفئة الاولى ركعتين وسلم بهم وصلى بالفئة الثانية ركعتين وسلم بهم

92
00:42:22.350 --> 00:42:47.950
الوجه الثالث ان يصلي بهم كالتي قبلها يعني يصلي اربع ركعات  وهم يصلون على ركعتين اذا ما الفرق بينهما الفرق بينهما انه لا يسلم بينهما بين الصلاتين تكون صلاة واحدة

93
00:42:49.350 --> 00:43:22.350
يصلي الركعتين الاوليين ثم يجلس للتشهد ثم هؤلاء يسلمون لانفسهم الفئة الاولى ثم يقوم قائما وتأتي الطائفة الاخرى فتصف مع الامام فيصلي بهم ركعتين ويسلم بالطائفة الثانية وهكذا هذه قريبة من الاولى

94
00:43:22.750 --> 00:43:53.150
وسهلة واظحة الا ان صلاة الامام صلاة واحدة لم تكن  صلاة واحدة لما جلس للتشهد الاول  في حقه من خلفه تشهدوا تشهدا كامل وانصرفوا ثم جاء اولئك وهو قائم فصلوا معه الركعتين الباقيتين من صلاة الامام لهم تكفيهم

95
00:43:53.350 --> 00:44:20.450
انها صلاة خوف وصلاة سفر ثم سلم بالاخيرين وهنا قسمت الصلاة كذلك بينهم الاوائل ادركوا معه تكبيرة الاحرام والاواخر ادركوا معه اخذوا مقابل هذا التشهد الاخير والسلام هذه الصفة الثالثة

96
00:44:21.450 --> 00:44:47.350
الصفة الثانية هي صلى بهؤلاء ركعتين كاملتين وصلى باولئك ركعتين كاملتين باستفتاح وسلام الصفة الثالثة جمع الفئتين في اربع ركعات له ولكل فئة ركعتان والصفة الرابعة ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله

97
00:44:48.300 --> 00:45:00.800
الصفة الوجه الرابع والوجه الخامس ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين